Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55705

Identification

Réf

55705

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3518

Date de décision

25/06/2024

N° de dossier

2024/8225/2736

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur le renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant l'occupation du gérant sans droit ni titre après l'échéance du terme contractuel.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse, tirée d'un prétendu renouvellement tacite du contrat en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de gérance libre est soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage de choses, et non au statut des baux commerciaux.

Elle rappelle qu'en application de l'article 687 du même code, un tel contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. La cour écarte l'argument du renouvellement tacite, relevant que le propriétaire avait notifié son intention de ne pas renouveler avant l'échéance du terme.

Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse, l'occupation des lieux par le gérant après le terme est constitutive d'une voie de fait justifiant la compétence du juge des référés. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد سعيد (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 03/05/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 515 بتاريخ 22/04/2024 في الملف عدد 390/8101/2024 و القاضي بافراغه من المحل التجاري الكائن شارع اوكايمدن العمارة 61 رقم 1 حي اكدال الرباط هو ومن يقوم مقامه او باذنه والنفاذ مقرر بقوة القانون والصائر على المستأنف.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر الاستعجالي للطاعن مما يكون معه طعنه بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم من طرفه قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الله (ر.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه يعرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 115550-03 الكائن بالرباط وانه سبق له ان ابرم عقد تسيير المحل لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من فاتح فبراير 2021 ال غاية متم فبراير 2024 وان العارض بادر الى اشعاره بضرورة تسليم مفاتيح المحل وجميع مرفقاته عند حلول الاجل المنصوص عليه في البند السادس من العقد اي في متم فبراير 2024 الا انه امتنع واستمر في اعتمار المحل مما اضحى يحتل المحل دون وجه حق لاجله يلتمس الحكم بافراغ المدعى عليه من المحل الكائن شارع اوكايمدن العمارة 61 رقم 1 حي اكدال الرباط هو ومن يقوم مقامه او باذنه للاحتلال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التاخير مع النفاذ المعجل . وارفق المقال بشهادة عقارية –نسخة من عقد التسيير –محضر تبليغ انذار ومحضر معاينة .

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها مدلى بها بجلسة 25-03-2024 تمسك فيها اساسا بالدفع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي الذي يختص في الاجراءات الوقتية ولا ينصرف الى جوهر الدعوى وانه يتضح من العقد المدلى به انه تلته اتفاقات وتوافقات بين اطرافه حول المدة والمقابل وان استغلال العارض للمحل لمدة اكثر من ثلاث سنوات يجعله محق في اكتساب الحق في الكراء خاصة ان العارض ادخل اصلاحات وتحسينات وتجهيز كامل تطلب منه انفاق مبالغ مهمة بموافقة المدعي كما هو ثابت من العقد وانه كان يؤدي ضعف المقابل في مناسبات عدة مما يكون عنصر الاستعجال منتفي في نازلة الحال واحتياطيا من حيث الشكل ان المدعي اثبت تملكه للعقار ولا دليل على ما يفيد ملكيته للاصل التجاري مما يجعل عنصر الصفة والمصلحة منتفيان في نازلة الحال خلافا لمقتضيات الفصل الاول لاجله يلتمس العارض اساسا من حيث الاختصاص الحكم بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي واحتياطيا من حيث الشكل عدم قبول الطلب واحتياطيا جدا في الموضوع حفظ حق العارض في مناقشته.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي مدلى بها بجلسة 01-04-2024 اكد من خلالها على ان عقد التسيير المصحح الامضاء لا سيما البند السادس منه سيتضح لا محالة ان الطرفين اتفقا على تحديد مدة التسيير في ثلاث سنوات تنتهي في فبراير 2024 والتزم المدعى عليه بارجاع المحل بجميع مرافقه وان العارض انذره قبل نهاية العقد معتبرا عن رغبته في عدم تجديد العقد وان بقائه بالمحل رغم انتهاء مدة العقد يجعل الاختصاص منعقد للقضاء الاستعجالي ملتمسا رد دفوع المدعى عليه .

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه مدلى بها بجلسة 15-04-2024 اكد فيها ما سبق من دفوع مضيفا من حيث الموضوع ان تواجد العارض بالمحل اساسه عقد التسيير مما يكون الطلب غير مستند على اي اساس كما انه بالرجوع الى البند الثاني من نفس العقد يتضح ان مدة التسيير تبتدئ من 01-02-2021 الى غاية 01-01-2024 وان المدعي لم يعبر عن رغبته في فسخ العقد الا بتاريخ 19-01-2024 اي بعد مرور 18 يوما من تاريخ نهاية العقد مما يعتبر تجديدا ضمنيا سيما ان العارض هو من أصلح المحل وادخل عليه تحسينات وان العارض سبق له ان وجه انذار للعارض يطالبه باداء مبالغ تتجاوز المشاهرة المتفق عليها 13000 درهم بدلا من 7000 درهم وانه رغم تحفظ العارض على المبالغ المضمنة بالانذار فان نص الانذار يوحي بان العقد الاصلي عرف اتفاقات وتوافقات مما تعين رفص الطلب

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد سعيد (ب.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن التعليل الذي ساقه الأمر المستانف قد أخطأ الصواب وجاء خارقا للفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينحصر في الأمور الوقتية ولا ينصرف مطلقا إلى البت في جوهر الدعوى. وأنه في نازلة الحال فإن الأمر يتعلق بعقد بتسيير أصل تجاري، اتفق طرفيه على تحديد مدته حسب مقتضيات البند الثاني ابتداء من 01/02/2021 إلى غاية 01/01/2024، وأن المستانف والمستأنف عليه اتفقا وتوافقا بعد ذلك على مقتضيات جديدة عدلت من بنود العقد وخاصة على مستوى المدة والمقابل، ويستشف هذا الأمر بإقرار المستأنف عليه من خلال الإنذار الذي سبق أن وجهه المستأنف عليه يطالبه من خلاله بأداء 13000 درهم بدلا من 7000 درهم المتفق عليها بمقتضى عقد التسيير، علاوة على ذلك فإن المستأنف عليه لم يعلن عن رغبته في إنهاء عقد التسيير إلا بتاريخ 19/01/2024، أي بعد مرور 18 يوما على تاريخ نهاية عقد التسيير، مما يعتبر معه تجديدا ضمنيا لمقتضيات العقد السلف الذكر تطبيقا الفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود. وتبعا لما سبق يتضح أن منازعته بشأن عدم انعقاد الاختصاص في نازلة الحال للقضاء الاستعجالي لفائدة قضاء الموضوع، تتسم بالجدية مما يجعل ما نأى إليه الأمر المستانف غير مستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، مما يتعين الحكم بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الدعوى الحالية لفائدة قضاء الموضوع. فضلا عما سبق فإنه بغض النظر عن جدية الدعوى الحالية، فإن إمكانية حصول المستانف على التعويض عن الإصلاحات التي قام بها بالمحل والتي ناهزت مبلغ 150000 درهم قائمة، وهو ما لن يتأتى له في حالة انعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي، بالإضافة إلى أن المحل يشغل عددا من العمال، وأن من شأن انعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجال أن يؤدي للإضرار بمصالحهم واستحالة تدارك الأمر بعد ذلك في حالة تدارك الأمر استئنافيا. كما أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها بالملف من طرف المستأنف عليه، يتضح مما يفيد ملكيته للأصل المتنازع بشأنه، ذلك أن الوثائق المدلى بها تثبت فقط ملكيته للعقار ولا تفيد بتاتا ملكيته للأصل التجاري، وأنه نازع بهذا الخصوص في صفة المستأنف عليه ومصلحته في رفع الدعوى، غير أنه بالرجوع إلى الحكم موضوع الطعن بالاستئناف يتضح أنه لم يجب على هذه النقطة. ملتمسا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به جزئيا وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب؛ ورفض طلب المستأنف عليه. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف؛ ونسخة من عقد التسيير؛ ونسخة من إنذار.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 11/06/2024 تخلف عنها نائب المستأنف رغم سابق التبليغ بكتابة الضبط، كما تخلف المستأنف عليه رغم الاستدعاء عدة مرات، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 25/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الأمر الاستعجالي المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات فيبقى مردودا لأن الثابت من وثائق الملف أن الطرفين اتفقا صراحة على أن عقد الكراء ينقضي بانتهاء المدة المتفق عليها والتزام المستانف بإرجاع المحل عند انتهاء مدة العقد مما يكون معه عقد الكراء قد انتهى، فيصبح بعد ذلك الطاعن محتلا للمحل بدون سند قانوني مما يبرر تدخل قاضي المستعجلات لحماية المراكز القانونية للأطراف بالنظر لتحقق عنصر الاستعجال وعدم وجود أية منازعة جدية في جوهر النزاع مما يكون معه الدفع عديم الاساس ويتعين رده.

وحيث بخصوص عدم الدفع بعدم إثبات ملكية الأصل التجاري المتنازع بشأنه فيبقى دفعا مردودا فصفة ومصلحة المستأنف عليه ثابتة في نازلة الحال انطلاقا من عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين والذي يستشف منه أن المستأنف عليه يملك الأصل التجاري المتواجد بشارع اوكايمدن رقم العمارة 61 رقم 1 أكدال الرباط وقد أسند أمر تسييره للمستانف مما يكون الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث لما كان عقد التسيير الحر هو كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على كرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته وبالتالي فإن إنهاء مثل هذا العقد لا يخضع للشكليات المحددة بمقتضى قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وإنما للمقتضيات المتعلقة بكراء الاشياء المنصوص عليها في الفصل 387 من ق ل ع الذي يعتبر أن كراء الاشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لاعطاء تنبيه بالاخلاء ما لم يقض الاتفاق بغيره وما دام أن الاتفاق لا يتضمن أي شكلية لانهائه وإنما تضمن فقط وضع حد له يكون بانتهاء مدته، فوضع حد للعقد المتفق عليه لا يتوقف على الإنذار الموجه للمستانف وشكلياته كتصرف قانوني وإنما على مجرد الرغبة في ذلك ثم إنه فضلا عن ذلك فإن الثابت من وثائق الملف أن العقد محدد المدة من 01/02/2021 إلى 31/02/2024 والإنذار متوصل به بتاريخ 19/01/2024 اي قبل انتهاء المدة وعليه يتضح أن المستأنف عليه أشعر المستأنف بنهاية العقد وبضرورة تسليم المحل كما هو متفق عليه، مما لا موجب لتطبيق المادة 689 من ق ل ع ما دام أن المستأنف تم إنذاره قبل انتهاء مدة العقد بعدم رغبة المستأنف عليه في تجديده وأن بعث إنذار بسومة مغايرة لا يعتبر تجديدا لعقد التسيير ما دام أن الإنذار المستدل به يتعلق بمدة سابقة عن انتهاء العقد ولا يهم مدة لاحقة عن شهر فبراير 2024. الشيء الذي يجعل الدفع المثار من طرف المستانف بخصوص استنتاجه تعديل العقد من خلال الإنذار المبعوث غير مبني على اساس سليم، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف لما قضى بالافراغ قد طبق صحيح مقتضيات المادة 687 من ق ل ع ويتعين تأييده ورد ما دفع به الطاعن من دفوع لعدم وجاهتها.

وحيث يترتب على ما آل إليه الطعن تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial