Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55791

Identification

Réf

55791

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3604

Date de décision

27/06/2024

N° de dossier

2024/8203/2888

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et bons de livraison produits. L'appelant contestait la créance en soutenant ne pas avoir reçu l'ensemble des factures, s'être acquitté d'une partie de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ces moyens au motif que le débiteur n'apporte aucune preuve de ses allégations, ni du paiement partiel ni du refus de communication des pièces par le créancier. Elle retient que la créance est valablement établie par des factures signées et acceptées par le débiteur, lesquelles constituent une preuve de l'obligation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. En l'absence de toute contestation sérieuse et de commencement de preuve du paiement, la demande d'expertise est jugée non pertinente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة 3.S. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 362 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/01/2024 في الملف عدد 2023/8235/4092 القاضي بأدائها مبلغ 128.050,00 درهم لفائدة المستأنف عليها مع الفوائد القانونية من تاريخ المقال إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة أ. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها زودت المدعى عليها بمجموعة من منتجاتها إلى أن بلغ حسابها رصيدا مدينا بمبلغ (128.050 ) درهم المقابل لمجموعة من الفواتير المقبولة وبونات التسليم، ملتمسة الحكم عليها بأدائها للمدعية أصل الدين المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بثلاث فواتير وثلاث وصولات تسليم.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها المؤرخ في 22/01/2023 جاء فيه انه بعد مراسلة المدعية من قبل المحاسب الخاص للعارضة من أجل الادلاء بالفواتير غير المؤداة، اتضح أن المدعية أدلت بفاتورات في جردها السنوي الذي لم تتوصل به المدعى عليها وطالبت بوصل الاستلام للفاتورات المذكورة، علما بأنه غير مشار إليها في المقال الافتتاحي، كما أن الفواتير المطالب بها تمت تأدية بعضها مسبقا، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة حسابية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطاعنة تطالب المستأنف عليها أن تسلمها الفواتير التي تتوفر عليها ولا تتوفر عليها المستأنفة والتي تطالب بما يفيد بأنها سلمتها هذه الفواتير .

وبالنسبة للفاتورة عدد 1702194 FA التي تحمل مبلغ 70.000,00 درهم فقد أدته الطاعنة بتاريخ 2017/10/16 ولديها ما يفيد أدائها، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة محاسبتية لأن جردها فيه خلل وأنها أدت لها بعض الفواتير، ملتمسة الحكم برفض طلبها والحكم بإجراء خبرة محاسبتية وجعل الصائر على من يجب قانونا.

وبجلسة 13/06/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تاكيدية جاء فيها ان الاستئناف لم يؤسس على اي سبب قانوني مشروع مبني على منازعة جدية في المديونية بل اكتفى بالقول ان فاتورة من بين مجموع الفواتير قد تم أداؤها دون أدنى اثبات لذلك.

كما ان المستأنفة توصلت بجميع السلع ولم يسبق التوصل بمقابلها خصوصا وانه سبق الإدلاء ببونات التسليم التي تفيد تسليم البضاعة والفواتير المقابلة لها دون تحفظ، وتبعا لذلك يتعين رد الاستئناف وجعل الصائر على عاتق رافعه.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/06/2024 ألفي بالملف بمذكرة تأكيدية للأستاذ (ب.)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإنها لم تدل بما يثبت بأن المستأنف عليها امتنعت عن تسليمها الفواتير التي تدعي عدم تسليمها لها، كما أنها لم تدل بما يثبت أداء مقابل الفاتورة الحاملة لمبلغ 70.000 درهم، مما يجعل دفعها مجردا من الإثبات.

وحيث إنه وطالما أن المديونية ثابتة بمقتضى فواتير موقعة بالقبول من الطاعنة والتي تعتبر حجة في الإثبات طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع. ولم تكن محل أية منازعة جدية من طرف الطاعنة، وفي غياب ما يفيد أداءها، فإن الحكم المستأنف قد كان صائبا لما قضى بالأداء ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم قيام أسبابه على أساس وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial