Transport maritime : force probante du connaissement et obligations du destinataire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2020)

Réf : 30885

Identification

Réf

30885

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

27

Date de décision

07/01/2020

N° de dossier

5594/8202/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 209 - 210 - 245 - 247 - Code de Commerce Maritime (28 joumada II 1337) (B.O. 26 mai 1919 et rectif. 15 août 1930).
Article(s) : 171 - Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978 Hambourg, 31 mars 1978
Article(s) : 49 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 417 - 426 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance condamnant la société destinataire au paiement du prix du transport maritime, estimant que le connaissement, en tant que document probatoire, suffisait à établir l’existence du contrat et l’obligation de paiement, et ce, en l’absence de signature du destinataire. Elle a ainsi rejeté l’argument selon lequel la preuve du contrat de transport maritime ne pouvait être rapportée que par un écrit signé, validant par conséquent les sommes réclamées et mentionnées sur la facture.

Résumé en arabe

أكدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية القاضي بإلزام الشركة المتلقية بدفع ثمن النقل البحري، معتبرة أن بوليصة الشحن، باعتبارها وثيقة إثبات، تكفي لإثبات وجود العقد ووجوب الدفع، حتى في غياب توقيع المتلقي. كما رفضت المحكمة الحجة القائلة بأن إثبات عقد النقل البحري لا يمكن أن يتم إلا من خلال مستند موقَّع، مؤكدة صحة المبالغ المطالب بها والمذكورة في الفاتورة.

Texte intégral

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة ماستر بروجيكت لوجيستيك تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 17/4/2019 تعرض فيه أنه في إطار معاملة التجارية تتمثل في التكلف بإجراءات نقل حاويتين بوزن 54000 كيلوغرام والتي تكلف بها المدعية لفائدة المدعى عليها مقابل مبلغ : 34.035,65 درهم حسب الثابت من الفاتورة رقم 19000001 وبتاريخ 3/1/2019 بوليصة شحن رقم 18/9381-0056 و أرقام الحاويتين كالتالي :

الأولى ذات الرقم MEDU1747082 و الثانية ذات الرقم CAIU2971162 وبوليصة شحن رقم MEDU4137682 , وان المدعية قامت بتنفيذ إلتزامها المقابل وأن الحاويتين تتوجدان الآن بميناء البيضاء منذ تاريخ : 28/1/2019 وان شركة MSC سبق لها أن وجهت لها إنذارا للمدعية بأداء مصاريف النقل وكراء الحاويات , وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المحولات الحبية باءت بالفشل . لأجله تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها شركة سميك ماربل و جرانيت بأدائها مبلغ 34.035,65 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم و مبلغ : 4000 درهم تعويضا عن التماطل وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميلها الصائر.

وارفقت المقال بفاتورة رقم 19000000001 بتاريخ 3/1/2019 , بوليصة شحن رقم 18/9381/0056 و بوليصة الشحن MEDU41376821: ,

وبماء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها خلال جلسة : 12/6/2019 والتي دفع من خلالها بكون طلب المدعية غير مقبول شكلا لتقديمه في مواجهة غير ذي صفة ذلك ان المدعى عليها لا تربطها أية علاقة تجارية مع المدعية وانه بالرجوع إلى الفاتورة و الوثائق المدلى بها فهي لا تحمل أي طابع أو توقيع للمدعى عليها وهي تعتبر حجة من صنع المدعية ولا حجة لها في الإثبات وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في قرار لها مؤرخ في 13/5/98 تحت عدد 3105 في الملف 3907/97 مؤكدا بان لا يجوز لشخص أن يصطنع حجته بنفسه ومن تم فإن الفاتورات التي يعدها التجار لغير التاجر طبقا للفصل 49 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير إلا إذا كان قد قبلها صراحة أو ضمنا , قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53 و 54 ص 247 وما يليها , ومن تم يكون الطلب غير مقبول شكلا.

وبناء على المذكرة   التعقيبية المدلى بها خلال جلسة :26/6/2019 والتي ادلت بموجبها بمجموعة من المراسلات الالكترونية لإثبات المعاملة التجارية بينها وبين المدعى عليها وبناء على المذكرة المدلى بها خلال جلسة :03/7/2019 والتي جاء فيها بان المدعية زعمت ان هناك مجموعة من المراسلات التي تمت بينها وبين المدعى عليها بخصوص المعاملة التجارية , وان تتمسك بسابق دفوعاتها حول عدم وجود أية علاقة تجارية بينهما , وانها تستغرب تمسك المدعية بأوراق مختلة ومن صنعها , وان مجرد الاثبات باوراق تدعي بانها مراسلات , غير كافية لإثبات المعاملة التجارية بل عليها أن تدلي بأوراق طلب و أوراق تسليم حسب قواعد الاثبات في المادة التجارية مؤكدة بان طلب المدعية غير جدي مؤكدة دفوعاتها السابقة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة التجارية لم تصادف الصواب فيما ذهبت إليه من اعتبار سند الشحن قرينة على قيام المستأنف ضدها بنقل الحاويتين لفائدة المستأنفة بتكليف منها من جهة أولى ، وفيما اعتبرت المراسلات الالكترونية المستدل بها دليلا على قيام المستأنف ضدها بنقل البضاعة للمستأنفة بتكليف منها وبأنها ملزمة باداء أجرتها تأسيسا على ذلك من جهة ثانية ، وحول انعدام المعاملة التجارية بين المرسل والمستأنفة لقد اعتبرت المحكمة التجارية وجود اسم المستأنفة على وثيقة الشحن دليلا على تكليفها للمستأنف ضدها بنقل الحاويتين وأداء أجرة النقل لكن خلافا لهذا التعليل فالمستأنفة لم يسبق لها التعاقد مع مالكة البضاعة ( الشاحن ) بايطاليا على الإطلاق وأنه لا يوجد أي دليلي بالملف يؤكد قيام المعاملة التجارية بينهما وأن المستأنفة لم تكلف مالكة البضاعة بإرسالها لها عن طريق المستأنف ضدها وهي بذلك أجنبية عن النزاع بين الشاحن والناقل وأن عقد النقل البحري هو كسائر العقود يتطلب الرضائية والكتابة وهو ملزم للشاحن والناقل والأول هو من يقع على كاهله الالتزام بدفع أجرة الناقل وأنه على فرض صحة سند الشحن فانه لا يقوم دليلا على التزام المستأنفة بأداء أجرة المستأنف ضدها وأنه لا يمكن اعتبار تضمين الطرفين ( الناقل والشاحن ) لاسم المستأنفة بسند الشحن دليلا على التزامها بأداء أجرة الناقل ( المستأنف عليها ) وأنه لا يخفی کون مدونة التجارة البحرية عرفت عقد النقل البحري بأنه  » عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بان ينقل البضائع من ميناء لأخر مقابل أجر يلتزم به الشاحن  » وأن الشاحن قد يكون مالك البضاعة أو بائعها أو وكيلا بالعمولة عن المالك وأن المرسل إليه لا يكون طرفا في عقد النقل البحري إلا إذا انصرفت إرادته إلى ذلك شريطة إعلانه لموافقته وتمسكه بسند الشحن وأن عقد النقل البحري لا يمكن إثباته بشهادة الشهود والقرائن ( المراسلات الالكترونية مثلا ) وإنما يثبت بالكتابة أو ما يقوم مقامها ما دام الأصل فيه هو الكتابة وأنه من جهة أخرى فسند الشحن وفق المادة 209 من مدونة التجارة البحرية والمادة 171 من اتفاقية هامبورغ هو وسيلة إثبات قیام عقد النقل بين الشاحن والناقل ولا يتعداه إلى المرسل إليه ، وأنه لا يمكن الاعتماد عليه لمعرفة الملزم بأداء أجرة الناقل إلا إذا صدر الالتزام عن المرسل إليه صراحة وأنه يتجلى هكذا بان المحكمة حادت عن الصواب وألزمت المستأنفة بالتزام لا علاقة لها به ولا دليل الملف على قيامه ، وبخصوص المراسلات الالكترونية لقد اعتبرت المحكمة ما استدل به من مراسلات الكترونية قرينة على التزام المستأنفة بأداء أجرة المستأنف ضدها لكن مما وجب بيانه أن البريد الالكتروني للمستأنفة ليس هو الوارد بالمراسلات المستدل بها وأنه من جهة ثانية فتلك المراسلات لا تتضمن البيانات الإلزامية الواردة في القانون 05/53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية وأنه إذا سلمنا بها جدلا فإنها لا تتضمن أية إشارة واضحة أو ضمنية تؤكد التزام المستأنفة بأداء أجرة المستأنف ضدها ولا بقيام المعاملة التجارية بين المستأنفة ومالكة البضاعة بايطاليا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب لانعدام صفة المستأنف ضدها في الدعوى وعلى كل حال رفضه واحتياطيا جدا إجراء بحث مع تحميل المستأنف ضدها الصائر. وأرفق بنسخة تبليغية للحكم المستأنف و طي التبليغ.

و حيث بجلسة 17/12/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها بخصوص الرد على السبب الأول دفعت المستأنفة بانعدام وجود اية معاملة تجارية تمت بينها وبين المستأنف عليها ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب والحال أن ما استندت عليه المستأنفة في تبرير دفعها يبقى غير مرتكز على أي اساس اذ برجوع المحكمة الى وثائق الملف ومستنداته فان هناك اتفاق تم بموجبه اتفاق يتمثل في التكلف بإجراءات نقل حاويتين بوزن 54000 كيلوغرام مقابل مبلغ 34035.65  درهم وذلك حسب الثابت من الفاتورة رقم 190000001 وتاريخ 3/1/2019 وبوليصة الثمن رقم 18/-9381-0056 ، وأن الأمر يتعلق بعقد نقل البضائع التي تخضع للأحكام العامة المنصوص عليها في مدونة التجارة وكذا الاتفاقيات الدولية المؤطرة للنقل البحري وذلك بخلاف ما تدعيه المستأنفة وأن سند الشحن يعتبر قرينة على قيام المستأنفة بعملية نقل الحاويتين لفائدة المستأنفة وذلك لكون المرسل في نقل البضائع يقوم بتسليم الناقل سند الشحن والذي يجب أن يتضمن وجوبا جميع اطراف عملية النقل من مرسل ومرسل اليه وناقل وهو بالفعل ما تضمنه سند الشحن  وأن مانعته المستأنفة على الحكم الابتدائي يبقى غير مرتكز على أي اساس واقعي او قانوني ومخالف لما استقر عليه الاجتهاد القضائي في مثل هاته النوازل والتي تخضع لحرية الاثبات الأمر الذي يتعين معه رد بهذا السبب لعدم جديته ، و بخصوص الرد على السبب الثاني دفعت المستأنفة بانعدام المراسلات الالكترونية بينها وبين المستأنف عليها والحال أن هذا الدفع يبقى بدوره دفع غير جدي على اعتبار أن هناك مجموعة من المراسلات الالكترونية التي تمت بين المستأنف عليها والمستأنفة بخصوص المعاملة التجارية موضوع الدعوى الحالية والتي تشير الى اسم الناقل – اسم الشاحن – اسم المرسل اليه – ونوع البضاعة وأن المستأنف عليها اذ تستغرب من موقف المستأنفة حينما حاولت التنصل من الاتفاق الذي تم بينهما وأنه من الثابت فقها وقضاءا ان التقاضي يجب ان يكون بحسن نية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م لكن المستأنفة تتقاضى للأسف الشديد بخلاف ذلك وأن عملية شحن البضاعة ونقلها بواسطة حاويتين التي تكلفت بها المستأنف عليها لفائدة المستأنفة يمكن اثباتها بجميع وسائل الإثبات والتي من بينها سند الشحن الذي يعد قرينة قطعية على قيام المستأنف عليها بنقل الحاويتين لفائدة المستأنفة وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 9 الصادر بتاريخ 7 يناير 2016 في الملف عدد 1067/3/1/2014 ، وأنه ما دامت هناك معاملة ثابتة ولا جدال فيها وما دام حرية الاثبات في مثل هاته المعاملات يمكن اثباتها بجميع الوسائل وان عبئ اثبات عدم وجود اية معاملة في هاته الحالة يقع عبئ اثباتها على المستأنفة وليست المستأنف عليها فان ما نعته المستأنفة بخصوص هذا الدفع يبقى غير مرتكز على أي اساس ، ملتمسة  عدم قبول المقال شكلا وموضوعا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي اساس  مع تأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب في جميع ما قضى به  مع تحميل المستأنفة الصائر.

و حيث بجلسة 31/12/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب عرضت فيها حول انعدام العلاقة التعاقدية بين المستأنفة و المستأنف عليها تؤكد المستأنف من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية بأنها لم يسبق  لها  على الإطلاق التعاقد لا مع مالكة البضاعة بإيطاليا بعقد شراء  ولا مع المستأنفة بعقد النقل و بعدما عجزت المستأنف عليها عن إثبات ادعاءاتها فقد تمسكت من جديد بما أسمته  » اتفاق نقل البضاعة  » وأن المستأنفة لا علاقة لها بالاتفاق المستدل به ولا بوثيقة الشحن والرسائل الالكترونية غير صادرة عنها ولا تفيد التعاقد المتمسك به من طرف المستأنف عليها. وحيث أن الفواتير التي تحرر في غياب وصل الطلبية ووصل التسليم لا ترقى لدرجة الدليل الكتابي و لا يمكن أن تكون حجة في مواجهة المدين عملا بالفصلين 417 و 426 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسة رد ما جاء في جواب المستأنف ضدها والحكم وفق طلب المستأنفة.

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 31/12/2019 ألفي خلالها بالملف بتعقيب لنائب المستأنفة كما حضر نائب المستأنف عليها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 07/01/2020.

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــــل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث بخصوص السبب المستمد من انعدام المعاملة  التجارية بين المرسل و الطاعنة فإنه يبقى على غير أساس اعتبارا لكون المستأنف عليها أدلت تعزيزا  لدعواها بسند الشحن يشير الى كون الطاعنة هي المرسل إليها

وحيث يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب المستمد من انعدام صفة الطاعنة كمستوردة للبضاعة موضوع النزاع أن سند الشحن le connaissement يصدره الناقل البحري الى الشاحن عند استلام البضائع وقد عرفه الفصل 209 من قانون التجارة البحرية على  » أنه اعتراف خطي بالبضائع التي يتسلمها الربان « .

كما عرفته المادة الأولى من اتفاقية هامبورغ بما يلي : يراد بمصطلح سند الشحن وثيقة عقد النقل البحري واستيلام الناقل للبضائع أو شحنه لها يشهد الناقل بموجبه بتسليم البضائع مقابل استرداد الوثيقة و ينشأ هذا التعهد عن وجود نص في الوثيقة يقضي بتسليم البضائع لأمر شخص مسمى أو تحت الإذن أو لحاملها .

وحيث ينتج مما تقدم أن العبرة في تحقق الصفة لمقاضاة أي طرف من أطراف عقد النقل البحري هي بالأطراف الواردة اسماؤها بسند الشحن ، كما أن المعيار الوحيد في تحديد صفة المستورد هي بما جاء في سند الشحن الذي يعتبر في حد ذاته إشهادا من طرف الناقل البحري على أنه ينقل البضاعة المتواجدة بالسفينة لفائدة المرسل إليه و الذي لا يشترط في هذه الوثيقة أن تكون موقعة من طرفه وانما يلزم أن تكون موقعة من طرف الناقل البحري باعتباره مصدر الوثيقة .

وحيث إنه علاوة على ما ذكر فإن المشرع عند تحديده للبيانات الواجب تضمينها في سند الشحن وهي نوع البضاعة، اسم الشاحن اسم مجهز السفينة ميناء الإقلاع ، ميناء الوصول …. إلخ ، لم يرتب على تخلف بيان من تلك البيانات جزاء بطلان الوثيقة ، وإنما اعتبرها بداية حجة وهو ما نصت عليه صراحة الفقرة الأخيرة من الفصل 210 من قانون التجارة البحرية التي تقضي :  » كل نظير في تذكرة الشحن لا يتضمن البيانات المشار إليها أعلاه لا يعتبر إلا بداية حجة كما أن المواد 245-246-247 من نفس القانون قد حددت أنواع سندات الشحن وهي إما إسمية كما هو الوضع في النازلة الحالية أو للتداول Tobe order أو لحاملها وفي جميع الأحوال فإن الناقل البحري يكون ملزما بتسليم البضائع وفقا لما ينص عليه سند الشحن مقابل وصل بالاستيلام  » Bon a delivrer « 

وحيث خلافا لما تمست به الطاعنة بخصوص سند الشحن فإن الوثيقة المذكورة بما تضمنته من بيانات هي مختومة من طرف الناقل البحري مصدر الوثيقة وهو ما يضفي عليها الحجية باعتبارها عقدا تام الأركان يسعف في  اعتماده كوسيلة لإثبات عملية  النقل وأطراف العلاقة وعلى الأقل صفة المستأنفة كمستوردة للبضاعة وما تمسكت به هذه الأخيرة من كون عقد النقل البحري لايثبت بالمراسلات الالكترونية لايمكن بأي حال من الأحوال أن يدحض ما تضمنه سند الشحن من كونها هي  المرسل إليها و المستوردة للبضاعة ، ولكل ما ذكر يبقى السبب المثار  بهذا الخصوص على غير أساس ويتعين رده .

وحيث فيما يخص منازعة الطاعنة في المبالغ المحكوم بها ، فإنها  تبقى غير جدية طالما أن الفاتورة  المستدل بها تحت رقم 190000001 و المؤرخة في 3/1/2019  قد تضمنت تلك  المبالغ ، والطاعنة لم تستظهر بما يخالف ما جاء  فيها ، ولكل ما سبق يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل  الطاعنة الصائر .

   لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكــل:  بقبول الاستئناف .

 في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial