Responsabilité pénale du tireur en cas d’opposition irrégulière au paiement d’un chèque (Cass. crim. 2004)

Réf : 16079

Identification

Réf

16079

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

565/6

Date de décision

26/05/2004

N° de dossier

24733/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 271 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur.

Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi.

Résumé en arabe

إذا كانت المادة 271 من مدونة التجارة قد حددت حصرا الحالات التي يمكن فيها للساحب التعرض على صرف مبلغ الشيك وهي حالات فقدانه أو سرقته أو تزويره أو استعماله بطرق تدليسية أو في حالة التسوية القضائية للحامل، فإن مجرد إصدار الساحب للشيك وتسليمه للمستفيد ثم التعرض عليه بصفة غير قانونية يجعل الجريمة مستوفية لكافة عناصرها

Texte intégral

القرار عدد 565/6، المؤرخ في: 26/05/2004، الملف الجنحي عدد: 24733/2001

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة وطبقا للقانون

نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ عبد العزيز (ب. ق.) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من:

ـ نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه:

ـ ذلك أن الساحب عند تحرير الشيك كان له رصيد وقد اتفق مع المستفيد على موضوع معاملة تجارية حيث اشترى منه قطعة أرضية بنفس الثمن المضمن بالشيك إلا أنه بعد قياسه للمساحة موضوع البيع تبين له أنها لا تحمل المساحة التي وعده ببيعها وهو السبب الذي جعله يعترض على الشيك.

ـ وأن المشتكي المستفيد بدل أن يسوي معه هذه المعاملة عمل على الاحتجاج على اعتراض المتهم.

ـ وأن تعرض الساحب كان بصفة صحيحة، وأنه لم يعترض على الشيك من أجل منع المستفيد من الاستفادة من مبلغ الشيك أكثر مما كان يعمل على ضمان حقه.

ـ وأن تسليم شيك من شخص إلى آخر يحتم عند النزاع بحث العلاقة السببية وثبوت سبب الالتزام (قرار عدد 258 الصادر بتاريخ 14/04/1977 في الملف الجنحي عدد 52261 منشور في مجلة القضاء والقانون العدد 129 يوليوز 1979 ص 186).

ـ وأن مجرد اعتراض الساحب على صرف الشيك لا يمكن أن يترتب عنه تطبيق مقتضيات الفصل 316 من مدونة التجارة إذا أثبت ان اعتراضه كان بصفة صحيحة (تنظر الاعتراض على أداء الشيك المرفق).

حيث إن تقدير قيمة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول ترجع إلى السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وأن المحكمة في إطار هذه السلطة قد استخلصت من الوقائع المعروضة عليها ثبوت الفعل الجرمي في حق الطاعن، واعتمدت في القول بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد على اعترافه في كافة المراحل بأنه هو الساحب والمصدر والموقع للشيك موضوع المتابعة وقد سلمه للمستفيد على إثر معاملة تجارية إلا أنه لما تبين أنه أن مساحة القطعة الأرضية موضوع الشراء ناقصة عما تم الاتفاق عليه، تعرض لدى البنك المسحوب عليه حتى لا يتمكن المستفيد من استخلاص مبلغ الشيك.

وجاء القرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما فيه الكفاية إذ ورد فيه ما يلي:

« حيث إن المتهم المستأنف حضر أمام هذه المحكمة وعن الأفعال المنسوبة إليه جدد اعترافه موضحا بأنه كان يتوفر على رصيد غير أنه تبين له بكون المساحة الأرضية التي قام المشتكي ببيعها له ناقصة فقام بالتعرض على الشيك.

وحيث إن قيام المتهم بالتعرض على الشيك لحرمان المستفيد من استخلاصه وعدم لجوئه إلى الجهة المختصة يجعل من عناصر الجريمة ثابتة في حقه.

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أسست إدانتها وعقابها للظنين بما حكمت به عليه اعتمادا على تصريحاته المفصلة التي أفضى بها غداة استنطاقه في إطار البحث الأولي من لدن الضابطة القضائية.

وحيث إن ملف النازلة ظل في المرحلة الاستئنافية كما هو عليه الحال في المرحلة الابتدائية إذ لم تدل الجهة المستأنفة بأي جديد في الموضوع.

وحيث إن الحكم المستأنف حينما أسس قضاءه على المعطيات المذكورة في حيثياته يكون قد أحاط بالقضية في جميع جوانبها القانونية والواقعية الأمر الذي ارتأت معه المحكمة تبني حيثياته وبالتالي التصريح بتأييده … ».

حيث من جهة وخلافا لما جاء في الوسيلة من كون تعرض الطاعن على أداء مبلغ الشيك كان صحيحا، فإن المادة 271 من مدونة التجارة قد حددت حصرا الحالات التي يمكن فيها للساحب التعرض على صرف مبلغ الشيك وهي حالة فقدان الشيك أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل وهي غير الحالة التي أوردها الطاعن في الوسيلة.

ومن جهة أخرى وبخصوص البحث في سبب الالتزام فإن الشيك أداة وفاء بمجرد الاطلاع وأن مجرد إصدار الطاعن للشيك وتسليمه للمستفيد ثم التعرض عليه بصفة غير صحيحة يجعل الجريمة المتابع بها الطاعن مستوفية لكافة عناصرها ويبقى ما أثير في الوسيلة دون تأثير على قيام الدعوى العمومية بعدم توفير مؤونة شيك قصد الأداء عند التقديم المعروضة وحدها على المحكمة دون الدعوى المدنية التابعة، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب المقدم من مصطفى (ط) وأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العزوزي رئيسا والمستشارين: فاطمة الزهراء عبدلاوي مقررة الطيب معروفي ومحمد جبران وحمو المالكي وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Commercial