Bail commercial : la pratique professionnelle de la couture emporte l’application du statut (Cass. civ. 2008)

Réf : 17300

Identification

Réf

17300

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3730

Date de décision

05/11/2008

N° de dossier

116/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 6 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : مجلة المناهج القانونية | N° : العدد المزدوج 13 و 14

Résumé en français

L’exercice professionnel de la couture confère la qualité de commerçant, en application de l’article 6 du Code de commerce, et soumet le bail du local où s’exerce cette activité au statut du Dahir du 24 mai 1955. Est par conséquent vouée à l’échec l’action en résiliation de bail pour sous-location non autorisée, lorsque le bailleur la fonde à tort sur les dispositions du Dahir du 25 décembre 1980.

Sur le plan procédural, la Cour Suprême juge que la qualité pour défendre du preneur et du cessionnaire est acquise dès lors que le bailleur les a lui-même assignés en ces qualités. Elle déclare par ailleurs irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen qui se prévaut d’un défaut de motivation sans identifier précisément les griefs allégués.

Résumé en arabe

تعد ممارسة حرفة الخياطة على سبيل الاحتراف أو الاعتياد عملا تجاريا طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة والعقار المكرى لنفس الغاية يخضع لظهير 24 ماي 1955.

Texte intégral

القرار عدد 3730، الصادر في 5 نونبر 2008، ملف مدني عدد 116/1/2007
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 16/12/2004 قدم عبد السلام البعيادي مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه الأول احمد السهلي الدكان الكائن بشارع القاضي عياض رقم 65 الحسيمة وأنه فوجئ بالمدعى عليه الثاني عبد الرحيم ازيزو يحتل المحل المذكور وتبين أن المكتري ولى له المحل طالبا وفي نطاق الفصل 12 من ظهير 25/12/1980 فسخ عقد الكراء وطرد المدعى عليهما من محل الكراء، وبعد جواب المدعى عليه احمد السهلي بان المحل تمارس فيه الخياطة العصرية وهو بذلك يخضع لظهير 24/5/1955. أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 187 بتاريخ 3/5/2005 في الملف عدد 456/04 بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين :
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق الفصلين الأول و 32 من قانون المسطرة المدنية وظهير 25/12/1980 ذلك أنه لم يأخذ بعين الاعتبار كون المطلوبين لا صفة لهما مادام أنهما قد تصرفا في المحل. فيما بينهما دون إخبار الطاعن ولا موافقته ما يجعل صفتهما كمكتريين غير ثابتة والدفوع المثارة من طرفهما غير جديرة بالاعتبار.
لكن، حيث أن الدعوى أقيمت من طرف الطاعن في مواجهة المطلوبين زاعما فيها أنه أكرى لأحدهما الدكان موضوع النزاع الذي ولاه للثاني، مما كانت معه صفتهما في الدعوى كمدعى عليهما متوفرة، وفيما يخص التولية وعدم موافقته، فإن القرار المطعون فيه تبنى صراحة علل الحكم الابتدائي التي جاء فيها بأن حرفة الخياطة ينتج عن ممارستها على سبيل الاعتياد أو الاحتراف اكتساب صفة التاجر عملا بالفصل 6 من مدونة التجارة ويكون الدفع المثار بكون عقد الكراء خاضعا لظهير 24/5/1955 مرتكزا على أساس قانوني سليم وهي بذلك تكون لم تخرق القواعد المحتج بخرقها والوسيلة بدون اعتبار.
وفيما يخص الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بكونه غير معلل قانونيا سليما من عدة وجوه خصوصا وأنه لم يجب على أوجه استئناف الطاعن.
لكن، حيث أن الطاعن لم يحدد مآخذه على القرار، فيما يخص فساد التعليل ولم يحدد أوجه الاستئناف التي لم يقع الجواب عنها، مما كانت معه الوسيلة مبهمة وغامضة وبالتالي غير مقبولة.
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
رئيس الغرفة محمد بلبكري وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطاهر احمروني وبمساعدة كاتب الضبط بناصر معزوز.
الرئيس                                                                        المستشار المقرر                                                       الكاتب

Quelques décisions du même thème : Commercial