Réf
17507
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
655
Date de décision
26/04/2000
N° de dossier
2521/95
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
نقل جوي دولي, Distinction entre recevabilité et prescription, Fin de non-recevoir, Fraude du transporteur, Protestation tardive, Responsabilité du transporteur, Retard à la livraison, Sanction de l'irrecevabilité de l'action, Transport aérien de marchandises, Convention de Varsovie, اتفاقية فارسوفيا, الغش, تأخير في وصول البضاعة, تأويل خاطئ للقانون, تمييز بين عدم القبول وسقوط الدعوى, جزاء عدم قبول الدعوى, قرارات محكمة النقض, نقض القرار, احتجاج موجه للناقل, Cassation pour interprétation erronée
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 56 | Page : 333
La Cour suprême censure pour interprétation erronée de la Convention de Varsovie l’arrêt d’appel qui, dans une action en responsabilité pour retard de livraison, avait confondu la fin de non-recevoir prévue à l’article 26 avec le délai de déchéance de l’article 29.
La haute juridiction rappelle que l’absence de protestation par le destinataire dans le délai conventionnel n’instaure pas une simple présomption de livraison conforme, mais constitue une condition de recevabilité de l’action. Le non-respect de cette formalité n’est pas une question de preuve mais une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office.
Ainsi, le défaut de protestation dans le délai imparti est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action contre le transporteur aérien, distinctement de la prescription biennale. Cette fin de non-recevoir ne cède que devant la preuve d’une fraude du transporteur.
النقل الجوي الدولي – التاخير في النقل – عدم تقديم الاحتجاج – مآل الدعوى .
عدم تقديم احتجاج بشان التاخير في النقل الجوي عملا بالفصل 26 من اتفاقية فارسوفيا مع تعديلاته من شانه جعل الدعوى الموجهة ضد الناقل غير مقبولة الا في حالة الغش .
القرار عدد 655 – بتاريخ 26/4/2000 – الملف التجاري : 2521/95
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الفريدة،
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 8/12/94 في الملف عدد : 106/ 92 مكرر ان المطلوب محمد العلام تقدم بمقال مفاده انه تعاقد بواسطة وكالة النقل عبر القارات ط م ط أ مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية بمقتضى البوليصة عدد : 25085115 المؤرخة في 20/5/86 حول نقل بضائع من مطار الدار البيضاء الى جدة بالمملكة العربية السعودية عبر المرحلة عدد : 134 ف س والتزمت بان يكون النقل يوم 20/5/86 الا انها اخلت بمقتضيات العقد الرابط بينهما اذ نقل البضاعة لم يتم عبر الرحلة عدد : 134 في س كما ان نقل البضاعة لم يتم بتاريخ 20/5/86 ولم تسلم البضاعة الى المرسل اليه عبد الله بن سالم بن سلطان بن هلالي الا بتاريخ 14/6/86 أي ان البضاعة وصلت متاخرة عن التاريخ المتفق عليه باربعة وعشرين يوما، وان الغاية من تصدير البضاعة والتي هي عبارة عن مجموعة من الملابس التقليدية المغربية في غضون شهر رمضان هي بيعها باسواق جدة بمناسبة عيد الفطر، وقد فسخ المرسل اليه عقدة البيع الرابطة بينهما بسب هذا التاخير وذلك بمقتضى الرسالة المؤرخة في 24/6/86 وان تصرف الشركة الحق به اضرارا تتمثل في فقدان زبون له وفوت عليه فرصة ابرام صفقة تجارية مهمة ومس بسمعته مع زبنائه في الخسارة زيادة على المصاريف الباهضة التي يتحملها بسبب النقل، والتمس الحكم عليها بادائها مبلغ 198750 درهم كتاخير عن وصول البضاعة مع الفوائد القانونية من تاريخ البوليصة مع كافة المصاريف والاتعاب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير، وبعد لجوء المحكمة الابتدائية لخبرة اصدرت حكما قضى على المدعى عليها بادائها للمدعى مبلغ 105500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب استؤنف من الطرفين، فاصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه قضى بتاييد الحكم المستانف .
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 26 من اتفاقية فارسوفيا نقصان التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ذلك ان الفصل المذكور ينص على انه » يجب على المرسل اليه ان يوجه احتجاجا الى الناقل في حالة التلف بمجرد اكتشافه، وعلى الاكثر من مهلة ثلاثة ايام اذا تعلق الامر بالامتعة وسبعة ايام اذا تعلق الامر بالبضائع يحسب من تاريخ استلامها اما في حالة التاخير ينبغي توجيه الاحتجاج في مهلة اقصاها اربعة عشر يوما يحسب من اليوم الذي تكون فيه الامتعة او البضاعة وضعت تحت تصرفه ويجب ان تثبت كل احتجاج في شكل تحفظ على سند النقل او في صورة محرر اخر، فان لم يوجه الاحتجاج في المدة المنصوص عليها كان مصير كل دعوى تقام ضد الناقل الحكم بعدم قبولها الا في حالة التدليس من جانبه » فالفصل المذكور نص صراحة، على وجوب اثبات الاحتجاج في شكل تحفظ على سند النقل او في صورة محرر اخر يرسل في المدة المقررة لهذا الاحتجاج وهي 14 يوما، ونصت في الفقرة الرابعة على انه في حالة عدم توجيه الاحتجاج في الاجل المنصوص عليها تكون الدعوى غير مقبولة، أي ان ممارسة الاحتجاج في الاجل المحدد قانونا شرط لقبول الدعوى، الا ان محكمة الاستئناف ذهبت على غير حق الا ان الامر يتعلق بالتقادم مع انه شرط لقبول ممارسة الدعوى واعتبرت ذلك قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس أي ان عدم ممارسة الاحتجاج في الوقت المحدد يشكل قرينة بسيطة على ان البضاعة وصلت سليمة وغير متاخرة وهو ما يشكل تحريفا لمضمون الفصل 26 تاويلا مخالفا له فخرقته، وعرضت قرارها للنقض.
حيث تمسكت الطاعنة بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم احتجاج بشان التاخير في النقل وفق احكام اتفاقية وارسو الدولية المؤرخة في 12 اكتوبر 1929 المتعلقة بالنقل الجوي الدولي غير ان القرار المطعون فيه رد الدفع المذكور » بان الفصل 26 من الاتفاقية يقرر قرينة بسيطة، قابلة لاثبات العكس وان عدم وجود الاحتجاج يعني ان تلك البضاعة سلمت لصاحبها سليمة غير متاخرة الوصول، وان الاجل المحدد في الفقرتين الاخيرتين بالنسبة لكل حالة من حالات الضياع او العوار او التاخير في الوصول لا يتعلق بتقادم الدعوى وانما الغاية منه تنظيم كيفية الاحتجاج والاثبات في حالة وقوع خلاف حول وقوع الغدر ومن تم فان الاجل الذي تتقادم به الدعوى هو المنصوص عليه في الفصل 29 من الاتفاقية والمحدد في سنتين وطالما ان الدعوى تم تقديمها بتاريخ 15/4/87 وان البضاعة لم تسلم لصاحبها الا بتاريخ 14/6/86 فان مدة السنتين لم تنقص بعد ويكون الدفع المرتكز على الفصل 26 من الاتفاقية غير مبني على اساس » في حين ان الفصل 26 المذكور وان نص في فقرته الاولى على ان تسليم البضاعة والامتعة بدون احتجاج الى المرسل اليه يكون قرينة بسيطة، على تسليمها في حالة جيدة وطبقا لسند النقل فانه في فقرته الرابعة، وحسب تعديل بروتوكول لاهاي لسنة 55 رتب على عدم تقديم الاحتجاج داخل الاجل المقرر الذي هو 25 يوما في التاخير يحسب من تاريخ وضع البضاعة رهن اشارة المرسل اليه جزاء عدم قبول الدعوى الموجهة ضد الناقل الا في حالة الغش وهو شيء لم يتناول القرار مما يكون قد اول الفصل 26 المذكور تاويلا خاطئا بعدم تمييزه بين الدفع بعدم القبول موضوع الفصل 26 والدفع بسقوط الدعوى موضوع الفصل 29 من الاتفاقية مما يعرضه للنقض .
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وبارجاع الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي وبحضور المحامي العام السيد عبد الغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025