Réf
19374
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
767
Date de décision
05/07/2006
N° de dossier
432/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport ferroviaire, Communication au ministère public, Descente du train en marche, Etablissement public, Exonération de responsabilité, Faute de la victime, Force probante limitée, Charge de la preuve, Insuffisance de preuve, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Préjudice corporel, Procès-verbal d'agent assermenté, Recevabilité du moyen, Rejet du pourvoi, Responsabilité du transporteur, Obligation de Sécurité, Accident de voyageur
Base légale
Article(s) : 485 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur.
Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement.
Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération.
– ما يتضمنه المحضر المحرر من طرف العون التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية يقتصر على إثبات مادية الحادثة وظروفها دون أن ينصرف ذلك الإثبات إلى الخطأ من عدمه الذي يبقى رهينا بإثبات الخطأ المنسوب إلى الضحية، يعفى من المسؤولية المتسبب في الحادثة الذي قام بجميع الاحتياطات الضرورية كما تقتضي بذلك المادة 485 من مدونة التجارة.
القرار عدد: 767، المؤرخ في : 5/7/2006 – ملف تجاري عدد: 432/3/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 5 يوليوز 2006
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: المكتب الوطني للسكك الحديدية ممثلا في شخص مديره العام وأعضاء مجلسه الإداري مقره شارع عبد الرحمان الغافقي اكدال الرباط.
ينوب عنه الأستاذ تاج الدين الحسيني وزهور الأبيض محاميان بهيئة الرباط ومقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: ب. سعيد نيابة عن ابنه القاصر ياسين
عنوانه زنقة (…) البيضاء
ينوب عنه الأستاذ سعيد امهمول محامي بهيئة البيضاء مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوب
بحضور: الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط
السيد العون القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07/4/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ محمد تاج الدين الحسيني، والرامي إلى نقض القرار رقم 2980/04 الصادر بتاريخ 07/10/04 في الملف رقم 4001/03/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 05/5/06 من طرف المطلوب دفاعها الأستاذ سعيد امهمول والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 31/5/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/7/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نزهة جعكيك.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 07/10/04 في الملف 4001/3/14 تحت رقم 2980/04 انه بتاريخ 23/8/2000 تقدم السيد ب. سعيد (المطلوب) نيابة عن ابنه القاصر ياسين بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء يعرض فيه انه بتاريخ 01/6/2000 تعرض ابنه ياسين لحادثة بينما كان رفقة والدته أثناء محاولته النزول من القطار الرباط بين وجدة والدار البيضاء بنقطة محطة عين السبع حوالي الساعة التاسعة مساء، وان السبب في ذلك راجع إلى السائق الذي استأنف السير دون الانتباه إلى نزول الركاب وإقفال الأبواب، وان ابنه تضرر كثيرا من جراء هذه الحادثة وان مسؤولية الناقل ثابتة بمقتضى المادة 485 من مدونة التجارة والتمس تحميل سائق القطار المسؤولية والحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية بأدائه له مبلغ 10.000 دهـ كتعويض والحكم تمهيديا بإجراء خبرة طبية على الضحية ثم تقدم بمقال إصلاحي يلتمس فيه الإشهاد له بإدخال الدولة المغربية والعون القضائي في الدعوى وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة حكما تمهيديا قضى بتحميل الطالب كامل مسؤولية الحادثة وبإجراء خبرة طبية على الضحية أنجزها الدكتور محمد بوحريشي الذي وضع تقريره خلص فيه الى تحديد مدة العجز المؤقت في 60 يوما ونسبة العجز الدائم في 25% فتقدم المدعى بمذكرة مطالبه بعد الخبرة يلتمس الحكم له بتعويض قدره 62942.20 دهـ. فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا قدره 38000.00 دهـ مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه (الطالب) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري لقواعد مسطرة اضر بحقوقه، خرق مقتضيات الفصل 9 و 342 من ق م م بدعوى انه من المؤكد أن الطالب مؤسسة عمومية وانه تطبيقا لمقتضيات الفصل 9 من ق م م فانه يتعين إبلاغ النيابة العامة بالدعاوي المتعلقة بالمؤسسات العمومية وان القرار المطعون فيه لا يتضمن أية إشارة تدل على تطبيق هذا المقتضى.
وان المجلس الأعلى سبق أن أكد في عدة قرارات على أن عدم إحالة الملف على النيابة العامة من اجل تقديم مستنتجاتها يؤدي مباشرة إلى بطلان الحكم الصادر في حق تلك المؤسسة. كما انه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 342 من ق م م فانه يتحتم تضمين القرارات ما إذا تمت تلاوة التقرير أو عدم تلاوته من قبل المستشار المقرر وانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح انه لا يتضمن أية إشارة على أن المستشار المقرر قد قام بتلاوة تقريره أن اعفي من ذلك من قبل الرئيس وان الإخلال بهذا الإجراء يشكل خرقا للفصل 342 من ق م م، مما يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن، وخلافا لما تمسك به الطالب فبالرجوع إلى وثائق الملف ينفي أن ملف النازلة قد أحيل على النيابة العامة في إطار الفصل 9 من ق م م فأدلت بمستنتجات كتابية مؤرخة في 09/9/04، تلتمس فيها تطبيق القانون ولم تعد تلاوة التقرير من عدمها من مشتملات الفصل 342 من ق م م بمقتضى ظهير 10/9/93 والفرع الأول من الوسيلة غير مقبول والثاني على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 291 من ق م ج – انعدام التعليل بدعوى أن محكمة الاستئناف وقبلها المحكمة التجارية ارتأت تحميل الطالب كامل المسؤولية عن الحادث الذي تعرض له ابن المطلوب معللة قرارها بان الطالب لم يثبت الخطأ المزعوم الذي نسبه الضحية، إلا أن ما ذهبت إليه المحكمة ضمن قرارها يبقى عديم الأساس ومخالفا لمقتضيات الفصل 291 من ق م ج، الذي ينص على انه يمكن لجميع أعوان الحراسة نظرا لليمين التي يؤدونها لدى المحكمة الابتدائية التابع لها محل سكناهم أن يحرروا محاضر في جميع الشبكة التي هم ملحقون بها.
وان العون المحلف التابع للطالب قد حرر محضرا اثبت فيه خطأ الضحية وان هذا المحضر له نفس القوة القانونية التي تعطيها مقتضيات الفصل 291 المذكور للمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية لا سيما وانه محضر صحيح في شكله وجوهره ومرتكز على مخالفة صريحة لابن المطلوب صحبة والدته لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 16 من ظهير 28/4/61 الذي يمنع الصعود أو النزول من القطار وهو في حالة سير.
وان محكمة الاستئناف باستبعادها للمحضر المحرر من قبل العون المحلف تكون قد خرقت مقتضيات آمرة.
كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليلها للقرار على حيثية فريدة إلا أن ما ذهبت إليه يبقى غير مبني على أساس ولا يمكن أن يرقى إلى درجة التعليل السليم، إذ يبدو جليا أنها أعطت تفسيرا خاطئا للوقائع فقولها بمسؤولية الطالب في هذه النازلة لأمر غير مستساغ، لان الحادث وقع وكما هو ثابت من خلال المحضر المحرر من قبل عون محلف يخوله القانون مهمة القيام بذلك والذي قررت المحكمة استبعاده دون تقديم أي مبرر لعدم الأخذ به لاسيما أمام ثبوت النية المبيتة للمطلوب في الإثراء بدون حق على حساب الطالب، وذلك بجعله تاريخ الحادثة هو 01/6/2000 عوض التاريخ الحقيقي الذي هو 17/6/2000 والمثبت من خلال مجموعة من المعطيات والوثائق هما تذاكر القطار الخاصة بابنه القاصر ووالدته، وكذا ورقة الدخول للمركز الإستشفائي بالحي المحمدي عين السبع، وان الطالب اثبت أن الحادث وقع بسبب لا مبالاة والدة ابن المطلوب لعدم اتخاذها ما كان يلزم من الاحتياط مخالفة بذلك القوانين المنظمة لسير القطارات الفقرة 4 من الفصل 16 من ظهير 28/4/61 الذي يمنع الصعود أو النزول من القطار إذا كان في حالة سير، أما القول بأن الطالب لم يثبت اتخاذه الاحتياطات الضرورية لتفادي وقوع الحادثة فبدوره يبقى تعليلا فاسدا، لان السير على السكة الحديدية تخضع لإجراءات دقيقة وواضحة معلقة على شكل بيانات وملصقات تعلق بمحطة القطارات وداخل عربات القطار، وانه عند كل توقف للقطار تقوم المصالح التابعة له عن طريق مكبرات الصوت بإذاعة بيان تنذر المسافرين من خلاله بالاستعداد لاستئناف السير وتطلب منهم التزام الحيطة والحذر، وان جل مستعملي القطارات لهم من الإدراك والوعي ما يجعلهم يستوعبون خطورة النزول أو الصعود من القطار وهو في حالة سير.
وانه في نازلة الحال فوالدة الضحية هي وحدها من يتحمل مسؤولية ما وقع لابنها عملا بالفصل 85 من ق ل ع وانه بعد إثبات خطأ المتضرر فانه لا يمكن مساءلة الطالب ومن تم فان المحكمة تكون قد أعطت تفسيرا خاطئا لمقتضيات الفصل 485 من مدونة التجارة وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث أن حجية المحاضر المنجزة من طرف أعوان الحراسة تقتصر على إثبات مادية الحادثة وظروفها ويبقى للمحكمة وحدها في إطار سلطتها التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل تقدير ما ورد بها من وقائع لاستخلاص مسؤولية الطالب من عدمها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقولها: انه بخصوص ما عابه المستأنف على الحكم من كونه جعل على عاتقه كامل مسؤولية الحادث رغم أن العون المحلف التابع له أكد أن الحادثة وقعت بخطأ من الضحية، فان كل ذلك مردود على اعتبار أن المستأنف لم يثبت الخطأ المزعوم الذي نسبه للضحية ولم يثبت انه قام بجميع الاحتياطات الضرورية لتفادي وقوع الحادثة بإغلاق الأبواب وعدم تحرك القطار إلا بعد نزول المسافرين والإعلان بانتهاء فترة التوقف لان الفصل 485 من مدونة التجارة يحمل الناقل المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر وبما أن المستأنف لم يثبت ذلك يبقى مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأضرار اللاحقة بالمتضرر… » تكون قد اعتمدت مجمل ذلك معتبرة وعن صواب أن ما ورد بالمحضر المحرر من طرف العون التابع للطالب وعلى لسانه وحده دون وجود أي تصريح به للضحية أو والدته أو لأي شاهد غير كاف للقول بخطأ المتضرر فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه (ولم يسبق للطالب أن تمسك بعدم صحة تاريخ الحادثة) والوسيلتان على غير أساس إلا فيما لم يسبق إثارته فهو مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة نزهة جعكيك مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم، وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024