Réf
19381
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1066
Date de décision
18/10/2006
N° de dossier
169/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Vol avec correspondance, Vérification des diligences du transporteur, Transport aérien, Transit aéroportuaire, Responsabilité du transporteur aérien, Obligation de résultat, Obligation d'information du transporteur, motivation de la décision, Formalités de transit, Fait du prince, Exonération de responsabilité, Exécution du contrat de transport, Défaut de base légale, Contrat de transport, Condition de l'exonération, Acte de souveraineté
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
Le transporteur aérien est tenu d’une obligation de résultat envers le passager. Cette obligation lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires relevant de l’exécution du contrat de transport afin de garantir l’acheminement du passager à la destination convenue dans les meilleures conditions. L’exécution du contrat couvre l’intégralité des étapes du voyage jusqu’à l’arrivée à l’aéroport de destination finale.
Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel qui rejette la demande d’indemnisation formée par des passagers à l’encontre d’un transporteur aérien, au motif que les désagréments subis lors d’une escale (tels qu’une éventuelle rétention par la police des frontières) relèveraient d’un acte de souveraineté étranger exonératoire de responsabilité pour le transporteur, sans rechercher si ce dernier avait préalablement satisfait à ses propres obligations contractuelles.
La cour d’appel aurait dû vérifier si le transporteur avait effectivement pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuation du voyage (vol de correspondance) dans les délais prévus, et s’il avait informé les passagers de la nécessité éventuelle d’obtenir un visa ou de se soumettre à des formalités spécifiques pour le transit, le contrôle par les autorités du pays de transit étant une étape inhérente au voyage aérien que le passager doit franchir. En omettant cette vérification, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
التزام الناقل الجوي هو التزام بتحقيق نتيجة.
تنفيذ عقد الرحلة يدخل فيه كامل مراحل الرحلة إلى حين الوصول لمطار بلد الوصول.
الناقل الجوي يتخذ كل التدابير لضمان الرحلة بما في ذلك إخبار المسافر بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول.
التفتيش من قبل بوليس بلد المرور يعتبر ضمن إجراءات الصعود والهبوط من الطائرة.
القرار عدد : 1066، المؤرخ في : 18/10/2006، مـلـف تجاري عـدد : 169/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 18 أكتوبر 2006
إن المجلس الأعلى، الغرفة التجارية القسم الأول، في جلسته العلنية أصدر القرار الآتي نصه :
بين : السادة ستيف فهيما وزوجته جوهانا دايان وفطومة اد سالم (مستخدمة)
القاطنين جميعا 1 زنقة وادي زم البيضاء
نائبهم الأستاذ براهمة محمد الأمين المحامي بالدار البيضاء، والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالبين
وبين : شركة الخطوط الجوية الإيطالية المدعوة « أليطاليا »، الممثلة في شخص ممثلها القانوني بوكالتها الكائنة بـ 50 شارع الجيش الملكي بالبيضاء.
نائباها الأستاذان عبد العزيز بن زاكور وحميد الحبابي المحاميان بالبيضاء، والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوبة
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 7/1/2004 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ براهمة محمد الأمين والرامي إلى نقض القرار عدد 3024/1 الصادر بتاريخ 8/5/2003 في الملف 75/1/2002 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5/9/2006 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذين عبد العزيز بنزاكور وحميد الحبابي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 13/9/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/10/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة تكلانتي
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد،
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 8/5/2003 تحت عدد 75/1/2002 أن السيد ستيف فهيما ومن معه تقدموا بمقال لدى ابتدائية البيضاء أنفا بتاريخ 15/3/2000 يعرضون فيه أنهم تعاقدوا مع شركة أليطاليا للطيران بوكالة البيضاء للاستفادة من خدماتها المتعلقة برحلة جوية من البيضاء روما تل أبيل بتاريخ 15/7/1999 مع العودة لمدينة البيضاء في 26/8/1999، وقد سدد الأول تذكرة بمبلغ 5549 درهم وسددت الباقيات مبلغ 6684 درهم لكل واحدة منهما وأنهم لما قرروا العودة لأرض الوطن على متن طائرة تابعة للشركة المدعى عليها في 26/8/1999 فذلك جاء نتيجة تعليمات شركة أليطاليا تل أبيل التي أكدت لهم بأنهم عند وصولهم لروما ستقلهم طائرة أخرى إلى ميلانو وبعد قضاء الليل بالفندق على حساب الشركة سيستفيدون نهار الغد من طيران أليطاليا صوب مدينة البيضاء وبتاريخ 26/8/1999 تم إيقافهم بغرفة المطار وقضائهم ليلة عصيبة بالإضافة إلى أن أمتعتهم بقيت يوم الجمعة بالمطار ولم تصل للبيضاء إلا في طيران الخطوط الملكية المغربية ولم يتسلموا أمتعتهم إلا ثلاثة أيام من بعد بالنسبة للسيد ستيف فهيما والسيدة فطومة إد سالم، وثمانية أيام بالنسبة للسيدة جوهانا فهيما، بعد ذهاب وإياب بين مطار محمد الخامس ووكالة أليطاليا بشارع الجيش الملكي بالبيضاء، وهذه الأخيرة لم تتسلم أمتعتها سليمة بل كانت بها خدوش مهمة نتيجة استعمال آلة حادة لتفتيشها مع اختفاء عدة هدايا كانت قادمة بها من تل أبيب وأنهم قد تضرروا من جراء عدم احترام شركة أليطاليا لالتزاماتها ملتمسين استنادا للفصل 22 من معاهدة فارسوفيا المؤرخ في 12/10/1929 والمغيرة بمقتضى معاهدة لاهاي المؤرخة في 28/9/1955 والذي يحمل الناقل الجوي مسؤولية الأفعال وعدم القيام بالواجب إزاء الزبناء وكذا عن الأخطاء المرتكبة من طرفه الحكم بأن شركة أليطاليا مسؤولة عن الأفعال والأخطاء المرتكبة عند القيام بالواجب إزاءهم وكذا عن أخطاء تابعيها والحكم لكل واحد منهم بمبلغ 100.000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم وبأمتعتهم من جراء أخطاء المدعى عليها ومبلغ 1.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ تبليغها بالحكم. فأصدرت المحكمة حكما قضى برفض الطلب، أيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
ينعي الطاعنون على القرار انعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت حيثية جاء فيها « أنه وعلى فرض وقوع الحجز من طرف شرطة الحدود الإيطالية وتعرض المستأنفين للتعذيب فإنه لا يمكن مساءلة الناقل الجوي عن تلك الأفعال وآن عدم تنفيذ التزامه خارج عن إرادته بفعل السيادة لأنه لا دخل للناقل الجوي في الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الشرطة… » وهي بذلك الاتجاه تعطي حصانة للناقل الجوي ضدا على مفهوم الالتزام بنتيجة الذي أسفر عليه الفقه والقضاء والقانون الوضعي بصفة نهائية واعتبرت التزامه التزام بوسيلة بخلاف الواقع الذي يحكمه عقد النقل إذ أن شركة أليطاليا التزمت معهم بنقلهم وتوقيت ذلك وإرجاعهم عبر المحطات المجددة في الرحلة وتكون قد تنصلت من تنفيذ التزامها بمجرد تعرض الطاعنين للحجز والتفتيش بمطار روما خاصة وأنها زودتهم بمعلومات خاطئة لما أشعرتهم بأن هناك طائرة ستقلهم مباشرة من مطار روما للبيضاء، وبذلك تكون جميع الآثار القانونية الناتجة عن عدم احترام شركة أليطاليا لالتزامها قد ترتبت في مواجهتها باعتبارها ناقلة وضامنة للرحلة من بدايتها لنهايتها ويكون تعليل المحكمة بذلك تعليلا خاطئا وفاسدا إضافة إلى أن القرار جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه باعتباره أن لا مسؤولية للناقل الجوي عن عدم تنفيذ التزامه لأن ذلك خارج عن إرادته بفعل السيادة والحالة هذه للسلطات الإيطالية في حين أن التزام الناقل الجوي بحصول نتيجة معينة وهي نقلهم وأمتعتهم عبر محطات محددة في الرحلة مع ضمان تنفيذ التعهد والالتزام تحت مسؤوليته لا يمكن معه التنصل عن قيام الناقل الجوي بالواجب بفعل السيادة الخارجة عن إرادته لأنه هو الذي قام بوضعهم في ذلك المأزق بتزويدهم بمعلومات خاطئة إذ منذ إقلاع الطائرة من مطار تل أبيب لم تكن على الإطلاق هناك مواصلة مع طائرة أخرى من مطار روما تنقلهم لمطار محمد الخامس بالبيضاء وأنه دون إيجاد الحلول الكفيلة لضمان عودتهم في الأوقات المحددة في تذاكر السفر مع السلطات الإيطالية وكذا سلامة أمتعتهم يكون الناقل الجوي قد أخل بالتزامه كضامن للرجلة ابتداء من وقوعها إلى غاية انتهاء المقصود منها وذلك الخلل والخطأ لم تدركه لا محكمة الاستئناف ولا المحكمة الابتدائية وترك قضاء الموضوع اجتهادات قضائية قارة تدعم دفوعهم مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقص.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها كون المطلوبة التزمت بنقل الطاعنين من مطار تل أبيب لمطار محمد الخامس بالبيضاء عبر مطار روما بإيطاليا ردت استئناف الطاعنين الرامي للحكم لهم بتعويض عمات أصابهم من ضرر عن الأضرار اللاحقة بأمتعتهم بعلة « أنه على فرض وقوع الحجز من طرف شرطة الحدود الإيطالية وتعرض المستأنفين للتعذيب فإنه لا يمكن مساءلة الناقل الجوي عن تلك الأفعال وأن عدم تنفيذ التزامه خارج عن إرادته بفعل السيادة لأنه لا دخل للناقل الجوي في الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الشرطة الشيء الذي يكون معه الاستئناف غير مؤسس قانونا بالإضافة إلى عدم إثبات الضرر المتعلق بالأمتعة، ويتعين تأييد الحكم المستأنف » في حين أن التزام الناقل الجوي هو التزام بتحقيق غاية وأن ذلك يفرض عليه القيام بما يلزم وبما يدخل في إطار تنفيذ عقد النقل لضمان وصول الراكب للمكان الذي تعاقد معه من أجل الوصول إليه في أحسن الظروف وأن تنفيذ عقد الرحلة يدخل فيه كامل مراحل الرحلة إلى حين الوصول لمطار بلد الوصول، ودون أن تبرر المحكمة في قرارها إذا كانت المطلوبة قد قامت بما يلزم لتوفير مواصلة الرحلة بواسطة الطائرة التي ستنقل الطاعنين من مطار روما لمطار محمر الخامس في الوقت المتفق عليه، وما إذا كانت أخبرت الطاعنين بضرورة حصولهم على تأشيرة إذا كان ما يستدعي ذلك على اعتبار أن الخضوع للتفتيش من قبل بوليس بلد المرور (مطار روما) يعتبر من إجراءات الصعود أو الهبوط من الطائرة التي يتحتم على الراكب اجتيازها مما يكون معه القرار مما ذهب إليه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقص.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.
لهـذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررة وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم ونزهة جعكيك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
39950
Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
مطالبة بمبالغ غير مستحقة, Cession de créance, Clause résolutoire, Inclusion de sommes contestées, Loi 49-16, Mise en demeure de payer, Non-paiement de trois mois de loyer, Notification au locataire, Transfert de propriété du local loué, Validité de la mise en demeure, Bail commercial, إشعار بانتقال الملكية, إنذار بالأداء, تبليغ حوالة الحق, حوالة الحق, شرط فاسخ, شهادة ملكية, صحة الإنذار, عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء, قانون 49-16, كراء تجاري, إفراغ, Absence de formalisme de la notification
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond