Prescription cambiaire : La contestation de la dette par le débiteur anéantit la présomption de paiement (Cass. com. 2006)

Réf : 19294

Identification

Réf

19294

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

42

Date de décision

18/01/2006

N° de dossier

965/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 158 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 228 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010

Résumé en français

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant validé une ordonnance d’injonction de payer, la Cour suprême clarifie la portée de la prescription en matière cambiaire.

La Cour énonce que la prescription triennale, prévue par l’article 228 du Code de commerce pour les actions relatives aux effets de commerce, constitue une simple présomption de paiement.

Il en résulte que le débiteur qui, pour sa défense, ne se contente pas d’invoquer l’écoulement du délai mais conteste le principe même de l’existence de la créance, anéantit par cette contestation la présomption de paiement. Dès lors, il ne peut plus valablement se prévaloir de la prescription pour faire échec à l’action du créancier.

Par ailleurs, la Cour considère qu’en l’absence de preuve rapportée par le débiteur, une contestation ne revêt pas le caractère sérieux requis pour paralyser la procédure d’injonction de payer.

Résumé en arabe

يعتبر التقادم في ميدان الأوراق التجارية مجرد قرينة على حصول الوفاء. وعليه، فإن المدين الذي ينازع في وجود الدين من أساسه يهدم بنفسه هذه القرينة، ويفقد تبعًا لذلك الحق في التمسك بالتقادم لاستبعاد المطالبة.

Texte intégral

القرار عدد: 42

المؤرخ في : 18/01/2006

ملف تجاري عدد: 965/3/2/2005

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 18/1/2006 إن الغرفة التجارية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرارات الآتي نصه:

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 19/7/2005 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين محمد (ش) و المصطفى (أ) و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2987/2004 الصادر بتاريخ 11/10/2004 في الملف عدد 272/2004/3.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

و بناء على الأوراق المدلى فيها في الملف،

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 21/12/05.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/1/2006.

و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة بنديان مليكة.

و الاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من عناصر الملف و القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض شركة (ج. م) تقدمت إلى رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بمقال في إطار مسطرة الأمر بالأداء تلتمس فيه الحكم على الطاعن ا (أ) بأدائه لها مبلغ 340.000 درهم دين ترتب عن كمبيالتين حالتي الأداء فصدر أمر وفق الطلب استأنفه الطاعن و أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن المحكمة في وسيلته الأولى و الثانية مجتمعتين خرق القانون الفصلين 158 من قانون المسطرة المدنية و 228 من مدونة التجارة: ذلك أنه أثار أمام المحكمة وجود نزاع جدي حول الدين بين الطرفين و أثبت هذا النزاع بتقرير خبراء و صدور أحكام تتعلق بالعلاقة الرابطة بين الطرفين كما أثار الدفع بتقادم الدين طبقا للفصل 228 من مدونة التجارة على أساس أن آخر كمبيالة كانت حالة للأداء بتاريخ 30/4/2000 بينما الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 11/12/2003 أي بعد مرور أجل 3 سنوات، غير أن المحكمة لم ترد على دفوع الطاعن و لم تحل الأطراف على الجهة المختصة رغم إقرارها بوجود منازعة جدية و اكتفت في تعليلها بخصوص التقادم بما مضمنه  » بأنه مجرد قرينة على الوفاء و أن الطاعن بمنازعته في المديونية يكون قد هدم هذه القرينة فجاء قرارها على هذا النحو متناقض و فاسد التعليل و خارقا للقانون مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف عللت قرارها بخصوص المنازعة الجدية بأنه برجوعها إلى الحكم المحتج به و الصادر في 31/12/2001 من خلال ما جاء به أن الطاعن سبق له أن طالب بإرجاعها كما أنه ليس إلا أن المحكمة قضت برفض طلبه بعلة عدم إثباته كون البضاعة قد تم إرجاعها كما أنه ليس بالحكم المذكور ما يفيد أن المستأنف عليها سبق و أن طالبت بقيمة نفس الكمبيالات، و بخصوص التقادم فإن المحكمة عندما اتضح لها بأن الطاعن نازع في المديونية على النحو المذكور أعلاه اعتبرته قد هدم قرينة الوفاء و استبعدت الدفع بالتقادم فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية و لم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها و كان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و بتحميل الطالب الصائر.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة جميلة المدور و المستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة و لطيفة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial