Paiement par chèque d’une créance cambiaire : La remise du chèque vaut règlement et éteint la créance primitive (Cass. crim. 2002)

Réf : 15927

Identification

Réf

15927

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1267/6

Date de décision

29/05/2002

N° de dossier

17205/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني

Résumé en français

La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change.

La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux mais dans le chèque lui-même. Le préjudice direct naît de l’infraction de non-paiement de ce dernier, et le refus d’indemniser procède d’un raisonnement vicié justifiant la cassation.

Résumé en arabe

كمبيالات – إصدار شيكات بدون رصيد – تسديد قيمة كمبيالات (نعم ) مطالبة بالحق المدني – تعويض عن الضرر (نعم ).
يكون القرار فاسد التعليل لما رفض طلب الطاعنة كمطالبة بالحق المدني باعتبار أنها تسلمت من المتهمة كمبيالات مقابل ثمن شراء السيارة ، في حين أن تسليم شيك للدائنة يعتبر تسديدا لمبلغ تلك الكمبيالات وفق أحكام المادة 689 من مدونة التجارة .
يحق لممثل الطاعنة وفي نطاق احترام أحكام المادة المذكورة المطالبة بمبلغ الشيك أو بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء إدانة المتهمة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

Texte intégral

القرار عدد 1267/6، الصادرة بغرفتين بتاريخ 29 ماي 2002، الملف الجنائي 17205/95
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من سوء التعليل وخرق القواعد لجوهرية القانون المسطرة الجنائية المتجلية في خرق الفصل 7و9 والفقرة الثانية من الفصل 11 ذلك أن المحكمة الابتدائية التي تبنت تعليلها محكمة الاستئناف وهي تقضي برفض مطالب الطاعنة المطالبة بتعويضاتها عن ثمن السيارة موضوع الشيك الذي رجح بدون رصيد علل هذا الرفض بما يلي « وبالنسبة لمؤسسة الرئيس فإنه ثبت من خلال تصريحات الطرفين إن المؤسسة تسلمت قيمة السيارة بواسطة كمبيالات وبالتالي فلا مجال للحكم لها بقيمة الشيك مما يتعين معه رفض طلبها »   في حين أنه من الثابت أن هذه الكمبيالات رجعت بدون أداء وأن الطاعنة لم تلجأ إلى الدعوى المدنية وأن المتهمة توبعت بجريمة النصب بإعطاء شيك بدون رصيد وأن النيابة العامة قامت بتحريك الدعوى العمومية وأن الطالبة التي راحت ضحية نصب واستيلاء على سيارتها ليس هناك ما يمنعها في أن تطالب بتعويضاتها المالية بدعوى مدنية تابعة خصوصا بعد ما تأكد إصابتها بالضرر المتجلي في عدم استخلاص ثمن السيارة المبيعة، وأن تعليلا مثل الذي أتت به محكمة الاستئناف يكون تعليلا سيئا وخارقا لمقتضيات القانون المشار إليه أعلاه مما يجعل القرار معرضا للنقض.
حيث إن القرار المطعون فيه رفض طلب الطاعنة كمطالبة بالحق المدني باعتبار أنها  » تسلمت من المتهمة كمبيالات مقابل ثمن شراء السيارة في حين أن تسليم شيك للدائنة يعتبر تسديدا لمبلغ تلك الكمبيالات وفق أحكام المادة 198 من المدونة الفصل 162 من القانون التجاري القديم ) خصوصا وأن الثابت لمحكمة الموضوع أن جريمة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء غير ثابتة وذلك بالنسبة لممثل الطاعنة التي يحق لها وفي نطاق احترامها لأحكام المادة المذكورة المطالبة بمبلغ الشيك أو بالتعويض عن الضرر اللاحق من جراء إدانة المتهمة الرئيسية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لعدم توفير المؤونة عند التقديم ) فيكون ما أورده القرار من تعليل لرفض الطلب تعليلا فاسدا مما يتعرض معه معه للنقض.
واعتبارا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر على باقي الوسائل.
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه في مقتضياته المدنية، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعها وبالصائر على المطلوب في النقض. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى والكائن بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من السادة:
محمد بناني رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) بصفته رئيسا ومحمد العزوزي رئيس الغرفة الجنائية (القسم السادس) وعبد اللطيف مشبال رئيس غرفة والحسن العوادي مقررا ومحمد جبران، وفاطمة الزهراء عبدلاوي وحمو المالكي والباتول الناصري وزينب التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وبحضور ممثل النيابة العامة امحمد الحمداوي بمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.

Quelques décisions du même thème : Commercial