Réf
15900
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1799
Date de décision
25/11/2009
N° de dossier
640/3/2/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Soustraction au paiement, Rupture, Jugement définitif, Indemnité d'éviction, Délai, Conditions, Bail commercial
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
ان جميع الاجال المسطرية كاملة بمقتضى الفصل 512 من م.م
اجل ممارسة حق التوبة اجال كاملة بمقتضى الفصل 33 من ظهير 24 ماي 1955 في فقرته الثانية.
لا يكتسب الحكم الابتدائي صفة الشئ الحائز لقوة الشئ المقضي به الا بانصرام اجل للطعن فيه بالتعرض او الاستئناف حسب الاحوال
لا يتحدد اجل ثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 لممارسة حق التوبة ليس من تاريخ صدور الحكم بالافراغ مع التعويض،وانما من اليوم الموالي لانتهاء انقضاء اجل الطعن بعد وقوع التبليغ.
قرار عدد: 1799، بتاريخ: 25/11/2009، ملف تجاري عدد: 640/3/2/2008
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن « الطالبة » مبروكي ابريكة قدمت مقالا لإبتدائية مراكش، عرضت فيه أن لها بيد « المطلوب » انصالي عبد العزيز المحل الكائن بالوحدة الرابعة رقم 319 الداوديات مراكش على سبيل الكراء، وأنها كانت ترغب في إفراغه فإستصدرت حكما بالملف عدد1219/91 بتاريخ 5/11/2000 قضى برفض طلب إبطال الإنذار بالإفراغ الذي بعثته للطالب وبأدائها له مبلغ 145000 درهم عن ضياع الأصل التجاري، وأنها طبقا للفصل 32 من ظهير 24/5/1955 تعرب عن تنازلها عن الإنذار وتلتمس الإشهاد لها بذلك، فقضت المحكمة بعدم الإختصاص بحكم إستأنفته المدعية فألغته محكمة الإستئناف وحكمت من جديد بالإشهاد على المستأنفة بتنازلها عن الإنذار بالإفراغ بمقتضى القرار رقم 688 الصادر بتاريخ 21/02/02 في الملف عدد 1424/01 الذي طعن فيه المكتري بالنقض فنقضه المجلس الأعلى حسب القرار عدد 780 الصادر بتاريخ 18/06/03 في الملف التجاري عدد 765/3/1/02 بعلة عدم الرد على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن، وبعد النقض والإحالة قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الإشهاد على المستأنفة بتنازلها عن الإنذار الموجه للمستأنف من أجل الإفراغ بمقتضى قرارها رقم 963 الصادر بتاريخ 26/4/04 في الملف رقم 3861/1/03 طعن فيه المكتري بالنقض فنقضه المجلس الأعلى حسب القرار رقم 151 الصادر بتاريخ 7/2/07 في الملف عدد 891/3/2/04 بعلة أن محكمة الإستئناف ناقشت موضوع الدعوى والحجج المعروضة عليها دون أن ترد على الدفع بعدم الإختصاص وعلى حيثيات الحكم الإبتدائي التي أصبحت عبارة عن دفوع وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإستئناف وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم بعد النقض قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وخاصة مقتضيات الفصل 32 من ظهير 24/5/55 وبعدم الإرتكاز على أساس.ذلك أن القرار بنى قضاءه على أن الحكم الصادر بتاريخ 5 يناير 2000 القاضي بالتعويض، وقع تبليغه للمكرية بتاريخ 21/02/2000 ولم تقدم دعوى التوبة إلا بتاريخ 10/04/2000 الشىء الذي ثبت معه ان ثلاثين يوما قد مرت، والحكم القاضي بالتعويض قد أصبح نهائيا، وبذلك يكن حق المكرية قد سقط ولا يمكنها المطالبة به، والحال أن أجل ثلاثين يوما لممارسة حق التوبة عن الحكم الإبتدائي لا تحسب إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وليس من تاريخ تبليغه وإنقضاء اجل الطعن فيه بالإستئناف الذي هو 30 يوما ينتهي بتاريخ 24/03/2000 ويصبح هذا الحكم نهائيا إبتداءا من 25/3/2000 ، ومن هذا اليوم يبتدىء إحتساب أجل ممارسة حق التوبة الذي هو بدوره 30 يوما ولا ينتهي إلا يوم 24/04/2000 بينما طلب التوبة قدمته يوم 10/4/2000 وبذلك فالقرار لم يجعل لما قضى به أساسا سليما.
حقا لقد صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن الأجل المخول للمحكوم عليه للتملص من أداء التعويض بتقديمه لطلب التوبة، محدد في ثلاثين يوما تحسب من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا إذا كان الأمر يتعلق بحكم صادر عن المحكمة الإبتدائية كما هو الشأن في نازلة الحال حسب الفقرة الخامسة من الفصل 32 من ظهير 24/5/55 ، وأن جميع الآجال سواء المتعلقة بالطعن بالإستئناف أو بتقديم دعوى التوبة هي آجال كاملة حسب الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الثانية من الفصل 33 من ظهير 24/5/55 وتأسيسا على ذلك فإن الحكم الإبتدائي القاضي بالتعويض لم يصبح نهائيا إلا بتاريخ 23/3/2000 بإعتباره بلغ للمكرية بتاريخ 21/02/2000 وأن آخر أجل لتقديم دعوى التوبة هو يوم 23/4/2000 الذي صادف يوم الأحد ليصبح 24/4/2000، والقرار لما أسس قضاءه على » أن الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 15/1/2000 القاضي بالتعويض قد وقع تبليغه للمكرية بتاريخ 21/2/2000 والمقال الإفتتاحي لدعوى التوبة قدم بتاريخ 10/04/2000 الشىء الذي يثبت معه أن 30 يوما قد مرت وأن الحكم بالتعويض قد أصبح نهائيا » لم يراع القواعد العامة الواجب مراعاتها في إحتساب الآجال وكيفية إنقضائها وما يترتب على ذلك من آثار، فلم يجعل لما قضى به أساسا قانونسا سليما، مما يتعين معه نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة لها للبث فيه من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025