Réf
15900
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1799
Date de décision
25/11/2009
N° de dossier
640/3/2/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Voies de recours, Soustraction au paiement, Rupture, Jugement définitif, Indemnité d'éviction, Délai, Conditions, Bail commercial
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
Trente jours suivant la notification du jugement prononçant l’expulsion ainsi que l’indemnité d’éviction suivant les dispositions de l’article 32 du Dahir du 24/05/1955 relatifs aux baux d’immeuble à usage Commerciale ; le délai écoulé ouvre le droit, au propriétaire qui a succombé, de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction ; Tous les délais énoncés sont francs, conformément à l’article 33 alinéa 2 du même dahir ainsi qu’à l’article 512 du Code de procédure civile .
ان جميع الاجال المسطرية كاملة بمقتضى الفصل 512 من م.م
اجل ممارسة حق التوبة اجال كاملة بمقتضى الفصل 33 من ظهير 24 ماي 1955 في فقرته الثانية.
لا يكتسب الحكم الابتدائي صفة الشئ الحائز لقوة الشئ المقضي به الا بانصرام اجل للطعن فيه بالتعرض او الاستئناف حسب الاحوال
لا يتحدد اجل ثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 لممارسة حق التوبة ليس من تاريخ صدور الحكم بالافراغ مع التعويض،وانما من اليوم الموالي لانتهاء انقضاء اجل الطعن بعد وقوع التبليغ.
قرار عدد: 1799، بتاريخ: 25/11/2009، ملف تجاري عدد: 640/3/2/2008
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن « الطالبة » مبروكي ابريكة قدمت مقالا لإبتدائية مراكش، عرضت فيه أن لها بيد « المطلوب » انصالي عبد العزيز المحل الكائن بالوحدة الرابعة رقم 319 الداوديات مراكش على سبيل الكراء، وأنها كانت ترغب في إفراغه فإستصدرت حكما بالملف عدد1219/91 بتاريخ 5/11/2000 قضى برفض طلب إبطال الإنذار بالإفراغ الذي بعثته للطالب وبأدائها له مبلغ 145000 درهم عن ضياع الأصل التجاري، وأنها طبقا للفصل 32 من ظهير 24/5/1955 تعرب عن تنازلها عن الإنذار وتلتمس الإشهاد لها بذلك، فقضت المحكمة بعدم الإختصاص بحكم إستأنفته المدعية فألغته محكمة الإستئناف وحكمت من جديد بالإشهاد على المستأنفة بتنازلها عن الإنذار بالإفراغ بمقتضى القرار رقم 688 الصادر بتاريخ 21/02/02 في الملف عدد 1424/01 الذي طعن فيه المكتري بالنقض فنقضه المجلس الأعلى حسب القرار عدد 780 الصادر بتاريخ 18/06/03 في الملف التجاري عدد 765/3/1/02 بعلة عدم الرد على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن، وبعد النقض والإحالة قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الإشهاد على المستأنفة بتنازلها عن الإنذار الموجه للمستأنف من أجل الإفراغ بمقتضى قرارها رقم 963 الصادر بتاريخ 26/4/04 في الملف رقم 3861/1/03 طعن فيه المكتري بالنقض فنقضه المجلس الأعلى حسب القرار رقم 151 الصادر بتاريخ 7/2/07 في الملف عدد 891/3/2/04 بعلة أن محكمة الإستئناف ناقشت موضوع الدعوى والحجج المعروضة عليها دون أن ترد على الدفع بعدم الإختصاص وعلى حيثيات الحكم الإبتدائي التي أصبحت عبارة عن دفوع وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإستئناف وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم بعد النقض قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وخاصة مقتضيات الفصل 32 من ظهير 24/5/55 وبعدم الإرتكاز على أساس.ذلك أن القرار بنى قضاءه على أن الحكم الصادر بتاريخ 5 يناير 2000 القاضي بالتعويض، وقع تبليغه للمكرية بتاريخ 21/02/2000 ولم تقدم دعوى التوبة إلا بتاريخ 10/04/2000 الشىء الذي ثبت معه ان ثلاثين يوما قد مرت، والحكم القاضي بالتعويض قد أصبح نهائيا، وبذلك يكن حق المكرية قد سقط ولا يمكنها المطالبة به، والحال أن أجل ثلاثين يوما لممارسة حق التوبة عن الحكم الإبتدائي لا تحسب إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وليس من تاريخ تبليغه وإنقضاء اجل الطعن فيه بالإستئناف الذي هو 30 يوما ينتهي بتاريخ 24/03/2000 ويصبح هذا الحكم نهائيا إبتداءا من 25/3/2000 ، ومن هذا اليوم يبتدىء إحتساب أجل ممارسة حق التوبة الذي هو بدوره 30 يوما ولا ينتهي إلا يوم 24/04/2000 بينما طلب التوبة قدمته يوم 10/4/2000 وبذلك فالقرار لم يجعل لما قضى به أساسا سليما.
حقا لقد صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن الأجل المخول للمحكوم عليه للتملص من أداء التعويض بتقديمه لطلب التوبة، محدد في ثلاثين يوما تحسب من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا إذا كان الأمر يتعلق بحكم صادر عن المحكمة الإبتدائية كما هو الشأن في نازلة الحال حسب الفقرة الخامسة من الفصل 32 من ظهير 24/5/55 ، وأن جميع الآجال سواء المتعلقة بالطعن بالإستئناف أو بتقديم دعوى التوبة هي آجال كاملة حسب الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الثانية من الفصل 33 من ظهير 24/5/55 وتأسيسا على ذلك فإن الحكم الإبتدائي القاضي بالتعويض لم يصبح نهائيا إلا بتاريخ 23/3/2000 بإعتباره بلغ للمكرية بتاريخ 21/02/2000 وأن آخر أجل لتقديم دعوى التوبة هو يوم 23/4/2000 الذي صادف يوم الأحد ليصبح 24/4/2000، والقرار لما أسس قضاءه على » أن الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 15/1/2000 القاضي بالتعويض قد وقع تبليغه للمكرية بتاريخ 21/2/2000 والمقال الإفتتاحي لدعوى التوبة قدم بتاريخ 10/04/2000 الشىء الذي يثبت معه أن 30 يوما قد مرت وأن الحكم بالتعويض قد أصبح نهائيا » لم يراع القواعد العامة الواجب مراعاتها في إحتساب الآجال وكيفية إنقضائها وما يترتب على ذلك من آثار، فلم يجعل لما قضى به أساسا قانونسا سليما، مما يتعين معه نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة لها للبث فيه من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
40050
Validité probatoire du courrier électronique en matière commerciale malgré l’absence de signature sécurisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
مكاتبات دورية, Correspondance professionnelle, Document électronique, Équivalence probatoire, Force probante, Identification de l'auteur, Intégrité du support, Liberté de la preuve, Matière commerciale, Message électronique, Preuve électronique, Recevabilité de la preuve, Signature électronique sécurisée, Condition de perfection de l'acte, Silence du destinataire, إقرار قضائي ضمني, اتفاق تجاري, تحديد هوية المرسل, توقيع إلكتروني, حجية قانونية, حرية إثبات, خبرة قضائية, دعامة إلكترونية, رسالة إلكترونية, سكوت الخصم, عمولة تجارية, مادة تجارية, إثبات إلكتروني, Aveu judiciaire tacite
40048
Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2022
مراسلات إلكترونية, Consentement mutuel, Défaut de jouissance, Force probante du courrier électronique, Libération des locaux, Mutuus dissensus, Preuve électronique, Remise des clés, Résiliation amiable, Volonté non équivoque, Bail professionnel à durée déterminée, إرادة مشتركة, إقرار صريح, انعدام شكلية, تراضي, تسليم مفاتيح, حجة في الإثبات, عقد كراء محدد المدة, غياب انتفاع, فسخ اتفاقي, إفراغ محلات, Absence de formalisme
40046
Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/10/2018
مراسلة إلكترونية, Consentement, Livraison effective, Messagerie électronique, Offre et Acceptation, Présomption d'absence d'engagement, Prestation audiovisuelle, Preuve du contrat, إثبات عقد, Conditions générales de vente, إيجاب وقبول, استغلال مفيد, تراض, تسليم فعلي, تغيير تقني, خدمات سمعية بصرية, شروط عامة للبيع, قرينة عدم التزام, اتفاق على مبيع وثمن, Accord sur la chose et le prix
40040
Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
قانون تجاري, Courtage immobilier, Cumul d'activités professionnelles, Enquête, Exception de forme, Preuve du contrat, Rémunération du courtier, Témoignage, Validité de la requête introductive d'instance, Commission, أجرة السمسار, بحث بمكتب المستشار المقرر, بيانات مقال افتتاحي, جمع بين مهن متعددة, دفع شكلي, سمسرة عقارية, شهادة شهود, عمولة, غياب ضرر, إثبات عقد السمسرة, Absence de grief
40034
Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
وسيلة من وسائل التحقيق, Constitution forcée de preuve, Expertise judiciaire, Indemnité d'occupation, Mesure d'instruction, Occupation sans droit ni titre, Pouvoir de qualification du juge, Prescription de droit commun, Prescription quindécennale, Recevabilité de la demande reconventionnelle, Requalification de la demande, Taux de rendement, Adjudicataire, Valeur vénale, تقادم خمسة عشر سنة, تقادم مسقط, تكييف قانوني للدعوى, حيازة بدون سند, خبرة قضائية, ريع كراء, صنع حجة, طلب مقابل, غياب علاقة كرائية, فصل 387 من قانون الالتزامات والعقود, قيمة العقار, تعويض عن استغلال عقار مملوك للغير, Absence de lien contractuel
39950
Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
مطالبة بمبالغ غير مستحقة, Cession de créance, Clause résolutoire, Inclusion de sommes contestées, Loi 49-16, Mise en demeure de payer, Non-paiement de trois mois de loyer, Notification au locataire, Transfert de propriété du local loué, Validité de la mise en demeure, Bail commercial, إشعار بانتقال الملكية, إنذار بالأداء, تبليغ حوالة الحق, حوالة الحق, شرط فاسخ, شهادة ملكية, صحة الإنذار, عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء, قانون 49-16, كراء تجاري, إفراغ, Absence de formalisme de la notification
39958
Bail commercial : les échanges WhatsApp comme preuve du motif valable faisant échec à l’expulsion (C.A com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
وسائل إثبات إلكترونية, Défaut de paiement, Expulsion, Messagerie instantanée, Mise en demeure, Motif légitime, Obstruction du créancier, Offre de paiement, Preuve électronique, Bonne foi, Whatsapp, امتناع المكري, تماطل, حسن النية, رسائل واتساب, سبب مقبول, عرض الوفاء, قرينة قضائية, كراء تجاري, إفراغ, Bail commercial
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial