Réf
15867
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
113/2000
Date de décision
18/01/2000
N° de dossier
113/2000
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Traduction des pièces (Non), Relevé de compte détaillé, Recevabilité de la demande en expertise (Non), Réception (Non), Production des pièces en français, Mise en demeure, Expression non réclamée, Effet juridique à l'égard du destinataire (Non)
Source
Non publiée
لا يوجد ما يمنع تقديم الوثائق والحجج باللغة الأجنبية وفق ما نص عليه قانون مغربة وتعريب الإدارة الصادر سنة 1965. قانون تجاري
بما أن الكشف جاء مفصلا ومتضمنا لكل العمليات التي راجت بين الطرفين وبما أن منازعة المستأنفين غير جدية على اعتبار أنهم لم يدلوا بما يفيد توقف الشركة المستأنفة عن ممارسة نشاطها التجاري عن المدة المطالب بها، لذلك فإنه استنادا إلى أن الكشف جاء مطابقا للفصل 106 من ظ 93/7/6 والفصل 492 من م.ت الشيء الذي يكون معه طلب إجراء الخبرة طلبا غير جدي ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف مع تبني حيثياته.
الاجتهاد القضائي استقر على أن عبارة غير مطلوب لا تفيد التوصل ولا ترتب أي أثر قانوني تجاه المرسل إليه.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 113/2000 صادر بتاريخ 18/01/2000
-1 جمال أوكريد 2- شركة ديفاطيكس 3- حسن الحسني / ضد شركة التجاري فاكتورين المغرب
التعليل:
في المقال الاستئنافي الأصلي:
حيث تمسك الطاعنون بأن الوثائق المدلى بها محررة بلغة أجنبية وبالتالي فهي باطلة فضلا على أنها من صنع المستأنف ضدها ملتمسين إجراء خبرة حسابية على اعتبار أن شركة ديفاطكس توقفت عن ممارسة نشاطها.
فبخصوص الدفع المتعلق بعدم ترجمة الوثائق فإنه دفع مردود لأن المستأنف عليها أدلت بالمذكرات محررة باللغة العربية وأنه لا يوجد ما يمنع تقديم الوثائق والحجج باللغة الأجنبية وفق ما نص عليه قانون مغربة وتعريب الإدارة الصادر سنة 1965.
وبخصوص إجراء خبرة حسابية لكون الكشف صادر عن المستأنف عليها.
فالثابت أن شركة التجاري فاكتورين المغرب تعد مؤسسة مالية حسب مقتضيات الفصل الثالث من الظهير المنظم لممارسة المهن البنكية وبما أن الكشف الذي أدلت به جاء مفصلا ومتضمنا لكل العمليات التي راجت بين الطرفين وبما أن منازعة المستأنفين غير جدية على اعتبار أنهم لم يدلوا بما يفيد توقف شركة ديفاطكس عن ممارسة نشاطها التجاري عن المدة المطالب بها، لذلك فإنه استنادا إلى أن الكشف جاء مطابقا للفصل 106 من ظ 93/7/6 والفصل 492 من م ت الشيء الذي يكون معه طلب إجراء الخبرة طلبا غير جدي ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف مع تبني حيثياته.
في مقال الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به المستأنف عليها:
حيث التمست شركة التجاري فاكتورين المغرب الحكم لها بتعويض عن التماطل وقدره 9.000,00 درهم على اعتبار أنها أنذرت المدعى عليهم بالأداء إلا أن الإنذار رجع يحمل عبارة غير مطلوب.
حيث إن الاجتهاد القضائي استقر على أن عبارة غير مطلوب لا تفيد التوصل ولا ترتب أي أثر قانوني تجاه المرسل إليه، لذلك يكون التماطل غير ثابت في حق المستأنفين ويتعين رد هذا الدفع وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض (أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 26 المؤرخ في 02/01/96 ملف مدني عدد 2329/90 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ص 53).
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر : بردهما وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 99/05/31 في الملف رقم .99/1802
وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.