Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,18/01/2000,113/2000

Réf : 15867

Identification

Réf

15867

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

113/2000

Date de décision

18/01/2000

N° de dossier

113/2000

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en arabe

لا يوجد ما يمنع تقديم الوثائق والحجج باللغة الأجنبية وفق ما نص عليه قانون مغربة وتعريب الإدارة الصادر سنة 1965. قانون تجاري
بما أن الكشف جاء مفصلا ومتضمنا لكل العمليات التي راجت بين الطرفين وبما أن منازعة المستأنفين غير جدية على اعتبار أنهم لم يدلوا بما يفيد توقف الشركة المستأنفة عن ممارسة نشاطها التجاري عن المدة المطالب بها، لذلك فإنه استنادا إلى أن الكشف جاء مطابقا للفصل 106 من ظ 93/7/6 والفصل 492  من م.ت الشيء الذي يكون معه طلب إجراء الخبرة طلبا غير جدي ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف مع تبني حيثياته.
الاجتهاد القضائي استقر على أن عبارة غير مطلوب لا تفيد التوصل ولا ترتب أي أثر قانوني تجاه المرسل إليه.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 113/2000 صادر بتاريخ 18/01/2000
-1 جمال أوكريد 2- شركة ديفاطيكس 3- حسن الحسني / ضد شركة التجاري فاكتورين المغرب
التعليل:
في المقال الاستئنافي الأصلي:
حيث تمسك الطاعنون بأن الوثائق المدلى بها محررة بلغة أجنبية وبالتالي فهي باطلة فضلا على أنها من صنع المستأنف ضدها ملتمسين إجراء خبرة حسابية على اعتبار أن شركة ديفاطكس توقفت عن ممارسة نشاطها.
فبخصوص الدفع المتعلق بعدم ترجمة الوثائق فإنه دفع مردود لأن المستأنف عليها أدلت بالمذكرات محررة باللغة العربية وأنه لا يوجد ما يمنع تقديم الوثائق والحجج باللغة الأجنبية وفق ما نص عليه قانون مغربة وتعريب الإدارة الصادر سنة 1965.
وبخصوص إجراء خبرة حسابية لكون الكشف صادر عن المستأنف عليها.
فالثابت أن شركة التجاري فاكتورين المغرب تعد مؤسسة مالية حسب مقتضيات الفصل الثالث من الظهير المنظم لممارسة المهن البنكية وبما أن الكشف الذي أدلت به جاء مفصلا ومتضمنا لكل العمليات التي راجت بين الطرفين وبما أن منازعة المستأنفين غير جدية على اعتبار أنهم لم يدلوا بما يفيد توقف شركة ديفاطكس عن ممارسة نشاطها التجاري عن المدة المطالب بها، لذلك فإنه استنادا إلى أن الكشف جاء مطابقا للفصل 106 من ظ 93/7/6 والفصل 492 من م ت الشيء الذي يكون معه طلب إجراء الخبرة طلبا غير جدي ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف مع تبني حيثياته.
في مقال الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به المستأنف عليها:
حيث التمست شركة التجاري فاكتورين المغرب الحكم لها بتعويض عن التماطل وقدره 9.000,00 درهم على اعتبار أنها أنذرت المدعى عليهم بالأداء إلا أن الإنذار رجع يحمل عبارة غير مطلوب.
حيث إن الاجتهاد القضائي استقر على أن عبارة غير مطلوب لا تفيد التوصل ولا ترتب أي أثر قانوني تجاه المرسل إليه، لذلك يكون التماطل غير ثابت في حق المستأنفين ويتعين رد هذا الدفع وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض (أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 26 المؤرخ في 02/01/96 ملف مدني عدد 2329/90 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ص 53).
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر : بردهما وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 99/05/31 في الملف رقم .99/1802
وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.