Action cambiaire : l’action en paiement de chèques présentée 16 ans après leur émission est éteinte par la prescription (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55571

Identification

Réf

55571

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3336

Date de décision

11/06/2024

N° de dossier

2024/8203/2460

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant des titres litigieux.

L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 295 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait l'interruption de la prescription par une précédente procédure d'injonction de payer. La cour retient que l'action fondée sur des chèques émis plus de douze ans auparavant est manifestement prescrite.

Elle juge que la procédure antérieure, qui avait fait l'objet d'une annulation en appel, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement comme prescrite.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به العربي (ل.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/04/2024يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4625 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2023 في الملف عدد 6898/8203/2021 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 190000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل شيك وتحميله الصائر و وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن مصطفى (ط.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 190 ألف درهم موضوع :

الشيك عدد 6333700 بمبلغ 130 ألف درهم على البنك ش. بالجديدة وكالة السعادة.

الشيك عدد 6333692 بمبلغ 40 ألف درهم على نفس البنك.

الشيك عدد: 6333699 بمبلغ 20 ألف درهم على نفس البنك

أنه سبق و أن تقدم العارض بأمر بالأداء صدر على إثره أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08 أكتوبر 2010 في الملف عدد 13664-2-2010 ، و بتاريخ 08 نونبر 2012 صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 5037 في الملف عدد 296-2011-3 بقبول الاستئناف و بإلغاء الأمر بالأداء، و بتاريخ 27 يوليوز 2020 ثم تبليغ المستأنف على ذمة ملف التبليغ عدد 273-8402-2020 ليتم الحصول على شهادة بعدم النقض ، ملتمسا قبول المقال شكلا والحكم وفقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وارفق المقال بنسخة من المقال الإفتتاحي و ثلاث شيكات و ثلاث شواهد بنكية صادرة عن مجموعة ب.ش. وشهادة بعدم الطعن بالنقض و صورة لقرار محكمة الاستناف التجارية عدد 5037/2012 بتاريخ 8/11/2012

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/04/2023 جاء فيها ان علاقة العارض بالمدعي هي علاقة نزاعية والدليل على ذلك هي شكاية العارض ضده والتي اعترف فيها بأنه من ذوي السوابق رفقته محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 13 أكتوبر 2022 كما أنه أدين خلال هذه السنة من أجل الزور واستعماله في إطار الملف الجنحي عدد 49449/2102/2022 المحكوم بتاريخ 14/03/2023، وان كل ما ورد في مقال المدعي غير صحيح والغرض منه هو الإثراء على حساب العارض، والعارض يدلي رفقته بصور شواهد بنكية لدفع ثلاث شيكات يوم 14/10/2008 وشيك واحد يوم 22/10/2008 و الشيك الحامل لمبلغ 40000.00 درهم هو ثمن الاتفاق مع المقاول العربي (خ.) وقد أقر المدعي بذلك في المحضر رفقته رقم 2343/3101/2022 بتاريخ 13/05/2022 فقد جاء في تصريحه فقد سلمت إلى شريكه السابق المقاول العربي (خ.) مبلغ 40000.00 درهم .

- الشيك الحامل لمبلغ 20000.00 درهم هو مقابل ثمن مصاريف الربط بشبكة الماء والكهرباء حسب الاتفاق

- الشيك الحامل لمبلغ 130000.00 درهم هو مقابل ثمن الأشغال النهائية finition حسب الاتفاق

- الشيك الحامل لمبلغ 60000.00 درهم هو مقابل ثمن بناء غرفتين بالسطح حسب الاتفاق.

وهذا الشيك بالضبط سجن بسببه العارض بمقتضى المسطرة عدد /148 جج ش ق بتاريخ 27/01/2012، و كما يدلي العارض بصور الوثائق التالية التي تثبت عدم قيام دعوى المدعي على أساس وعدم مشروعية الدين الذي يطالب به ، شهادة الملكية الأولى التي تؤكد وجود رهن رسمي بتاريخ 18/02/2008 من أجل القرض البنكي ، و شهادة القرض البنكي بمبلغ 365000.00 درهم المؤرخة في 18/7/2008 ، و شهادة تقييد الرهن مؤرخة في 22/7/2008 و بروتوكول الاتفاق المنجز لدى الموثق إدريس (ف.) ببناء الأشغال الكبرى 19/08/2008 خلال مدة 4 أشهر ، و رخصة أشغال البناء لا تتعدى سنة واحدة في 18/06/2008، و عقد التفويت المطعون فيه والمؤرخ في 19/08/2008 لدى الموثق إدريس (ف.) مع العلم أن العقار كان مرهونا ومحصنا بشروط عدم التفويت محضر الموثق إدريس (ف.) ضمن الإرسالية عدد 6/3112/2019 بتاريخ 10/03/2020 والذي يصرح فيه أن عقد التفويت ما هو إلاا إجراء قانوني ساري المفعول والذي على أساسه سيتمكن المقاول (ط.) من أخذ الطابق السفلي كثمن للبناء أي الحصول على نسبة الثلث في الملك مقابل البناء، ولكن المدعي (ط.) سيتوقف عن إتمام الأشغال وسيستولي على الطابق السفلي في إخلال فادح ببروتوكول الاتفاق مع العارض الذي التزم فيه بإتمام الأشغال في ظرف أربعة أشهر ابتداء من 01/09/2008، و رفع اليد صادر عن البنك ش. ملحق بروتوكول اتفاق منازع فيه من طرف العارض يحمل تاريخ 23/09/2008 و شهادة المحافظة العقارية تثبت قيام المدعي بتسجيل ثلث المنزل في اسمه واسم زوجته نعيمة (ع.) ، و إنذار بإفراغ السكن الوظيفي موجه إلى العارض من المكتب ش.ف.، و و طلب استعطافي لتمديد مهلة السكن الوظيفي ، و إشعار بآخر أجل لإفراغ الشقة بتاريخ 11/06/2013 ، واعتبارا لكون محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وفي قرارها المدلى به من طرف المدعي رقم 5037/2012 بتاريخ 8/11/2012 في الملف رقم 3/2011/296 أكدت في تعليلها بعد الاطلاع على البروتوكولين المصححي الإمضاء بتاريخ 19 و 23 شتنبر 2008 أنه يتضح فعلا أن المستأنف عليه المدعي في الدعوى الحالية التزم ببناء الأشغال الكبرى للبقعة التي يملكها المستأنف العارض في الدعوى الحاليةمقابل تسجيل الطابق الأرضي في اسمه، وهو ما يؤكد أن الدعوى الحالية عديمة الأساس ومشوبة بعدم المشروعية والدين غير ثابت، وأن الشيكات كانت من أجل ضمان تنفيذ اتفاقات بين الطرفين، وهي الاتفاقات التي لم يقم المدعي بتنفيذ التزاماته بشأنها ، ملتمسا الحكم برفض الطلب

وبناء على مذكرةتاكيدية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 02/05/2023 جاء فيها انه أدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية يتبين بعد مراجعتها انه لم يدل بما يفيد ابراء ذمته، ولم ينازع في مديونيته ، وما تمسك به بعيد كل البعد عن موضوع الدعوى ، مما يستدعي عدم اعتباره والحكم وفق المقالمع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية :

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء العارض مبلغ 190000.00 درهم مع الفوائد القانونية موضوع ثلاثة شيكات واعتبارا لكون مدونة التجارة تحدد اجالا واضحة لتقديم الدعاوى المتعلقة بالشيكات وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 295 من مدونة التجارة واعتبارا لكون الشيكات موضوع الدعوى يرجع تاريخها الى سنة 2008 وبالضبط تاريخ 2008/10/14 باعتبارها مسحوبة على البنك ش.. وبذلك يكون قد مر على إصدارها 16 سنة (ستة عشر سنة ) وهو ما يجعل الدعوى المقدمة بشأن هذه الشيكات ساقطة بالتقادم ولا يجوز سماعهالذلك فالعارض يتمسك بصفة أساسية وبكل الحاج بتقادم الدعوى المتعلقة بالشيكات التيصدرالمستأنف بأدائها ، وهي الشيكات التالية: الشيك عدد 6333700 بمبلغ 130 ألف درهم و الشيك عدد 6333692 بمبلغ 40 ألف درهم والشيك عدد 6333699 بمبلغ 20 ألف درهمواعتبارا لكون الحكم الابتدائي المطعون فيه حينما قضى بأداء قيمة هذه الشيكات رغم الدعوى المتعلقة بأدائها ساقطة بالتقادم يكون قد جانب الصواب وهو ما يبرر الغاءه. فضلا عن أن العارض يؤكد جميع ما ورد في مذكرته الجوابية خلال المرحلة الابتدائية والمؤكدة لعدم ثبوت الدين والمنازعة في ثبوته وفي مشروعيته ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصليورد دعوى المستأنف عليه وتحميله الصائر.

أرفق المقال ب: صورة من الحكم المستأنف.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/06/2024 والذي أوضح أن المستأنف اعتبر ان الدعوى المقدمة بشأن الشيكات ساقطة بالتقادم، وهو الذي ادلى ابتدائيا بمذكرة ولم يتمسكخلالهابالتقادم ومن جهة ثانية الشيكات سبق وان كانت موضوع امر بالاداء صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08 اكتوبر 2010 في الملف عدد : 13664-2010-2 والذيطعن فيه بالاستئناف ليصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجار بالدار البيضاء بتاريخ 08 نونبر 2012 تحت رقم 5037 في الملف التجاري استئنافي عدد : 296-2011 - قضى بالغاء الامر بالاداء المستانف والحكم من جديد برفض الطلب واحالة الطالب للتقاضي بشانه تبعا للاجراءات العادية وهو القرار الذي بلغ للمسانف بتاريخ 27 يوليوز 2020 على ذمة ملف التبليغ عدد : 273-2020-8402 ليتأتى بعد ذلك للعارض الحصول على شهادة بعدم الطعن بالنقض بتاريخ 10 مايو 2021 تحت رقم ش 118-2020 وليتمكن عقب ذلك من سحب الشيكات من كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبتاريخ 13 يونيو 2021 تقدم بالمقال الافتتاحي موضوع نازلة الحال ، ومن جميع ما سبق يتأكد ان التقادم انقطع ف 381 ق ل ع وان لا مجال للتمسك به، وان دعوى العارض مبررة بغرض تحصيل الدين الذي مازال بذمة المستانف ، ملتمسا تأييد الحكم المستانف ان كان الاستئناف مقبولا شكلا مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

أرفقت ب: نسخة من المذكرة الجوابية وصورة للقرار تحت رقم 5037 وصورة لشهادة تبليغ القرار علاقة بملف التبليغ وصورة لشهادة بعدم الطعن بالنقض.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 04/06/2024 الفي بالملف بمذكرة جوابية مرفقة بصورة لوثائق للأستاذ ناسك و تخلف ذ/ وهابي رغم سابق التبليغ فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/06/2024

محكمة الاستئناف

حيث دفع المستأنف بتقادم الشيكات موضوع الدعوى باعتبار تاريخها يرجع الى سنة 2008 وبالضبط الى 14/10/2008 باعتبارها مسحوبة على البنك ش. حيث صح ما أثاره المستأنف ذلك أن الدعوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة الصرفية تخضع من حيث التقادم لمقتضيات المادة 295 من م ت وأن الشيكات موضوع المطالبة حالة الأداء بتاريخ 14/10/2008 والتي هي على إصدارها 16 سنة ولم تقدم المطالبة بشأنها إلا بتاريخ 23/6/2021 مما تكون قد سقط بالتقادم وان ما يتمسك به المستأنف من تقادم لايرتكز على أياي اعتبار لما ذكر الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وقف ما سيرد بمنطوق القرار أدناه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وابقاء الصائر على المستأنف عليه.

Quelques décisions du même thème : Commercial