Réf
55645
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3438
Date de décision
13/06/2024
N° de dossier
2023/8201/243
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Reconnaissance de dette, Prescription, Paiement partiel, Modification de la date du chèque, Lettre de change, Interruption de la prescription, Intermédiaire d'assurance, Faux en écriture, Expertise comptable, Effets de commerce, Chèque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des chèques et des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une reconnaissance de dette et sur la prescription des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, tout en déclarant prescrite l'action relative aux lettres de change.
La cour retient, au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, que la reconnaissance de dette par le débiteur a valablement interrompu la prescription de l'action en paiement des chèques. Elle écarte le moyen tiré de l'altération de la date de certains chèques, jugeant cette modification sans incidence sur la validité de l'obligation dès lors que la signature n'est pas contestée et que la dette a été globalement reconnue.
En revanche, la cour confirme la prescription de la créance issue des lettres de change, au motif que la reconnaissance de dette, portant sur un montant déjà absorbé par la seule créance née des chèques, ne pouvait s'étendre à celles-ci. Se fondant sur une nouvelle expertise pour recalculer le solde dû, la cour confirme le jugement en son principe mais le réforme sur le quantum, en augmentant le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 09/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2022 في الملف عدد 2257/8203/2021 والقاضي في طلب الطعن بالزور الفرعي بقبوله شكلا ورفضه موضوعا مع تحميل رافعيه الصائر، في المقالين الأصلي والإضافي في الشكل قبولهما ، في الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 629989.01 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، في طلب إجراء مقاصة بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وتحميل رافعيه الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
الاستئناف الفرعي:
حيث قدم الطلب وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها الأولى إتفاقية تعاون تقوم بموجبها هذه الأخيرة بدور وسيط التأمين ، إذ تخلذ بذمتها مبلغ 2781630.85 درهم تابث بمقتضى الشيكات المدلى بها ، مضيفة أن المدعى عليه الثاني يعتبر مسؤولا بشكل شخصي اتجاه العارضة عن أداء جميع تلك المبالغ ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء مبلغ 2781630.85 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ .
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إضافي أوضحت العارضة من خلاله أن المدعى عليها الأولى مدينة بمبلغ 241348.24 درهم ناتج عن كمبيالتين، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ .
وبعد جواب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها ان الخبرة المنجزة غير موضوعية بتحديد السيد الخبير للمديونية بناء على تصريحات الطرف المستأنف عليه دون القيام بأية عمليات حسابية من شأنها التحقق من قيمة الدين ، إذ كان يجب على محكمة الدرجة الأولى التحقق من مبررات وأسباب إستنزال الخبير لمبلغ 2151641.84 درهم من إجمالي المديونية ، سيما أمام إدلاء العارضة بالوثائق التي تثبت الدين المطالب به ، كما أن الخبير إعتبر العارضة مدينة بدورها للمستأنف عليها بمبالغ خيالية تمت تأديتها لفائدتها ، كما أن الخبير لم يجزم في كون المبالغ المدعى أداؤها تتعلق بموضوع الدعوى الحالية أم خلافه مادام أن الشيكات المستدل بها من طرف المستأنف عليهما لا علاقة لها بالدين موضوع المطالبة الحالية ، إذ أن نتيجة الخبرة تنم عن عدم إدراك السيد الخبير بالعمليات الحسابية ولا بالضوابط الحسابية التي من المفروض توافرها في خبير حيسوبي ، مضيفة على أن المحكمة وبخصوص التقادم وقعت في تناقض إذ وبعد أن إعتبرت أن الإعتراف بالدين المؤرخ في 17/07/2020 الذي يشهد من خلاله المستأنف عليه الثاني أنه مدين للعارضة بمبلغ 2000000.00 درهم ، يعتبر قاطعا للتقادم ، عادت وقالت بتقادم الكمبيالتين المستحقتي الأداء بتاريخ 15/10/2017 و 31/10/2017 ، والحال أن الدين المطالب به من طرف العارضة بموجب مقاليها الإفتتاحي والإضافي يعتبر دينا واحدا لا يقبل التجزئة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الحكم للعارضة بمبلغ الكمبيالتين موضوع المقال الإضافي والحكم من جديد وفق المقال المذكور ، وتأييده مبدئيا فيما قضى به مع الرفع من المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطلوب به إبتدائيا أساسا ، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تعهد إلى خبير مختص ، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث .
وبناء على المذكرة الجوابية خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 30/03/2023 جاء فيها أن ما ورد بمقال المستأنفة لا يرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم وأن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به نسبيا ومعللا تعليلا كافيا وشافيا من الناحية القانونية والواقعية ومن جهة ثانية أن العارضة تربطها بالمدعية علاقة قانونية راسخة متوجة بعدة عمليات حسابية بصفتها وكيلة للتأمينات وتؤطرها مصالح متبادلة منذ عدة سنوات توجت بنتائج جد إيجابية ومربحة من خلال رقم المعاملات والذي يقدر ب 25.000.000 درهم، أي أن الربح الصافي للمستأنفة محدد في 18.000.000 درهم وذلك بعد خصم مبلغ التعويضات عن الحوادث المؤداة للمستفيدين خلال الفترة ما بين سنة 2015 إلى 2019 وأنه في شهر يوليوز 2019 عملت المستأنفة على تغيير موقفها تجاه العارضة وذلك بسحب وإلغاء التسهيلات والامتيازات الممنوحة لها بخصوص طريقة الأداء الذي كان محددا في أربعة أشهر بعدما تم تقليصه إلى 45 يوما، وكذلك تقليص الحصة المخصصة لها بخصوص تزويدها بشهادات التأمين بنسبة 80 %، بالإضافة إلى احتفاظها بمخالصات التعويض عن الحوادث وكذلك الشيكات المنجزة بشأنها، إلا أنه وعلى الرغم من كل ذلك قامت العارضة بتسوية التعويضات عن الحوادث في حدود مبلغ 270.522,50 درهم كما هو ثابت من الوضعية الحسابية المضمنة بالملف وبالتالي فإن كل ذلك أثر سلبيا وبشكل كبير على العارضة التي تضررت من ذلك نتيجة فقدانها للزبناء وانخفاض محفظتها الإنتاجية وكذلك السيولة المالية وأن المستأنفة لم تقم بإيقاف الحساب الجاري (رمز 242) الممسوك من طرفها وذلك بالتطرق إلى العمليات الحسابية وتسوية الاختلالات وتحديد الرصيد النهائي وتدوين ذلك في محضر موقع من قبل الطرفين، وبالمقابل قررت المطالبة بأداء قيمة مجموعة من الشيكات بواسطة إنذارين قبل اللجوء إلى المحكمة وذلك عن طريق دفاعها الذي توصل بمجموعة من المبالغ المالية وصلت إلى 785.000,00 درهم كما هو ثابت من الإشهادات والتواصيل المضمنة بالملف وأن العارضة وحرصا منها على العلاقة التي تجمعها بالمستأنفة، فإنها بادرت بواسطة ممثلها إلى التقدم باقتراح جدي رفع إلى السيد المسؤول عن مصلحة التحصيل وذلك في إطار اجتماع بمقر المستأنفة بتاريخ 02/02/2021 من أجل رفع اللبس والغموض الحاصل في احتساب العمليات التي تدخل في الدائنية والمديونية للعلاقة المالية التي تجمع الطرفين، إلا أن المستأنفة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وفضلت المطالبة بمبالغ غير مشروعة وغير مستحقة أصلا وأن جميع المبالغ المالية المؤداة من طرف العارضة لفائدة المستأنفة هي ثابتة من خلال المستندات المضمنة بالملف والتي تعتبر حجة قاطعة في الإثبات، وأن الحكم المستأنف لما اعتمد عليها من خلال المصادقة على الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتي عمل الخبير المنتدب على دراستها بشكل دقيق ومفصل يكون مؤسسا قانونا وواقعا وواجب التأييد وأن الحكم المستأنف لما علل قضاءه بأن الخبير تقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وأنجز الخبرة الموكولة إليه بعد اطلاعه على وثائق الملف والوثائق التي بحوزة الطرفين وخلص إلى تحديد الدين المترتب بذمة العارضين في مبلغ 871.337,25 درهم اخذا بعين الاعتبار الأداءات الثابتة المؤداة من طرف العارضة يكون معللا بما فيه الكفاية، الأمر الذي يجعل دفع المستأنفة بان الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه غير جدير بالاعتبار ويتعين رده كما ان المستأنفة زعمت بأن الحكم المستأنف لما قضى بتقادم الكمبيالتين طبقا لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم، فان هذا السبب لا يرتكز على أساس من القانون لأن المادة 228 من القانون المذكور تنص صراحة على تقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وأنه بالنظر إلى تاريخ استحقاق الكمبيالة الأولى بتاريخ 15/10/2017 والثانية في 31/10/2017 وتاريخ المطالبة الذي هو 17/05/2021 فإن الكمبيالتين المطالب بأداء قيمتهما قد طالهما التقادم وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب والذي يتعين تأييده وان المستأنفة لم تدل بما يفيد قطع التقادم بشأن الكمبيالتين، كما أنها لم تعمل على المطالبة بأدائهما بمقتضى الإنذارين الموجهين للعارضين، فضلا على أن الاعتراف بالدين المتمسك به لا يتعلق بالكمبيالتين ولا يشير إليهما، وبالتالي تكون معه الكمبيالتين قد طالهما التقادم كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف عن صواب والذي يستوجب التأييد وأن مجموعة من الشيكات المدلى بها من طرف المستأنفة على الرغم من عدم أحقيتها في استخلاص قيمتها فإنها قد طالها التقادم عملا بمقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة بالنظر إلى تاريخ انقضاء أجل التقديم وتاريخ تقديم الدعوى الحالية خاصة وأن الاعتراف بالدين الموقع من طرف العارض بصفة شخصية لا يترتب عليه قطع التقادم الذي حصل أصلا قبل توقيع الاعتراف المذكور والذي لا يؤدي إلى تجديد سريان أجل التقادم أو هدم قرينته وأن المستأنفة تزعم كذلك بأن الشيكين رقم 744433 و 502007 لم يتم قيمتهما وأنهما موضوع المطالبة الحالية، لكن هذا الزعم لا يفيدها في شيء أمام ثبوت أداء قيمة الشيك الأول لفائدة شركة ف.ل.ك. من خلال بروتكول اتفاق، في حين أن الشيك الثاني فقد تم استبداله بالشيك رقم 525248 كما أقرت بذلك المستأنفة وتم تسديده لها كما هو ثابت من المستندات المضمنة بالملف وبالتالي لا يمكن المطالبة بمبلغ سبق الوفاء به وينبغي إدراجه في دائنية العارضة وأن الحكم المستأنف لما اعتبر أن المستأنفة قد أدلت بما يفيد قطع تقادم الشيكات المدلى بها من خلال الإنذار الموجه للعارضان بالإضافة إلى مناقشة المديونية يكون قد أساء تطبيق المادتين 295 و 296 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن العارضان يتمسكان بتقادم الشيكات المدلى بها من طرف ويتعين معه الإشهاد على ذلك وان هناك أربع شيكات تم تزويرها من طرف المستأنفة وذلك بتغيير تاريخ التحرير المضمن بها وكتابة تاريخ اخر غير ذلك المحرر من طرف العارضة، الأمر الذي يبقى معه ذلك تزويرا، خاصة وأن المستأنفة ضمنت جميع الشيكات الأربعة تاريخ واحد وهو 31/12/2020 والذي يبقى مخالف للحقيقة ومغايرا للخط المحررة به البيانات الأخرى وذلك في محاولة منها لقطع التقادم وان الشيك رقم 744433 تم تحريره من طرف العارضة بتاريخ 30/12/2017 والشيك رقم 744426 بتاريخ 10/10/2017 والشيك رقم 863715 بتاريخ 25/10/2017 والشيك رقم 744430 بتاريخ 30/11/2017 كما هو ثابت من صور الشيكات المذكورة التي بحوزة العارض وكذا الكشوفات والوضعيات الحسابية الصادرة سواء قسم تحصيل الديون للمستأنفة أو شركة ف.ف.ك. الممثلة للمستأنفة في إطار بروتكول الاتفاق المضمن لمجموعة من الشيكات ومن ضمنها الشيكات الأربعة المطعون فيها بالزور المضمن نسخ منها بالملف والتي تثبت بشكل قاطع التاريخ الحقيقي والأصلي الذي كان مضمن بالشيكات المذكورة من طرف العارضة، وبالتالي فإنه يتعين استبعادها وعدم الاعتماد عليها لذلك تلتمس العارضة رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 366 الصادر بتاريخ 30/03/2023 والقاضي بإجرء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ب.).
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 14/09/2023 جاء فيها أن الجداول المستخرجة في الدفاتر التجارية للمستأنفة والمستنتجة حرفت في تقرير الخبير وان تلك الجداول هي جداول تحمل عدة مغالطات في طياتها يجب الغائها واستبعادها واستبعاد بالتبعية هذه الخبرة المنجزة بالارتكاز عليها وأن العارضان يؤكدان كل ما جاء في محرراتهما السابقة و يضيفان أنهما لم يرتكبا أي خطأ أو تقصير اتجاه المستأنفة و لئن كانت بعض الشيكات أرجعت بدون مؤونة فإن ذلك كان نتاج تقليص المستأنفة لأجل أداء أقساط التأمين من 4 أشهر إلى 45 يوما بشكل مفاجئ و دون سابق إمهال أو إعلام و أن شركة ت.ا. كوسيطة للتأمين لفائدة المستأنفة فإنها كانت تحرص دائما على الإحتفاظ بزبناء الطاعنة لديها و كانت تتولى أحيانا تعويضهم عن حوادت السير في إنتظار تزويد الطاعنة إياها بالشيكات موضوع التعويض وذلك بسبب إفتقار تعاضدية ت.أ.ن.م. لعدة خدمات نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر إفتقارها لخدمة التعويض الفوري عن حوادت السير ، إفتقارها لخط التواصل مع الزبناء إلى غير ذلك ما يضطر ببعض زبنائها إلى تغيير شركة التأمين إلى شركة من باقي شركات التأمين الرائدين في مجال التأمين ونسب السيد (س.) للعارضين وجود دعوى قضائية أداء مبلغ شيكات أخرى غير تلك الشيكات المدلى بها خلال هذه المرحلة وأن زعمه غير صحيح و لا دليل عليه و أن النزاع بشأن شيكات أخرى كان خلال المرحلة الإبتدائية لما زعمت المستأنفة بأنها دائنة للعارضين بمبلغ 3.022.979,09 درهم في حين أنها خلال هذه المرحلة إستنزلت بعض الشيكات من دفاترها التجارية و صرحت للخبير بمقتضى دفاترها التجارية بأنها دائنة في حدود مبلغ 2.491.857,05 درهم وأن الدفاتر التجارية لشركة ت.ا. تبقى حجة معمول بها في الاثبات طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة أما فيما يتعلق باشارة الخبير ان اداءات العارضان تكون سابقة على الشيكات والكمبيالتين موضوع الطب فان ادعاءه يبقى غير صحيح بتاتا اذ أنه بالرجوع الى هذه الأوراق التجارية فإن تاريخها يبتدأ برسم أواخر سنة 2017 ويمتد الى متم سنة 2020 "31/12/2020" هذا التاريخ المضمن زورا وتحريفا في الشيكات الأربعة وفي مقابل ذلك فان اداءات العارضان ابتدأت برسم سنة 2018 وامتدت الى غاية 26/02/2021 وبالرجوع الى اداءات العارضان فان المستأنفة هي التي كانت تكلف عدة وسطاء من اجل استخلاص دائنيتها وذلك هو سبب وجود وثائق وحجج العارضان في شكل متنوع ومختلط وان العارضان عززا دفوعاتهما كما ينبغي بوصولات الأداء وكشوفات الحساب البنكي غير أن السيد الخبير لم يأخذ بها واستبعدها دون مبرر مشروع كما انه يتضح طبقا لما جاء ان الأوراق الصرفية التي هي في حوزة المستأنفة يكون قد طالها التقادم وان المستأنفة لم تباشر اعمال قطع التقادم في المدة المعينة وتبعا للجداول التبيانية للعارضين فانه لم يبق أي مجال للشك في شأن تقادم الشيكات والكمبيالتين وان الاعتراف بدين حتى لو كان صادرا عن المدينة أساسا فانه لا ينتج أي اثر اذا صدر عنها بعد تحقق التقادم ومادام ان المستأنفة اقرت ابتدائيا خلال جلسة البحث بزورية تاريخ الشيكات واذا تم تطبيق على الشيكات الأربعة تاريخهم الحقيقي لسنة 2017 فانها تكون قد تقادمت في وقت سابق على الاعتراف بدين وان هذا الاعتراف جاء لاحقا على سقوط المديونية نتيجة تقادم الأوراق التجارية ومن جهة ثانية صح ما اتارته المحكمة من تقادم الكمبيالتين اذ أن المستأنفة لم تطالب بهما الا في وقت لاحق على الاعتراف بدين وفي وقت لاحق على تقادمهما اذ انها طالبت بهما الى غاية مذكرتها المقرونة بطلب إضافي بتاريخ 17/05/2021 وخير دليل بأنها لم تطالب بهم بمقتضى الاعتراف بدين هو انها بنفس تاريخ الاعتراف بالدين الذي هو 17/07/2020 قامت باجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري لشركة ت.ا. وانها خلال تقديمها لطلب استصدار الأمر القضائي بذلك أدلت فقط بصور شيكات مع شواهد بنكية ومن جهة أخرى وانه ليكون الاعتراف بدين منتجا لاثره وجب ان يصدر عن المدينة وأن يهم المطالبة بمبلغ الكمبيالتين وان يتضمن الإشارة لهما ببياناتهما اما الشهادة البنكية المدلى بها من قبل المستأنفة كدليل فانها لا تنهض حجة تأخذ بها المحكمة للقول بثبوت عدم أداء الكمبيالتين اذ أن الشهادة البنكية تفيد فقط باختلال الكمبيالتين شكلا لذلك يلتمس العارضان صرف النظر عن الخبرة المنجزة من طرف السيد محمد (س.) واستبعادها والحكم برفض الطلب الاستئنافي والحكم طبقا لمذكرتهما السابقة والحالية.
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها في الملف.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 849 الصادر بتاريخ 05/10/2023 والقاضي بارجاع المهمة للخبير محمد (س.).
وبناء على مقال بالاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والمؤدى عنه بتاريخ 05/12/2023 جاء فيه أسباب استئنافهم أن هناك اختلال بالإنذارين الذي وجهتهما تعاضدية ت. إلى شركة ت.ا. الإنذار الأول بتاريخ: 03/12/2019 والذي تسللته و إكتسحته عدة مغالطات مطالبة و مصرحة بأن الشيكات مسحوبة على ب.ش. في حين أن الدعوى تتعلق بشيكات مسحوبة عن بنك (و.) مشيرة أن مبلغ الشيك عدد 385322 هو 110.614,56 درهم و الحال أن مبلغه يكون 100.201,60 درهم زيادة على أنه لا يوجد بتاتا شيك بعدد 385319 بمبلغ 105.924,50 درهم بل أن الشيك هو ذي رقم 393562 بمبلغ 105.924,50 درهم والإنذار الثاني بتاريخ : 11/12/2019 أكدت تعاضدية ت. بمقتضاه مضمون إنذارها الأول المختل و مضيفتا المطالبة كذلك بمبلغ 180.000,00 درهم بمقتضى شيك عدد 393629 وأنه لا يحولها تأكيد مضمون إنذارها السابق جراء إختلال أسسه و ركائزه و بالتالي لا يسعفها أيضا بناء إنذار ثان بشكل واهي عملا بمبدأ "ما بني على باطل فهو باطل" و الجدير بالإعلام أنه حتى لو إعتبرنا الإنذارين مطالبة جدية من شأنها قطع التقادم فإن قطع التقادم يظل إجراءا إحترازي يمنح مدة زمنية إضافية معينة بنفس مدة زمن التقادم المقرر في الأصل و بالعودة إلى الشيكات موضوع النازلة فهناك من طالها التقادم قبل تاريخ الإنذارين و هناك من طالهم بعده بالإضافة الى أن هناك تناقض بين المبالغ المطالب بها في المقال الافتتاحي والانذارين الأول والثاني وكذا المبالغ المطالب بها ابتدائيا واستئنافيا أما الشهادة البنكية المدلى بها من قبل الطاعنة كدليل على عدم إستخلاص الكمبيالتين فإنها لا تنهض حجة تأخذ بها المحكمة للقول بثبوت عدم أداء الكمبيالتين إذ أن الشهادة البنكية تفيد فقط بإختلالهما شكلا فضلا على أن المستأنفة لا يمكنها أن تحتفظ بهما طيلة مدة زمنية تدوم سنوات دون أن تستخلص مبلغهما ولو تمعنت المستأنفة في أحقية مطالبتها هذه فإن الكمبيالتين سبق أدائهما وخير دليل أن أداءات العارضان جاءت في وقت لاحق على تاريخ الكمبيالتين زيادة على أن المستأنفة إستخلصت شيكاتها و المفترض أنه لا يمكنها الشروع في أن تستخلص الشيكات قبل أن تستخلص الكمبيالتين وأن تاريخ الكمبيالتين هو 15/10/2017 و 31/10/2017 وأن الأجل المقرر لتقادم الكمبيالتين قد إكتمل و تحقق أما من حيت زعم المستأنفة بأن الإعتراف بدين يقطع التقادم في الكمبيالتين فإن الكمبيالتين صادرتين عن شركة ت.ا. والظاهر أن الإعتراف بدين صادر عن السيد عز العرب (ب.) بصفة شخصية و ليس بصفته مسيرا لشركة ت.ا. المطلوبة بقيمة الشيكات والكمبيالتين و عليه فإن الإعتراف بدين لا يقطع التقادم بهم و يبقى في حكم المستند الزائد الذي يسحب من المناقشة و يظل دفع الطرف المستأنف غير جدير بالإعتبار في هذا الشق بالإضافة الى تناقض محكمة أول درجة وعدم ايلائها الى تطبيق أحكام التقادم ذلك انه حتى من الآجال الخاطئة المأخوذة في تعليلها للحكم القطعي عدد 6266 لم تطبقها على النازلة خاصة تقادم الشيك عدد 525248 الصادر بتاريخ 12/01/2018 بمبلغ 126.536,49 درهم وأن الفقرة الأولى من المادة 295 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق وهي التي تسري على الشيكات موضوع النازلة وأن المدعية دفعت بأن طلب الطعن بالزور الفرعي ينصب على مجرد تاريخ إنشاء الشيكات الأربعة دون باقي البيانات المضمنة فيها كما أنها لم تنفي الأفعال المنسوبة لها وعليه فإن أعمال التزوير تبقى ثابتة في حقها وأن محكمة أول درجة دخلت في تناقض جدي إذ أنها لم تجعل لقضائها أساس لما قضت بأن العارضة شركة ت.ا. نفت التغيير في تاريخ إنشاء الشيكات والحال أنها هي من تقدمت بطلب الطعن بالزور الفرعي ملتمسة تفعيل مقتضيات الفصلين 89 و 92 من ق.م.م والتصريح بإستبعاد الشيكات المزورة كما أنها تناقضت حتى في تتبع وتقييم تصريحات الطرفين بمقتضى جلسة البحت إذ أن التصريحات المحررة في الحكم تفيد أن العارضان يستحقان الإستجابة لطلبهما بقبول طلب الزور الفرعي بدل رفضه إذ أن تصريحات العارضان كانت تنم عن تأكيد مستنتجاتهما السابقة و كذا رغبتهما في مواصلة الطعن غير أن محكمة أول درجة سايرت المستأنفة في تصريحاتها المشمولة بطابع التناقض و المشكلة وفق القانون وان المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق حكمها دون مراعاة لذلك، تكون قد بنت قضائها على غير أساس من القانون كما أنها إعتمدت التصريح بصحة و سلامة الشيكات الأربعة فقط لأن طعن العارضة في نظر"محكمة البداية" لم يتم بصفة جدية في التوقيع المضمن في الشيكات و الحال أن تاريخ الإستحقاق يدخل ضمن البيانات الإلزامية للشيك لأن من شأنه أن يجعل الورقة الصرفية مستحقة الأداء أو العكس أن يجعلها غير ذي قيمة إستنادا على تقادمهما لذلك يلتمس العارضون في الطلب الأصلي الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب ومن حيث الطلب الإضافي المتعلق بالكمبيالتين بتاييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به ومن حيث الطعن بالزور الفرعي اصليا الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بقبول الطلب مع اعتبار الشيكات الأربعة طالهم التقادم واحتياطيا باجراء جلسة بحث للوقوف على عدم احقية المطالبة بقيمة الشيكات الأربعة واحتياطيا جدا في حالة تاييد الحكم الابتدائية فيما قضى رفض طلب الزور الفرعي والتصريح بان الشيكات والكمبيالتين طالهم التقادم ما عدا الشيكات الأربعة وبحصر مبلغ المديونية اجمالا في حدود مبلغ 540.143,51 درهم وبتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 25/01/2024 جاء فيها أن السيد الخبير و نتيجة تدقيقه و تحققه من الاداءات و نتيجة الاطلاع على محاسبة الممسوكة لدى الطرفين حصر مديونية المستأنف عليهما في مبلغ 2.209.554,59 درهم وان السيد الخبير و بعد حصر المديونية في المبلغ أعلاه عمد الى خصم مبلغ 305.000,00 درهم نتيجة ادلاء المستأنف عليهما بما يفيد تسليمه للأستاذ يوسف (ش.) المحامي بهيئة الدار البيضاء و يكون السيد الخبير مصيبا في استنزال المبلغ اعلاه بتقرير الخبرة باعتبار ان المهمة المنوطة به هي مهمة تقنية لا تمتد الى التمحيص القانوني وان العارضة لم يسبق لها ان عينت المحامي المذكور من أجل استخلاص ديونها ولم يسبق لها أن حددته للمستأنف عليهما كجهة يتعين الوفاء بالدين بين يديها كما سبق واكدت ولازالت تؤكد عدم توصلها بالمبلغ المذكور المحدد في 305.000,00 درهم ولا تقر به ولم تستفد منه وباعتبار ان المستانف عليهما لم يدليا بما يفيد ان العارضة هي من حددت او اتفقت معهما على انه يمكن لهما الوفاء بالدين لدى المحامي اعلاه و لم يدليا بما يفيد ايداع المبلغ اعلاه بحساب الودائع فانهما يبقيا مدينان بالمبلغ اعلاه للعارضة و لا يمكن اعتبار ادعائهما بادائه بين يدي المحامي دون ايداعه في صندوع الودائع ابراء لذمتهما ويتعين تبعا لذلك اعتبار مبلغ المديونية المحددة من طرف السيد الخبير دون خصم المبلغ أعلاه ومن جهة اخرى فان السيد الخبير عمد الى استنزال مبلغ 105.924,50 درهم و الذي يمثل قيمة الشيك رقم 385319 المسحوب على التجاري وفابنك باعتبار انه غير مقيد في الخانة المتعلقة بالشيكات غير مؤذاة من الدفتر الكبير لذلك تلتمس الحكم وفق طلبات العارضة المبسوطة بمقالها الاستئنافي .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 25/01/2024 جاء فيها أن الظاهر من تقرير الخبرة انه لم يقع استدعاء دفاع العارضان الحالي الأستاذ عبد المجيد (ن.) انما اكتفى الخبير باستدعاء الدفاع السابق الأستاذ مصطفى (ا.) مما يجعل ملحق التقرير خبرة باطلا من حيث الشكل كما ان تقرير الخبرة لم يحترم مقتضيات القرار التمهيدي عدد 849 وأن الخبير ارتكب نفس الأخطاء التي طالت تقريره الأول وأن ملحق تقرير الخبرة ما هو الا نسخة منقحة للتقرير الأصلي وأن السيد الخبير بالرغم من وجاهة القرار التمهيدي عدد 849 الا انه تبنى نفس موقفه السابق بقوله ان الشيكات والكمبيالتين ارجعت بدون أداء وأنه ليس هنالك بالملف ما يفيد الأداء كما ان السيد لم يتطرق لإجمالي الشيكات والكمبيالتين المطالب بهم والحال انها أوراق تجارية لا تقبل التجزئة ولئن كانت بعض الشيكات غير واردة بأنها غير مؤداة فإنه كان على الخبير ان يشفعها بتقريره بأنها مستخلصة مادامت المستأنفة طالبت بتلك الشيكات خلال المرحلة الابتدائية وأن تقريره وملحقه عبارة عن نسخة منقحة من الدفاتر التجارية للمستأنفة مما يفيد أن الخبير لم يحترم إلا رأي المستأنفة وأن الخبرة غير محايدة وتم إنجازها مجاملة كما أنه لم يتم استنزال المبالغ المدفوعة في حساب المستأنفة واكتفى بالتي حازها دفاعها على الرغم من ان تلك الاداءات هي أداءات تكميلية لأداءات سابقة تمت مقابل الأوراق التجارية موضوع الطلب ويتعلق الأمر بدفوعات نقدية مباشرة في حساب المستأنفة الممسوك لدى الشركة ع.أ. لاحقة لتاريخ الأوراق المصرفية موضوع المطالبة كما تضمن تقرير الخبرة عدة شيكات طالها التقادم ولم يسبق لها ان كانت موضوع مطالبة جدية قبل تحقق التقادم بصددها لذلك يلتمس العارضين أساسا استبعاد الخبرتين المنجزتين من طرف السيد (س.) السابقة والحالية وفي الطلب الصالي الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد تصديا برفض الطلب ومن حيث الطلب الإضافي المتعلق بالكمبيالتين تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ومن حيث طلب الطعن بالزور الفرعي الغاء الحكم الابتدائي وبعد التكييف الحكم تصديا بقبول طلب الزور الفرعي مع التصريح بأن الشيكات الأربعة طالها التقادم واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية جديدة تعهد لخبير أكثر نزاهة واستقلالية وبتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبناء على القرار رقم 66 الصادر بتاريخ 01/02/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحيم (ح.).
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 16/05/2024 جاء فيها أن الخبير خرق حقوق الدفاع وكذا مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ذلك ان الظاهر من وثائق الملف وكذا القرار التمهيدي ان اطراف الدعوى المستأنف عليهم مجزئين كلا حسب اسمه وذكره وأنه بالرجوع لإجراءات الخبرة المقامة في الشكل فان الخبير قام باقحام الورثة في بعيثة مضمونة واحدة مما حال على العارض رضا (ب.) سحبها من لدى مؤسسة البريد بعلة الزامية الادلاء بوكالة عن الجميع ومما حال عليهم عدم معرفته صفة قانونية تاريخ انجاز الخبرة ومن جهة أخرى ان الخبير في خلاصته الواردة في الصفحات الأخيرة لتقريره والمتعلقة بالاشهاد على استنزال الأداءات اغفل استنزال المبالغ التي سبق وان تبت له أنه اداها الهالك عز العرب (ب.) قيد حياته نقدا لفائدة تعاضدية ت.أ.ن.م. علاقة بالدين بقيمة 438.877,32 درهم مما ينبغي معه الاشهاد باستنزال المبلغ المذكور كما ان الخبير خلال جرده للأداءات التي حازها الأستاذ يوسف (ش.) لفائدة التعاضية اغفل الاطلاع عليها بأكملها إذ أغفل استنزال مبلغ 180.0000,00 درهم ذلك انه خلص في تقريره بأن اجمالي المبالغ التي حازها الأستاذ يوسف (ش.) من طرف شركة ب. لفائدة تعاضدية ت.أ.ن.م. تكون 855.000,00 درهم في حين ان حقيقة الوصولات والاقرارات المدلى بهما ان اجمالي المبالغ التي حازتها المستأنفة عن طريق دفاعها تكون 1.035.000,00 درهم وأن العارضون ادلوا بشيكات صادرة لفائدة تعاضدية ت.أ.ن.م. مرفقة بكشوفات حسابية بقيمة 822.661,19 درهم على أساس أنهم أدوا بهم المديونية المزعومة الا ان السيد الخبير لم يتخذ عناء فحص وتتبع هذه الأداء واكتفى باستبعاد الشيكات المستخلصة من طرف التعاضدية علاقة بالمديونية الحالية دون مبرر مشروع كما أن الخبير خرق مقتضيات الفصل 59 من ق.م.م وتجاوز نطاق مهمته المحددة بمقتضى القرار التمهيدي عدد 66 كما أشار الخبير انه من خلال مستخرج الدفتر الكبير المدلى به من طرف تعاضدية ت.أ.ن.م. تبين له أن الرصيد التراكمي لشركة ت.ا. محصور الى غاية تاريخ 08/06/2023 هو بقيمة 2.272.519,41 درهم وأن هذا الرصيد التراكمي يضم مبالغ ليست موضوع مطالبة وأن استنتاج الخبير في هذا الشأن يدل على سبب عدم ادلاء المستأنفة للخبير (و.) محمد بدفاترها التجارية وهو عدم توفرها عليهم حينها لذلك يلتمسون في الطلب الأصلي الرامي لاستحقاق 2.241.487,34 درهم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد تصديا برفض الطلب بعلة التقادم ومن حيث الطلب الإضافي المتعلق بالكمبيالتين بمبلغ 241.348,24 درهم بتاييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من تقادم الكمبيالتين ومن حيث طلب الطعن بالزور الفرعي بمبلغ 540.143,51 درهم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعد إعادة التكييف بقبول الطلب مع اعتبار الشيكات الأربعة طالها التقادم واحتياطيا من حيث خبرة عبد الرحيم (ح.) بارجاع المهمة الى الخبير قصد التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي عدد 66 واحتياطيا جدا باجراء خبرة حسابية جديدة تعهد لخبير مختص.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2024 جاء فيها أن السيد الخبير استنزل من المديونية الاجمالية مبلغ 3.002.979,08 درهم ما مجموعه 467.500,00 درهم فقد تم خصم مبلغ 41.000,00 درهم والذي هو عبارة عن اداءات مخصومة أصلا من المديونية الاجمالية وداخلة في المبلغ المؤدى وهو مبلغ 630.000,00 درهم كما قام أيضا بخصم مبلغ 57.500,00 درهم وهو المبلغ المكمل لمبلغ 467.500,00 درهم وأن مبلغ 57.500,00 درهم هو تسبيق مؤدى وقد تم خصمه من القيمة رقم 525248 درهم الحاملة لمبلغ 126.536,49 درهم وان العارضة لم تطالب الا بالباقي غير مؤدى وهو 69.036,49 درهم كما انه خصم مبلغ 467.500,00 درهم مرتين من المديونية الاجمالية ومن جهة أخرى استنزل مبلغ 225.000,00 درهم على أساس انه قد توصل بها نائب العارضة خلال المرحلة الابتدائية الأستاذ يوسف (ش.) وأنه بالرجوع الى تقرير السيد الخبير يتضح ان المبلغ المذكور غير مدون بحساب العارضة وانها لم تتوصل به وتبعا لذلك لم تقم بتسجيله وأن استنزال هذا المبلغ من المديونية من عدمه هو نقطة قانونية محضة متروك امر النظر فيها والبت فيها الى المحكمة وبعيدة عن اختصاص السيد الخبير وان المستانف عليهما لم يدليا بما يفيد ان العارضة هي من حددت أو اتفقت معهما على أنه يمكن لهما الوفاء بالدين لدى المحامي أعلاه ولم يدليا بما يفيد إيداع المبلغ أعلاه بحسب الودائع فانهما يبقيا مدينان بالمبلغ أعلاه للعارضة ولا يمكن اعتبار ادعائهما بأدائه بين يدي المحامي دون ايداعه بالصندوق ابراء لذمتهما لذلك تلتمس العارضة أساسا الحكم وفق مقالها الاستئنافي وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الحكم لها بمبلغ الكمبيالتين موضوع مقالها الإضافي وبعد التصدي الحكم من جديد لها وفق اقصى ما ضمن بمقالها الإضافي من مطالب جملة وتفصيلا مع تاييده مبدئيا فيما قضى به من الحكم على المستأنف عليهما بالأداء تضامنا لفائدة العارضة مبلغ 629.989,01 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ مع الصائر مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى القدر المطالب به ابتدائيا بمقتضى مقالي العارضة الافتتاحي والإضافي واحتياطيا ارجاع المهمة الى الخبير من أجل تنقيح تقريره وإصلاح الخطأ الذي شاب عمليته الحسابية باستنزاله مبلغ 467.500,00 درهم مرتين من المديونية حسب التفصيل أعلاه واستنزاله مبلغ 225.000,0 درهم والحال انه غير مسجل بالدفتر الكبير كمديونية مؤداة مع إعادة احتساب المديونية دون استنزال المبلغين أعلاه.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/05/2024 حضرها نواب الأطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان أصليا وفرعيا أوجه استئنافهما وفق ما سطر أعلاه.
وحيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف نقصان تعليله وسوء تقدير الحجج فضلا عن خرق القانون وسوء تطبيق الفصل 228 من مدونة التجارة كما تمحورت أسباب استئنافها حول اعتماد محكمة البداية تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير محمد (و.) والذي اتسم بعدم الموضوعية وجاءت نتائجه غير دقيقة.
وحيث ان المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (س.) والذي حدد المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها استنادا لوثائق المستأنفة ودون الإشارة الى الأداءات التي تمت لفائدتها كما أمرت بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير عبد الرحيم (ح.) والذي أوضح بمقتضى تقريره بأن المديونية الناتجة عن الشيكات محددة فيما قدره 2.761.630,84 درهم و 241.348,24 درهم قيمة الكمبيالتين كما حدد المبالغ المستخلصة من قبل دفاع المستأنفة الأستاذ يوسف (ش.) فيما قدره 855.000,00 درهم وكذا المبالغ المؤداة عن الشيكات والمديونية في محاسبة الطاعنة فيما قدره 467.500,00 درهم ليخلص الى تحديد المديونية المترتبة في ذمة المستأنف عليها فيما قدره 1.680.479,08 درهم.
وحيث ان الخبرة المنجزة جاءت سليمة من الناحية الإجرائية واستجابت لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لحضوريتها في مواجهة كافة الأطراف خلافا لما زعمه المستأنف عليه رضا (ب.) والذي حضر مجريات الخبرة ووقع على ورقة الحضور وهو ما يوجب رد الدفع بخصوص ذلك. كما أن ما اثاره بالنسبة للخبير يعد من قبيل التجريح فيه والذي يتعين اثارته وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 62 من ق.م.م.
وحيث يبقى ثابتا من خلال وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجزة وفق تنصيصات القرار التمهيدي بأن شركة ت.ا. عز العرب مدينة للمستانفة بمبالغ حددها الخبير عبد الرحيم (ح.) فيما قدره 1.680.479,00 درهم بعد استنزال المبالغ المؤداة للمستأنفة و تلك التي تم استخلاصها من قبل دفاعها والتي وإن نازعت في استخلاصها كاملة فان عدم تضمين جزء منها بمحاسبتها وفق ما تمسكت به وأورده الخبير بتقريره فان المستأنف عليها لا تواجه به طالما قد اثبتت الأداء بحجة غير منازع فيها أما ما نعته الطاعنة من خصم لمبلغ 410.000,00 درهم والمخصوم أصلا من المديونية فلا يستند على أساس طالما أن الخبير قد استند فيما خلص اليه على دفاترها التجارية ومن خلال مستخرج الدفتر الكبير المدلى به من طرفها.
وحيث لئن نازعت المستأنف عليها في المديونية المتخلدة بذمتها تبعا لتقادمها فانها وبموجب الاشهاد الصادر عن عز العرب (ب.) بصفته ممثل المستأنف عليها والذي لم يكن محل أي طعن أو منازعة قد أقرت بمديونيتها في حدود 2000.000,00 درهم وأن الإقرار بالدين يعتبر اجراء قاطعا للتقادم بنص الفصل 382 من ق.ل.ع وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 564/1 الصادر بتاريخ 02/09/2021 في الملف عدد 1486/3/3/2019 والتي اعتبرت "أن أسباب قطع التقادم إما أن تصدر عن الدائن وهو ما فصله المشرع في الفصل 381 من ق.ل.ع وإما أن تصدر عن المدين بأن يقر بالحق المترتب بذمته لمصلحة الدائن وهو ما ذكره الفصل 382 من نفس القانون "، أما بخصوص ما اثارته المستأنفة فرعيا بخصوص زورية الشيكات الحاملة لأرقام 744426-744430-863715 ورقم 744433 فان ما تمسكت به الطاعنة من تغيير في تاريخ انشاء هذه الشيكات ليس من قبيل التغيير الذي يؤثر على صحة الورقة التجارية طالما لم تنازع الطاعنة في توقيعها عليها فضلا عن كون المديونية المترتبة عن الشيكات قد صدر بشأنها إقرار من قبل المدينة كما سبقت الإشارة الى ذلك.
وحيث انه وبالنسبة للمديونية المترتبة عن الكمبيالتين رقم BA7892577 المستحقة الأداء بتاريخ 31/10/2017 ورقم BA7892575 المستحقة الأداء بتاريخ 15/10/2017 موضوع الطلب الإضافي المقدم خلال المرحلة الابتدائية فان المطالبة بخصوصها قد طالها التقادم لعدم التقدم بالدعوى داخل الأجل المنصوص عليه بمقتضى المادة 228 من مدونة التجارة كما أن الإقرار المحتج به كقاطع للمديونية لا يمكن التأسيس عليه طالما أن المديونية المترتبة عن الشيكات والمطالب بها بمقتضى عريضة الدعوى قد فاقت المبلغ الوارد بالاشهاد المذكور وعليه اصبح الدين بخصوصها غير مستحق وهو ما يوجب استنزاله من مجموع المديونية.
وحيث إنه وبالنسبة لما اثاره الطرف المستأنف فرعيا بخصوص الفوائد القانونية المستحقة عن المديونية فان البين من محتويات الملف بأن النزاع يكتسي طابعا تجاريا وبين شركتين تجاريتين وهو ما يفترض معه اشتراطها كما أنها تكتسي صبغة تعويضية عن التأخير في الأداء وهي جائزة تبعا لذلك قانونا بنص الفصل 871 من ق.ل.ع، وبذلك يكون ما أثير على غير أساس وهو ما يوجب رده
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى ما قدره 1.439.130,84 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025