TC,Agadir,09/11/2006,1468/06

Réf : 15858

Identification

Réf

15858

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Agadir

N° de décision

1468/06

Date de décision

09/11/2006

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de commerce, le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, et ce, dans un délai de huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur s’il y a lieu, demeurée infructueuse.

Résumé en arabe

حيث إنه عملا بالمادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء.

Texte intégral

المحكمة التجارية بأكادير
حكم رقم 1468/06 صادر بتاريخ 09/11/2006
تجاري: أصل تجاري – رهن – تحقيق الرهن – منازعة في مبلغ الدين –صعوبة في التنفيذ (لا).
الشركة العامة المغربية للأبناك / ضد شركة المجزرة الكبرى لسوس
التعليل:
في الشكل :
حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بتحقيق الرهن من الدرجة الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة على الأصل التجاري المملوك لشركة المجزرة الكبرى لسوس الكائن ببارسيل رقم E 42  المنطقة الصناعية تاسيلا الدشيرة أكادير والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 1505  بجميع عناصره المادية والمعنوية المرهون لفائدة المدعية والإذن لهذه الأخيرة باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل تسلمه لها بعد البيع وتعيين أحد الخبراء لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والتصريح بأن مصاريف الدعوى ستكون امتيازية وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث تمسكت المدعى عليها بكون المديونية غير حقيقية ومبالغ فيها كما أن الكشوفات الحسابية المدلى بها لا حجية لها.
لكن حيث أن المنازعة في المديونية لا محل له في الدعوى الحالية على اعتبار أن هذه الأخيرة لا ترمي إلى حصر المديونية وإنما ترمي إلى الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون باعتبارها دعوى شكلية تستوجب توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من مدونة التجارة ولا مجال لمناقشة حجم المديونية فيها مما تكون معه الدفوع غير مرتكزة على أساس ويتعين بالتالي التصريح بردها.
وحيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعى عليها سبق لها أن استفادت من لدن المدعية من مجموعة من التسهيلات المالية مقابل حصولها على رهون على أصلها التجاري من الدرجة الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة حسب الثابت من عقود القرض وشواهد التقييد ونسخة من نموذج « ج » المرفقة بالمقال.
وحيث إن الرهون السابقة وقع تقييدها كما تم تجديد تقييد البعض منها.
وحيث إنه عملا بالمادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء.
وحيث إن المدعية قامت بتوجيه إنذار للمدعى عليها توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 2006/03/28 حسب الثابت من شهادة البريد المرفقة بالإنذار والتي تحمل تأشيرتها والمرفقتين بالمقال مما تكون معه المدعية مستوفية لشروط طلب بيع الأصل التجاري المرهون ويتعين تبعا لذلك الحكم ببيع الأصل التجاري موضوع الدعوى بجميع عناصره.
وحيث إن المحكمة لتحديد الثمن الافتتاحي لإنطلاق المزاد سبق لها أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير المحلف السيد أحمد ترفاس الذي أنجز تقريره المدرج بالملف خلص فيه إلى تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد في مبلغ 5.000.000,00 درهم.
وحيث إن المحكمة بإطلاعها على تقرير الخبرة المذكور يتضح لها أن الخبير تقيد بالنقط المسطرة في الأمر التمهيدي وقام باستدعاء الطرفين ونوابهما مما تكون معه الخبرة قانونية وموضوعية ويتعين بالتالي المصادقة عليها والحكم تبعا لذلك ببيع الأصل التجاري المرهون عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وبثمن افتتاحي قدره: 5.000.000,00 درهم.
وحيث إن طلب الإذن للمدعية باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل تسلمه لها بعد البيع يبقى سابقا لأوانه على اعتبار أنه قد يكون هناك دائنين آخرين يتمتعون بامتيازات وبحقوق أولوية مما يتعين معه التصريح برفض الطلب بهذا الخصوص.
وحيث إن الأحكام الصادرة ببيع الأصل التجاري تكون مشمولة بالنفاذ المعجل طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 113 من مدونة التجارة.
وحيث إنه يتعين ضم الصائر إلى عملية البيع وجعله امتيازيا.
وتطبيقا للفصول 59 -50-39-38-37-32-3-2- 1 وما يليه من ق.م.م والمادة  113و 114 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة للبث في القضايا التجارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع :
بالحكم ببيع الأصل التجاري المملوك لشركة المجزرة الكبرى لسوس الكائن ببارسيل رقم E 42  المنطقة الصناعية تاسيلا الدشيرة أكادير والمسجل بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 1505 والمرهون لفائدة المدعية بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وبثمن افتتاحي قدره 5.000.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وضم الصائر إلى مسطرة البيع وجعله امتيازيا وبرفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Commercial