Réf
15858
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Agadir
N° de décision
1468/06
Date de décision
09/11/2006
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Vendeur, Ordre, Nantissement, Fonds de commerce, Délai, Créancier gagiste
Base légale
Article(s) : 114 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de commerce, le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, et ce, dans un délai de huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur s’il y a lieu, demeurée infructueuse.
حيث إنه عملا بالمادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء.
المحكمة التجارية بأكادير
حكم رقم 1468/06 صادر بتاريخ 09/11/2006
تجاري: أصل تجاري – رهن – تحقيق الرهن – منازعة في مبلغ الدين –صعوبة في التنفيذ (لا).
الشركة العامة المغربية للأبناك / ضد شركة المجزرة الكبرى لسوس
التعليل:
في الشكل :
حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بتحقيق الرهن من الدرجة الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة على الأصل التجاري المملوك لشركة المجزرة الكبرى لسوس الكائن ببارسيل رقم E 42 المنطقة الصناعية تاسيلا الدشيرة أكادير والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 1505 بجميع عناصره المادية والمعنوية المرهون لفائدة المدعية والإذن لهذه الأخيرة باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل تسلمه لها بعد البيع وتعيين أحد الخبراء لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والتصريح بأن مصاريف الدعوى ستكون امتيازية وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث تمسكت المدعى عليها بكون المديونية غير حقيقية ومبالغ فيها كما أن الكشوفات الحسابية المدلى بها لا حجية لها.
لكن حيث أن المنازعة في المديونية لا محل له في الدعوى الحالية على اعتبار أن هذه الأخيرة لا ترمي إلى حصر المديونية وإنما ترمي إلى الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون باعتبارها دعوى شكلية تستوجب توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من مدونة التجارة ولا مجال لمناقشة حجم المديونية فيها مما تكون معه الدفوع غير مرتكزة على أساس ويتعين بالتالي التصريح بردها.
وحيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعى عليها سبق لها أن استفادت من لدن المدعية من مجموعة من التسهيلات المالية مقابل حصولها على رهون على أصلها التجاري من الدرجة الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة حسب الثابت من عقود القرض وشواهد التقييد ونسخة من نموذج « ج » المرفقة بالمقال.
وحيث إن الرهون السابقة وقع تقييدها كما تم تجديد تقييد البعض منها.
وحيث إنه عملا بالمادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء.
وحيث إن المدعية قامت بتوجيه إنذار للمدعى عليها توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 2006/03/28 حسب الثابت من شهادة البريد المرفقة بالإنذار والتي تحمل تأشيرتها والمرفقتين بالمقال مما تكون معه المدعية مستوفية لشروط طلب بيع الأصل التجاري المرهون ويتعين تبعا لذلك الحكم ببيع الأصل التجاري موضوع الدعوى بجميع عناصره.
وحيث إن المحكمة لتحديد الثمن الافتتاحي لإنطلاق المزاد سبق لها أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير المحلف السيد أحمد ترفاس الذي أنجز تقريره المدرج بالملف خلص فيه إلى تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد في مبلغ 5.000.000,00 درهم.
وحيث إن المحكمة بإطلاعها على تقرير الخبرة المذكور يتضح لها أن الخبير تقيد بالنقط المسطرة في الأمر التمهيدي وقام باستدعاء الطرفين ونوابهما مما تكون معه الخبرة قانونية وموضوعية ويتعين بالتالي المصادقة عليها والحكم تبعا لذلك ببيع الأصل التجاري المرهون عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وبثمن افتتاحي قدره: 5.000.000,00 درهم.
وحيث إن طلب الإذن للمدعية باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل تسلمه لها بعد البيع يبقى سابقا لأوانه على اعتبار أنه قد يكون هناك دائنين آخرين يتمتعون بامتيازات وبحقوق أولوية مما يتعين معه التصريح برفض الطلب بهذا الخصوص.
وحيث إن الأحكام الصادرة ببيع الأصل التجاري تكون مشمولة بالنفاذ المعجل طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 113 من مدونة التجارة.
وحيث إنه يتعين ضم الصائر إلى عملية البيع وجعله امتيازيا.
وتطبيقا للفصول 59 -50-39-38-37-32-3-2- 1 وما يليه من ق.م.م والمادة 113و 114 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة للبث في القضايا التجارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع :
بالحكم ببيع الأصل التجاري المملوك لشركة المجزرة الكبرى لسوس الكائن ببارسيل رقم E 42 المنطقة الصناعية تاسيلا الدشيرة أكادير والمسجل بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 1505 والمرهون لفائدة المدعية بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وبثمن افتتاحي قدره 5.000.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وضم الصائر إلى مسطرة البيع وجعله امتيازيا وبرفض الباقي.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024