Réf
15858
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Agadir
N° de décision
1468/06
Date de décision
09/11/2006
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Vendeur, Ordre, Nantissement, Fonds de commerce, Délai, Créancier gagiste
Base légale
Article(s) : 114 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
حيث إنه عملا بالمادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء.
المحكمة التجارية بأكادير
حكم رقم 1468/06 صادر بتاريخ 09/11/2006
تجاري: أصل تجاري – رهن – تحقيق الرهن – منازعة في مبلغ الدين –صعوبة في التنفيذ (لا).
الشركة العامة المغربية للأبناك / ضد شركة المجزرة الكبرى لسوس
التعليل:
في الشكل :
حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بتحقيق الرهن من الدرجة الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة على الأصل التجاري المملوك لشركة المجزرة الكبرى لسوس الكائن ببارسيل رقم E 42 المنطقة الصناعية تاسيلا الدشيرة أكادير والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 1505 بجميع عناصره المادية والمعنوية المرهون لفائدة المدعية والإذن لهذه الأخيرة باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل تسلمه لها بعد البيع وتعيين أحد الخبراء لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والتصريح بأن مصاريف الدعوى ستكون امتيازية وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث تمسكت المدعى عليها بكون المديونية غير حقيقية ومبالغ فيها كما أن الكشوفات الحسابية المدلى بها لا حجية لها.
لكن حيث أن المنازعة في المديونية لا محل له في الدعوى الحالية على اعتبار أن هذه الأخيرة لا ترمي إلى حصر المديونية وإنما ترمي إلى الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون باعتبارها دعوى شكلية تستوجب توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من مدونة التجارة ولا مجال لمناقشة حجم المديونية فيها مما تكون معه الدفوع غير مرتكزة على أساس ويتعين بالتالي التصريح بردها.
وحيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعى عليها سبق لها أن استفادت من لدن المدعية من مجموعة من التسهيلات المالية مقابل حصولها على رهون على أصلها التجاري من الدرجة الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة حسب الثابت من عقود القرض وشواهد التقييد ونسخة من نموذج « ج » المرفقة بالمقال.
وحيث إن الرهون السابقة وقع تقييدها كما تم تجديد تقييد البعض منها.
وحيث إنه عملا بالمادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء.
وحيث إن المدعية قامت بتوجيه إنذار للمدعى عليها توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 2006/03/28 حسب الثابت من شهادة البريد المرفقة بالإنذار والتي تحمل تأشيرتها والمرفقتين بالمقال مما تكون معه المدعية مستوفية لشروط طلب بيع الأصل التجاري المرهون ويتعين تبعا لذلك الحكم ببيع الأصل التجاري موضوع الدعوى بجميع عناصره.
وحيث إن المحكمة لتحديد الثمن الافتتاحي لإنطلاق المزاد سبق لها أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير المحلف السيد أحمد ترفاس الذي أنجز تقريره المدرج بالملف خلص فيه إلى تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد في مبلغ 5.000.000,00 درهم.
وحيث إن المحكمة بإطلاعها على تقرير الخبرة المذكور يتضح لها أن الخبير تقيد بالنقط المسطرة في الأمر التمهيدي وقام باستدعاء الطرفين ونوابهما مما تكون معه الخبرة قانونية وموضوعية ويتعين بالتالي المصادقة عليها والحكم تبعا لذلك ببيع الأصل التجاري المرهون عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وبثمن افتتاحي قدره: 5.000.000,00 درهم.
وحيث إن طلب الإذن للمدعية باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل تسلمه لها بعد البيع يبقى سابقا لأوانه على اعتبار أنه قد يكون هناك دائنين آخرين يتمتعون بامتيازات وبحقوق أولوية مما يتعين معه التصريح برفض الطلب بهذا الخصوص.
وحيث إن الأحكام الصادرة ببيع الأصل التجاري تكون مشمولة بالنفاذ المعجل طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 113 من مدونة التجارة.
وحيث إنه يتعين ضم الصائر إلى عملية البيع وجعله امتيازيا.
وتطبيقا للفصول 59 -50-39-38-37-32-3-2- 1 وما يليه من ق.م.م والمادة 113و 114 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة للبث في القضايا التجارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع :
بالحكم ببيع الأصل التجاري المملوك لشركة المجزرة الكبرى لسوس الكائن ببارسيل رقم E 42 المنطقة الصناعية تاسيلا الدشيرة أكادير والمسجل بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 1505 والمرهون لفائدة المدعية بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وبثمن افتتاحي قدره 5.000.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وضم الصائر إلى مسطرة البيع وجعله امتيازيا وبرفض الباقي.
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025