Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,17/05/2006,504

Réf : 15832

Identification

Réf

15832

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

504

Date de décision

17/05/2006

N° de dossier

1682/3/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

  • La remise et la réception de la marchandise (établis par la signature du bon de livraison par l’acheteur ou par son préposé).
  • Le fait de passer outre l’enquête ordonnée pour absence de comparution des témoins ne constitue pas un défaut de motifs puisque la cour disposait d’autres moyens de preuves pour établir sa conviction.

Résumé en arabe

– يتم تسليم البضاعة واستلامها بالتوقيع على وصل التسليم من لدن المشتري ولو بواسطة احد تابعيه.
– صرف النظر عن إجراء البحث الذي سبق للمحكمة إن أمرت به، لتعذر استدعاء الشهود، لا يجعل الحكم ينزل منزلة الحكم الناقص التعليل مادام أن المحكمة قد توفرت لها وسائل إثبات أخرى بالملف.

Texte intégral

القرار عدد: 504، المؤرخ في: 17/5/2006 – ملف تجاري عدد: 1682/3/1/2003،
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 17 مايو 2006
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة مطعم أسوار المدينة ش.م. في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بـ 2 عرضة الجيار فندق اليهودي الزنجفور فاس.
نائبه الأستاذ وليد بوبال المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
بين: خالد بنيحيى
عنوانه رقم 60 رحبة التبن الرصيف فاس
المطلوب
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25/11/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ وليد بوبال والرامي إلى نقض القرار رقم 235-03 الصادر بتاريخ 28/01/03 في الملف رقم 1625/99 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29/3/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/5/06.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام الوهابي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 28/01/03 في الملف 1625/99 أن المطلوب خالد ابن يحيى تقدم بمقال إلى ابتدائية فاس عرض فيه انه يتوفر على دكان لبيع الدجاج كائن برقم 60 رحبة التبن الرصيف فاس وانه كان يزود المطلوبة شركة مطعم أسوار المدينة بالدجاج الجاهز للطبخ فتخلذ بذمتها مبلغ 18708 درهم الذي امتنعت من أدائه حبيا ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ المذكور، فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جواب مع الطعن بالزور الفرعي في بونات التسليم المدلى بها وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بإلغاء الطلبين الأصلي المقابل، استأنفه المدعي وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد بأداء المستأنف عليها شركة مطعم أسوار المدينة للمستأنف مبلغ 18708 درهم وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 50 و 345 من ق م م  و426 من ق ل ع وانعدام التعليل وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني بدعوى انه لكن يصرح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم عليها بالأداء اعتبر أن وصولات التسليم تتوفر على خاتم وتوقيع المتسلم للبضاعة وبالتالي حجة على التسليم، وان إنكار الطالبة للتوصيل واستظهارها بعقد التسيير هو محاولة للتملص من المسؤولية، في حين أنها أكدت في مذكرتها المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا أن لها مسيرا هو قصير عبد القادر بموجب عقد التسيير المصحح الامضاء بتاريخ 23/03/95 وانه هو الذي له صلاحية إلزامها، وان المطلوب صرح في مذكرته المودعة ابتدائيا بجلسة 1/12/97 بأن التوقيع صادر عن الشخص الذي كان يستلم البضاعة وهو غير المسير المذكور، وهو ما يجعلها غير ملزمة للطالبة طبقا للفصل 426 من ق ل ع، مما يجعل القرار خارقا للقانون بقبوله تلك الوصولات رغم كونها صادرة عن غير المسير وإقرار المطلوب بذلك، وغير معلل بعدم جوابه على تلك الدفوع عرضة للنقض.
لكن، حيث أن التسليم والاستلام لبضاعة ما باعتبارهما واقعتين ماديتين ينحصر في دور الموقع على السندات المتعلقة بهما، في حين معاينة البضائع المسلمة وكميتها ونوعها وتوقيع هذه السندات من احد التابعين من خدام أو غيرهم يشكل حجة على إثبات الواقعة المذكورة تلزم المتبوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما أثير في الوسيلة بقولها « ان الثابت من وثائق الملف صحبته ما أعابه الطاعن على الحكم المستأنف باعتباره انه سبق له أن عزز ادعاءه لدى المرحلة الابتدائية بمجموعة من وصولات التسليم التي تحمل خلفها عدد الدجاج المسلم للمستأنف عليها، كل دجاجة وثمنها والمصاريف اللازمة لتنظيفها ونقلها ومجموع المبلغ الواجب أداءه ثم يسلم كل وصل للمستأنف عليها التي تقوم بدورها بوضع خاتمها على وجه الوصل والإمضاء عليه ثم يرد الوصل للمستأنف كحجة على وقوع تسليم البضاعة للمستأنف عليها » تكون قد سايرت المبدأ المذكور وردت ضمنيا على ما أثير بشأن صفة الموقع عندما اعتبرت وجود الامضاء مع خاتم الطالبة بالوصل  حجة على تسلمها البضاعة فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 50 و71 345 من ق م م وعدم ارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرته سبق لها أن أمرت بإجراء بحث للاستماع إلى الشهود المدلى بأسمائهم وعناوينهم من طرف المطلوب مما يعني أنها لم تكن تتوفر على عناصر الإثبات الكافية للبت في الدعوى إلا أنها رغم عدم حضور الشهود وعدم توفرها على العناصر الكافية بتت في الدعوى بالرغم من أن المطلوب هو الذي التمس استدعاء الشاهدين الكبير محمد باعتباره يعمل مع الطالبة في المطبخ وأمضى وصولات التسليم وبهاج حبيبة التي تم التوقيع بمحضرها باعتبارها تعمل كذلك مع الطالبة، غير أن المحكمة صرفت النظر عن إجراء البحث دون استعمال المعلومات اللازمة تكون قد خرقت القانون ولم تعلل قرارها بما فيه الكفاية ولم تبين الأسباب التي اعتمدتها عوضا عن تلك التي كان سبق فيها البحث كما يجعل قرارها عرضة للنقض.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تعذر عليها إجراء البحث لكون استدعاء احد الشهود رجع بملاحظة إن العنوان غير معروف واستدعاء آخر رجع بملاحظة أن العنوان مغلق لم تكن ملزمة بإجبار المطلوب بإحضار شهوده طالما أنها وجدت في وصولات التسليم المدلى بها حجة كافية في إثبات المعاملة موضوع النزاع بين الطرفين، وبخصوص ما أثير حول عدم استكمال المعلومات فان البحث باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق يمكن للمحكمة أن تأمر به كلما أرادت التأكد من وقائع يمكن معاينتها من طرف الشهود وان تعذر إجرائه لا يحول دونها واستخلاص العناصر موضوع النزاع من خلال ما أدلي به وإصدار حكمها بناء على ذلك، مما يجعل قرارها غير خارق لأي مقتضى ومرتكز على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام الوهابي مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.