Réf
15832
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
504
Date de décision
17/05/2006
N° de dossier
1682/3/1/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Signature par préposé, Enquête ordonnée, Enquête écarté, Défaut de motifs, Bon de livraison, Autres moyens de preuve
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
– يتم تسليم البضاعة واستلامها بالتوقيع على وصل التسليم من لدن المشتري ولو بواسطة احد تابعيه.
– صرف النظر عن إجراء البحث الذي سبق للمحكمة إن أمرت به، لتعذر استدعاء الشهود، لا يجعل الحكم ينزل منزلة الحكم الناقص التعليل مادام أن المحكمة قد توفرت لها وسائل إثبات أخرى بالملف.
القرار عدد: 504، المؤرخ في: 17/5/2006 – ملف تجاري عدد: 1682/3/1/2003،
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 17 مايو 2006
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة مطعم أسوار المدينة ش.م. في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بـ 2 عرضة الجيار فندق اليهودي الزنجفور فاس.
نائبه الأستاذ وليد بوبال المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
بين: خالد بنيحيى
عنوانه رقم 60 رحبة التبن الرصيف فاس
المطلوب
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25/11/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ وليد بوبال والرامي إلى نقض القرار رقم 235-03 الصادر بتاريخ 28/01/03 في الملف رقم 1625/99 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29/3/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/5/06.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام الوهابي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 28/01/03 في الملف 1625/99 أن المطلوب خالد ابن يحيى تقدم بمقال إلى ابتدائية فاس عرض فيه انه يتوفر على دكان لبيع الدجاج كائن برقم 60 رحبة التبن الرصيف فاس وانه كان يزود المطلوبة شركة مطعم أسوار المدينة بالدجاج الجاهز للطبخ فتخلذ بذمتها مبلغ 18708 درهم الذي امتنعت من أدائه حبيا ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ المذكور، فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جواب مع الطعن بالزور الفرعي في بونات التسليم المدلى بها وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بإلغاء الطلبين الأصلي المقابل، استأنفه المدعي وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد بأداء المستأنف عليها شركة مطعم أسوار المدينة للمستأنف مبلغ 18708 درهم وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 50 و 345 من ق م م و426 من ق ل ع وانعدام التعليل وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني بدعوى انه لكن يصرح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم عليها بالأداء اعتبر أن وصولات التسليم تتوفر على خاتم وتوقيع المتسلم للبضاعة وبالتالي حجة على التسليم، وان إنكار الطالبة للتوصيل واستظهارها بعقد التسيير هو محاولة للتملص من المسؤولية، في حين أنها أكدت في مذكرتها المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا أن لها مسيرا هو قصير عبد القادر بموجب عقد التسيير المصحح الامضاء بتاريخ 23/03/95 وانه هو الذي له صلاحية إلزامها، وان المطلوب صرح في مذكرته المودعة ابتدائيا بجلسة 1/12/97 بأن التوقيع صادر عن الشخص الذي كان يستلم البضاعة وهو غير المسير المذكور، وهو ما يجعلها غير ملزمة للطالبة طبقا للفصل 426 من ق ل ع، مما يجعل القرار خارقا للقانون بقبوله تلك الوصولات رغم كونها صادرة عن غير المسير وإقرار المطلوب بذلك، وغير معلل بعدم جوابه على تلك الدفوع عرضة للنقض.
لكن، حيث أن التسليم والاستلام لبضاعة ما باعتبارهما واقعتين ماديتين ينحصر في دور الموقع على السندات المتعلقة بهما، في حين معاينة البضائع المسلمة وكميتها ونوعها وتوقيع هذه السندات من احد التابعين من خدام أو غيرهم يشكل حجة على إثبات الواقعة المذكورة تلزم المتبوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما أثير في الوسيلة بقولها « ان الثابت من وثائق الملف صحبته ما أعابه الطاعن على الحكم المستأنف باعتباره انه سبق له أن عزز ادعاءه لدى المرحلة الابتدائية بمجموعة من وصولات التسليم التي تحمل خلفها عدد الدجاج المسلم للمستأنف عليها، كل دجاجة وثمنها والمصاريف اللازمة لتنظيفها ونقلها ومجموع المبلغ الواجب أداءه ثم يسلم كل وصل للمستأنف عليها التي تقوم بدورها بوضع خاتمها على وجه الوصل والإمضاء عليه ثم يرد الوصل للمستأنف كحجة على وقوع تسليم البضاعة للمستأنف عليها » تكون قد سايرت المبدأ المذكور وردت ضمنيا على ما أثير بشأن صفة الموقع عندما اعتبرت وجود الامضاء مع خاتم الطالبة بالوصل حجة على تسلمها البضاعة فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 50 و71 345 من ق م م وعدم ارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرته سبق لها أن أمرت بإجراء بحث للاستماع إلى الشهود المدلى بأسمائهم وعناوينهم من طرف المطلوب مما يعني أنها لم تكن تتوفر على عناصر الإثبات الكافية للبت في الدعوى إلا أنها رغم عدم حضور الشهود وعدم توفرها على العناصر الكافية بتت في الدعوى بالرغم من أن المطلوب هو الذي التمس استدعاء الشاهدين الكبير محمد باعتباره يعمل مع الطالبة في المطبخ وأمضى وصولات التسليم وبهاج حبيبة التي تم التوقيع بمحضرها باعتبارها تعمل كذلك مع الطالبة، غير أن المحكمة صرفت النظر عن إجراء البحث دون استعمال المعلومات اللازمة تكون قد خرقت القانون ولم تعلل قرارها بما فيه الكفاية ولم تبين الأسباب التي اعتمدتها عوضا عن تلك التي كان سبق فيها البحث كما يجعل قرارها عرضة للنقض.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تعذر عليها إجراء البحث لكون استدعاء احد الشهود رجع بملاحظة إن العنوان غير معروف واستدعاء آخر رجع بملاحظة أن العنوان مغلق لم تكن ملزمة بإجبار المطلوب بإحضار شهوده طالما أنها وجدت في وصولات التسليم المدلى بها حجة كافية في إثبات المعاملة موضوع النزاع بين الطرفين، وبخصوص ما أثير حول عدم استكمال المعلومات فان البحث باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق يمكن للمحكمة أن تأمر به كلما أرادت التأكد من وقائع يمكن معاينتها من طرف الشهود وان تعذر إجرائه لا يحول دونها واستخلاص العناصر موضوع النزاع من خلال ما أدلي به وإصدار حكمها بناء على ذلك، مما يجعل قرارها غير خارق لأي مقتضى ومرتكز على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام الوهابي مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle