Résumé en français
Lorsqu'il existe une solidarité dans le paiement du prix d'acquisition du véhicule acquis auprès d'un organisme du crédit, le désistement de l'un des acheteurs au profit de l'autre dans l'achat de ce véhicule ne le libère pas de son obligation de payer.
L'organisme prêteur n'étant pas partie à l'acte de désistement, celui-ci ne lui est pas opposable mêm s'il lui a été notifié.
Résumé en arabe
دين ـ مدينان متضامنان ـ تنازل أحدهما للآخر ـ تحلل المتنازل (كسرا) من المدين تجاه الدائن (لا).
إذا كان المدينان متضامنين بأداء قيمة الشاحنة موضوع البيع للدائنة شركة السلف فإن تنازل أحدهما عن الشاحنة لفائدة المدين الآخر لا يحلله من التزامه تجاه الدائنة ويبقى بدوره ملزما بالأداء للدائنة انطلاقا من نسبية العقود التي لا تلزم إلا من كان طرفا فيها والدائنة لمت تكن طرفا في التنازل المذكور وغير ملزمة بمقتضياته وإن تم تبليغها به مادامت لا توافق عليه ولا تجيزه.
Texte intégral
القرار عدد: 519، المؤرخ في: 17/05/2006، الملف التجاري عدد: 361/3/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة في النقض شركة سلف أن المسمى تيسير مولاي امحند والكوني حسن اشتريا بمقتضى اتفاقية مبرمة بتاريخ 14/11/89 شاحنة من نوع هو تحت عدد 6/3/245 بثمن قدره 100.000 درهم وأن قسطا من هذا الثمن وقع بالمصارفة وحولته المدعية شركة سلف التي حلت بذلك محل البائع في جميع حقوقه ودعاويه وأن الاتفاقية تنص على أنه في حالة عدم أداء كمبيالة واحدة يصبح الدين كله حالا.
وأن المدعى عليهما امتنعا عن أداء قيمة 21 كمبيالة ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما مبلغ 106.155,00 درهم كأصل للدين مع المصاريف والفوائد بأدائهما للمدعية مبلغ 96.045,00 درهم مع الفوائد الاتفاقية ابتداء من 15/11/90 ومبلغ 2000 درهم كتعويض وذلك بحكم استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة مجانية القرار للصواب وعدم ارتكازه على أساس: ذلك أن المحكمة استبعدت التنازل المستدل به بعلة أنه لا يمكن أن تواجه به الدائنة طالما أنها لم تكن طرفا فيه ولم تجزه أو توافق على مضمونه ومحتواه وبذلك فهي في حل منه طبقا لقاعدة نسبية العقود غير أن هذا التبرير لا يمكن الأخذ به لأن الطاعن أبرم التنازل مع شريكه والتزم هذا الأخير بأداء باقي الأقساط غير المؤداة للمطلوبة في النقض وأخبر هذه الأخيرة بالأمر التي اطلعت على الالتزام وبالتالي لا يسعها إلا أن توافق عليه وتطالب الملتزم بأداء الأقساط لوحده دون الطاعن خاصة وأنه لم يبد أي معارضة ضد الالتزام وأن المطلوبة في النقض لم تجب الطاعن بعد توصلها بالالتزام بأي رفض مما يفيد قبولها له وموافقتها على مضمونه وبذلك فإنه بالرغم من أنها لم تكن طرفا في الالتزام فإنها بموافقتها عليه أصبح من اللازم الأخذ به فيكون القرار قد علل تعليلا غير سليم مما ينبغي معه نقضه.
لكن حيث إن المحكمة اتضح لها بأن الدين المطالب به ناتج عن كمبيالات حل أجل الوفاء بها وبأن الطاعن لم يؤد ما بذمته وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه بالأداء واستبعدت التنازل الذي تمسك به الطاعن والذي بمقتضاه تنازل هذا الأخير عن نصيبه في الشاحنة إلى المسمى القوني حسن بعلة أن المطلوبة في النقض أجنبية عن الاتفاق المذكور ولا يمكن أن تواجه به طالما أنها لم تكن طرفا فيه ولم تجزه أو توافق على مضمونه مطبقة في ذلك قاعدة نسبية العقود، وأن الاحتجاج بتبليغ التنازل إلى المطلوبة في النقض وسكوتها بمثابة موافقة عليه لا أساس له والمحكمة بذلك قد بررت ما انتهت إليه بما يكفي وركزته على أساس وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.