Réf
82890
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1309
Date de décision
17/07/2025
N° de dossier
2025/8205/224
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Renonciation au droit, Preuve du paiement, Obligation de reddition des comptes, Manquement contractuel, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Comptabilité mensuelle, Clause résolutoire
Base légale
Article(s) : 230 - 467 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : Non spécifié - Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
Source
Non publiée
En matière de gérance libre de fonds de commerce, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de résolution du contrat pour défaut d'établissement d'une comptabilité mensuelle par le gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution, considérant que l'acceptation par le propriétaire de paiements partiels valait renonciation à son droit d'exiger une comptabilité formelle.
La cour était saisie de la question de savoir si la perception de versements forfaitaires par le propriétaire pouvait être interprétée comme une renonciation tacite à l'obligation contractuelle de reddition des comptes pesant sur le gérant. La cour retient que la simple réception de sommes d'argent, même sur une longue période, ne saurait constituer une renonciation à un droit, celle-ci devant être expresse et non équivoque.
Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le gérant libre est tenu de présenter une comptabilité régulière et que son manquement à cette obligation constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat. La cour relève en outre que la clause prévoyant la fin du contrat en cas de mésentente entre les parties était également acquise, le litige judiciaire matérialisant à lui seul cette mésentente.
En conséquence, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat de gérance libre et ordonne l'expulsion du gérant. Elle fait également droit à la demande additionnelle en paiement des arriérés de redevances et en dommages et intérêts pour le retard.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / رقم 1309 / بتاريخ 17/07/2025 / ملف عدد 2025/8205/224
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/01/30 استأنف الطاعن أعلاه الحكم رقم 3853 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/12/24 في اطار الملف عدد 2024/8207/2537 والقاضي شكلا بقبول الطلب وموضوعا برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
حيث سبق للمحكمة البت في شكلية الاستئناف بموجب قرارها رقم 132 الصادر بتاريخ 2025/04/10 والقاضي باجراء خبرة .
وحيث فضلا عن كون المقال الإضافي مؤسس على المدة اللاحقة لتلك موضوع الإنذار بالاداء فإنه مترتب على الطلب الأصلي ولكونه استوفى كافة الشروط والشكليات المتطلبة قانونا فانه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي محمد (ف.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/07/26 يعرض من خلاله ان يربطه بالمدعى عليه عقد تسيير مقهى الكائنة بالمسيرة 1 عملية سوس 2 رقم [العنوان] مراكش المنارة وان المدعى عليه اخل بأحد بنود العقد وتماطل عن أداء حصته من الأرباح من شهر يناير 2022 إلى غاية ماي 2024 ، وانه وجه له انذار من اجل ذلك بقي دون جدوى، ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير الحر وافراغ المدعى عليه من المحل موضوع عقد التسيير هو او من يقوم مقامه او بادنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر، وارفق مقاله بنسخة من عقد التسيير وانذار وشهادة ملكية وانذار ونسخة من اخبار ونسخة من ترخيص اداري ونموذج ج. وأجاب المدعى عليه متمسكا بكون العقد المدلى به هو مجرد تجديد لعقود سابقة وكلها تحدد ان المقهى تتواجد بالمسيرة 2 في حين ان المقال والانذارين يتضمنوا ان المقهى تتواجد بالمسيرة 1 ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع اكد انه كان يؤدي نصيب المدعي من الأرباح بشكل منتظم اما شخصيا أو بواسطة الغير وذلك بأداء مبلغ 10.000,00 درهم شهريا وذلك بعد انجاز عملية حسابية بعد طرح قيمة التكاليف من أجور العمال وسلع واجب استهلاك الماء والكهرباء، مؤكدا ان طرفي العقد لم يحددوا طريقة معينة لاجراء المحاسبة وبالتالي فهو يقوم بتلك المهمة مادام انه هو المسير والمؤهل قانونا لذلك، وان ذلك استمر على هذا المنوال من سنة 2003 إلى الآن ودون معارضة من المدعي، ملتمسا اجراء بحث والاستماع للشهود : الحنفي (ابرا.) عنوانه بحي [العنوان] مراكش - إبراهيم (ابرغ.) عنوانه بحي [العنوان] مراكش- احمد (ك.) عنوانه افاق 1 رقم [العنوان] مراكش - ادريس (س.) عنوانه نزالة العظم، وارفق الجواب بصورة وثلاث صور لعقود تسيير وصورة لعقد وصورة لجواب عن انذار وصورة لعد تسيير وصورة لوصل تحويل مبلغ. وعقب المدعي بكون العقد قد تسرب له خطأ حول عنوان المقهى وان جميع الوثائق المدلى بها تؤكد ان المقهى تتواجد بحي المسيرة 1 عملية سوس 2 رقم [العنوان] مراكش المنارة، وان المدعى عليه توصل بالإنذار بالعنوان الصحيح، مؤكدا ان اثبات الأداء يجب ان يكون متحصل ومقيد بالمحاسبة الدقيقة وتحديد أرباح كل طرف بأرباحه بعد دراسة مصاريف ومداخيل المقهى وأداء كذلك أجور العمال الى غير ذلك بوثائق رسمية لا بشهادة الشهود، ملتمسا الحكم وفق الطلب. وأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي رقم 1005 الصادر بتاريخ 2024/11/12، القاضي بإجراء بحث بين الطرفين والشهود والتي ضمنت وقائعه بمحضر اضيف الى مستندات الملف ، وادلى الدعي بمستنتجات بعد البحث موضحا من خلالها ان المدعى عليه أكد العنوان الصحيح من خلال ما صرح به أثناء جلسة البحث مؤكدا أن المحل الذي يتواجد به والعبارة عن مقهى لبيع المأكولات الخفيفة كائن بالمسيرة 1 ورقمه هو 47 مراكش المنارة وهو المحل الوحيد الذي يكتريه من المدعي. معززا ذلك بإدلائه بترخيص اداري صادر عن رئيس المجلس البلدي لبلدية المنارة جليز مضمن به العنوان الصحيح. بالإضافة الى صورة تصريح من اجل تأسيس الأصل التجاري مضمن ايضا بنفس العنوان ونسخة من شهادة الملكية ذي الرسم العقاري عدد 04/87901. مضيفا بان المدعي صرح على ان العقد الرابط بينه وبين المدعى عليه هو عقد تسيير حر والعقد شريعة المتعاقدين وانهما اتفقا على تقسيم الأرباح مناصفة في حدود 50% لكل واحد بعد محاسبة دقيقة شهرية وخصم كل المصاريف بأداء واجبات الضريبة والمستخدمين واستخلاص فواتير الماء والكهرباء، بالإضافة الى انه لم يتوصل بأرباحه الكاملة والمستحقة عن الفترة المسطرة في الإنذار والتي تهم شهر يناير 2022 الى غاية ماي 2024 كما هو متفق عليه بل ان المدعى عليه كان يمده بمبالغ جزافية لم تصل الى مبلغ الذي يدعي المدعى عليه انه يكتري المحل منه وهو مبلغ 10.000,00 درهم. ويلتمس تبعا لذلك الحكم وفق المقال الافتتاحي. وادلى المدعى عليه بمستنتجات موضحا من خلالها بان المدعي يتسلم نصيبه من الارباح الى غاية ماي 2024 تاريخ رفع الدعوى بحسب 6000 أو 8000 أو 8500 درهم من 2022 الى ماي 2024 أما الفترة الموالية من يونيو الى نونبر 2024 فهي مدة ستة أشهر التي اشار اليها المدعي بانه لم يتلق أي مبلغ. اخذا بعين الاعتبار أن المدة الاخيرة هذه لم تكن موضوع نزاع وليست موضوعا للدعوى. وحيث تبعا فان الانذار الذي توصل به المدعى عليه غير ذي أثر وغير منتج في الدعوى للقول بان المدعى عليه في حالة مطل من حيث عدم اجراء محاسبة وتمكين المدعي من نصيبه. ويكون بذلك للمدعى عليه الحق في المطالبة بسقوط الإنذار لعدم جديته وعدم مطابقته للحقيقة. ملتمسا رفض الطلب. وبعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية صدر الحكم المطعون فيه .
استانفه الطاعن ناعيا عليه تناقضه مع الأساس القانوني لكون العبارة الواردة بالعقد والمسطرة بالحكم "اما صاحب المحل فلا يعرف الا المحاسبة الشهرية وقبض نصيبه من الأرباح وهو الخالي من أي واجب" وتدل على ان الامر يقتضي من المسير الحر ان يمسك محاسبة واضحة وفق المتعارف عليه في الميدان التجاري أي بضرورة اثبات أصول وخصوم الشركة أي اثبات المداخيل وأوجه النفقات وهي مسؤولية تقع عليه سيما وان الفاظ العقد واضحة لا يتعين التوسع في مقصدها وان اجتهاد المحكمة لم يكن موفقا لما اعتبر ان العقد المذكور هو دليل عل تنازل العارض على المحاسبة وفق المتعارف عليه وتحوير لحقيقة البند بشكل اضر له وان المحكمة اعفت المستانف عليه بعبارة ان العقد لم يبين طريقة وشكليات اجراء هذه المحاسبة او اشتراط القيام بها بحضور الطرفين معا ، وهو تعليل ينم عن مصادرة على المطلوب على اعتبار ان المحاسبة في العرف التجاري تحيل على مقتضيات المادة 3 من مدونة التجارة التي تنص على أنه ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية الى الأعراف العامة " في معرض مناقشة خصائص القانون التجاري بموجب المادة 2 من نفس القانون التي تنص على ما يلي :" .... يفصل في المسائل التجارية ... " ، ومن جهة أخرى فان المحكمة استأنست بتصريحات العارض واعتبرت اقراره بتسلم مبالغ مختلفة اقرارا منه بانه توصل بمبالغ وانه اقر بصحة المحاسبة وهذا خلاف الواقع علما ان المحكمة اخذت بتصريحات العارض في هذا الشق دون ان تأخذ بانتقاد العارض للمستانف عليه بعدم احترام بنود العقد هذا الأخير الذي في الأصل اصبح مفسوخا لانصرام المدة وبالتالي فان تجزئة المحكمة لتصريحات العارض بالشكل الوارد في الحكم يعتبر فساد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين اسقاطه ، اما فيما يتعلق بكون العارض طلب من المستانف عليه اجراء محاسبة وان الإنذار توصل به بتاريخ 2024/06/10 جاء بمناسبة النزاع فانه قول مردود على اعتبار ان تاريخ رفع الدعوى كان بعد الإنذار ، متمسكا بكون مطالبته باجراء المحاسبة بطريقة ودية كان منذ مدة وان المستانف عليه بمناسبة هذه الدعوى لم يأت بمحاسبة منتظمة ، ملتمسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي له اسقاطه .ارفق مقاله بنسخة حكم وطي تبليغي .
وبناء على المستنتجات التي أوضح من خلالها المستانف عليه بكون قرينة قبضه لمبالغ تتراوح بين 6000.00 درهم قبل 2022 ومبالغ أخرى تصل الى 8000.00 درهم او 8500.00 درهم عن المدة المطالب بها من 2022 إلى 2024 وهي بالمناسبة هي المدة موضوع المطالبة وما دام المستانف يتسلم أرباحه بعد اجراء محاسبة من طرف العارض طيلة المدة المطالب بها فانها تعتبر اقرارا بطريقة المحاسبة التي يجربها علما انه لم يصدر منه أي فعل اقرارا بطريقة المحاسبة التي يجربها علما انه لم يصدر منه أي فعل إيجابي يتضمن انه يرفض طريقة المحاسبة التي يجريها العارض وان الإنذار الذي توصل به العارض في 2024/06/10 جاء لاحقا للمحاسبة التي تمت بين الطرفين وتمكين المستانف للارباح الى غاية شهر ماي 2024، وان الدفع بعدم مسك محاسبة متجاوز بإقرار تسلم المستانف للارباح عن المدة أعلاه ملتمسا تاييد الحكم المستانف .
وبناء على القرار التمهيدي رقم 132 الصادر بتاريخ 2025/04/10 والقاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد امزيل .
وبناء على تقرير الخبرة المنجز في الموضوع الذي خلص فيه الخبير إلى كون نصيب السيد محمد (ف.) من الأرباح المحتملة للمقهى موضوع الخبرة لمدة 26 شهرا والمتمثلة في نسبة 50 بالمائة من الأرباح هي 351000.00 درهم باعتماد مدخول المقهة في ما يعادل 3000 درهم يوميا وان المدخول الشهري يمثثل ما مجموعه 90000.00 درهم يمثل الربح المتوسطي الشهري في مبلغ 27000 درهم باعتماد نسبة هامش ربح صافي 20 بالمائة وفق النسبة المعمول بها من طرف مصلحة الضرائب لتحديد الربح الجزافي بالنسبة لبائعي المأكولات الخفيفة ولعدم توفر الخبير على أي معلومة حول المبالغ التي توصل بها المستانف ان الخبير تقدم فرضيتين الفرضية الأولى اعتماد ما توصل به المستانف وفق تصريح المستانف عليه 10000.00 درهم عن كل شهر 10000.00 *26 شهر =260000.00 درهم - من النصيب من الارابح = الباقي 91000.00 درهم والفرضية الثانية المبالغ التي كان يتوصل بها المستانف بتصريحه هي 8000 درهم شهريا عن كل شهر بما يفيها شهر ماي من سنة 2024 ليكون المبلغ الإجمالي الذي وجب خصمه من الأرباح المحتملة هو 208000.00 درهم المؤدة عن 26 شهر الباقي المستحق هو 351000.00 دلاهم - 208000.00 درهم =143000.00 درهم .
وادلى المستانف بمذكرة مرفقة بنسخة انذار ومحضر تبليغه .
وادلى المستانف عليه بمستنتجات جاء فيها بكون الخبير بم يرفق التقرير بمحضر اقوال الأطراف وملاحظاتهم توقيعهم او عدم التوقيع علماات التقرير يساعد المحكمة على الاطلاع على كل ما يتعلق بالخبرة ويعزز مصداقيتها وأوجه القصور سيما وان ارفاق التقرير جاء بصيغة الأمر ناهيك عن غياب الأساس المنهجي والمعياري لما اعتمد الخبير رقم المعاملات اليومي للمحل التجاري على ما اسماه قاعدة المثل غير انه لنلم يدل بتوضيح بخصوص هوية النشاطات او المحلات التي تمت مقارنتها وان التقرير لم يشر الى أي مصدر او اية وثيقة أسس عليها التقدير علما ان التقدير مبالغ فيه لم يراع الوضع الواقعي للمحل سيما وان الخبير تاكد بان المحل قديم ومتهالك ويحتاج لاصلاحات ولا يحتوي على تجهيزات تامة ويعمل بطريقة بسيطة ولا يشهد اقبالا كبيرا ولا يشغل سوى عدد قليل من المستخدمين وأنه عبارة عن مطعم شعبي زبناؤه الطبقة الاجتماعية الجد متواضعة تقدم لهم الحريرة الطاجين مسمن والحرشة ليحدد الخبير رقم المعاملات في 6000.00 درهم يوميا والى 3000.00 درهم وهو تقدير مبالغ فيه وغير مؤسس ويتناقص وتصريحات الخبير وان الخبير لم يعتمد أي وثائق محاسبية علما ان المستانف خاضع للضريبة العامة على الدخل لمقارنتها الا انه لم يقدم تصاريحه الضريبية على القيمة المضافة وهو ملزم بايداع التصاريح منذ سنة 2007 تاريخ تسجيل الضريبية المهنية ومن جهة أخرى اعتمد الخبير نسبة 20 بالمائة من رقم المعاملات التي يتضمنه الجداول الملحقة بالمدونة العامة للضرائب المتعلق بالمعامل المطبق على رقم المعاملات لتحديد الربح الجزافي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل علما ان نسبة 20 بالمائة تطبق على المقاهي العصرية وذات التجهيزات من النوع الرفيع التي تحقق أرباحا كبيرة وليس المقهى التقليدي الشعبي وان الخبرة لا يمكن الاطمئنان اليها ملتمسا استبعاها او الامر باجراء خبرة مضادة . رفقته صورة لجدول .
وأدرجت القضية بجلسة 2025/07/10 حضرت ذ (خ.) وحضر ذ (ا.) عن ذ (ب.) فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة مع حجزها للمداولة لجلسة 2025/07/17 فاصدرت بشانها القرار الآتي نصه :
المحكمة حيث ان الثابت من محضر البحث المجرى امام محكمة اول درجة تصريح المستانف بكونه والمستانف عليه يقومان باجراء محاسبة شهرية ويقوم باخذ نصيبه من الأرباح أحيانا بمبلغ 6000.00 درهم قبل 2022 وبعد هذا التاريخ اصبح المستانف عليه يؤدي له مبلغ 8000.00 درهم او 8500.00 درهم وأنه لم تجر أي محاسبة بينهما منذ يناير 2022 الامر الذي يسعف للقول بكون الإقرار بالمحاسبة انصب على المدة السابقة لسنة 2022 وليس المدة موضوع الطلب والمحكمة باستقرائها افادة الشهود جميعا تبين عدم معاينتهم لاجراء اي محاسبة بين الطرفين بل تعذر على من عاين منهم تسلم المستانف مبالغ مالية من المستانف عليها تحديد قيمتها ، ولما نص العقد صراحة على ان" صاحب المحل لا يعرف الى المحاسبة الشهرية وقبض نصيبه من الأرباح وهو النصف خاليا من أي واجب"فإن الجدير بالذكر ان تسلم المستانف مبالغ مالية من المستانف عليه عن المدة اللاحقة ليناير 2022 لا يمكن ان تحمل على انها ارتضاء للمبالغ المسلمة اليه كما انها لا تنهض دليلا على اجراء محاسبة بشأنها او التنازل عن اجرائها ما دام التنازل عن الحق يجب ان يكون صريحا ولا يمكن استنتاجها تطبيقا للفصل 467 من ق ل ع الذي نص صراحة على ان التنازل عن الحق يجب ان يكون له مفهوم ضيق ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل ، ولكون محل العقد عبارة عن مقهى وان مهمة المستانف عليه وفق بنود العقد بصرف النظر عن تكييفه القانوني هو تسيير المقهى محله مقابل نصف الأرباح مع اجراء محاسبة شهرية فانه تطبيقا القاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي كرسها المشرع وفقا للفصل 230 من نفس القانون وباعتبار المستانف عليه مسيرا للمقهى فإنه ملزم بمسك محاسبة منتظمة وفقا للقانون 9.88 مع تقديم حساب للمستانف وطالما انه لا دليل بالملف على اجراء محاسبة عن المدة المؤسس عليها الطلب فان التحقق من موجبات فسخ العقد تقتضي الحسم مما اذا كانت المبالغ التي تسلمها المستانف تنفيذا لذات العقد مطابقة لمحاسبة المستانف عليه من عدمه مما ارتات معه المحكمة الامر باجراء خبرة بواسطة الخبير محمد امزيل لتحديد الربح الصافي للنشاط المدعى فيه عن المدة من 2022/01/01 الى متم ماي 2024 وتحديد نصيب المستانف منها المحدد في النصف بعد خصم جميع المبالغ التي تسلمها عن المدة المطلوبة والتحقق أيضا مما توصل هذا الأخير باي مبالغ عن شهر ماي 2024 ،يلفى منها ان حصة المستانف من الأرباح عن المدة موضوع الإنذار بالاداء مبلغا قدره 351000.00 درهم باعتماد حصته في الربح الصافي الشهري الذي قدر إياه في مجمله في مبلغ 27000.00 درهم بعد استبعاد اشهر رمضان الا انه لما ارتضى المستانف الربح الصافي الشهري المتمسك به من قبل المستانف عليه بجلسة البحث في مبلغ 10000.00 درهم وهو ما ضمنه المستانف انذاره بالاداء المبلغ المستانف بتاريخ 2025/03/05 فان المستحق عن المدة موضوع الإنذار بعد خصم اشهر رمضان مبلغا قدره 260000.00 درهم وعليه ولئن خصم من هذا الاخير المبالغ التي اقر المستانف توصله بها بجلسة البحث عن هذه المدة والتي تتراوح ما بين 8000درهم او 8500 درهم شهريا امام عدم اثبات المستانف عليه الأداء بحسب مبلغ 10000.00 درهم وفق مزاعمه فانه فضلا عن ثبوت المطل في حق المستانف عليه الموجب لفسخ عقد تسيير المقهى المصحح الامضاء بتاريخ 2015/01/23 وأن الفسخ يقتضي ارجاع المتعاقدين للحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد بتمكين المستانف من محل العقد، فان الجدير بالذكر أن المستانف عليه ملزم بافراغ المحل للمستانف وتسليمه إياه بجميع تجهيزاته لمجرد حدوث سوء تفاهم بينهما وفق البنك الخامس من العقد ودون التقيد باي اجراء ، ولما أسس الطاعن أيضا طلبه على رغبته في استرجاع المحل مبلغا المستانف عليه إنذارا بتاريخ 2024/07/01 بانهاء العقد القائم بينهما برغبته في استرجاع المحل وفق البند الخامس المذكور مرفقا الإنذار المذكور بمقاله الافتتاحي ومتمسكا بمقتضياته بموجب وسائل طعنه فإن الشرط الفاسخ قد تحقق لثبوت نزاع جدي بين الطرفين، ولكون النزاع امام محكمة اول درجة ينقل بجميع دفوعه وأوجه دفاعه واسانيده الواقعية والقانونية إلى محكمة ثاني درجة في حدود الوسائل المثارة ولكون المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف فانه تأسيسا على ما سبق يكون الطلب المؤسس على فسخ العقد والافراغ من المدعى فيه مؤسسا ووجبها وطالما ان تنفيذ الحكم لا يتوقف على التدخل الشخصي للمحكوم عليه ويمكن حصوله بوسائل جبرية أخرى فان طلب الغرامة التهديدية ليس له ما يبرره الامر يستوجب إلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بفسخ عقد تسيير مقهى المصحح الامضاء بتاريخ 2015/01/23 مع افراغ المستانف عليه من المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه او باذنه وبرفض باقي الطلب.
المقال الإضافي: حيث إنه امام خلو الملف مما يفيد أداء الارباح المستحقة عن المدة من 2024/06/01 الى 2025/06/25 فان الطلب بخصوصها مؤسس قانونا وجدير بالاستجابة مع احتساب مبلغ 10000.00 درهم شهريا وفق مطلوب المستانف ولئن حدد الخبير بموجب تقريره ما يتجاوزه ويبقى المستحق عن المدة المطلوبة 130000.00 درهم . ولما بلغ المستانف عليه بانذار بتاريخ 2025/03/05 لاجل أداء المدة من يونيو 2024 الى متم فبراير 2025 فانه محق في التعويض عن المطل تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الصدد مع مراعاة المدة التي ثبت المطل بشأنها ومطلوب المستانف في مبلغ 2000.00 درهم ولما كان الاكراه البدني وسيلة لاجبار المحكوم عليه بأداء مبلغ مالي على الوفاء ارتأت المحكمة تحديده في ادنى ما ينص عليه القانون.
وتطبيقاً للمادة 19 من قانون احداث المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة علنياً انتهائيا وحضوريا في الشكل : بسبقية قبول الاستئناف وبقبول المقال الإضافي . في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بفسخ عقد تسيير مقهى المصحح الامضاء بتاريخ 2015/01/23 مع افراغ المستانف عليه من المقهى الكائنة بالمسيرة 1 عملية سوس 2 رقم [العنوان] مراكش المنارة موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] لدى المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش هو ومن يقوم مقامه او باذنه وبرفض باقي الطلب مع تحميله الصائر. في المقال الإضافي : بأداء المستانف عليه للمستانف مبلغا قدره مائة وثلاثون الف درهم 130000.00 درهم نصيبه من الأرباح عن المدة من 2024/06/01 الى 2025/06/30 وبتعويض عن المطل قدره 2000.00 درهم وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى مع تحميله الصائر .
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82891
Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65926
Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65924
La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025