Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65935

Identification

Réf

65935

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5503

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

2025/8203/4608

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la force probante des bons de livraison signés au regard des factures correspondantes. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à un montant résultant de l'addition erronée des quantités de marchandises mentionnées sur les bons de livraison, écartant la valeur portée aux factures au motif que celles-ci n'étaient pas signées.

L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur matérielle en confondant la quantité des biens livrés avec leur valeur pécuniaire. La cour d'appel de commerce retient que la concordance entre les quantités indiquées sur les factures et celles figurant sur les bons de livraison dûment signés et tamponnés par le débiteur suffit à établir la réalité de l'opération commerciale pour son montant total.

Elle considère que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en additionnant des quantités physiques pour en déduire une valeur monétaire. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le montant de la créance et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 08/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2024 تحت عدد 7839 ملف عدد 4640/8235/2024 الذي قضى في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ (21863.00 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها المصاريف و رفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم الابتدائي مما يبقى معه مقدما وفق صيغه القانونية صفة واجلا واداءا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة لشركة (أ. ف. ت.) بمبلغ 30.922,01 درهم، و ذلك بموجب الفاتورتين عدد 64497 المقرونة بوصولات التسليم، موضحة أنها أنذرت المدعى عليها من أجل الأداء، إلا انه ظل دون جدوى. لأجله التمست الحكم لفائدتها على المدعى عليها بأداء مبلغ 30.922,010 درهم قيمة الدين بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين. وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى.

و أرفقت مقالها بأصل فاتورتين، أصل وصولات التسليم الحاملة لخاتم قبول المدعى عليها نسخة من الإنذار الموجه للمدعى عليها مع محضر المفوض القضائي، صورة للسجل التجاري للمدعى عليها.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنها تعيب على الحكم الإبتدائي مجانبته الصواب فيما قضى به وخرق القانون وفساد التعليل ذلك أن العارضة تقدمت بمقال تلتمس فيه الحكم لها بمبلغ 30.922,01 درهم وعززت دعواها بفاتورتين مقرونتين بوصول التسليم يحملان خاتم وتوقيع المستأنف عليها وأنه ولما كانت دعوى العارضة مؤسسة ومعززة بكل الحجج التي تثبت دينها فإنها تفاجاً بتعليل الحكم الإبتدائي والذي جاء فيه " وان المحكمة باستقراءها للفاتورتين أعلاه كما هي مفصلة مراجعها بمقال المدعية وكذا سندات التسليم فإن المدعية تبقى دائنة للمدعى عليها فقط بمبلغ 21.863,00 درهم أي مجموع المبالغ المضمنة بسندات تسليم البضاعة للمدعى عليها مادام أنها تتضمن توقيعها أي موافقتها بما هو مضمن بها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتماد المبالغ المضمنة بالفاتورتين المدلى بهما من قبل المدعية لإعتبارين إثنين أولهما أن الفواتير المذكورة غير موقعة من قبل المدعى عليها ، ثانيهما أن كمية البضاعة المضمنة بسندات التسليم ليست نفس الكمية المضمنة بالفاتورتين وأن هذا التعليل يعتبر فاسد ومجانب للصواب ويعد قراءة مغلوطة للفواتير ولوصول التسليم وما ضمن بها ذلك أن مبلغ 21863 درهم لا يتعلق بقيمة السلع بل بالكمية وأن المحكمة الإبتدائية قرأت وصول التسليم والفواتير قراءة خاطئة. ذلك أنه ورد في وصل التسليم عدد 10199236 المؤرخ في 2023/05/19 أن كمية السلع هي 10412 QTE وهي نفس الكمية المضمنة بالفاتورة عدد 64497 كما ورد في وصل التسليم عدد 10199155 المؤرخ في 2023/04/17 كمية السلع 11451 QTE وهي نفس الكمية المضمنة في الفاتورة عدد 64417 المؤرخة في 2023/04/29 والحكم الإبتدائي جمع كمية السلع الواردة في وصلي التسليم واعتبرها مبلغ السلع : 10412 +11451 = 21863 في حين أن قيمة السلع هي المضمنة في الفواتير وأن الحكم الإبتدائي يكون بالتالي قد جانب الصواب فيما قضى به وجاء فاسد التعليل إذ قام بخلط كمية السلع بقيمة السلع، الأمر الذي يتعين معه تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى الحدود المطلوبة إبتدائيا ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى الحدود المطلوبة إبتدائيا أي مبلغ 30.922.01 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي .

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/10/2025 حضرها الأستاذ (ل.) عن الأستاذ (ب.)؛ وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل؛ وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/10/2025 .

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من أن ماضمن بوصلي التسليم يتعلق بكمية البضاعة وليس بثمنها فقد صح ماتمسكت به؛ ذلك ان المحكمة وبمراجعتها للفاتورتين أساس الطلب ووصلي التسليم المرفق بهما الحامل لتوقيع وخاتم المستأنف عليها ثبت لها ان الفاتورة الأولى حددت كمية البضاعة في 11451 كلغ بمبلغ اجمالي قدره (31722,80) درهم؛ والثانية حددتها في 10412 كلغ بمبلغ قدره 32814,65 درهم؛ وان الكمية المضمنة بالفواتير هي نفسها المضمنة بوصلي التسليم المرفقة بهما عكس ماذهبت اليه محكمة اول درجة في تعليلها؛ وانها لما قضت لفائدة الطاعنة بمبلغ 21863 (10412+11451) رغم ان ذلك يمثل كمية البضاعة لا ثمنها تكون قد جانبت الصواب؛ ويبقى ما استندت اليه الطاعنة مؤسس قانونا؛ مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 30922,01 درهم؛ مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى (30922,01) درهم؛ وتأييده في الباقي؛ وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial