Réf
66356
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5774
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8205/3108
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente du local commercial, Restitution des clés, Résiliation de contrat, Preuve par les faits postérieurs, Gérance libre, Fonds de commerce, Dépôt de garantie, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et la restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution des fonds.
Les propriétaires bailleurs contestaient la validité de la notification de la rupture et niaient toute restitution des clés, conditionnant le remboursement de la garantie. La cour retient que la vente des murs du local commercial par les propriétaires, intervenue en cours d'instance, constitue l'élément de preuve déterminant.
Elle relève que l'acte de vente stipulait expressément que le bien était cédé à l'acquéreur libre de toute location ou occupation, ce qui contredit la thèse des appelants selon laquelle le contrat de gérance serait toujours en vigueur. Dès lors, la cour considère que cette cession emporte nécessairement la preuve que les propriétaires avaient repris possession des lieux, validant ainsi la résiliation initiée par le gérant.
Le jugement prononçant la résiliation du contrat et la restitution du dépôt de garantie est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءعلى المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعنانبواسطة نائبهما المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/06/2025يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 4359 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2025 في الملف عدد 14427/8205/2024 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين وبارجاع المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 50000 درهم مع تحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث انه سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28/07/2025 .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الله (ز.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ27/11/2024 عرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليهما عقد تسيير المقهى المسماة (م.) ذات الرخصة رقم 102 الكائنة بتجزئة [العنوان] الدروة برشيد، وأنه سلمهما مبلغ 50.000 درهم كضمان عن المعدات الموجودة بالمقهى يسترجعها عند انتهاء مدة التسيير، وأنه وبالرجوع إلى البند 10 من عقد التسيير المشار إليه أعلاه والذي ينص على أنه في حالة الانتهاء من مهمة التسيير يلتزم كل طرف بإخبار الطرف الآخر قبل شهرين من تاريخ تنحيه بواسطة جميع وسائل التبليغ المبررة. وتبعا لذلك قام بتاريخ 03/01/2024 بإرسال رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى المدعى عليه السيد محمد (د.) يبلغهم من خلالها برغبته في فسخ عقد التسيير المبرم بينهم مع استرجاعه لمبلغ الضمان المحدد في 50.000 درهم بقيت بدون جدوى وأنه سبق له أن سلم المدعى عليهما مفاتيح المقهى ملتمسا الحكم بفسخ عقد تسيير المقهى المسماة (م.) ذات الرخصة رقم102 الكائنة ب تجزئة [العنوان] الدروة برشيد والحكم على المدعى عليهما بإرجاع مبلغ الضمان المحدد في 50.000 درهم لفائدة المدعي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر , وأرفق مقاله بنسخة من الإشعار بفسخ عقد التسيير .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 18/02/2025 والتي جاء فيها بأن الدعوى مختلة شكلا على اعتبار أن المدعي لم يعمد على توجيه إخبار إليها يخبرهما من خلاله برغبته في إنهاء العقد التبرم وأن الإشعار المستدل به فبالرغم من أنهما لم يتوصلا به فإن طلب الفسخ مؤسس على انتهاء وليس إنهاء عقد التسيير الذي لم يحل بعد تاريخ انتهاءه وهو ما يجعل من الدعوى الحالية سابقة لأوانها وأضافا بخصوص الموضوع أن المدعي وقع له خلط بين مصطلحي انتهاء وإنهاء عقد التسيير وأنه اعتبارا للبند 10 أعلاه فإن عقد التسيير المبرم بين الطرفين لم ينتهي بعد على اعتبار أن مدة العقد تم تحديدها في سنتين تنتهي بتاريخ 01/12/2025 وبالتالي فإنه لامجال للحديث عن انتهاء عقد التسيير المبرم بين الطرفين مادام أنه لم تنتهي مدته المحددة سلفا وكذا انتفاء أسباب الفسخ مادام أن الطرف المدعي لم يدل بما يفيد أنهما قد أخلا بالتزاماتهما التعاقدية الموجبة للفسخوبخصوص طلب استرداد مبلغ الضمانة فإنه غير مرتكز على أساس على اعتبار أنهما لم يصدر في مواجهته حكما قضى بإفراغه وأنه سلم المبلغ المذكور من أجل القيامبتجهيز واقتناء التجهيزات الضرورية بالمقهى وبالتالي فإن هذا الطلب يكون بدوره عديم الأساس وسابق لأوانه ملتمسين عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم برفض جميع الطلبات.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 04/03/2025 والتي جاء فيها بأنه قام بتاريخ 03/01/2024 بإرسال رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى المدعى عليهما يخبرهما فيها برغبته في فسخ عقد التسيير المبرم بينهم بتاريخ 24 نونبر 2023 وأنهما وفور توصلهما بالرسالة المشار إليها أعلاه قاما بالتفاوض معه إلا أنهما عرضا عليه عروض تعسفية تضر بمصالحه من قبيل إرجاع مبلغ صغير من مبلغ الضمان وأضاف أنه بتاريخ 01/11/2024 قام بإرسال إنذار غير قضائي إلى المدعى عليهما يعبر فيه عن رغبته في فسخ عقد التسيير المبرم بينهم مع استرجاع مبلغ الضمان المحدد في 50.000 درهم والذي توصلت به زوجة المدعى عليه السيد محمد (ز.) بتاريخ 01/11/2024 إلا أنهما لم يستجيبا لمضمونه وأوضح كذلك أن المدعى عليهما أوهماه بأن المقهى يعرف رواجا ويذر أرباحا مهمة مما دفع هذا الأخير إلى التعاقد معهما إلا أنه وفور تسلمه المقهى اكتشف بأنه لا يذر أي مدخول بل أن مدخوله منعدم مما أدى به إلى الخسارة عوض الربح وأن عقد التسيير هذا تطبق عليه أحكام قانون الالتزامات والعقود الشيء الذي يبقى معه محقا في المطالبة بفسخ عقد التسيير واسترجاع مبلغ الضمان وأضاف أنه وبالرجوع إلى البند 11 من عقد التسيير أعلاه يقر المدعى عليهما بأنهما قد تسلما منه ما قدره 50.000 درهم كضمانة عن المعدات الموجودة بالمقهىوالتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي , وأرفق مذكرته بعقد التسيير ورسالة وانذار مع محضر تبليغه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنان وجاء في أسباب استئنافهما بشأن بطلان إشعار الفسخحيث عللت المحكمة حكمها بالقول إن المدعي (المستأنف عليه) قام بتاريخ 03/01/2024 بإرسال رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل للسيد محمد (د.) يعلمه برغبته في فسخ عقد التسييرغير أنه بالاطلاع على الوثائق يتبين أن تاريخ المصادقة على الإشعار هو 13/01/2024 أي بعد التاريخ الذي ادعت فيه المحكمة أنه تم فيه الإرسال والتوصل 03/01/2024 مما يكشف تناقضاً في التواريخ وان الملف يخلو تماما مما يثبت توصله بالإشعار إذ لا يكفي الإدلاء بوصل إرسال دون إثبات التوصل الفعليحيث لم يوجه المستأنف عليه أي إنذار رسمي لهما لإثبات الإخلال أو المطالبة بتنفيذ الالتزامات وهو ما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 254 من ق.ل.ع التي توجب توجيه إنذار قبل المطالبة بفسخ العقد وفي هذا الصدد أكدت محكمة النقض في عدة قرارات منها القرار عدد 1041 بتاريخ 21/09/2017 أن "الفسخ لا يمكن الحكم به ما لم يسبق بإنذار رسمي يمنح المدين أجلا لتنفيذ التزامه" وبالتالي فإن الحكم الابتدائي المطعون فيه يكون قد بني على أسس غير سليمة قانونا و زيادة على ذلك فإن عقد التسيير يربط المستأنف عليه بهما معا ولا يمكن توجيه إشعار لأحدهما واعتباره تبليغا للطرفين خاصة مع توفر كل واحد منهما على عنوان مستقللكل ذلكفإن الإشعار المزعوم يعتبر باطلا مما يؤدي إلى بطلان الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ لعقد التسيير ويتعين بالتالي إلغاؤه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وبشأن تسليم المفاتيححيث اعتمد الحكم الابتدائي على واقعة تسليم المفاتيحمستنتجا إقرارا ضمنيا منهما لعدم منازعتهما غير أن التسليم لا يثبت قانونا إلا بإحدى الوسائل المعتمدةإما بواسطة مفوض قضائي أو عبر حجة رسمية مكتوبة أو إثبات الإيداع لدى كتابة الضبط وهو ما لم يقدمه المستأنف عليه الذي لم يدل بأي وسيلة إثبات تؤكد ادعاءه بشأن تسليم المفاتيح أو تخليهما عن التسيير ولم يثبت بتاتا إخلالهماببنود العقدوان محكمة النقض المغربية أكدت في القرار عدد 385/2 الصادر بتاريخ 18/06/2023 في الملف التجاري عدد 2011/2/3/1269 أن "تفويت الأصل التجاري أو تسييره من طرف الغير دون احترام ما تم الاتفاق عليه في عقد التسيير الحر يعد إخلالا يبرر الفسخ غير أن ذلك يبقى خاضعًا لقاعدة الإثبات"حيث استقرت على أن "البينة على من ادعى" وأنه لا يمكن افتراض الإخلال أو الفسخ دون إثبات قاطع (مبدأ عام مستقر عليه) وان عبء الإثبات يقع على من يدعي فإن المحكمة أخطأت حين اعتبرت السكوت بمثابة إقرار دون أي دليل مادي على التسليم خصوصا وأنهما يؤكدان عدم توصلهما بأي إشعار أو تسلم فعلي للمقهى وان البند 11 من عقد التسيير يربط استرجاع المفاتيح بانتهاء مدة العقد 01/12/2025 وهو ما لم يتحقق بعد مما يجعل الواقعة غير ثابتة قانونا ويقتضي إلغاء الحكم الابتدائي بهذا الخصوص والحكم برفض طلب الفسخ و بشأن طلب استرجاع مبلغ الضمانةحيث استند الحكم الابتدائي إلى أحقية المستأنف عليه في استرداد مبلغ 50.000 درهم غير أن ذلك يتنافى مع منطوق البند 11 من العقد الذي اشترط صراحة تحقق شرطين متلازمينانتهاء مدة العقد وهو ما لم يحدث بعد وتسليم المقهى إليهما وهو أمر غير مثبت أيضا وان البند نفسه نص على أن المبلغ يشكل ضمانة عن المعدات والتجهيزات ويجب قبل استرجاعه إجراء معاينة لحالة هذه التجهيزات والتأكد من عدم وجود أضرار أو خسائر وهو ما لم يتموبالتالي فإن طلب استرداد المبلغ يعتبر سابقا لأوانه ويكون الحكم القاضي بإرجاعه مفتقدا للسند القانوني مما يقتضي إلغاءه والحكم برفض الطلب ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب أساسا واحتياطا بالحكم برفضه وتحميل المستأنف عليه الصائر , مرفقين مقالهما بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح من خلالها أن المستأنفين ضمنا مقالهما الاستئنافي بمجموعة من الدفوع الواهية الغير مبنية على ذي أساس قانوني أو واقعيحيث يزعمان على أن تاريخ ارسال الاشعار بالفسخ يتناقض مع تاريخ المصادقة عليه وأنه لم يوجه لهما أي إنذار رسمي و أنه وعلى عكس ما يتمسك به المستأنفين فإنه وبتاريخ 01/11/2024 قد قام بإرسال إنذار غير قضائي بواسطة مفوض قضائي الى المستأنفين يعرب فيه عن رغبته في فسخ عقد التسيير واسترجاع مبلغ الضمانة المقدر في 50.000 درهم والذي رفضت أن تتوصل به زوجة المستأنف محمد (ز.) وأن الرفض بالتوصل يعد توصلا وأنه قد أخلى مسؤوليته تجاه المستأنفين وذلك بإرساله لهما رسالة فسخ عقد التسيير عبر البريد المضمون و الانذار غير القضائي كما يزعم المستأنفين على أن اثبات واقعة تسلم المفاتيح تقع على عاتقه أنه يؤكد صحة تسليمه مفاتيح المقهى للمستأنفين والدليل على ذلك هو أنه وبتاريخ 29/12/2024 قد قام المستأنفين بتعليق لافتة على واجهة المقهى تتضمن عبارة "محل تجاري للبيع" وتحمل رقم هاتف أحدهما وأنه وبعد مدة قصيرة من تعليق اللافتةتم بيع المقهى من طرفهما وأن المالك الجديد قد أزال اسم المقهى وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب خاصة وأنه كان حكما كاشفا لواقعة الفسخ المنشئ بموجب الرسالة المضمونة وأن المستأنفين قد أوهماه بأن المقهى يعرف رواجا ويذر أرباحا مهمة مما قام معه بالتعاقد معهما إلا أنه وفور تسلمه المقهى اكتشف بأنه لا يذر أي مدخول بل أن مدخوله منعدم أدى به الى الخسارة عوض الربح و أن المدعى عليهما يتمسكان بكون أن ما جاء في البند 11 من عقد التسيير يعبر عن انتهاء عقد التسيير وليس انهاءه في حين أن عقد التسيير تطبق عليه أحكام قانون الالتزامات الشيء الذي يبقى معه محقا في المطالبة بفسخ عقد التسيير واسترجاع مبلغ الضمان وأن هذا ما جاء في القرار عدد الصادر بتاريخ 15/01/2017 في الملف الاستئنافي عدد 2017/8205/235 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والذي قضى بما يلي:"إذا كانت ألفاظ العقد صريحة وواضحة فلا يجوز البحث عن نية الاطراف أو تأويل العقد وفقا للفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود عقود التسيير الحر للأصول التجارية تنتهي بانتهاء مدتها المحددة في العقد دون الحاجة الى إشعار مسبق بالإلغاء ما لم ينص العقد على خلاف ذلك الاشعار بالفسخ يكون ضروريا فقط إذا كان الفسخ قبل انتهاء مدة العقد..."
ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفين الصائر.وارفق مذكرته برسالة وانذار ومحضر تبليغه وصور .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة نائبهما أوضحا من خلالها ان المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المستأنف عليه تضمنت دفوعات غير مؤسسة قانونا اذ فيما يخص عدم توصلهما بإشعار الفسخحيث يزعم المستأنف عليه أنه وجه بتاريخ 01/11/2024 إنذارا غير قضائي بواسطة مفوض قضائي معلنا عن رغبته في فسخ عقد التسيير واسترجاع مبلغ الضمانة مدعيا رفض زوجة محمد (ز.) التوصل فضلا عن رسالة مضمونة بالبريدلكن الثابت أن الإنذار المزعوم وجه فقط إلى السيد محمد (ز.) دون إشعار السيد محمد (د.) بالرغم من أن عقد التسيير يتضمن عنوانين مختلفين لكلاهما ولم يثبت اتفاق مسبق على اعتبار عنوان أحدهما عنوانا موحدا للتخابر وهو ما يجعل هذا الإنذار عديم الأثر القانوني ويستوجب استبعاده كوسيلة تبليغ صحيحة وان الرسالة المضمونة المشار إليها رجعت بتاريخ 24/01/2024 بملاحظة"غير مطالب به" وهي عبارة لا تفيد قانونا التوصل الفعلي حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائيوبالإضافة إلى ذلك فإن الرقم التسلسلي للبعيثةAR 8907299880MA يختلف عن الرقم التسلسلي الموجود بإشعار الاستلام AR 987602403MA مما يدل على عدم التطابق واستبعاد هذه الوسيلة كدليل على التوصلوبالتالي فإن اعتماد الحكم الابتدائي على هذه الوسيلة لإثبات التوصل دون التأكد من تحقق التوصل الفعلي لكلاهما يعد انزلاقا عن الصواب وخرقا لقاعدة قانونية جوهرية مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي و فيما يخص خرق شرط الإشعار المسبق المنصوص عليه في البند 10 من العقد ان البند 10 من عقد التسيير ينص على ضرورة احترام أجل شهرين للإشعار المسبق بالفسخ غير أن الإشعارات المدلى بها لا تتضمن هذا الأجل ولا تثبت احترامه مما يجعلها مخالفة لشروط العقد ويقتضي استبعادها سنداً لفسخ العلاقة التعاقدية وأن هناك تباعدا زمنيا كبيرا بين الإنذار عبر المفوض (يناير 2024) والإشعار بالبريد (نوفمبر 2024) أي ما يقارب 11 شهرا ظل خلالها المستأنف عليه مستغلا للمقهى دون احترام التزاماته العقدية وفيما يخص ثبوت عدم تسليم المفاتيح يزعم المستأنف عليه أنهما قاما ببيع المحل التجاري مستندا في ذلك إلى صورة فوتوغرافية للواجهة عليها لافتة "للبيع" لكنهما ينكران هذه الواقعة جملة وتفصيلا كما أن مجرد صورة لا تشكل دليلا على واقعة تسليم المفاتيح ما لم تكن مرفقة بإثبات رسمي (إبراء أو عرض قانوني أو محضر معاينة) وان الثابت أن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت تسليمه المفاتيح ولا يمكن اعتبار الصورة دليلا على ذلك خصوصا وأن تاريخها يتعلق بتاريخ التقاطها بالكاميرا فقط لا بتاريخ وقوع الحدث المدعى به وفيما يخص الزعم بعدم تحقيق الربح ان الاحتجاج بأن المحل لا يدر أرباحا لا يمكن الاعتداد به ما دام المستأنف عليه هو المسير الفعلي ويتحمل بموجب العقد مسؤولية التدبير والتسيير ويظل ملزما بتنفيذ التزاماته ما لم يثبت وجود ضرر أو قوة قاهرةوهو ما لم يتم إثباته في النازلة وفيما يخص تكييف العقد ان القول بأن العقد يخضع فقط لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود دون مراعاة للبنود الواضحة والصريحة لاسيما البند 11 الذي ينص على ضرورة إتمام مدة العقد وتسليم المقهى هو قول مردود عليه فالمبدأ العام في الفصل 230 من ق.ل.ع ينص على أن"الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبةللمتعاقدين" ملتمسين رد دفوع المستأنف عليه لعدم جديتها والحكم وفق ماجاء في مقالهما الاستئنافي والمذكرة الحالية.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 622 الصادر بتاريخ 28/07/2025 والقاضي باجراء بحث وفق ما هو مدون بمحضر الجلسة .
وبناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح من خلالها
ان المستأنفين صرحا بجلسة البحث على أنهما قد باعا المحل التجاري موضوع نازلة الحال لفائدة السيد مصطفى (ع.) بتاريخ 17/04/2025 بموجب عقد رسمي وأن ما قاما به من بيع للمحل التجاري يتناقض مع ما يزعمانه بخصوص عدم علمهما بواقعة توصلهما بالإشعار بفسخ عقد التسيير وتسلمهما لمفاتيح المقهى وأن واقعة البيع للمحل التجاري موضوع نازلة الحال تتطلب وقتا كافيا للبحث عن المشتري وأن هذا ما حاول أن يثبته خلال كافة مراحل الدعوى وهو صحة تسليمه للمفاتيح للسيد محمد (د.)حيث صرح على أنه قد استغل المحل التجاري لمدة شهر واحد فقط ليسلم المفاتيح بأواخر شهر دجنبر من 2023 للسيد محمد (د.)حيث سبق له أن أدلى بصور فوتوغرافية تبين تعليق المستأنفين لافتة على واجهة المقهى تتضمن عبارة "محل تجاري للبيع" وتحمل رقم هاتف أحدهما وصرح المستأنفين خلال جلسة البحث على أن بيع المحل التجاري يشمل الجدران فقط إلا أنه وعلى عكس ما يزعمانه وبالرجوع الى عقد البيع المدلى به من طرفهما فإن المشتري صرح من خلال بنود العقد على أنه قد " اشترى مجموع العقار التابع للعمارة ذات ملكية مشتركة الواقعة بالدروة تجزئة [العنوان] الدروة بقعة رقم 63 المقيدة لدى المحافظة على الاملاك العقارية ببرشيد موضوع الرسم العقاري عدد 53/76495. ... بناء تجاري....على الحالة التي توجد عليها الملكية المذكورة بدون استثناء أو تحفظوبما اشتملت عليه من جميع المرافق والمنافع والحقوق التابعة لها من غير استثناء ولا تحفظ لان المشتري صرح بمعرفته لها جيدا إذ سبق له أن رآها وقبلها لأجل هذا العقد" كما أنه المشتري ومنذ تاريخ عقد الشراء يحق له التمتع بالمحل التجاري بالحيازة الفعلية والحقيقة خاليا من أي استيلاء أو إيجار أو توطين كيفما كان نوعه وأن تصريحات المستأنفين خلال جلسة البحث جاءت متناقضة خاصة وأنهما قد صرحا على أن المالك الجديد للمحل التجاري موضوع النزاع قد حاز المحل حيازة فعلية ليصرحا فيما بعد على أنهما قد باعا الجدران فقط ليبقى معه واجب إعمال القاعدة القانونية من "تناقضت دفوعه بطلت دعواه" مؤكدا صحة تصريحاته خلال جلسة البحث خاصة وأنه قد سلم المفاتيح للمستأنف محمد (د.) خلال أواخر شهر دجنبر 2023 وأنه قد قام بإرسال رسالة عبر البريد المضمون تفيد الاشعار بفسخ عقد التسيير بتاريخ 03/01/2024 بالإضافة الى الإنذار غير قضائي الذي رفضت زوجت المستأنف محمد (ز.) التوصل به بتاريخ01/11/2024 وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب خاصة وأنه كان حكما كاشفا لواقعة الفسخ المنشئ بموجب الرسالة المضمونة ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفين الصائر, ومرفقا مذكرته بشهادة إدارية .
وبناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة نائبهما اوضحا من خلالها في شأن ما راج أثناء البحثحيث صرحا بأنهما كانا يملكان المحل موضوع النزاع إلى غاية شهر ماي 2025 وأنهما قاما ببيع جدران المحل فقط دون الأصل التجاري وتجهيزاته، مؤكدين أن عقد التسيير الحر المبرم مع المستأنف عليه ما يزال ساريا المفعول ومنتجا لآثاره وأنه لم يسلمهما مفاتيح المحل إطلاقاأما المستأنف عليه فقد صرح بأنه استغل المحل لمدة شهر واحد فقط ثم اتصل بالمستأنف محمد (د.) في أواخر دجنبر 2023 لإخباره بأنه سيبيع الجدران مدعيا أنه سلمه المفاتيح دون أن يدل بأي محضر تسليم أو إشهاد قانوني يثبت ذلك و في شأن عقد بيع الجدران دون الأصل التجاريحيث يتضح من تصريحات الطرفين بمحضر البحث أن البيع اقتصر على الجدران فقط دون الأصل التجاري والتجهيزات وهو ما أكداه والمستأنف عليه على حد سواء حيث ان عقد البيع المؤرخ في 14/04/2025 المدلى به يتعلق فقط بنقل ملكية العقار (الجدران) دون أن يشمل الأصل التجاري الذي يبقى في ملكيتهما طبقا لأحكام المادة 79 من مدونة التجارة التي تعتبر الأصل التجاري مالا منقولا معنويا مستقلا عن العقار الذي يوجد فيه وان محكمة النقض قد استقرت في قرارها عدد 247 بتاريخ14/03/2018 (ملف تجاري عدد 2016/2/3/1120) على أن:"بيع العقار المحتضن للأصل التجاري لا يضع حدا لعقد التسيير الحر ما دام الأصل التجاري لم يكن محل البيع"وبالتالي فإن البيع الذي أقدما عليه في شهر ماي 2025 لم يشمل الأصل التجاري ولم ينقل ملكيته للمستأنف عليه مما يجعل عقد التسيير قائما قانونا ولا يمكن اعتباره منتهيا أو مفسوخا و في شأن واقعة تسليم المفاتيح ان المستأنف عليه لم يدل بأي وسيلة إثبات قانونية تثبت واقعة تسليم المفاتيح لا بمحضر مفوض قضائي ولا بإشهاد مكتوب أو إيداع رسمي فإن ادعاءه يبقى عاريا من الإثبات طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقودكما أن السكوت لا يعتبر إقرارا إلا إذا صدر في مقام يوجب الرد وهو ما لم يثبت في نازلة الحال وان البند الحادي عشر من عقد التسيير يربط استرجاع المفاتيح بانتهاء مدة العقد المحددة في 01/12/2025 فإن أي تسليم قبل هذا الأجل يعد باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني« في شأن الأثر القانوني لمخرجات البحثحيث إن محضر البحث المؤرخ في 02/10/2025 جاء مؤكدا لما تمسكا به في مذكراتهما السابقة وأثبت أنالبيع اقتصر على الجدران دون الأصل التجاري والمستأنف عليه لم يسلمهما المفاتيح وان الأصل التجاري ما يزال مملوكا لهما ولم يثبت أي فسخ أو تسليم فعليوعليه فإن النتيجة القانونية الوحيدة الممكنة هي استمرار عقد التسيير الحر إلى غاية انتهاء مدته وبطلان الإشعار بالفسخ وعدم أحقية المستأنف عليه في استرداد مبلغ الضمانة مادام لم يثبت التسليم ولم تنته المدة التعاقدية ملتمسين رد مزاعم المستأنف عليه والحكم وفق ما جاء في مقالهما الاستئنافي ومذكراتهما السابقة مرفقين المذكرة صورة من عقد بيع وصورة من تصريح التسجيل بالسجل التجاري وصورة من كشف عداد الكهرباء.
و بناءعلى إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2025 حضر نائب الطرف المستانف وادلى بمذكرة بعد البحث فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة13/11/2025 .
حيث عرض الطرف المستانف أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطرفين ابرما عقد تسيير بمقتضاه كلف الطرف المستانف المستانف عليه بتسيير مقهى وان العقد المذكور تضمن تسلم الطرف المستانف ضمانة بمبلغ 50000 درهم ترجع الى المستانف عليه في حال تسليم المقهى لمالكيها , كما ان البند 10 من نفس العقد الزم في حالة الانتهاء من مهمة التسيير الطرف الراغب في ذلك اخبار الطرف الاخر قبل شهرين من تاريخ تنحيه , ولان المستانف عليه ولاثبات سلوكه ما يفيد اشعاره للطرف المستانف رغبته في فسخ العقد واسترجاع مبلغ الضمانة ادلى باخبار بالتنحي مع بعيثة الارسال وانذار مع محضر تبليغه رفضت التوصل به زوجة المستانف محمد (ز.) مؤكدا انه سلم مفاتيح المدعى فيه للطرف المستانف واللذين بعد ذلك قاما ببيعه بموجب اعلان بالبيع مدليا بالوثائق المشار اليها أعلاه وهي الوقائع التي نفاها الطرف المستانف مؤكدا عدم توصله باي اشعار او تسلم فعلي للمقهى وان المحكمة وزيادة في التحقيق اجرت بحثا حضره الطرفان وصرح الطرف المستانف انه قام ببيع المحل المدعى فيه خلال ماي 2025 وان البيع شمل فقط الجدران وليس الأصل التجاري الذي لم يشمله البيع وانهما لم يتسلما مفاتيح المحل من طرف المستانف عليه في حين صرح هذا الأخير انه استغل المحل لمدة شهر فقط وانه قام بتسليم المفاتيح لمحمد (د.) واخبره انه سيتم بيع المحل ولان ما اثاره الطرف المستانف بشان بيعهما للجدران دون الأصل التجاري وتجهيزاته يفنده عقد البيع المدلى بصورة منه من طرف المستانفين والذي بالرجوع اليه تبين انهما قاما وبتاريخ 14/04/2025 ببيع المدعى فيه للمسمى مصطفى (ع.) وهو العقد الذي اشير فيه ان المشتري يصبح مالكا للاملاك المبيعة بدءا من تقييد عقد البيع في الدفاتر العقارية وله حق التمتع بها بدءا من تاريخ هذا العقد بالحيازة الفعلية والحقيقية لفائدته خاليا من أي استيلاء او ايجار او توطين كيفما كان نوعه وهو ما يؤكد ان البيع للمدعى فيه وخلافا لما تمسك به الطرف المستانف شمله كاملا وحازه حيازة فعلية خالية من أي ايجار وبالتالي فلا مجال للقول بان البيع شمل فقط الجدران دون الأصل التجاري والحال ان الحق في الكراء يعتبر من اهم عناصر الأصل التجاري ولا يمكن تصور وجوده بمحل تم بيعه خاليا من أي تبعات او تحملات بما فيها حق الايجار وهو ما يقوم دليلا على ما جاء في كتابات المستانف عليه بشان اشعاره للطرف المستانف بفسخ العقد وتسليمه له مفاتيح المقهى والا لما تم بيع المحل المستغل فيه النشاط المذكور وحيازة المشتري لمشتراه حيازة فعلية خاليا من أي ايجار او تبعات أخرى وبذلك يكون ما قضى به الحكم المستانف من فسخ لعقد التسيير وارجاع مبلغ الضمانة مرتكز على أساس في ظل ثبوت تسلم الطرف المستانف للمقهى دون تسجيل أي تحفظ بشان المعدات التي كانت بها مما يتعين معه تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على الطرف المستانف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل :سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66351
L’existence d’un contrat de gérance, prouvée par l’aveu du propriétaire, fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66347
Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée que par un écrit et non par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66346
Contrat de gérance libre : Le gérant n’est pas responsable du retard dans la restitution des clés lorsque le contrat impose au bailleur de prendre l’initiative de leur récupération (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Restitution du dépôt de garantie, Restitution des clés, Responsabilité du bailleur, Résiliation du contrat, Interprétation des clauses contractuelles, Initiative de la restitution, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Exonération de responsabilité du gérant, Droit de rétention
66345
Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66344
Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025