L’existence d’un contrat de gérance, prouvée par l’aveu du propriétaire, fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66351

Identification

Réf

66351

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5728

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2025/8205/4702

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que la reconnaissance par le propriétaire de l'existence d'une relation de gérance avec l'occupant suffit à justifier la présence de ce dernier dans les lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion en retenant la qualification de contrat de gérance.

Saisie de l'appel du propriétaire et de l'appel incident de l'occupant qui revendiquait un bail verbal, la cour retient que l'aveu du propriétaire, corroboré par un témoignage, établit une cause juridique à l'occupation. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que l'occupation sans titre n'est caractérisée qu'en l'absence de tout accord ou autorisation du propriétaire, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle procède d'une relation de gérance.

La cour écarte par ailleurs la demande de l'occupant en formalisation d'un bail et en indemnisation, faute de preuve de l'existence du contrat allégué ou de l'imputabilité du préjudice au propriétaire. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسك المستأنفان الأصلي والفرعي في أوجه استئنافهما بما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته ان المستأنف الأصلي تقدم بمقال يعرض بواسطته ان المستأنف عليه يتواجد بالمحل موضوع النزاع بدون أي سند قانونا ملتمسا الحكم بافراغه منه وبالمقابل دفع المستأنف عليه بكونه يشغل المحل بناء على اتفاق شفوي مع المستأنف الأصلي قصد كرائه وأن هذا الأخير امتنع لاحقا عن توثيق العلاقة الكرائية كتابيا.

وحيث سبق لمحكمة البداية أن امرت تمهيديا باجراء بحث في النازلة حضره الطرفان وشهودهما.

وحيث أقر المستأنف الأصلي نفسه أثناء البحث بأنه أسند تسيير المحل المدعى فيه للمستانف الفرعي بعد انسحاب المسير السابق وهو ما أكده الشاهد محمد (ع.) الذي حضر الاتفاق مما يجعل علاقة التسيير ثابتة بإقرار صريح من المستأنف وتبرر تواجد المستأنف الفرعي بالمحل المدعى فيه.

وحيث إن محكمة البداية مارست سلطتها التقديرية في تقييم اقوال الشهود طبقا للفصل 66 من قانون المسطرة المدنية فاستبعدت تصريحات المستأنف الفرعي وشاهده لما شابه من تناقض واستبعدت كذلك محضر الضابطة القضائية لكونه لا يشكل حجة في الميدان المدني الدي لا يطبق امامه الا ما هو وارد في قانون الالتزامات والعقود مما لا مطعن عليه.

وحيث ان استخلاص محكمة البداية من مجمل العناصر أن المستأنف الفرعي يوجد بالمحل المدعى فيه بناء على علاقة التسيير وليس بموجب عقد كراء والاحتلال بدون سند يعد استخلاصا سليما بتعليل مؤسس وسائغ وادلة معروضة بالملف.

وحيث وتبعا لما سطر أعلاه فقد استقر اجتهاد محكمة النقض على أن مجرد تواجد شخص بمحل الغير بناء على ترخيص بالتسيير أو بموجب اتفاق يخول له استغلاله لا يعد احتلالا بدون سند ما دام وجوده يستند الى علاقة قانونية أو واقعية ثابتة بالاقرار أو الشهادة.

كما ورد في قرارها عدد 233 بتاريخ 24/03/2015 في الملف المدني عدد 566/3/1/2013 الذي جاء فيه الاحتلال بدون سند لا يقوم إلا إذا ثبت أن وجود المدعى عليه بالمحل لا يستند الى أي اتفاق او ترخيص صادر عن المالك اما إذا كان التواجد نتيجة علاقة التسيير او اذن صريح فان الدعوى تكون غير مؤسسة (منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد خاص بالعقود ص 212).

وحيث إن دعوى الحال لا تخرج عن هذا الاطار إذ أن وجود المستأنف الفرعي بالمحل المدعى فيه يستند الى علاقة تسيير أقر بها المستأنف الأصلي نفسه ليبقى ما قضت به محكمة البداية منسجما مع التوجه القضائي الراسخ فقها وقضاء ومطابقا لصحيح القانون ولا مجال لتمسك الطاعن الفرعي من جديد بطلبه الرامي الى توثيق عقد الكراء وامام عدم ادلاءه بما يفيد صحة مزاعمه .

كما ان مطالبته بالتعويض عن الضرر لحرمانه من الاستغلال عن طريق فسخ عقد التزود بالماء والكهرباء تبقى غير مرتكزة على أساس لعدم ثبوث كون المستأنف الأصلي هو من تسبب في فسخ العقد ولا امتناعه عن ارجاع المادتين مما يستتبع تأييد الحكم المطعون فيه برمته سيما وان الطاعنان لم يدليا باي جديد يمكن ان يدحض ما تم القضاء به .

وحيث وجب إبقاء صائر كل استئناف على رافعه تبعا لما ال اليه طعنهما .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial