Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée que par un écrit et non par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66347

Identification

Réf

66347

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5988

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4473

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse, constatant l'arriéré locatif et le manquement aux obligations contractuelles.

En appel, le gérant soutenait s'être acquitté des sommes dues en produisant des quittances de paiement, tout en alléguant que celles-ci avaient été antidatées de mauvaise foi par la bailleresse pour correspondre à une période d'occupation antérieure au contrat écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les quittances produites, étant antérieures à la période litigieuse, sont dénuées de force probante pour établir le paiement des redevances réclamées.

La cour rappelle que le contrat liant les parties étant un écrit, la preuve du paiement des obligations qui en découlent ne peut être rapportée que par un autre écrit, tel que des quittances ou des virements bancaires correspondant à la période concernée. Faute pour le gérant de produire un tel justificatif, sa demande d'enquête par audition de témoin est jugée inopérante pour contredire les termes du contrat.

Par ces motifs, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم السيد زهير (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 19/08/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8922 بتاريخ 02/07/2025 في الملف عدد 4645/8205/2025 والقاضي في الشكل؛ بقبول الدعوى و في الموضوع؛ بأداء المدعى عليه زهير (ب.) لفائدة المدعية اسمهان (ب.) نيابة عن ابنتها هجر (ا.) واجبات التسيير عن المدة من 01/03/2024 إلى 28/02/2025 بمبلغ 60.000,00 درهم، و أداء ضريبة الخدمات الجماعية عن سنتي 2023 و2024 بمبلغ 1.050,00 درهم، وأداء ضريبة الاستغلال المؤقت للملك العمومي عن سنة 2024 بمبلغ 2.280,00 درهم، والحكم بفسخ عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ 30/08/2023 وبإفراغ المدعى عليه من الأصل التجاري للمحل الكائن بتجزئة [العنوان] – الجديدة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه بجميع مرافقه، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 08/08/2025 و إستأنفه بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 09/04/2025 المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/04/2025، والذي تعرض من خلاله بأن المدعى عليه يشغل منها عن طريق التسيير الحر الأصل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه تجزئة [العنوان]– الجديدة، موضوع ضريبة للتجارة عدد [المرجع الإداري] المستغل في بيع اللحوم الحمراء و مشتقاتها بالتقسيط، وذلك مقابل أداء مبلغ5000,00 درهم شهريا، ونتيجة عدم أداء واجبات التسيير الحر عن المدة من مارس 2024 إلى متم فبراير 2025، تخلد بذمته مبلغ 60 ألف درهم، كما تخلد بذمته واجب ضريبة الخدمات الاجتماعية عن سنة 2023 و2024بما يعادل مبلغ 1050,0 درهم وكذا ضريبة استغلال الملك العمومي عن سنة2024 بما يعادل 2280,0 درهم، وهي الواجبات التي التزم بأدائها حسبما جاء بالفصل الخامس من العقد ورغم توصله بإشعار بالأداء بتاريخ 21 مارس 2025، لم يؤد المعني بالأمر ما بذمته، مما يكون معه في حالة تماطل تبرر فسخ عقد تسيير الأصل التجاري المبرم بينهما والمصحح الإمضاء بالجديدة بتاريخ 30 غشت 2023 تحت رقم 11536-2023 وكذا إفراغ المدعى عليه من المحل، لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه للجهة المدعية مبلغ 60 ألف درهم عن واجبات التسيير عن المدة من فاتح مارس 2024 إلى متم فبراير 2025، ومبلغ 1050,0 درهم واجب ضريبة الخدمات الاجتماعية عن سنة 2023 و 2024 وكذا مبلغ 2280,0 درهم عن ضريبة استغلال الملك العمومي، مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء. والحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بينهما بمقتضى العقد المصحح الإمضاء بالجديدة بتاريخ 30 غشت 2023 تحت رقم 11536-2023 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بعنوانه أعلاه، وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، مع ما يترتب على ذلك قانونا. وأدلى بعقد تسيير أصل تجاري مؤرخ في 30/08/2023، نسخة طبق الأصل من وكالة عامة، إنذار مع محضر تبليغ، وصولات أداء رسم الخدمات الجماعية، وصل أداء رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.

وبناء على مذكرة جوابية مرفقة تقدم به المدعى عليه بواسطة نائبه لجلسة 21/05/2025 جاء فيها بأنه سبق له أن توصل بإشعار من أجل أداء نسبة الأرباح المتفق عليها شهريا في مبلغ 5000.00 درهم من قبل المدعية ووجه لها بتاريخ 03/04/2025 جوابا على الإشعار المتوصل به إلا أن المفوض القضائي تعذر عليه التبليغ نفى فيه أن يكون مدينا للمدعية بأي مبلغ أرباح مقابل تسيير المحل موضوع العقد وذلك لكونه يتوفر على وصولات بالأداء صادرة عن المدعية والموقعة من طرفها كان قد أحضرهم له زوجها بالمحل ومجموعهم 11 وصلا جميعها تحمل نفس المبلغ 5000.00 درهم ونفس التوقيع فيكون مجموع المبالغ التي تسلمتها 65000.00 درهم مضاف إليها شهرين تسبيق وقدرها 10000.00 درهم، ولئن كانت قد سطرت تواريخ تواصيل لمدة سابقة عن العقد المبرم بتاريخ 30/08/2023 فإن المعاملة يبقى إطارها الحصري هو تنفيذ مقتضيات هذا العقد فقط على اعتبار أنهم يتضمنون جميعا نفس مبلغ الأرباح المتفق عليه ونفس التوقيع مما تكون تتقاضى بسوء نية خرقا للفصل 5 من ق.م.م. ملتمسا رفض الطلب ولو بعد إجراء بحث مع الأطراف، وأدلى بجواب على إشعار مع محضر تبليغ، وصور 11 وصل كراء.

وبناء على مذكرة تعقيب تقدمت بها المدعية بواسطة نائبها لجلسة 18/06/2025 جاء فيها بأن الوصولات تتعلق بمدة سابقة عن المدة المطالب بها، وأن مبلغ عشرة آلاف كتسبيق يخص آخر مدة العقد.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى انه كان على المحكمة الإبتدائية التجارية أن تثبت من واقعة استغلال العارض للمحل موضوع التسيير الحر قبل تاريخ إبرام العقد في 30/08/2023 حتى يمكن القول بأن الوصولات المدلى بها سابقة أم لا، على اعتبار أن المدعية أقرت في دعواها بأنها أبرمت عقد التسيير الحر مع العارض ما يعني أن الدعوى مؤطرة بمقتضى. هذا العقد وأنه ينبغي للدعوى ألا تخرج عن نطاق هذه الوثيقة المكتوبة وهي العقد لكون الحقيقة أن المدعية بمجرد إبرامها عقد التسيير الحر حتى طالبت العارض بأداء مبلغ الأرباح في 55000.00 درهم وسلمه زوجها 11 وصلا للأداء بعد تسلمه المبلغ المذكور مستغلا الثقة لكن بعد ذلك تبين بأن تواريخ تلك الوصولات تم تسطيرها عن قصد وسوء نية عن مدة لا علاقة له بها حتى تحتاجها في مثل هذا الوقت. وانه لم يسبق له أن شغل هذا المحل لمدة سابقة عن العقد، بل لم يشرع في استغلاله سابقا إلا بتاريخ تصحيح الإمضاء والتوقيع مما يجب عليها إثبات تواجده واستغلاله للمحل خلال تلك المدة العقد. المضمنة بوصولات الأداء، ناهيك على أن علاقته بالمستأنف عليها لا تخرج عن وأن عقد التسيير الحر يكون مكتوب وهو الإطار الحصري لهذا النزاع مما لا يجوز معه القول في نفس الوقت بوجود عقد شفوي وعقد كتابي. وأن المحكمة ولئن كانت الوصولات تتضمن تواريخ سابقة فإنه له من الصلاحيات والوسائل للتحقق من مدى صحة أو عدم صحة أقوال المدعية، كما أن المحكمة يمكنها الوصول إلى حقيقة ما يدفع به العارض من خلال إجراء بحث مع الأطراف والشاهد المسمى: جواد (ق.) المتواجد بالجديدة هذا الشاهد شرع في العمل معه بعد توقيع العقد في نفس الوقت وعاين استقدام تجهيزات وأدوات العمل وعاين عند دخوله للمحل أول مرة فارغا من جميع لوازم الاستغلال ومشاهدته للكهربائي ولأصحاب النجارة يقومون بتجهيز المحل، فإذا كان العارض يتواجد خلال مدة سابقة وهذا امر مستحيل اطلاقا فإن المحل سيكون مجهزا بكل انواع ادوات ولوازم العمل وان الاستماع الى ذا الشاهد سيفيد المحكمة ونظرا لكون زعم وجوده بالمحل خلال مدة معينة هي واقعة مادية يجوز اللجوء الى لشهود لنفيها او وجودها. ملتمسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء العارض للمستأنف عليها مبلغ 60000.00 كواجبات تسيير المحل وأدائه لها مبلغ 1050.00 ومبلغ 2280.00 درهم كضرائب والحكم تصديا برفض الطلب ولو بعد اجراء بحث مع الاطراف والشاهد جواد (ق.) وتحميل المستأنف عليها الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 23/10/2025 عرض من خلاله ان المستأنف اعتبر ان الحكم التجاري صدر مجانبا للصواب بحجة انه سلم زوج العارضة مبلغ 55 ألف درهم مقابل تسلمه 11 وصلا للأداء والحال ان الوصول المتمسك بها تتعلق بالمدة الممتدة من ابريل 2023 الى فبراير 2024 وصول التي سلمت لصاحبها بتواريخ مختلفة، وللدلالة ان المدعى عليه المستأنف كان يشغل المحل على وجه التسيير منذ ابريل 2023 ، ندلي لكم رفقته بأصل تصريح بالشرف صادر عن السيد عبد الفتاح (ج.) مصحح الامضاء بالجديدة بتاريخ 24 مارس 2025 وثان صادر عن السيد عبد العاطي (م.) مصحح الامضاء بالجديدة بتاريخ 25 مارس 2025 كما ندلي لكم رفقته بشهادة إدارية صادرة عن الملحقة الإدارية الثالثة بالجديدة بتاريخ 18 شتنبر 2024 تحت رقم 888 تفيد بداية النشاط التجاري للمحل والمتمثل في بيع اللحوم منذ ابريل 2023. على ان المدة المطالب بها بمقتضى الاشعار الذي توصل به المعني بالأمر فمن مارس 2024 الى متم فبراير 2025 بما مجموعه 60 ألف درهم. وذلك في سياق عقد تسيير أصل تجاري مصحح الامضاء تحت عدد 11536-2023 الممتد من 30 غشت 2023 الى 30 غشت 2028 .

" الفصل الثاني مدة التسيير اتفق الطرفان وحددا مدة التسيير في خمس سنوات ( 05 سنوات) تبتدئ من تاريخ توقيع هذا العقد في 30/08/2023 وتنتهي في 30/08/2028 قابلة للتجديد في حالة التراضي وتحرير عقد تسيير جديد" . والمعني بالامر لم يدل بما يفيد الاداء داخل الاجل الممنوح له فتحقق بذلك التماطل الموجب لفسخ العقد وبذلك يتأكد ان الحكم قد صادق الصواب وجاء معللا التعليل الكافي من الناحية القانونية والواقعية. مما يناسب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على تعقيب نائب المستأنف بجلسة 13/11/2025 عرض من خلاله ان الجهة المستأنفة عليها ادلت بتصاريح بالشرف تتعلق بكل من عبد الفتاح (ج.) وعبد العاطي (م.) يصرحون بمقتضاها أنه يسير هذا المحل منذ شهر أبريل سنة من 2023 الى غاية شهر أبريل من سنة 2024 لكن هذه التصاريح لا تتعلق بنفس المحل وإنما بمحل آخر مجاور للمحل موضوع النزاع كون هذا الأخير يوجد بإقامة زهرة ولا يوجد ببلوك C08 الأمر الثابت من خلال عنوان المحل المضمن بعقد الكراء لذلك فإن المستأنف عليها قد اختلط عليها الأمر وقامت بتحضير وإعداد نفس التصريح بالشرف وتسليمه المصرحين للمصادقة على صحة توقيعه وحتى الشهادة الإدارية لا تتعلق بنفس المحل ؟ فهناك وبذات الحي محلات أخرى مخصصة للجزارة وبيع اللحوم بالبلوك 08 C ولا يوجد به المحل موضوع النزاع مما يكون هناك تناقض بين المسطر ببنود العقد وبين المدلى به من وثائق ويترتب عن ذلك استبعاد هذه الوثائق المدلى بها.ومن جهة أخرى فإنه سبق وأن أجاب المستأنف عليها بمناسبة تبليغه بإنذار سابق عن موضوع هذه الدعوى بتاريخ 26/07/2024 رفقته الجواب مما يؤكد حسن نيته أولا ثم ثانيا كونه غير مدين لها بأي سنتيم وإنما سلمه زوجها وعن طريق التدليس وصولات بالأداء عند حضوره لذيه بالمحل والشاهد جواد (ق.) كان حاضرا بدوره لهذه الواقعة المتعلقة بتسليمه 11 وصلا دفعة واحدة، و من جهة ثانية فإن المحكمة التجارية لم تبحث في واقعة جدية بخصوص الدفع بكون الدخول الى المحل والشروع في استغلاله لم يتم إلا خلال تاريخ 30/08/2023 ولم يكن قبل هذا التاريخ والشاهد جواد (ق.) كان حاضرا لأول شروع له في استغلال المحل موضوع النزاع. وأننا أمام واقعة مؤطرة قانونا بموجب عقد كراء مما لا يجوز معه إثبات واقعة خارج إطاره مما أضحى إجراء بحث مع الأطراف والشاهد جواد (ق.) للوقوف على حقيقة الأمر. ملتمسا الحكم وفق ملتمسات المقال الإستئنافي مع سائر المترتب قانونا.

و بناء على ملتمس النيابة العامة لدى هذه المحكمة و الرامي إلى رد ما أثير في أوجه الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/2025، حضر دفاع المستأنفة ادلى بمذكرة جوابية وتخلف دفاع المستأنف عليها وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/11/2025 .

التعليل

حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.

وحيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على كون محكمة البداية كان عليها أن تتثبت من واقعة إستغلال الطاعن للمحل موضوع التسيير الحر قل إبرام العقد بتاريخ 30/08/2023 حتى يمكن القول بأن الوصولات المدلى بها سابقة أم لا، فإن البين من وثائق الملف أن المدة المدعى فيها محصورة بين مارس 2024 و فبراير 2025 ، لتكون حقا الوصولات المدلى بها و السابقة عن المدة المطالب بها غير جديرة بالإعتبار، و دون الخوض في تاريخ بداية إستغلال الطاعن أو غيره للمحل ، و يبقى ما تمسك به الطاعن من كون زوج المستأنف عليها سلمه 11 وصل للأداء بعد تسمله مبلغ 65.000 درهم فور إبرام العقد على دليل على صحتها بوثائق الملف، مادام أن العقد الرابط بين الطرفين عقد مكتوب ويفيد توصل المستأنف عليها من يد المسير بمبلغ مالي قدره 10.000 درهم كتسبيق لشهرين من الأرباح لا غير ، و هو ما لا يسوغ تعديل مضمونه أو إلغاؤه إلا بعقد مكتوب، مما يتعين معه رد السبب المثار.

و حيث إنه فيما يخص ما تمسك به الطاعن من كونه لم يستغل المحل التجاري قبل إبرام العقد، فقد سبق تبيان أن مناط المنازعة الحالية محصور في أداء واجبات التسيير عن المدة أعلاه، و ما دام الطاعن أحجم عن الإدلاء بما يفيد أدائه لواجبات التسيير عنها بمحرر مكتوب من قبيل وصولات صادرة عن المستأنف عليها أو تحويلات بنكية ، فتبقى منازعته في تاريخ إستغلاله للمحل و باقي دفوعاته غير مؤسسة قانونا، و يبقى من حقه سلوك مساطر أخرى بشأنها إن كان لها ما يبررها من حيث الإثبات، مما لا موجب معه لإجراء بحث قصد الإستماع إلى شهادة شاهد، ما يستوجب رد الإستئناف و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial