Contrat de gérance libre : Le gérant n’est pas responsable du retard dans la restitution des clés lorsque le contrat impose au bailleur de prendre l’initiative de leur récupération (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66346

Identification

Réf

66346

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5721

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8205/3111

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations nées de la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard dans la restitution des clés et l'opposabilité d'un droit de rétention. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie et le coût de réparations, tout en condamnant réciproquement le gérant à indemniser le propriétaire pour privation de jouissance due à la rétention des clés.

Le débat portait sur l'interprétation de la clause contractuelle organisant la restitution des lieux et sur la validité de la rétention du dépôt de garantie par le propriétaire pour compenser des dégradations alléguées. La cour retient que la clause stipulant que la restitution des clés devait se faire à l'initiative du propriétaire fait obstacle à ce que le gérant soit tenu pour responsable du retard.

Dès lors que le propriétaire n'a pas pris l'initiative convenue mais a, au contraire, sommé le gérant de procéder à une remise par voie d'huissier non prévue au contrat, aucune faute ne peut être imputée à ce dernier. La cour écarte également le moyen tiré du droit de rétention, considérant que l'accord des parties, formalisé dans un avenant, prévoyait sans équivoque la restitution d'une somme forfaitaire, cet accord faisant la loi des parties.

Elle rejette enfin la demande d'expertise pour dégradations, faute pour le propriétaire de rapporter la preuve de l'état initial des lieux. La cour infirme donc partiellement le jugement sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation pour privation de jouissance, confirmant le jugement pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الحميد (ن.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2182 بتاريخ 20/02/2025 في الملف عدد 8448/8205/2024 و القاضي في منطوقه : في المقال الأصلي:في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع: الحكم بفسخ عقد التسيير الحر بتاريخ 2023/05/25 وملحقه المبرم بتاريخ 2024/03/01 وبأداء المدعى عليه أصليا- للمدعي - أصليا- مبلغ 145.170,00 درهم مع شموله بالنفاذ المعجل وبتعويض عن المطل قدره 300000 درهم وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات وفي المقال المضاد:في الشكل : بعدم قبول طلب إجراء خبرة تقنية وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليه فرعيا - بأدائه للمدعي فرعيا مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 2024/07/05 إلى 2024/09/19 وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

وحيث قدم الاستئنافان وفق صيغهما القانونية صفة وأجلا وأداء فهما مقبولان شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الحميد (ن.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/07/2024 يعرض فيه أنه قام والمدعى عليه السيد الحاج المعطي (م.) الحامل للبطاقة الوطنية تعريف عدد [رقم بطاقة التعريف]، الكائن بمحطة البنزين (ص. ز.) المتواجدة بطريق [العنوان] جماعة الزيايدة اقليم بنسليمان بإبرام عقد تسيير حر المحطة البنزين (ص. ز.) المتواجدة بطريق [العنوان] جماعة الريايدة اقليم بنسليمان. هذا العقد ممضي ومصحح الإمضاء بتاريخ 25 ماي 2023، وسلمه بموجب هذا العقد مبلغ ضمانة قدرها 50.000،00 خمسون ألف درهم). طيه نسخة من عقد التسيير - وثيقة 1} وأن المدعى عليه تسلم من العارض مبلغ ضمانة إضافي قدره 50.000،00 خمسون ألف درهم ليصبح مبلغ الضمانة الإجمالي قدرها 100.000،00 (مئة ألف درهم كما تسلم المدعى عليه أيضا من العارض مبلغ قدره 3.000،00 (ثلاثة آلاف درهم نظير إصلاحه جهاز الضغط الهوائي. كل هذه المبالغ المسلمة للمدعى عليه مضمنة باعترافه المكتوب الممضي والمصحح الإمضاء بتاريخ 26 يوليو 2023. طيه نسخة من اعتراف المدعى عليه - وثيقة 2 وأنه وأمام عجز المحطة عن تغطية المصاريف وتحقيق الأرباح منذ بداية التعاقد زيادة على عدم حصول العارض على صفة مسير للأصل التجاري موضوع العقد لعدم قيام المدعى عليه بطلب التشطيب على اسمه من السجل التجاري كما نصت الفقرة الثانية من المادة 153 من مدونة التجارة: " يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر." طيه نسخة من السجل التجاري للمحطة بتاريخ 31 ماي 2024 - وثيقة (3) أمام كل هذه الإشكالات القانونية والواقعية اتفق الطرفان العارض والمدعى عليه اتفقا على توقيع عقد جديد تحت اسم " ملحق عقد التسيير حر لمحطة البنزين ". ممضي ومصحح الإمضاء بتاريخ 1 مارس 2024 طيه نسخة من "ملحق عقد التسيير الحر لمحطة البنزين" - وثيقة 4 انطلاقا من اتفاق الطرفين بموجب العقد ممضي ومصحح الإمضاء بتاريخ 1 مارس 2024 - " ملحق عقد التسيير حر لمحطة البنزين " - المشار إليه أعلاه نجد البند السابع وقد نص على ما يلي: " بحلول 31 ماي 2024 وعدم التوصل لاتفاق مكتوب جديد يجب على الطرف الأول إرجاع مبلغ 170،00145 درهم منة وخمسة وأربعون ألف ومنة وسبعون درهم إلى الطرف الثاني وانه بحلول أجل 31 ماي 2024 وعدم التوصل لاتفاق مكتوب جديد يعتبر عقد التسيير وملحقه مفسوخان بقوة القانون دون الحاجة لاستصدار حكم في الموضوع حسب اتفاق الطرفان بالبند الثاني والبند الخامس من ملحق عقد التسيير الحر لمحطة البنزين (ص.)، مع ما ينتج عن ذلك من استرجاع للعين من طرف المدعى عليه وأداء المبالغ المتفق عليها وهي 145.170،00 درهم. انطلاقا مما سبق ذكره قام العارض بمجموعة من المحاولات الودية قصد حمل المدعى عليه على تنفيذ التزاماته وذلك عبر : إشعار أول عن طريق المفوض القضائي عبد الله (غ.) بتاريخ 2024/05/29 يشعره من خلاله بعدم توصلهم لاتفاق مكتوب جديد وعليه فيوم 31 من ماي 2024 أي بعد يومين سيحل أجل تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما، فرفض المدعى عليه التوصل حسب الثابت من محضر تبليغ الإشعار. طيه نسخة من الإشعار ومحضر التبليغ - وثيقة (5) ثم انذار بالأداء بتاريخ 2024/06/04 لمبلغ 145.17000 درهم (مئة وخمسة وأربعون ألف ومئة وسبعون درهم عن طريق المفوض القضائي عبد الله (غ.) توصل به المدعى عليه شخصيا حسب محضر التبليغ بقي بدون جواب. طيه نسخة من الإنذار بالأداء ومحضر التبليغ - وثيقة 16 بناء على ما سبق تثبت المعطيات والوقائع سالفة الذكر، بما لا يدع مجالا للشك أن المدعى عليه مدين للعارض بمبلغ 145.170،00 درهم مئة وخمسة وأربعون ألف ومئة وسبعون درهم وفق التفصيل الوارد أعلاه ملتمسا التصريح والحكم بفسخ كل من عقد التسيير الحر المبرم بتاريخ 25 ماي 2024، وملحق عقد التسيير الحر المبرم بتاريخ 1 مارس 2024 القول والحكم على المدعى عليه السيد الحاج المعطي (م.) بأدائه للعارض أصل الدين وقدره 145.170،00 درهم مئة وخمسة وأربعون ألف ومئة وسبعون درهم. القول والحكم بتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم. شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحميل المدعى عليه الصائر رفقته صور من نسخ من عقد تسيير اعتراف سجل تجاري ملحق عقد اشعار انذار

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بالمقال المضاد المؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بهما بجلسة 10/10/2024 والتي جاء فيها أن مقتضيات الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود تعطى للمكري حق الحبس الموجودة بالمحلات المكتراة سمانا للكراء الحال أجله، والذي يحل خلال السنة الجارية على الآثات وغيره من الأشياء المنقولة وحيث أن مبلغ الضمانة يبقى بذلك من الأشياء المنقولة التي تبقى للمكري الحق في حبسها ضمانا لمبالغ الكراء التي حل أجلها وكذا للأضرار التي قد تلحق بالمحطة هذا من جهه. ادخلها على محطة توزيع البنزين من جهة ثانية حيث يطالب المدعي بمبلغ 42170,00 درهم نظير الإصلاحات التي ،إنه إذا كان المدعى عليه ملزم بإرجاع هذه المصاريف إلى الطرف المدعي فإن هذا الأخير يبقى في المقابل ملزما بالإدلاء بما يفيذ إنجاز هذه الإصلاحات سيما الفواتير التي تثبتها. وأنه في غياب هذه الفواتير يبقى طلب المدعي الرامي إلى استرجاع المصاريف غير مؤسس من الناحية القانونية ويتعين رده وأدلى الطرف المدعي بعقد التسيير الحر المبرم بينه وبين العارض وكذا بملحق لهذا في المقال المضاد ينص البند السادس من ملحق عقد التسيير " على أنه بحلول 31 مايو 2024 وعدم التوصل إلى اتفاق مكتوب جديد يتم تسليم المفاتيح المحطة من الطرف الثاني للطرف الأول. أن الطرف الأول لم يقم بتنفيذ هذا الالتزام أى تسليم مفاتيح المحطة للعارض بل احتفظ بها بعد إنتهاء العقد، وذلك على الرغم من أن المكرى السيد المعطي (م.) وجه للمكتري إنذارا بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الله (غ.) وذلك بتاريخ 2024/06/24 يطالبه فيه بتسليمه مفاتيح المحطة عن طريق مفوض قضائي وذلك داخل أجل 48 ساعة من تبليغه بالإنذار . رفقته نسخة من محضر تبليغ الانذار للمدعي من أجل تسليم المفاتيح وأن المكترى تسلم هذا الإنذار شخصيا بتاريخ 2024/07/5 ولم يبادر إلى تسليم المفاتيح إلى المدعي عليه كما هو متفق عليه، بل احتفظ بها إلى غاية 2024/09/19 - نسخة من محضر تسليم مفاتيح المحطة للمكري رفقته - ويبقى بذلك العارض السيد الحاج المعطي (م.) محقا في المطالبة بواجبات الكراء المترتبة بدمة المدعي السيد عبد الحميد (ن.) عن المدة من فاتح يونيو 2024 إلى غاية 2024/09/19 على أساس وجيبة شهرية قدرها 10.000,00 درهم. وأن المدعي يبقى ملزما كذلك بأداء تعويض عن الأضرار اللاحقة بالمحطة والتي يثبتها محضر المعاينة المنجز فور تسليم مفاتيح المحطة والمؤرخ في 2024/09/24 والذي يؤكد أن محطة البترين موضوع النزاع وملحقاتها لحقتها اضرارا متنوعة تعكسها الصور الفوتوغرافية المرفقة بمحضر المعاينة والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: وجود جزء منهار من السور المحيط بمحطة الوقود من جهة اليمين بطول نحو 06 أمتار. تكسر وتضرر أرضية محطة الوقود بمواضع متفرقة. عدم ربط مجرى مخلفات المرحاض - المحدث من قبل المكتري السيد عبد الحميد (ن.) - بحفر الصرف الصحي، مما أدى إلى تجمع مخلفاته ببقعة أسفل المرحاض تصدر رائحة كريهة منه. وجود شقوق خطيرة تحت أساس المرحاض المذكور تهدد بانهياره. وجود شق خطير بغرفة مجاورة للمرحاض المذكور. وجود كسور كثيرة بقطع زليج " لافوص ". عدم وجود أكثر من كاميرا مراقبة بأمكنتها. - تكسير أرضية الفضاء المخصص لغسل المركبات وتعريتها بالكامل، مما أدى إلى بروز أنابيب الماء والكهرباء التي كانت مطمورة تحت الأرضية المزالة. - إحداث ممر اسمنتي يؤدي إلى المقهى وسط مساحة معشوشبة لونها أصفر ومتضررة بشكل كبير. . كون الفضاء المخصص كمقهى مفرغ تماما من أية تجهيزات ومرحاضه مليء بالقادورات والأوساخ ومطبخه متسخ جدا تضرر سقف المحل السكني الخاص بالسيد المعطي (م.) ، المتواجد تحت الفضاء المخصص لغسل المركبات المزالة أرضيته. اقتلاع جزء كبير من الطوار الموالي للطريق المعبدة وتضرر عشبه بشكل كبير ملتمسا اساسا برفض الطلب وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض مبلغ 40,000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح يونيو 2024 إلى غاية تاريخ تسليم المفاتيح أي 2024/09/19 وذلك استنادا إلى عقد التسيير الحر وكذا ملحق هذا العقد. الأمر بإجراء خبرة تقنية على محطة البنزين (ص.) موضوع عقد التسيير والكائنة بالعنوان أعلاه، وذلك لتحديد حجم الأضرار اللاحقة بها وقيمتها خلال مدة تسييرها من طرف المدعى عليه عبد الحميد (ن.) مع حفظ حق المدعي في تقديم مطالبه على ضوء تقرير الخبرة وجعل الصائر على عاتق من يجب رفقته صورة من عقد تسيير ملحق انذار محضرين

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 31/10/2024 والتي جاء فيها انه خلافا لما جاء في مذكرة المدعى عليه الأصلي أن من حقه حبس مبلغ الضمانة للأضرار التي قد تكون لحقت بالمحطة استنادا منه على مقتضيات الفصل 684 من ظهير الإلتزامات والعقود. فإنه في واقع الحال أن موكلي هو من قام بإصلاحات وإضافات زادت من قيمة الأصل التجاري وهو ما لا ينفيه المدعى عليه في مذكرته مؤكدا قيام موكلي بهذه الإصلاحات وتمسكه فقط بالمطالبة بالفواتير وهو ما لم يطالب به أثناء قيام المدعي بالإصلاحات منذ ما يقارب السنة وكذلك أثناء توقيعه عقد الفسخ مما يعد إقرارا منه بمديونيته. وبالتالي فلا مسوغ قانوني أو واقعي له لحبس مبلغ الضمانة حيث جاء بعقد الفسخ بالبند الثالث والرابع منه اقرارا من المدعى عليه الأصلي السيد المعطي (م.) بتسلمه لجميع واجبات الكراء وواجبات الضرائب وجميع المستحقات منذ بداية التعاقد إلى متمه، كما تضمن ابراءا صريحا لذمة المدعي، واقرارا كذلك منه بالبند السابع من نفس العقد بموافقته على مبالغ الإصلاحات دون تحفظ يذكر. من حيث المقال المضاد: إن إقرار المدعى عليه الأصلي بتسلم المفاتيح بتاريخ 2024/09/19 لا ينفي كون موكلي توقف عن استغلال المحطة، ذلك أن الحاج المعطي (م.) المدعى عليه - وتنفيذا لعقد الفسخ الذي ينص على مبادرته لتسلم مفاتيح المحطة الشيء الذي لم يقم به رغم توصله بإشعارين في الموضوع، الأول بتاريخ 2024/05/29 وهو عبارة عن تذكير بتاريخ فسخ العقد والمبادرة إلى استرجاع المفاتيح، والثاني بتاريخ 2024/06/04 وهو إشعار بتسلم المفاتيح داخل أجل 48 ساعة الشيء الذي لم يقم به وذلك لتوفره على المفاتيح وولوجه لها بشكل مستمر منذ تاريخ ابرام عقد الفسخ. ليس هذا وفقط، فقد قام المدعى عليه الأصلي بالولوج للمحطة منذ يوم ابرام عقد الفسخ بتاريخ 2024/03/01عندما صرح له العارض بعدم رغبته باستغلال المحطة لعدم تحقيقها أرباح ولعدم تشطيب المكري على اسمه من الأصل التجاري، وذلك عبر تعيينه أي المدعى عليه السيد يونس (مق.)" حارسا للمحطة بتاريخ 2024/03/01 وأصبح هو من يستغلها والأمر والناهي بها ويبقى العارض رهن إشارة المحكمة للإدلاء بشهادات شهود عاينوا استغلال المحطة من طرف المدعى عليه وعدم ولوجها من طرف العارض منذ تاريخابرام عقد الفسخ بتاريخ 2024/03/01

وأما بخصوص الحديث عن أضرار لاحقة بالمحطة فهو والعدم سيان طلما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت به حالة المحطة عند ابرام العقد. ملتمسا الحكم وفق ملتمساته وفي الطلب المضاد الحكم بعدم قبوله شكلا وبرفضه موضوعا رفقته صور من عقد تسيير محضرين اشهاد

وبناء على الحكم رقم 2085 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/11/2024 القاضي بإجراء بحث.

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بعد البحث بجلسة 13/02/2025جاء فيها من حيث النقاط المتفق عليها بين الطرفين فإن العقد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ظل.ع و لا ينفي أي طرف صحة العقود والوثائق المدلى بها وجب على المحكمة الأخذ بها وبمضمونها والحكم وفقها وبالرجوع الى العقود المذكورة خصوصا عقد الفسخ مرفق (3) المسمى ملحق عقد التسيير الحر نجد المديونية ثابتة في مبلغ 145.170,00 درهم وهو يطالب به العارض ومن حيث نقاط الخلاف فمن حيث مبلغ 3.000,00 درهم الخاصة بإصلاح جهاز الضغط الهوائي وبالرجوع الى الإعتراف الممضي والمصادق عليه من طرف المدعى عليه بتاريخ 2023/06/26 في البند السادس منه توصل من العارض بمبلغ 3.000,00 درهم قصد اصلاح جهاز الضغط الهوائي للمحطة كما نجده أيضا في عقد الفسخ بالبند السابع بالفقرة 4 المحيل على الإعتراف المذكور ومن حيث فواتير الإصلاح لم يسبق للمدعى عليه أن طالب بها أثناء جلسات الاتفاق ومجلس العقد، وأنه اطلع على ما تم إنجازه بالمحطة قبل امضاء عقد الفسخ ووافق على مبلغ 145.170,00 درهم بإمضائه العقد دون تحفظ أو ذكر للفواتير وأن العارض احترم اتفاقه مع المدعى عليه على عدم تخطي مبالغ الإصلاح لمبلغ 50.000,00 حسب اعتراف المدعى عليه بالبند الثاني الفقرة 2 ومن حيث تاريخ تحوز المدعى عليه للمحطة سبق للعارض أن ادلى للمحكمة بمجموعة من الحجج والبراهين على خلو مسؤوليته على المحطة مباشرة مع انتهاء عقد الفسخ، ذلك أن العقد جاء صريحا في البند السادس منه الذي نص بحلول 31 ماي 2024 وعدم التوصل لإتفاق مكتوب جديد يتم تسليم مفاتيح المحطة من الطرف الثاني للطرف الأول بمبادرة من هذا الأخير لا يمكن في جميع الأحوال تفسير استمرار مفاتيح المحطة موضوع هذا العقد بيد الطرف الثاني على أنها تجديد لعقد التسيير" وأن العارض ومع هذا النص الواضح أشعر المدعى عليه غير ما مرة بالمبادرة الى تسلم المفاتيح وأن العارض من قام أخيرا بالمبادرة الى ارسال المفاتيح رغم علمه بعدم حاجة المدعى عليه اليها ذلك أنه كان بالفعل أصبح يستغل المحطة دون حاجته لها ويدلي العارض للمحكمة بمجموعة من الإشهادات في الموضوع، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 145.170,00 درهم قيمة المديونية وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بعد البحث بجلسة 13/02/2025جاء فيها أن المدعي السيد عبد الحميد (ن.) أكد بجلسة البحث أنه دائن للمدعى عليه بالمبالغ المالية موضوع الاعتراف بالدين بالإضافة إلى مبلغ 42.170,00 درهم نظير الإصلاحات التي أنجزها بمحطة البنزين موضوع عقد التسيير كما أكد المدعي في جواب له عن سؤال للمحكمة أن السيد المعطي (م.) قد حاز المحطة في شهر مارس 2024 على الرغم من أن عقد الكراء كان ساري المفعول إلى غاية 21 مايو 2024 ، وذلك دون أن يقدم للمحكمة ما يثبت هذا الادعاء وعن سؤال لنائب المدعى عليه أكد المدعي أنه وجه إشعارا بتسليم مفاتيح المحطة للسيد المعطي (م.) بتاريخ 2024/06/04 حيث منحه أجل 48 ساعة لتسلميها قبل إيداعها لدى المحكمة كما أكد أنه لا يتوفر على أية فواتير لإثبات إنجاز الإصلاحات بالمحطة والتي حددها في مبلغ42.170 درهم وأكد المدعي بمقتضى المقال المضاد السيد المعطي (م.) أنه لم يتسلم مفاتيح المحطة إلا بتاريخ 2024/09/19 وذلك بعد أن وجه إنذارا في الموضوع للمدعي، و أن الإشعار الذي تسلمه من المدعي من أجل تسلم مفاتيح المحطة بتاريخ 2024/06/04 عن طريق المفوض القضائي لم يكن مصحوبا بمفاتيح المحطة، و إنما كان إشعارا مجردا ، الغاية منه التدليس و درء المسؤولية في الاحتفاظ بمفاتيح المحطة بعد انتهاء عقد الإيجار كما أكد المدعى عليه على أن الإصلاحات التي يزعم المدعي أنه أدخلها على المحكمة تبريرها أو تأكيد إنجازها من خلال الفواتير قانونية، وأن ما يزعمه المدعي من تسليم هذه الفواتير للمحاسب لا أساس له من الصحة؛ مما تبقى معه المطالبة بمبلغ مالي عن هذه الإصلاحات غير مبررة بشكل قانوني وأن جلسة البحث هذه أكدت للمحكمة أن المدعي بمقتضى المقال المضاد السيد المعطي (م.) لم يتسلم مفاتيح المحطة إلا بتاريخ 2024/09/19 كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي المرفق بالمقال المضاد، و هو ما يستوجب جب الحكم له بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة لانتهاء الممتدة من 21مايو 2024 إلى غاية 2024/09/19 هذا من جهة ومن جهة ثانية إن مصاريف الإصلاحات المحددة في مبلغ 42.170,00 درهم والمطالب بها من طرف المدعي ضمن المقال الافتتاحي لا يوجد بالملف ما يؤكدها أو يبررها ، مما يبقى معه الطلب بشأنها غير مؤسس الناحية القانونية ويتعين رده ، ملتمسا بالنسبة للمقال الأصلي رد الطلب بشأن استرجاع مصاريف الإصلاحات المحددة في مبلغ42.170,00 درهم لعدم وجود ما يثبتها وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض مبالغ الكراء و المحددة في40.000,0 درهم عن المدة من 2024/05/21 إلى غاية 19 سبتمبر 2024 والأمر بإجراء خبرة تقنية على محطة البنزين موضوع عقد التسيير، و الخسائر والأضرار اللاحقة بها و تحديد قيمتها، وذلك خلال فترة تسييرها من طرف المدعي، و حق العارض في التعقيب على الخبرة وشمول الحكم بالنفاد المعجل مع جعل الصائر على عاتق المدعى عليه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف السيدعبد الحميد (ن.) بعد عرض موجز لوقائع الدعوى في المقال الأصلي جاء حكم المحكمة معللا وسليما وذلك بثبوت المديونية ومطل المدين وهو صلب وأصل موضوع المقال الافتتاحي للدعوى، ذلك أن تنفيذ المستأنف عليه لالتزاماته بحسن نية وفي اجالها كان سيجنب العارض سلوك كل هذه المساطر لاستيفاء حقوقه ويلتمس العارض من المجلس الموقر تأييد الحكم الابتدائي في هذا الشق وفي المقال المضاد الدرجة الأولى عدم اعتبارها ما يلي أنه يعيب العارض على مساحته استغلال المستأنف عليه للمحطة منذ تاريخ 2024/03/01 دون حاج للمفاتيح ادلى العارض للمحكمة بمجموعة من الاشهادات التي تفيد استغلال المستأنف عليه للمحطة المذكورة قبل حلول اجل الفسخ وبعده ، ذلك أن العارض رفع يده عن المحطة فعليا بتاريخ 2024/03/01 ، وأصبح المستأنف عليه هو المتصرف الواحد والاوحد للمحطة وادلى العارض كذلك للمحكمة بما يفيد تشغيل المستأنف عليه لحارس بالمحطة، وهو ما ان دل على شيء فانما يدل على أن المستأنف عليه كان يستغل محطته بنفسه ولا مجال لطلب تعويض من العارض او تحميله المسؤولية وان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المضمنة بالملف والتي تفيد ما تقدم العارض بذكره بخصوص مسؤولية المستأنف عليه في استرجاع المفاتيح من عدمها: فإن العقد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق.ل.ع وبالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين نجده وقد نص في البند السادس منه على ما يلي:بحلول 31 ماي 2024 و عدم التوصل لاتفاق مكتوب جديد يتم تسليم مفاتيح المحطة من الطرف الثاني للطرف الأول بمبادرة من هذا الأخيرلا يمكن في جميع الأحوال تفسير استمرار مفاتيح المحطة موضوع هذا العقد بيد الطرف الثاني على أنها تجديد لعقد التسيير الحر الأصلي أو هذا الملحق هذا التجديد يجب أن يكون كتابة تحت طائلة جزاء الفسخ بالقانون كما تم التفصيل في ذلك أعلاه " وأنه ومع هذا البند الذي يخلي مسؤولية العارض عن استمرار المفاتيح بيده، الا أنه قام وبحسن نية باشعار المستأنف عليه في مناسبتين بالمبادرة الى استرجاع المفاتيح الأولى بتاريخ 2024/05/29 عبارة عن تذكير بقرب حلول الأجل المتفق عليه لتنفيذ الالتزامات المتبادلة واسترجاع المفاتيح رفض المستأنف عليه شخصيا التوصل حسب الثابت من محضر التبليغ طيه والثاني بتاريخ 2024/06/04 وهو اشعار بضرورة المبادرة الى تسلم المفاتيح داخل أجل 48 ساعة من تاريخ التوصل وهو الاشعار الذي توصل به المعني بالأمر شخصيا حسب الثابت من محضر التبليغ طيه ولم يحرك ساكنا وان محكمة الدرجة الأولى اعتمدت الإنذار المرسل من طرف المستأنف عليه بتاريخ 2024/7/5 للقول بمسؤولية العارض عن التماطل في تسليم المفاتيح، والحال أن الإنذار المذكور ليس مبادرة من المستأنف عليه كما ينص العقد وانما محاولة لقلب الوقائع ودفع العارض الى المبادرة الى تسليم المفاتيح عكس ما جاء في العقد وجاء بكتاب المستأنف عليه بالفقرة الأخيرة: " لذا، فانني ادعوك تسليمي مفاتيح المحطة عن طريق مفوض قضائي في اجل 48 ساعة من تاريخ توصلك بهذا الاشعار" وأن البند السادس من العقد كان واضحا في هوية المبادر، وان من شأن دفع العارض الى البحث عن مفوض قضائي وتسليمه المفاتيح وادائه اتعاب تنقله بالإضافة الى مسطرة الطلب الموجه اليه من اجل القيام بالمهمة وكل هذا داخل اجل 48 ساعة، تحميله مسؤولية واثار قانونية يعفيه منها اتفاقه مع المستأنف عليه بالعقد الرابط بينهما وكان على المستأنف عليها اللجوء مباشرة الى العارض قصد استرجاع المفاتيح بمفوض قضائي او بدونه، وفي حالة رفضه مده إياهم آنذاك يمكن للمحكمة اعتباره متماطلا وترتيب الاثار القانونية اللازمة وكان العارض المبادر الأول باشعار المستأنف عليه بتسلم المفاتيح ولم يبادر لذلك، وانتظر شهرا لإرسال اشعار دون فعل مادي ملموس يفيد مبادرته او رفض العارض الامتثال وتنفيذ التزام وان مسؤولية العارض منعدمة في نازلة الحال انطلاقا من القانون المتمثل في العقد وانطلاقا من الواقع المتمثل في استغلال المستأنف عليه للمحطة دون حاجته الفعلية للمفاتيح كما يدعي ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا في المقال الأصلي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع رفع التعويض عن التماطل من 3000 درهم الى 5000درهم وفي المقال المضاد الغاء الحكم الابتدائي القاضي بأداء العارض للمستأنف عليه مبلغ 30.000 درهم، والتصريح باستغلال المستأنف عليه للمحطة منذ تاريخ 2024/03/01، والتصريح بعدم مسؤولية العارض عن استمرار المفاتيح بين يده ومسؤولية المستأنف عليه في عدم المبادرة الى استرجاع المفاتيح وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطا اجراء بحث في الموضوع.

أرفق النقال ب:نسخة من عقد التسيير و نسخة من اعتراف المدعى عليه ونسخة من السجل التجاري للمحطة ونسخة من "ملحق عقد التسيير الحر لمحطة البنزين المشار اليه في هذا المقال بالعقد ونسخة من تذكير العارض للمستأنف عليه بتسلم المفاتيح ومحضر التبليغ ونسخة من إشعار العارض للمستأنف عليه بتسلم المفاتيح ومحضر التبليغ واشهادات الشهود بهوية المستغل للمحطة واستقالة الحارس من العمل لدى المستأنف عليه ونسخة من الحكم المستأنف.

وجاء في أسباب استئناف السيد الحاج المعطي (م.) : أنه يعيب على الحكم المطعون فيه بالاستئناف فيما قضى به من عدم قانون سيتضح ذلك للمحكمة الأخذ بدفوعه وانعدام التعليل ومخالفة القانون من خلال ما يلي أن الحكم الابتدائي المطعون لم يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود التي تعطي للمكري حق الحبس الموجود بالمحلات المكتراة ضمانا للكراء الحال اجله ، والذي يحل خلال السنة الجارية على الأثاث وغيره من الأشياء المنقولة وأن مبلغ الضمانة يبقى من الأشياء المنقولة التي تبقى للمكري الحق في حبسها ضمانا لمبالغ الكراء التي حل اجلها وكذا للأضرار التي لحقت بالمحطة وأن مطالبة المستأنف عليه لمبلغ 42170 درهم نظير الإصلاحات التي يدعي انه قام بها لا تستقيم و الواقع والقانون كذلك، لأنه اذا كان العارض ملزم بإرجاع هذه المصاريف الى الطرف المستأنف عليه فان هذا الأخير ملزم بالإدلاء بما يفيد انجاز هذه الإصلاحات سيما الفواتير التي تتبثها وانه في غياب هذه الفواتير يبقى طلبه غير مؤسس من الناحية القانونية وان الحكم المستأنف لما قضى في مواجهة العارض بأدائها دون تعليل يتعين الغاؤه وأنه بخصوص مبلغ الضمانة المقدر في مبلغ : 100.000.00 درهم فان البند السادس ملحق عقد التسيير ينص على أنه بحلول 31 ماي 2024 وعدم التوم و ان الطرف مكتوب جديد يتم تسليم المفاتيح المحطة من الطرف الثاني للطرف الأول " و للعارض بل احتفظ الأول ( المستأنف عليه ) لم يقم بتنفيذ هذا الالتزام أي تسليم مفاتيح المحطة للعارض بها بعد انتهاء العقد وذلك رغم أن المكري السيد المعطي (م.) وجه للمكتري انذار بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الله (غ.) وذلك بتاريخ 2024/6/24 يطالبه فيه بتسليمه مفاتيح المحطة عن طريق مفوض قضائي وذلك داخل اجل 48 ساعة من تبليغه بالإنذار للمستأنف عليه من اجل تسليم المفاتيح وقد تسلم هذا الإنذار شخصيا بتاريخ 2024/7/5 ولم يبادر الى تسليم المفاتيح الى المدعى كما هو متفق عليه بل احتفظ بها الى غاية 2024/9/19 وان العارض السيد الحاج المعطي (م.) محقا في المطالبة بواجبات الكراء المترتبة بدمة المستأنف عليه السيد عبد الحميد (ن.) عن المدة من فاتح يونيو الى غاية2024/9/19 على أساس وجيبة شهرية قدرها 10.000 درهم مع تعويض عن التماطل وحيث أن الحكم المستأنف غير معلل من الناحية القانونية فيما يتعلق بعدم قبول طلب اجراء ة ، ذلك أن وضعية المحطة اثناء ابرام العقد الأول ثابتة من خلال ما جاء بالعقد وإقرار كذلك ثابتة والذي يؤكد المستأنف عليه الضمني بمذكراته وان وضعيته بعد تسليم المفاتيح أن محطة النزين موضوع النزاع وملحقاتها لحقتها اضرار متنوعة تعكسها الصور الفوتوغرافية المرفقة بمحضر المعاينة والتي يمكن تلخيصها في ما يلي : وجود جزء منهار أرضية بالسور المحيط بمحطة الوقود من جهة اليمين بطول نحو 6 امتار ، تكسر وتضرر أرضية محطة الوقود بمواضع متفرقة ، عدم ربط مجرى مخلفات المرحاض - المحدث من قبل المكتري السيد عبد الحميد (ن.) - بحفر الصرف الصحي ، مما أدى الى تجمع مخلفات ببقعة اسفل المرحاض تصدر رائحة كريهة و وجود شقوق خطيرة تحت أساس المرحاض المدور تهدد بانهياره ووجود شق خطير بغرفة مجاورة للمرحاض المذكور ووجود كسور كثيرة بقطع زليج " لافوص " ، عدم وجود أكثر من كاميرا مراقبة بامكنتها ، تكسير أرضية الفضاء المخصص لغسل المركبات وتعريتها بالكامل مما أدى الى بروز انابيب الماء والكهرباء التي كانت مطمورة تحت الأرضية المزالة - احداث ممر اسمنتي يؤدي الى المقهى وسط مساحة معشوبة لونها اصفر ومتضررة بشكل كبير كون الفضاء المخصص كمقهى مفرغ تماما مناية تجهيزات ومرحاضه مليء بالقادورا والاوساخ ومطبخه متسخ جدا تضرر سقف المحل السكني الخاص بالسيد المعطي (م.) المتواجد تحت الفضاء المخصص لغسل المركبات المزالة ارضيته اقتلاع جزء كبير من الطوار الموالي للطريق المعبدة وتضرر عشبه بشكل كبير، وهو الشيء الذي يقتضي الأمر بإجراء خبرة تقنية على محطة النزين (ص.) موضوع عقد التسيير لتحديد الاضرار اللاحقة بها وأن محكمة الدرجة الأولى قضت تمهيديا بإجراء بحث في النازلة بحضور الأطراف ونوابهم وتم الاستماع اليهم واكد المستأنف عليه بانه لا يتوفر على اية فواتير لإثبات انجاز الإصلاحات بالمحطة والتي حددها في مبلغ 42170 درهم وبالتالي فانه لا حق له في المطالبة بها ولا يستحقها بالرغم من التنصيص عليها في الاعتراف الذي استندت عليه محكمة الدرجة الأولى في تعليلها وانه من الغير المعقول ان تتم إصلاحات المحطة دون ادن من العار العارض ودون الادلاء بما يفيد هذه الإصلاحات وغيات الفواتير واشهادات العمال اتير واشهادات العمال ، خاصة وان المحطة بعد ان تسلمها العارض يوم تسلمه للمفاتيح تظهر عليها حالة سيئة وبها عدة اضرار توثقها الصور المرفقة بمحضر المعاينة . وحيث ان ما زعمه المستأنف عليه من تسليم هذه الفواتير للمحاسب لا أساس له من الصحة مما تبقى معه المطالبة بمبلغ مالي عن هذه الإصلاحات غير مبررة بشكل قانوني وان السيد المعطي (م.) لم يتسلم مفاتيح المحطة الا بتاريخ 2024/9/19 كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي المرفق بالمقال المضاد وهو ما يستوجب الحكم له بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة لانتهاء الممتدة 21 ماي 2024 الى غاية 2024/9/19 والتي وجب عنها مبلغ : 40.000 درهم وأن المحطة قد توقفت عن العمل بالمرة بعدما تسلمها المستأنف عليه وهي تعمل جيدا تتوفر على سمعة تجارية وزبناء وان بعد أن ارجع المستأنف عليه وجدها العارض متضررة من جميع النواحي خاصة وانها توقفت حاليا بشكل كلي وفقدت بسبب تهور المستأنف عليه السمعة التجارية وعنصر الزبناء وهو الشئ الذي اضر بالعارض ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا وفي المقال الأصلي باعتباره وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وفى المقال المضاد قبول جميع الطلبات والامر بإجراء خبرة تقنية على محطة النزين (ص.) موضوع عقد التسيير لتحديد الاضرار اللاحقة بها تأييد الحكم مع الرفع من الحكم على المدعى عليه - فرعيا - بأدائه للمدعي فرعيا من مبلغ 30.000.00 درهم كتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 2024/7/5 الى 2024/9/19 الى غاية 40.000.00 درهم وبتحميله الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم رقم: 2182 .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 28/10/2025 التي جاء فيها فيما يتعلق بالمقال الأصلي فإنه لئن كان الحكم قد جاء لصالح المستأنف وقضى في مواجهة العارض بأدائه له مبلغ 145.170.00 درهم و مبلغ 3000 درهم تعويض عن التماطل فإن العارض قد سبق له أن تقدم بتاريخ 10-06-2025 بمقال استئنافي أبرز فيه مجموعة من النقط والنصوص القانونية التي خالفها الحكم الابتدائي والذي أضر بالعارض وبمصالحه تفضلوا بالرجوع الى المقال الاستئنافي خاصة ان الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود والتي تعطي للمكري حق الحبس الموجود بالمحالات المكتراة ضمانا للكراء الحال أجله والذي يحل خلال السنة الجارية على الأثاث وغيره من الأشياء المنقولة كما أن الحكم المستأنف من طرف العارض قد قضى تمهيديا بإجراء يحث في النازلة بحضور الأطراف ونوابهم وقد تم الاستماع إليهم وأكد المستأنف عبد الحميد (ن.) بأنه لا يتوفر على الفواتير لإثبات انجاز الإصلاحات بالمحطة والتي حددها في مبلغ : 4210 درهم وبالتالي فإنه ليس من حقه ولا يستحق هذه المبالغ ورغم ذلك مكنه الحكم المستأنف منها وفي الجواب على الاستئناف المتعلق بالمقال المضاد فإنه جاء باستئناف عبد الحميد (ن.) في الشق المتعلق بواجبات الاستغلال والذي يعتبر أن المسؤولية تقع على العارض في استرجاع المفاتيح وقام بتفسير البند السادس من العقد حسب هواه ومصلحته والحال أنه يبقى المسؤول الأول والاخير مادام انه احتفظ بالمفاتيح الخاصة بالمحطة ككل ولم يمكن العارض منها الا بتاريخ 19-9-2024 وفق الثابت من محضر المفوض القضائي المرافق بالمقال المضاد، وهو ما يستوجب معه الحكم لفائدة السيد المعطي (م.) بمبلغ 40.000.00 درهم عن المدة اللاحقة والفاصلة ما بين 21-5-2024 الى غاية 19-9-2024. وحيث أن السيد عبد الحميد (ن.) بالرغم من توصله بتاريخ: 15-7-2024 بإنذار واقراره به رفض العارض السيد الحاج المعطي (م.) من مفاتيح المحطة. وحيث أنه دعوة العارض للمستأنف عبد الحميد (ن.) من أجل تسليم مفاتيح المحطة عن طريق مفوض قضائي ومنحه أجل كافيا يخلي مسؤولية العارض وأن رفض تمكين العارض من المفاتيح والاحتفاظ بها طيلة هذه المدة المذكورة أعلاه بعد انتهاء العقد وعدم التوصل لاتفاق حرم العارض من استغلال عقاره والمحطة ومرافقها جملة. وحيث أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر المستأنف متماطلا في تمكين العارض من مفاتيح المحطة وبالتالي حرم العارض بالرغم من التوصل بصفة قانونية وأن مناقشته وما جاء بمقاله الاستئنافي غير جديرة بالاعتبار لعدم جديتها ، ملتمسة في المقال الاستئنافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم وفق ملتمسات العارض المضمنة بمقاله الاستئنافي وفي المقال الاستئنافي المقدم من طرف عبد الحميد (ن.) عدم القبول شكلا وموضوعا في الشق المتعلق بالمقال الأصلي الحكم وفق ملتمسات العارض في مقاله الاستئنافي وذلك بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق ب في الشق المتعلق بالمقال المضاد تأييد الحكم مع الرفع من مبلغ التعويض الى حدود 40.000.000 درهم عن الحرمان من الاستغلال.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 28/10/2025 حضرها الأستاذ (ر.) و ادلى بمذكرة جوابية و تخلف الأستاذ (خ.) رغم الاشعار ، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/11/2025 .

بخصوص استئناف السيد عبد الحميد (ن.):

حيث تمسك المستانف بخصوص الشق المتعلق بالطلب المضاد بان المستانف عليه يستغل المحطة منذ 01/3/2024 دونحاجة للمفاتيح و انه أدلى باشهادات لاثبات ذلك و لا مجال لطلب التعويض ، و أن مسؤولية المستانف عليه في استرجاع المفاتيح قائمة استنادا الى البند السادس من الملحق فهو الذي يتعين عليه المبادرة في تسلم المفاتيح و بالتالي فهو غير محق في طلب التعويض عن المدة من تاريخ الفسخ الى تسلم المفاتيح ، فانه و طبقا لمقتضيات البند السادس من ملحق عقد التسيير الحر لمحطة البنزين (ص.) المؤرخ بابن سليمان في 01/3/2024الذي جاء فيه " بحلول 31 ماي 2024 وعدم التوصل لإتفاق مكتوب جديد يتم تسليم مفاتيح المحطة من الطرف الثاني للطرف الأول بمبادرةمن هذا الأخير. لا يمكن في جميع الأحوال تفسير استمرار مفاتيح المحطة موضوع هذا العقد بيد الطرف الثاني على أنها تجديد لعقد التسيير الحر الأصلي أو هذا الملحق هذا التجديد يجب أن يكون كتابة تحت طائلة جزاء الفسخ بالقانون كما ثم التفصيل في ذلك أعلاه"، الامر الذي يستفاد منه ان الطرف الأول و هو المستانف عليه الحاج المعطي (م.) هو الملزم بأن يبادر الى تسلم المفاتيح من المستانف ، و بالرجوع الى الرسالة الموجهة من المستانف عليه و المؤرخة في 12/9/2024 و التي مفادها ان المستانف لم يبادر الى تسليمه المفاتيح و لم يقم بايداعها بمصالح المحكمة، إضافة الى الاشعار المؤرخ في 20/6/2024 الذي بموجبه يدعو المستانف الى تسليمه المفاتيح عن طريق مفوض قضائي في اجل 48 ساعة من تاريخ التوصل بالاشعار مع تذكير بخصوصها بتاريخ 10/9/2024 ، و بالتالي فان المستانف عليه لم يبادر الى طلب تسليمه المفاتيح وفق المتفق عليه و انما طالب من المستانف ان يبادر الى التسليم بل و اشترط عليه في اشعار لاحق ان يتم التسليم بواسطة مفوض قضائي في حين كان يتعين عليه ان يطلب تسليم المفاتيح مباشرة من المستانف لا ان يلزمه بالتسليم، والحال انه في الاشعار الزمه بالتسليم بواسطة مفوض قضائي رغم انه لم يتم الاتفاق على ان يتم التسليم بواسطة مفوض قضائي داخل اجل محدد ، الامر الذي يكون معه الحكم المستانف قد جانب الصواب لما قضى خلاف ما تم الاتفاق عليه في العقد بخصوص مبلغ التعويض عن الحرمان من الاستغلال خلال المدة الممتدة من 05/7/2024 الى 19/9/2024 رغم ان المستانف لم يرتكب أي خطا بخصوص تسليم المفاتيح طالما ان المستانف عليه هو الملزم بان يبادر بالمطالبة باستردادها بدليل ان الفقرة الأخيرة من البند السادس المشار اليه اتفق فيها الطرفان على ان استمرار مفاتيح المحطة بيد المستانف لا يمكن تفسيره بانه تجديد لعقد التسيير او للملحق ،و يتعين على أساسه التصريح برفض المقال المضاد .

وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر .

بخصوص استئناف الحاج المعطي (م.) :

حيث إنه و خلافا لما تمسك به المستانف بخصوص ان وضعية المحطة اثناء ابرام العقد الأول ثابتة بدليل الإقرار الضمني للمستانف عليه من خلال مذكراته خاصة و ان الاضرار اللاحقة بالمحطة ثابتة من خلال محضر المعاينة و الصور المرفقة به ملتمسا اجراء خبرة ، ذلك أنه بالرجوع الى البند السابع من ملحق عقد التسيير الحر لمحطة البنزين (ص.) المؤرخ بابن سليمان في 01/3/2024يتبين ان المستانف التزم بارجاع مجموعة من المبالغ للمستانف عليه و التي مضمنها مجموعة من الإصلاحات ، مما يفيد ان المحطة لم تكن في حالة جيدة بل كانت في حاجة للإصلاح ، هذا ناهيك على انه ليس بالملف ما يفيد الوضعية التي كانت عليها المحطة قبل التعاقد لتتم المقارنة ما بين تاريخ التعاقد و تاريخ فسخ العقد ، و بالتالي فلا حاجة لاجراء خبرة مادام ان المستانف هو الملزم بالاثبات .

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بحق حبس مبلغ الضمانة ضمانا لمبالغ الكراء التي حل اجلها و كذا الاضرار التي لحقت بالمحطة ، فانه و بالرجوع الى البند السابع من ملحق عقد التسيير الحر لمحطة البنزين (ص.) المؤرخ بابن سليمان في 01/3/2024 ، فقد كان الاتفاق واضحا و صريحا بين الطرفين على أنه بحلول 31/5/2024 و لم يتم التوصل الى اتفاق مكتوب بين الطرفين أن يرجع المستانف الى المستانف عليه مبلغ 145.170،00 درهم شاملة لمبلغ الضمانة موضوع حق الحبس ، و لما كان العقد شريعة المتعاقدين فان الحكم المستانف يكون قد أصاب لما قضى في المقال الاصلي بان يؤدي المستانف لفائدة المستانف عليه مجموع المبلغ المتفق عليه ، مما يتعين معه رد استئناف الحاج المعطي (م.) مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين .

في الموضوع :برد استئناف الحاج المعطي (م.) و إبقاء الصائر على رافعه ، و باعتبار استئناف عبد الحميد (ن.) و الغاء الحكم المستانف فيما قضى بشان المقال المضاد من تعويض عن الحرمان من الاستغلال و الحكم من جديد برفض الطلب بخصوصه و تأييده في الباقي و تحميل الحاج المعطي (م.) الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial