Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66345

Identification

Réf

66345

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7101

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8203/5909

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle. L'appelant soutenait que la créance était établie par la production d'une facture et qu'il appartenait au débiteur, en vertu de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'inexécution des prestations.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au créancier, en application de l'article 399 du même code, de prouver l'existence de son obligation, ce qui suppose la démonstration de l'exécution des prestations convenues. Elle relève que ni les correspondances électroniques, qui ne constituaient que des invitations à des réunions, ni la facture produite ne suffisaient à établir la réalité des services.

La cour rappelle à cet égard qu'une facture dépourvue de tout bon de livraison ou de réception et portant un simple cachet commercial, sans signature, est dénuée de force probante. Dès lors, faute pour le créancier d'établir l'exécution de ses engagements, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 28/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2023 تحت عدد 3784 ملف عدد 2553/8235/2023 الذي قضى في المقالين الأصلي والاصلاحيفي الشكل بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

في الشكل:

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه على اثر معاملة تجارية بينها وبين المدعى عليها أصبحت دائنة لها مبلغ 298.800,00 درهم، و قد تخلفت عن أدائها رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها ملتمسة لاجل ذلك الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور، وتعويضا عن المطل قدره 74,700,00 درهم، تحت طائلة النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، مرفقة مقالها بفاتورة انذار ومحضر تبليغه ونسخة منغرامة تهديدية الكل معالعقد.

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيها ان العقد المحتج به من المدعية نص على قيام المدعية بمهمة المصاحبة من اجل تركيب نظام إدارة حماية النظام المعلوماتي SMSI للشركة العارضة بقيمة اجمالية قدرها 298.800,00 درهم و انه بالرجوع الى الفصل 10 من العقد المحدد لكيفية الاداء فانه سيتم أداء 15 في المائة من المبلغ 37.500 درهم عند بداية المهمة من لدن المدعية ، تم 75 في المائة عند تسليم كل مهمة من المهام على حدا، و10 في المائة المحددة في مبلغ 24.900,00 درهم ستؤدى عند التسليم النهائي المواكب لتاريخ تسليم جميع العمليات وان المدعية لم تثبت تنفيذها لالتزاماتها المسطرة بالعقد ووفق الكيفية المحددة فيه وتسليمها النهائي للاشغال مما يجعل دعواه غير مؤسسة والتمس التصريح أساسا بعدم قبول الطلب.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها المرفق بمقال إصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية اصلح من خلالها اسم المدعية كما اكد من خلال تعقيبه ان مدة العقد محددة في 47 يوم لانجاز الاشغال من تاريخ توقيعه وانها قامت بتنفيذ الاشغال بعد انصرام هذا الاجل كما ان عدم منازعة المدعى عليها في هذه الاشغال قرينة على انجازها والتمست لاجل ذلك اصلاح المقال الافتتاحي بجعل الدعوى موجهة من طرف شركة (ل. ك.) والحكم وفق مقالهاالافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءاتالمسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أنه في شان السبب الفريد المتعلق بتحريف بنود عقد ووثائقوانعدام التعليل اعتمدت محكمة الدرجة الأولى على علة ان عقد الخدمات في بنده رقم 10 نص على ان الاداء سيتم عبلر 3 مراحل بدئ الشروع في انجاز المهمة اغلى غاية التسليم النهائي وان المعاملة التجارية بالرغم من وجود العقد فانها مؤسسة على فواتير سجلت مديونية ضد المستانف عليها وصلت الى 298,000.00 درهم وانه بالرجوع الى العقد المحتج به فانه ينص بالبند رقم 7 على ان الاداء يتم داخل اجل 47 يوما وان المستانفة انجزت جميع الخدمات الموكولة اليها بدليل عدم منازعة المستانف عليها بخصوص ذلك يضاف الى ذلك ان المديونية مؤسسة على فواتير مقبولة ومعدة للاثبات وانه وفقا للفصل 255 من ق عل فان حلول الأجل المنشا للالتزام يصبح معه المدين في حالة مطل وان عقد الخدمة الايتعلقبانجاز ورش حتى يتسنى للمستانف عليها مواجهة المستانفة بتسليم الاشغال للان الامر يتعلق بانجاز خدمة تم تتبعها وقبولها من لدن المستانف عليها بموجبالمراسلات الالكترونية بين الطرفين وان الدين ثابث كذلك بموجب الفواتير المؤسسة للطلب مما يجعل الطلب منسجما مع الفصل 417 من ق ع ل الذي جاء به الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى، مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال، وذلك ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا وان المستانفةأثبتت وجود الالتزام وعلى من يدعي نقيض ذلك ان يثبت العكس انسجاما مع الفصل 400 من ق ع ل إذا أثبت المدعى وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدمنفاذه تجاهه أن يثبت إدعاءهالأمر الذي سيجعل ما خلص له الحكم الابتدائي غير مؤسس ويتعين رده ، ملتمسة قبول هدا المقال شكلا وموضوعا أساسا القول والقرار بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القولوالحكم وفقا لما جاء بالمقال الافتتاحي والمقال الاستئنافي للعارضة واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير حيسوبي مختص قصد الوقوف عند الاشغال المنجزة و مراحل انجازها وتحديد المديونية المتخلدة بذمة المستانف عليها بناءا على الوثائق المعززة للطلب مع حفظ حق المستانفة في التعقيب بعده . وأرفقت المقال بنسخة حكم ابتدائي .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 29/12/2025عرض فيهاأن الطاعنة تعيب الحكم بانعدام التعليل ذلك أنها أي الطاعنة - أنجزت الاشغال الموكولة لها وان الامر لا يتعلق بورش حتى يتم مواجهتها بتسليم الأشغال وان المديونية مؤسسة على فواتير مقبولة ومعدة للإثبات مما يعتبر تعريفا لبنود العقد والوثائق لكن ردا على السبب اعلاه، فإن انعدام التعليل المنصوص عليه في الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية ، إنما يعني عدم الجواب عن وسيلة أو عن جزء منها أو عن دفع أثير بصفة نظامية ، وأن المستانفة في سبب إستئنافها أعلاه إنما تناقش تعليلات محكمة الدرجة الاولى التي ردت بها دفوعها المتعلقة بانجازها المهام المسندة اليها وفق ما هو مبين في الفواتير خلافا لما هو ثابت من بنود عقد الخدمة وما نص عليه البند 10 من العقد على ان الأداء سيتم عبر ثلاث مراحل بدءا من تاريخ الشروع في انجاز الخدمة الى غاية التسليم النهائي، وأنه بالرجوع الى الفصل 10 من العقد المحدد لكيفية الأداء فانه سيتم أداء 15 بالمائة من المبلغ وهو 37.500,00 درهم عند بداية المهمة من لدن المستانفة ثم 75 بالمائة عند تسليم كل مهمة من المهام المحددة في الجدول المفصل في الصفحة 5 ( الخامسة ) من العقد والمحدد لمبلغ كل مهمة على حدا، و 10 بالمائة المحددة في 24.900,00 درهم ستؤدى عند التسليم النهائي المواكب لتاريخ تسليم جميع العمليات المصادق عليها. وحيث أنه بالرجوع إلى الملحق الأول (في الصفحة 9 التاسعة) من العقد المحدد لخطة التنفيذ بدقة فان المهمة الأولية للمستانفة (PHASE INITIALE) تتمثل في عمليات الإطلاق و فهم النظام والتخطيط والتنظيم والتي يتعين تدوين نتائجها في محضر اجتماع الانطلاقة تمالمهام الستة كما هي محددة في الفصل الأول من العقد التي يتعين تسليم كل مهمة منهاتسليما نهائيا وأن أداء مستحقات الجهة المستانفة عن المهام المحددة في العقد في الفصل (1 (الأول) و الملحق 1 (الأول) من العقد والمفصلة اداءاتها في الفصل 10 (العاشر) منه رهين بإثباتها انجازها للمهمة الأولية واثبات انجازها بمحضر اجتماع ورش واثبات قيامها بكل مهمة على حدا من المهام الستة عن طريق إدلائها بما يفيد تسليمها تسليما نهائيا للشركة المنوب عنها كما هو منصوص عليه في الفصل المذكور المشار إليه سلفا وان إرفاق المستانفة لدعواها بنسخة عقد دون الالتزام ببنوده وإنذار لا يعتبران حجة على انجازها الأشغال المتعاقد عليها مما تبقى مطالبتها بقيمتها غير مبنية على أساس ودون إثبات ويكون بذلك الحكم المطعون فيه فيما قضی به مؤسس وواجب التاييد وبالوسيلة الاستئناف باساس وانه بخصوص المراسلة المشار اليها في مقال استئناف الطاعنة فانها لم تدل بها والى غاية تاريخ إيداع هذه المذكرة حتى يتسنى للعارضة مناقشتها ما دامت مشار اليها لأول مرة امام هذهالمحكمة دون الادلاء بها ، ملتمسة رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/12/2025 حضرت الأستاذة (د.) عن الأستاذة (ر.) و أدلت بمذكرة جواب تسلم الأستاذ (ع.) نسخة منها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة31/12/2025 .

التعليل

حيث أسست الطاعنة الاستئناف على كونها قد أنجزت جميع الخدمات المتفق عليها و المديونية مؤسسة على فواتير مقبولة.

لكن حيث إنه و لئن استدلت الطاعنة بعقد تقديم الخدمات الرابط بينها و بين المطعون ضدها و كذا صور مراسلات موجهة من طرفها بالبريد الإلكتروني، فإن الملف رغم ذلك يضل خاليا من أي حجة تثبت إنجاز الخدمات المتفق عليها بموجب العقد، كما أن رسائل البريد الإلكتروني المدلى بها من الطاعنة هي مجرد رسائل صادرة عنها تتضمن عرض عقد اجتماع لانطلاق البرنامج المتفق عليه، و لم تتضمن أي مقتضى ينص على الإنجاز الفعلي للخدمات، و أنه من جهة ثانية فإن الفاتورة المستدل بها هي فاتورة مجرد من أي وصل يثبت تسليم الخدمات، و هي فاتورة تحمل مجرد الطابع الذي لا يمكن أن يقوم مقام التوقيع وفق ما كرسته محكمة النقض في عدة قرارات منها القرار عدد 284/3 الصادر بتاريخ 15/05/2019 ملف تجاري عدد 1128/3/3/2018، و انه أمام عدم ثبوت تنفيذ الطاعنة لالتزاماتها فإن طلبها يبقى مفتقرا للإثبات وفق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود، و أن ما نحت إليه محكمة الدرجة الأولى من عدم قبول طلبها مؤسس قانونا، مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: في الشكل بقبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial