Preuve en matière commerciale : Un contrat de partenariat écrit ne peut être considéré comme résilié et remplacé par un bail verbal sur la base de témoignages ou de quittances de paiement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66360

Identification

Réf

66360

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5790

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8205/3542

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant sur le fondement d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en application de la clause de restitution prévue au contrat de partenariat.

L'appelant soutenait que le contrat de partenariat initial avait été tacitement résilié et remplacé par un bail commercial verbal, arguant de versements mensuels réguliers qualifiés de loyers et d'un aveu judiciaire de la partie adverse. La cour écarte cette argumentation en rappelant, au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'existence d'un acte écrit ne peut être contredite que par un écrit de même nature, et non par des présomptions ou des témoignages.

Elle ajoute que les quittances de paiement produites sont insuffisantes à prouver la novation du contrat de partenariat en bail, d'autant que la loi n° 49-16 impose la forme écrite pour la validité des baux commerciaux. La cour retient en outre que l'aveu judiciaire allégué est indivisible et ne peut être retenu contre son auteur dès lors que ce dernier a constamment maintenu la qualification de partenariat dans la même instance.

Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle en paiement formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءعلى المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستانفبواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/05/2025يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 242 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/01/2024 في الملف عدد 2023/8207/3940 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع افراغ المدعى عليه من المحل الكائن بقصبة مهدية رقم [العنوان] القنيطرة مع تحميله الصائر و رفض الباقي.

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 12/05/2025حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 26/05/2025 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلب الإضافي : حيث انه طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فانه لا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو ان يكون دفاعا عن الطلب الأصلي والحال ان المستانف عليه لم يسبق له خلال المرحلة الابتدائية ان طالب باي واجبات استغلال حتى يمكن المطالبة امام محكمة الاستئناف بالواجبات اللاحقة عن تلك المحكوم بها بل اقتصر طلبه على فسخ عقد الشراكة وافراغ المحل وانه لا ارتباط بين الطلبين الأصلي المقدم ابتدائيا والطلب الإضافي المقدم امام محكمة الاستئناف , ولأنه طلب يدخل زيادة على الطلب الأصلي ولا يدافع عنه مما يجعل منه طلب غير مقبول .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على رافعه .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد حميد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21-11-2023 عرض من خلاله انه سبق وان ابرم عقد شراكة مع المدعى عليه بتاريخ 26/03/2019 اتفقا طرفاه بموجب بنوده على انه اذا ما أراد صاحب المحل استرجاع محله فان الشريك مستعد لافراغه مقابل منحه اجل سنة كاملة للافراغ ، ورغبة منه في استرجاع محله التجاري وفسخ عقد الشراكة فقد وجه الى المدعى عليه انذار توصل به شخصي بتاريخ 21-09-2022 اشعره من خلاله بفسخه عقد الشراكة وبالرغبة في استرجاع المحل الكائن بقصبة المهدية رقم [العنوان] القنيطرة ، كما انه وجه اليه اشعار بتنفيذ الاتفاق بعدما شارف الاجل على الانتهاء توصل به شخصيا بتاريخ 07/08/2023 الا انه تخلف عن الاستجابة ، ملتمسا الحكم بافراغه من المحل المدعى فيه هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 02-01-2024 والذي التمس من خلالها ضم الوثائق التالية الىالملف: نسخة لعقد شراكة ونسخة محضري تبليغ وصورةلانذارين.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 02-01-2024 دفع من خلالها بكون العلاقة التي تربطه والمدعي هي كرائية ابتداء من 01-06-2020 بدليل ان المدعي اصبح يتسلم منه مبلغ 2.000,00 درهم مباشرة مقابل وصل او عن طريق ايداعه بصندوق المحكمة علما انه امتنع عن ابرام فسخ عقد الشراكة معزيا الامر الى الجائحة الوبائية ، وقد سبق وان قام بقطع التيار الكهربائي عن المحل مما اضطره الى تقديم دعوى استعجالية موضوع الملف عدد 2022/1101/906 انتهت بصدور حكم بعدم الاختصاص بتاريخ 09/08/2022 كما بادر الى استئناف هذا الحكم بموجب الملف عدد 2023/1221/1656 امام استئنافية القنيطرة مدليا امامها بمذكرة تعقيبية يؤكد من خلالها ما بسطه أعلاه مدليا باشهادات تثبت هذه الحقيقة وانه لايعقل ان يقوم بقطع التيار الكهربائي عن المحل لو تعلق الامر بعقد شراكة لان الضرر سيصيبه من باب أولى فضلا عن استحالة استمرار أدائه لنفس المبلغ 2.000,00 درهم شهريا لمدة طويلة ، وانه لو تعلق الامر فعلا بشراكة لتغير المدخول الشهري حسب مستوى النشاط التجاري وموسمه ، وما يؤكد انتهاء علاقة الشراكة واستبدالها بالعلاقة الكرائية اضافة الى ما تم بسطه هو انه بادر الى توجيه اشعار الى المدعي يخبره فيه بذلك وتوصل به بصفة قانونية ثم بادر الى تسلم واجبات الكراء المحددة في 2.000,00 درهم شهريا مما يعتبر اقرارا ضمنيا منه للعلاقة الكرائية ، ملتمسا الحكم برفض الطلب ومرفقا مذكرته بصور لكل من امر استعجالي ومحضر معاينة وطلب تبليغ جواب على انذار ومحضر تبليغ وشهادة تسليم ووصولات كراء وإيداع مبالغ بصندوق المحكمة الابتدائية بالقنيطرة واشهادات ونسخة طبق الأصل لمذكرة تعقيبية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه حول تناقض ديباجة الحكم معطى التبليغ انه بالرجوع الى ديباجة الحكم المطعون فيه فانها تتضمن اسم "(ح.)" كاسم عائلي للمدعى عليه بينما يتضمن طي التبليغ اسم "(ج.)" مما يشكل تناقضا واضحا بين الاسمين اذ من المعلوم قانونا ان الخطا في اسم احد طرفي النزاع يؤدي الى عدة اثار قانونية تترتب عنها امكانية بطلان الحكم مالم يتم تصحيحه من لدن صاحب المصلحة فضلا عن التأثير على صلاحية الاجراءات المسطرية اللاحقة عن صدور الحكم وان المستانف عليه و الحالة هاته يكون قد قام بتبليغ حكم ضد غير ذي صفة مما يتعين الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى و في موضوع الاستئناف ان محكمة الدرجة الاولى عللت حكمها القاضي بالافراغ اتجاه ارادة الطرفين الى التزامهبارجاع المحل مقابل التزام المستانف عليه من تمكينه من سنة وهو ما تحقق مما يجعل حسب نفس التعليل موجبات الإفراغ الاتفاقية متحققة ويتناسب الاستجابة للطلب فضلا عن عدم احترامه لمقتضيات المادة 444 ق.ل.عوانه بالرغم من كون محكمة الدرجة الاولى اعتمدت وصولات الكراء في اثبات العلاقة الكرائية الا انها اعتبرتها لا تفيد فسخ عقد الشراكة كون قيام علاقة تعاقدية لا يفيد فسخ علاقة تعاقدية اخرى موازية و ان تعليل محكمة الدرجة الاولى لم يصادف الصواب فيما قضى به الى حد سقوطه في التناقض اذ لا يعقل منطقا ان يبرم الطرفان اتفاقين اثنين و يلتزمان به دون فسخ العقد الاول و بداية تطبيق العقد الثاني اذا ان المحكمة الابتدائية طرحت جانبا دفوعاته و وثائقه الحاسمة في النزاع من وصولات كراء ووصولات ايداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة وكذا الاشهادات التي تؤكد جميعها بان علاقة الشراكة التي كانت تربط الطرفين قد انتهت و حلت محلها علاقة كرائية بجميع اركانها القانونية و الا لماذا كان المستانف عليه يتسلم منه واجبات الكراء الشهرية المحددة في مبلغ 2000 درهم وان الشهود المدلى باشهاداتهم في الملف كلهم يتوفرون على المستند الخاص وهو حضورهم واقعة ابرام عقد الكراء الشفوي و حضور اداء واجبات الكراء مما يجعل شهادتهم حاسمة في النزاع اذ كان على محكمة الدرجة الاولى اعتماد هذه الشهادة وترتيب الاثر القانوني المناسب بذلك او على الاقل اجراء بحث وصولا الى الحقيقة امام تناقض دفوعات الطرفين وان عدم حسن نية المستانف عليه في التقاضي واضحة و جلية اذ كيف يفسر ادعاءه فسخ عقد الشراكة و في نفس الوقت مواظبته على تسلم مبلغ 2000 درهم منه سواء مباشرة او بواسطة السحب من صندوق المحكمة مما يفسر وجود علاقة كرائية بين الطرفين لايمكن باي حال من الاحوال للمستانف عليها دحضها او مخالفة الحجج و الوثائق المدلى بها من طرفه التي تثبت قيامها على ارض الواقع وان الحكم الابتدائي حينما قضى بالافراغ رغم وجود الادلة اعلاه ولم يلجئ الى وسائل التحقيق يكون قد جانب الصواب ملتمسا إلغاء الحكم المستانف و بعد التصديالتصريح اساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء بحث يستدعى له الطرفان و الشهود لاثبات صحة ما يتمسك به كل طرف والبت في الصائر وفق القانون رفقته : نسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح ان المستأنف أسس على وسائل متصلة من جهة أولى بتناقض ديباجة الحكم مع طي التبليغ على مستوى الاسم العائلي الخاص به اذ وردفي ديباجة الحكم "(ح.)" في حين ورد في طي التبليغ اسمه العائلي الصحيح "(ج.)" وهو ما من شأنه التأثير على سلامة الحكم وقد يؤدي الى بطلانه مما يجعله بهذه المناسبة عرضة للإلغاء وبعد التصدي بعدم قبول الطلب لكن وعلى خلاف ما ذهب اليه الطاعن فانه سبق له وان تقدم أمام المحكمة التجارية بالرباط بطلب اصلاح خطأ مادي تسرب الى الحكم المستأنف على مستوى اسم المدعي عليه و عنوانه وهو ما استجابت له المحكمة بموجب حكمها 3908 بتاريخ 19/11/2024 تبعا للملف عدد2024/8231/3736كما ارفق طي التبليغ بالحكم الإصلاحي وهي الواقعة التي تحاشاها المستأنف مما ينهض دليلا على تقاضيه بسوء نية ومحاولة لتضليل العدالة وصنع الحجة لنفسه مما تكون معه الوسيلة المثارة منعدمة الأساس ومردودة عليه للعلة و انه ومن جهة أخرى عاب المستأنف على الحكم المستأنف أن المحكمة المصدرة له لم تراعي دفعه المتصل بان العلاقة التي كانت تربطه به هي علاقة كرائية لا علاقة شراكة محتجا بوصولات الإيداع التي ارتاى من جانبه اعتبارها واجبات كرائيةلكن وعلى خلاف ما ذهب اليه المستأنف فان العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فان بنوده دالة على توجهات أطرافه بل وتحكم علاقتهم التعاقدية وبالتالي فان المبلغ 2000 درهم المحتج به وحسب العقد هي الأرباح التي يتوصل بها بشكل جزافي والتي تبقى حقا خالصا له مادام المستأنف والى تاريخه هو حائز للمحل و متصرف فيه وثانيا في الطلب الاضافي انه وعملا بمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فانه لا يعتبر طلبا جديدا المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي وان المبلغ المتفق عليه كأرباح جزافية حسب عقد الشراكة هو مبلغ 2000درهم شهريا و ان المستأنف توقف عن الأداء منذ 01/10/2023 الى 01/10/2025 وان المستأنف في نازلة الحال لازال مستغلا للمحل التجاري موضوع عقد الشراكة مما يكون معه محقا في مطالبته بأداء المبالغ المتخلذة في ذمته والمحددة في مبلغ 48.000.00 درهم ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و في الطلب الإضافي الحكم على السيد محمد (ج.) بأدائه لفائدئه مبلغ 48.000.00 درهم يمثل الوجبات الجزافية المترتبة عن عقد الشراكة وبتحميله صائر الدعوى .المرفقات : نسخة من حكموطي التبليغ .

و بناءعلى المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح من خلالها ان المستانف عليه زعم ان مبلغ 2000 درهم الذي كان يتسلمه شهريا منه هي نسبة الارباح التي يتوصل بها جزافيا وان هذا التصريح تنطبق عليه المقولة المعروفة " صمت دهرا ونطق قهرا " اذ ان المستانف عليه لما عجز عن تبرير واقعة توصله بالمبلغ المذكور شهريا سواء مباشرة او بواسطة الايداع بصندوق المحكمة ارتاى نظره ايجاد مخرج لذلك بادعاء الربح الجزافي لعلاقة الشراكة بين الطرفين ولاعطاء المشروعية لهذا الزعم فقد ارتاى نظره تقديم طلب اضافي للمطالبة بالتعويض استنادا الى المبلغ المزعوم رغم انه لم يتمسك بهذا الدفع و لا طالب التعويض في المرحلة الابتدائية مما يجعل ادعاءه مخالف للقانون و مجرد محاولة يائسة منه لتبرير توصله بمبلغ 2000 درهم الذي يمثل في الحقيقة مبلغ الكراء المتفق عليه شفويا بين الطرفين بعد فسخ عقد الشراكة بحضور شهود الملتمس المدلى بهويتهم و عناوينهم ابتدائيا اذ لو كان الامر تعلق بعقد شراكة كما يزعم بذلك المستانفعليه لما كان نصيبه ثابتا لان الشراكة تقتضي الحصول على نصيب الارباح حسب النشاط التجاري للشركة الذي يختلف حسب مستوى النشاط و موسما وظروفه و الارباح المترتبة عنه مما يجعل ادعاء المستانف عليه ضرب من الخيالكما انه لو كان الامر كما يزعم بذلك المستانف عليه لما اقدم هذا الاخير على قطع التيار الكهربائي على المحل التجاري ما دام ان العداد في اسمه لان الضرر سيصيبه من باب اولى و احرى لانه بهذا التصرف سيؤثر لا محالة على ارباح المحل المذكور مما يؤكد بالواضح انتفاء اية علاقة شراكة بين الطرفين و يفيد قيام العلاقة الكرائية بينهما لان هذا التصرف يكون عادة بين المكري و المكتري و حيث حسما للنزاع فانه يدلي بمذكرة جوابية للمدعى عليه في دعوى استعجالية ضد السيد الحسن (ز.) الذي يكتري هو الاخر محلا تجاريا ملاصقا له يعترف فيها بكل تلقائية بانه يكترى هو الاخر منه المحل التجاري وقد بادر الشخص اعلاه الى مقاضاته من اجل ارجاع التيار الكهربائي موضوع الملف الاستعجالي عدد 2022/1101/904 الصادر بشانه حكم بتاريخ 08/09/2022 قضى بالموافقة على ادخال عداد الكهرباء للمحل التجاري الملاصق لهوان الاعتراف سيد الادلة و ان المدعى عليه لا يمكن امام اقراره القضائي الصريح و التلقائي نفي علاقة الكراء بينهما و ان ذلك ثابت من خلال اقدامه على قطع التيار الكهربائي على المحل التجاري و مبادرته على مقاضاته امام القضاء الاستعجالي شانه شان المكتري الاخر موضوع الملف عدد 2022/1101/906 الذي صدر بشانه حكم بتاريخ 08/09/2022 المدلى به في المرحلة الابتدائية فضلا عن محضر معاينة يثبت قطع التيار الكهربائي عن المحل التجاري وانه بالرغم من ذلك فانه و بصفة احتياطية لازال يتمسك باجراء بحث عند الاقتضاء مع شهود الملتمس المدلى بهويتهم و عناوينهم ابتدائيا سيما و ان الاتفاق الشفوي على عقد الكراء قد انتهى ضمنيا العقد الاول و هو ما يعرف قانونا ب " التفاسخ " سيما و ان الظروف التي ابرم فيها العقد الشفوي صادفت جائحة كوفيد و كذا تلكئ المستانف عليه في توثيق العقد الجديد مما يجعل ملتمس اجراء البحث ولو من باب الاحتياط امرا ملحا و صولا الى الحقيقة اما بخصوص المقال الاضافي فمن المسلم به قانونا انه لا يجوز بشكل عام تقديم طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف لان الاصل هو تقديم جميع الطلبات والادلة امام محكمة الدرة الأولى وانه لما كان طلب المستانف عليه غير مرتبط بطلب اصلي تم تقديمه امام المحكمة الابتدائية فان مصيره لا محالة الإلغاء ملتمسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي التصريح اساسا برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث بين الطرفين و الشهود لاثبات صحة ما يتمسك به كل طرف وحول الطلب الاضافيالتصريح بعدم قبوله والبت في الصائر وفق القانون .المرفقات : صورة لامر ولمذكرة جوابية ولمحضر معاينة

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2025 الفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستانففتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطرفين ابرما عقد شراكة مصادق على صحة الامضاء به بتاريخ 26/03/2019 شهد من خلاله المستانف عليه بان المستانف اصبح شريكا معه في المحل التجاري الكائن بقصبة مهدية رقم [العنوان] القنيطرة وان الأرباح تكون مناصفة بينهما , كما صرح الشريك " المستانف " انه في حالة ما أراد صاحب المحل التجاري محله فانه مستعد للافراغ وصرح المسمى حميد (ب.) " المستانف عليه " بانه سيعطيه مهلة سنة كاملة للافراغ, وان الثابت من خلال محضر تبليغ مؤرخ في 21/09/2022 ان المستانف عليه وجه اشعارا للمستانف توصل به شخصيا بتاريخ 21/09/2022 طالبه من خلاله افراغ المحل لرغبته في عدم تجديد العقد وبفسخه مع منحه اجل سنة كاملة كما هو متفق عليه في عقد الشراكة , كما وجه اليه اشعار ثاني متوصل به في 25/08/2023 من اجل تذكيره على ان المدة قبل الافراغ شارفت على الانتهاء طالبا منه افراغ المحل وتسليمه اليه , ولئن من التزم بشيء لزمه وان ما ثبت كتابة لا يجوز التحلل منه الا بحجة كتابية في مستوى السند المحرر بداية كتابة كما لا يجوز اثبات ما يخالفه بشهادة الشهود عملا بمقتضيات الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي فلا مجال للقول بابرام عقد كراء شفوي لاحق عن عقد الشراكة أساس الدعوى , كما ان الملف خال مما يثبت ان هذا العقد قد سبق فسخه واحلال محله عقد كراء وان ما ادلى به المستانف من صور لتواصيل كراء فضلا على انها لا تفيد فسخ عقد الشراكة الذي لا يمكن استنتاجه من خلال تلك التواصيل بل لابد ان تتم بشانه حجة من نفس مستوى سند عقد الشراكة فان القول بابرام عقد كراء شفوي يتعارض مع مقتضيات قانون 16/49 الذي دخل حيز التنفيذ خلال فبراير 2017 حيث نصت المادة 3 منه على وجوب ابرام عقود كراء المحلات التجارية بمحرر كتابي ثابت التاريخ وان التواصيل لا يمكن ان تقوم دليلا على ذلك , كما ان الإقرار القضائي الذي يرد في محررات الأطراف يشترط فيه ان يدرك المقر مرمى اقراره وان يقصد به الزام نفسه بمقتضاه كما ان الإقرار باعتباره واقعة مادية تنطوي على تصرف قانوني يجب ان يكون محله معينا تعيينا كافيا مانعا وانه لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه اذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه لذا فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما ورد في المذكرة الجوابية للمستانف عليه بمناسبة الملف الاستعجالي عدد 904 /22 في اطار دعوى أقامها احد الاغيار المدعو (ز.) الحسن مادام انه لئن جاء فيها ان هذا الأخير يكتري المحل وبجانبه محل اخر يكتريه محمد (ج.) موضوع ملف استعجالي عدد 906/22 وهو ملف الدعوى التي تقدم بها المستانف في مواجهة المستانف عليه من اجل الحكم عليه بالموافقة على ادخال عداد الكهرباء والتي صدر فيه حكم بعدم الاختصاص بعدما تمسك المستانف عليه من خلال جوابه على ان العلاقة التي تربطه بالمستانف هي عقد شراكة وبالتالي فلا يمكن تجزئة الإقرار ضد المستانف عليه مادام قد أحال على الملف المذكور الذي تمسك من خلاله بعقد الشراكة كاساس تعاقدي وحيد مع المستانف, كما ان ما اثاره الطاعن بشان قطع الكهرباء على المحل حتى على فرض ثبوته فانه لا يمكن ان يقوم قرينة على ان الامر يتعلق بعلاقة كرائية وليس بعقد شراكة .

وحيث انه بخصوص ما جاء في اسم المستانف بديباجة الحكم فقد أوضح المستانف عليه انه قد تم اصلاح الخطا المذكور بموجب حكم عدد 3908 صادر بتاريخ 19/11/2024 في اطار ملف عدد 3736/8231/2024 وهو المشار اليه في طي التبليغ المدلى به من طرف المستانف نفسه للقول بتبليغه بالحكم وبالتالي يبقى ما اثاره بهذا الخصوص غير منتج في طعنه ويتعين رده .

وحيث انه تبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وانه لا مبرر لاجراء بحث للاستماع الى الشهود بالنظر الى المعطيات أعلاه .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول الطلب الإضافي مع ابقاء الصائر على رافعه .

في الموضوع :برده الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial