Réf
66364
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5811
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8205/4058
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Redevance, Offre réelle de paiement, Mise en demeure, Infirmation du jugement, Gérance libre, Fait du créancier, Dépôt et consignation, Défaut de paiement, Absence de manquement
Source
Non publiée
En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité.
La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisait à purger le manquement du gérant. La cour relève que le gérant, après mise en demeure, a tenté de procéder à une offre réelle de paiement qui s'est heurtée à la fermeture des locaux.
Elle retient que cette impossibilité, imputable au propriétaire du fonds, dispense le débiteur de l'obligation d'effectuer une offre réelle en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le dépôt ultérieur des sommes dues auprès du tribunal est jugé valable et emporte extinction de la dette, privant de fondement la demande de résolution.
La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du propriétaire du fonds.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 27/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/12/2024 تحت عدد 4227 ملف عدد 3090/8202/2024 الذي قضى في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بفسخ عقد تسيير مقهى المبرم بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 2023/05/17 وافراغ المدعى عليه عامر (ل.) من المحل المستغل به الأصل التجاري موضوع عقد التسيير الكائن بشارع [العنوان] سلا بطانة هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 12/05/2025 وبادر الى تقديمه مقاله الاستئنافي بتاريخ 27/05/2025 أي داخل الاجل القانوني؛؛ونظرا لتوفره على باقي شروطه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض خلاله أنه أبرم عقد تسيير حر مع المدعى عليه بتاريخ 2024/05/17 ، منحه بموجبه تسيير المقهى المسماة (ش.) الكائن عنوانها اعلاه مقابل مبلغ مالي قدره 3000 درهم شهريا، الا ان هذا الاخير غير النشاط التجاري للمقهى المتمثل في توزيع الشاي والمشروبات الغازية والعصائر الى استهلاك تدخين مادة النرجيلة او ما يصطلح بالشيشة،مما جعل السلطات العمومية المختصة تصدر قرارا عدد 190 مؤرخ في 2024/06/07 يقضي بإغلاق المقهى والذي على اثره اصدرت مصالح جماعة سلا قرارا مؤرخ في 2023/06/26 تم بموجبه الغاء رخصة المقهى؛اضافة الى توقفه عن اداء واجبات التسيير عن الفترة الممتدة بين 2023/05/16 الى 2024/08/16 بما مجموعه 45000 درهم؛ملتمسا الحكم على المدعى عليه السيد عامر (ل.) بأداء مقابل واجبات التسيير عن الفترة الممتدة بين 2023/05/16 الى 2024/07/16 وتخلذ بذمته مبلغ 42000 درهم وذلك على التفصيل التالي : 14x3000 = 42000 درهم يضاف اليها مبلغ 3000 درهم مقابل التسيير عن الفترة الممتدة من 2024/07/16 الى 2024/08/16 ليكون الحاصل هو 45000 درهم، مع بفسخ عقد التسيير الرابط بينه وبين المدعى عليه السيد عامر (ل.) والمتعلق بالمقهى المسمى (ش.) والكائن بشارع [العنوان] سلا والقول تبعا لذلك بإفراغه من المقهى الكائن بالعنوان اسفله هو من يقوم مقامه او بإذنه من جميع مرافقها وملحقاتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني وكذا تحميل المدعى عليه الصائر. وارفق المقال بالوثائق التالية : نسخة من اذن رخصة المقهى صورة من عقد التسيير الحر،صورة من قرار الغاء رخصة او اذن او تصريح لممارسة نشاط تجاري /حرفي/صناعي غير منظم عدد 5/2024-CST-BTNA مؤرخ ب 2024/06/26، طلب ومحضر تبليغ الانذار بالأداء والفسخ.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه ذ (ص.) والتي دفع من خلالها أولا بعدم احترام المدعي اجل الانذار المتفق عليه في العقد والمحدد في خمسة أشهر رغم انه سبق وتقدم بنفس الدعوى وقضت المحكمة بعدم قبولها لعدم احترام الاجل المذكور.
وثانيا في الشق المتعلق بواجبات التسيير بكونه قد عرض واداع واجبات التسيير عن الفترة الممتدة 2023/5/16 الى 2024/07/16 المتمثل في 45000 درهم، وثالثا بانه لم يقم بتغير النشاط التجاري للمقهى وان مسطرة الافراغ لتغيير النشاط تكون مسبوقة بإنذار لإرجاع الحالة وهو الأمر المنعدم في نازلة الحال،كما ان قرار الغاء الرخصة جاء نتيجة طلب تقدم به المدعي امام رئيس الجماعة فضلا عن كون المدي موضوع مساطر جنحية من اجل التحريض على ارتكاب جنح لإغلاق المقهى والسرقة ، ملتمسا رفض الطلب .
وارفق مذكرته الجوابية بصورة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط،وصورة من مقال مختلف صورة من مراسلة الى السيد رئيس الجماعة، صورة من محاضر الضابطة القضائية، صورة من شكاية امام السيد وكيل الملك، أصل وصل ايداع بصندوق المحكمة.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل المدعي بواسطة نائبته بجلسة 2024/12/05 جاء فيها أنه يتعين التمييز بين الانهاء والفسخ وان البندين الثامن والتاسع من عقد التسيير يتناولان الانهاء وليس الفسخ الذي يخضع للمقتضيات العامة كما ان الايداع المحتج به لم يسبقه عرض عيني، فضلا عن كون المدعي غير ملزم ببعث انذار من اجل ارجاع الحالة لكون المدعى عليه يمارس عملا غير مشروعا .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:
أسباب الاستئناف
حيث أكد الطاعن ان الحكم الابتدائي المطعون فيه القاضي بفسخ عقد تسيير الحر المبرم بين الطرفين وافراغ المستأنف عديم الأساس القانوني كما جاء ناقص للتعليل الذي ينزل منزلة العدم وهو الأمر الموجب للتصريح بإلغائه؛اذ ان المحكمة جانبت الصواب من خلال اعتمادها في التعليل على مقتضيات الفصل 230 و 255 من قانون الالتزامات والعقود رغم أن الوفاء الكلي اللاحق يبطل صفة التماطل ذلك أنه حتى ان وقع تأخير في الأداء فإن أداء العارض اللاحق قبل رفع الدعوى أو أثناءها يسقط موجب الفسخ لزوال سبب التماطل ووفقا للفقه والاجتهاد القضائي لا يكفي مجرد التأخر في الأداء اعتبار المدين متماطل بل يجب أن يكون ممتنعا عن التنفيذ برغم من إنذاره بالأداء. وحيث أن العارض بادر الى أداء واجبات الكراء بمجرد توصله بالإنذار وذلك بتاريخ 2024/08/13 بصندوق المحكمة الابتدائية وذلك تنفيذا للأمر عدد 4378 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا المؤرخ في 2024/08/07 مما يبرء ذمته في مواجهة المستأنف عليه وانه بالرجوع الى وثائق الملف المدلى بها في المرحلة الابتدائية سيتبين على استغلال الأصل التجاري المستأنف عليه قد على ان صاحب الأصل بالنسبة للعارض وحرمانه من الاستغلال من خلال ادعائه ان العارض مسير الأصل التجاري قام بتغيير النشاط التجاري مما جعل السلطات العمومية المختصة تصدر قرار تحت عدد 2024/190 يقضي بإغلاق المقهى وإصدار مصالح جماعة سلبا قرار مؤرخ في 2023/06/26 تم بموجبه الغاء رخصة المقهى ، مما يكون معه أن المستأنف عليه قد اخل بأحد التزاماته والمتمثلة التعر على استغلال الأصل التجاري لفترة معينة؛كما أن مسؤولية مالك الأصل التجاري عقد التسيير الحر مسؤولية جوهرية تستند الى التزامات محددة بموجب القانون والعقد وبالتالي فإن الاخلال بهذا الالتزام من المستأنف عليه يجعله مسؤولا تجاه العارض وان المحكمة التجارية قضت بفسخ عقد التسيير بناء على مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود التسيير المدلی به نجد انه خال من الشروط الشكلية لكن حيث انه بالرجوع الى عقد التسيير المدلى على انه يكتسب المسير الحر صفة التاجر ويخضع المتطلبة لابراه طبقا للمادة 153 التي لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة وينشر عقد التسيير الحر في شي اجل خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وحيث ان العقد المدلى به جاء خاليا من هاته الإجراءات الشكلية مما يفيد أن إرادة الأطراف كانت متجهة نحو عقد الكراء لا عقد التسيير الحر وبالتالي فإن إرادة الأطراف كانت متجهة نحو عقد الكراء وبالتالي فإن تأسيس واقعة تماطل على أساس الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لا تستقيم مع هاته الحالة وان القانون واجب التطبيق هو قانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري والذي تنص مقتضياته يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد العلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري اندارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه اجلا لافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الاجل في خمسة عشر يوم اذا كان الطلب مبنيا على عدم الاداء وهو ماتم حينما قام العارض بعرض ويداع المبالغ في صندوق المحكمة الابتدائية بسلا مما تكون معه حالة المطل غير محققة وان المحكمة الابتدائية جانبت الصواب عند عدم جوابها على الدفوع المتارة خلال المرحلة الابتدائية وأن العارض تبعا لذلك واعتبارا لثبوت عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على الأساس القانوني السليم،ملتمسا قبول المقال شكلا؛وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول برفض الطلب وجعل الصائر على المستأنف عليه.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف وطي تبليغ.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 25/09/2025 عرض فيها أن المستأنف عاب عن الحكم فساد التعليل الموازي لانعدامه وانه أسس ذلك على كون التأخير في الأداء لا ينتج عنه التماطل ولا يبرر فسخ عقد التسيير وأضاف انه بمجرد التوصل بالإنذار بادر الى إيداع واجبات التسيير بصندوق المحكمة وان الإيداع المحتج به لم يسبقه عرض عيني صحيح مبرئ للذمة على العارض اذ لا وجود لمحضر يفيد عرض الواجبات التي تم ايداعها قبل عرضها على العارض عرضا صحيحا ورفضها من طرفه وان الإيداع الذي لم يسبقه عرض صحيح غير منتج وغر مبرئ للذمة حسبما انتهت اليه محكمة النقض من خلال قرارها عدد 1369 الصادر بتاريخ 2011/12/01 في الملف التجاري عدد 2010/2/3/1155 والمنشور بمؤلف منازعات الكراء التجاري من خلال قضاء محكمة النقض للدكتور عمر ازوكار الصفحة 187 والذي ورد في تعليله ما يلي: " قبضها بعد ان عرضت عليه ' ينتفي التماطل عن المدين بالوفاء متى قام بإيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة نتيجة لرفض الدائن لا ينفي إيداع المبالغ بصندوق المحكمة صفة التماطل عن عمل المدين ان لم يسبقه العرض، ووقع رفضه من الدائن له" وانه لما كان الإيداع غير مسبوق بعرض لواجبات التسيير يكون التماطل المبرر عقد التسيير قائما ويكون الحكم الابتدائي القاضي بالفسخ معللا تعليلا سليما ومصادفا للصواب فيما انتهى اليه وان المستأنف لم يناقش السبب الثاني المبني عليه الإنذار والمتمثل بخصوص تغيير النشاط للمقهى المدعى فيها والذي يمارس فيها نشاطا غير مشروع يتمثل في تغيير نشاط المقهى من مقهى عادية الى مقهى لتعاطي الممنوعات وهو سبب اخر وجيه مبرر لفسخ عقد التسيير ولم أداء واجبات التسيير وفقا للقانون وان المستأنف لا ينازع في تغيير نشاط المقهى بل يقر بذلك ويحاول تحييد النقاش عن مساره الطبيعي، ومعلوم أن ممارسة النشاط غير المشروع مبرر لفسخ عقد التسيير وان الترخيص الإداري المستدل به من طرف العارض والذي يجب تعليقه في مكان بارز بالمقهى يمنع تدخين النرجيلة كما يمنع منعا كليا تغيير النشاط التجاري للمقهى وفقا للفصل السابع من عقد التسيير الرابط بين الطرفين وان اقدام المستأنف على ممارسة نشاط غير مشروع وتغييره لنشاط المقهى المتفق عليه يبرر فسخ عقد التسيير، ويكون الحكم الابتدائي في محله وان عدم احترام مقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة لا تاثير لها على ملف النازلة مادامت هذه الإجراءات شكلية لا تبطل التصرف بين الطرفين في حالة عدم احترامها وان المستأنف لم يضف جديدا عما اثير امام المحكمة الابتدائية ويبقى الحكم الابتدائي في محله وهو اقوى وثيقة في النازلة مما يتعين معه تأييده فيما انتهى اليه والقول برد المستأنف لعدم ارتكازه على أي أساس سليم.
وبناءا على المذكرة التوضيحية التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 09/10/2025 عرض فيها عن المذكرة التوضيحية أن المادة 143 من قانون المسطرة المدنية تنص على انه : لا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون عن الطلب الأصلى؛وانه تبعا للمادة السالفة فانه يكون من حق العارض ان يقدم أسبابا من شأنها الدفاع عن مصالح العارض ومناقشة تعليل الحكم الابتدائي؛وأضاف ان الحكم الابتدائي علل حكمه اعتمادا على المادة 255 من قانون الالتزامات والعقود على اعتبار ان الاجل يعتبر من الالتزام المنشئ للالتزام وكذا مقتضيات المادة 230 من قانون الالتزام والعقود؛الا ان التعليل المذكور جاء ناقصا الموازي لانعدامه الا انه بالرجوع الى العقد المبرم مع العارض لم يتضمن محل تنفيذ الالتزام المنشئ للالتزام وهذا ما نصت المادة 248 من قانون الالتزامات والعقود التي جاءت بصيغة الوجوب لتكون قاعدة آمرة ملزمة التطبيق لا يجوز مخالفتها؛ وان الحكم الابتدائي عندما لم يناقش مكان تنفيذ العقد والاكتفاء بالأجل جعل تعليله ناقص الموازي لا نعدامه؛واوضح ان المستألف عليه دأب على الانتقال الى المقهى من أجل استخلاص المبلغ المتفق عليه في الالتزام؛وان واقعة تنفيذ الالتزام موضوع النزاع هو واقعة مادية تثبت الجميع وسائل الإثبات وخاصة وان الحصة المتنازع بشأنها الشهرية قيمتها 3000 درهم كما هو متفق عليه في العقد المراد فسخه.واضاف أن المادة 443 من قانون الالتزامات والعقود تنص الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها ان تنشر او تنقل أو تعدل الالتزامات أو الحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها 10000,00 درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود؛وان الطاعن يعزز دفعه بإشهاد صادر عن السيدة فاضمة (ا.) بصفتها المشرفة عن المقهى تؤكد من خلاله ان المستأنف عليه يوسف (ب.) يتسلم المبلغ الشهري بالمقهى ونفس الصرح يؤكده ناذل المقهى السيد عبد الحق (و.) وإن أحد زبائن المقهى كذلك شاهد المستأنف عليه عند بداية كل شهر يتسلم واجب الكراء.وبخصوص المذكرة الجوابية التي تقدم بها المستأنف عليه التي تناول من خلالها تقديم دفوعه على عنصرين أولهما التماطل وثانيهما تغيير النشاط التجاري؛اكد بخصوص واقعة التماطل انه خلافا لما ورد بالمذكرة الجوابية فانه وبمجرد توصله بالاشعار بتاريخ 29 يوليوز 2024 سلك مسطرة العرض والإيداع المنصوص عليها داخل الأجل القانوني الممنوح له في الانذار وانه تعدر عرض المبالغ عرضا حقيقيا لكون المحل مغلق حسب الثابت من المحضر الاخباري من طرف المفوض القضائي نجيب (وز.)؛فتم إيداع المبالغ الكرائية بتاريخ 2024/8/13 وان اجل الإنذار هو اجل كامل لا يحسب اوله ولا اخرا فإن مسطرة العرض العيني والايداع تمت داخل الأجل القانوني وأن أعلى هيئة قضائية اكدت وجهة الطرح هاته في قرارها المنشور سلسلة دليل العمل القضائي القضايا المدنية في ضوء العمل القضائي بمحكمة النقض لسنة 2023 الصفحة 113 وما يليه قرار عدد 6/121 مؤرخ 21 فبراير 2023 ملف عدد 265 - 1- 6 – 2020 التي جاء فيها "واجبات الكراء عرض داخل الأجل التأخير في الإيداع بصندوق المحكمة لسبب مقبول اثره؛ ان الحكمة لما تبين لها ان استصدار الأمر بالعرض العيني كان داخل الأجل وراعت ما قام به المطلوب من عرض من قبل التوصل بالانذار ومن كون التأخير في الإيداع كان لسبب مقبول تكون قد استندت لمقتضيات الفصل من ق ل ع وجاء قرارها معللة بما فيه الكفاية" مما تكون معه دفوع المستأنف عليه غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين ردها.وعن تغيير النشاط التجاري اكد ان المقهى لا زالت مقهى بها المشروبات الغازية والشاي والقهوة وغيرها من المشروبات المنوطة بالمقهى.واضاف انه بدون المناقشة في مدى مصداقية الطلب من عدمه فان دعوى المصادقة على الاذذار حددها المشرع بصيغة الوجوب في المادة 26 من الكراء التجاري والصناعي وان المشرع نظم اجلين اجل 15 يوما يتعلق بالمحل الآيل للسقوط وعدم أداء الكراء في حين حدد اجل ثلاثة اشهر بالنسبة لأسباب الأخرى؛ وان الإنذار الذي اعتمده المستأنف عليه لم يضمن اجل 3 اشهر وعليه فإن دعوى المصادقة تكون غير مؤسسة،ملتمسا القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدر الحكم برفض الدعوى لنقصان التعليل ولعدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم تحميل المستأنف عليه الصائر
أرفقت ب: 3 اشهارات مصححة الإمضاء ونسخة محضر أحباري وشهادة وضعية حساب خصوصي .
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 حضرها نائبا الطرفين؛ وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .
حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث من بين مااستند اليه الطاعن مجانبة الحكم المطعون فيه الصواب لما اعتبره في حالة مطل رغم انه بادر الى عرض وايداع واجبات التسيير المتخلذة بذمته داخل الأجل المحدد في الإنذار.
وحيث تجدر الإشارة الى أن طرفي النزاع يربطهما عقد تسيير حر الذي نظمته مدونة التجارة من الفصول الفصول 152 الى 158 مدونة التجارة ويبقى خاضعا في تأطير أحكامه للقواعد العامة بخصوص كراء المنقولات باعتبار الأصل التجاري مالا معنويا منقولا طبقا للفصل 79 من مدونة التجارة؛وفي نازلة الحال فان الطاعن بمجرد توصله بالانذار من طرف المستأنف عليه بتاريخ 29/07/2024 بادر الى عرض واجبات التسيير المتخلذة بذمته داخل الاجل المحدد له الا انه تعذر ذلك كون المحل مغلق حسب الثابت من محضر اخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد نجيب (وز.) المؤرخ في 09/08/2024؛فقام بايداع الواجبات بصندوق المحكمة بتاريخ 13/08/2024؛ومن تم يكون الطاعن قد بادر الى ابراء ذمته من الدين المطالب به بعد سلوك مسطرة العرض والايداع بصفة قانونية وداخل الاجل المحدد الامر الذي تنتفي معه واقعة التماطل؛ وهذا ما اقرته محكمة النقض في قرارها عدد 532 الصادر في الملف مدني عدد 3984/1/6/13 بتاريخ 03/06/2014 الذي جاء فيه ((بمقتضى الفصلين 666 و 692 ق ل ع؛يدفع الكراء بالنسبة الى العقارات في المكان الذي توجد به العين المكتراة وبالنسبة الى المنقولات في مكان ابرام العقد وللمكري فسخ الكراء اذا لم يؤد المكتري الكراء الذي حل أجل أدائه؛وبذلك فالكراء مطلوب لامحمول؛ولما كان الامر يتعلق بكراء رخصة سيارة الأجرة لمدة غير محددة؛فان المكتري لايعتبر في حالة مطل الا بعد أن يوجه اليه انذار صريح بالوفاء بالدين ولم يؤد مابذمته داخل الاجل عملا بالفصل 255 ق ل ع؛والمحكمة لما اعتبرت المكتري في حالة مطل وقضت بالفسخ دون أن تتأكد من توصله بانذار بالاداء من المكرية؛يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه.))؛وفي قرار اخر عدد 533/6 بتاريخ 03/06/2014 ملف مدني عدد 1492/1/6/2014 ((مادام أن المدين لايصبح في حالة مطل الا اذا تأخر عن تنفيذ التزامه من غير سبب مقبول؛بعد أن يوجه اليه الدائن طلب تنفيذ التزامه في أجل معقول؛فان المحكمة حين أعرضت عن الجواب عن السبب المتمسك به والمتمثل في رفض المكرية التوصل بوجيبة الكراء؛يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.))؛وأن مادفعت به المستأنف عليها من أن الإيداع لم يسبقه عرض عيني صحيح مبرئ للذمة فيبقى مردود باعتبار ان تعذر الاجراء المذكور مرده الى الدائن لا الى المدين لكون المحل مغلق حسب ماورد بالمحضر الاخباري المشار اليه انفا؛الامر الذي يجعل مقتضيات الفصل 278 ق ل ع التي تعفي المدين من واجب القيام بالعرض الحقيقي متى كان السبب يرجع لشخص الدائن؛قائمة في نازلة الحال؛وقد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 2923 الصادر بتاريخ 29/06/2010 في الملف عدد 7/1/6/09 ((يعفى المدين من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته في جميع الأحوال التي لايستطيع فيها المدين لسبب يرجع لشخص الدائن أداء التزامه أو لايستطيع أداءه في أمان (الفصل 278 ق ل ع)؛لما اعتبرت المحكمة بأن فسخ عقد كراء يتوقف على إيداع المفاتيح؛دون مراعاة ماتمسكت به المكترية من أنها قامت طبقا لعقد الكراء بتوجيه اشعار للمكريين بفسخ العقد في عنوانهما الوارد بالعقد وان استحالة توصلهما راجع لاغلاقهما المحل موضوع عنوانهما باستمرار؛يجعل قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض.)).
وحيث استنادا لما ذكر فان ما استند اليه الطاعن يبقى مؤسس قانونا ويغني عن مناقشة باقي الأسباب المتمسك بها؛مما يتعين معه الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب؛وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
66360
Preuve en matière commerciale : Un contrat de partenariat écrit ne peut être considéré comme résilié et remplacé par un bail verbal sur la base de témoignages ou de quittances de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66356
La vente du local commercial par le propriétaire, stipulée libre de toute occupation, établit la restitution des lieux par le gérant et la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66351
L’existence d’un contrat de gérance, prouvée par l’aveu du propriétaire, fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66347
Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée que par un écrit et non par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66346
Contrat de gérance libre : Le gérant n’est pas responsable du retard dans la restitution des clés lorsque le contrat impose au bailleur de prendre l’initiative de leur récupération (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Restitution du dépôt de garantie, Restitution des clés, Responsabilité du bailleur, Résiliation du contrat, Interprétation des clauses contractuelles, Initiative de la restitution, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Exonération de responsabilité du gérant, Droit de rétention
66345
Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66344
Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025