Gérance libre : L’action en paiement des redevances n’est pas soumise au délai de forclusion de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66213

Identification

Réf

66213

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5199

Date de décision

21/10/2025

N° de dossier

2025/8205/3347

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation judiciaire et la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances de gérance en opérant une compensation avec une créance alléguée par le gérant.

L'appel portait sur la question de savoir si la compensation pouvait être ordonnée en l'absence de demande reconventionnelle et alors que les créances n'étaient ni liquides ni exigibles, ainsi que sur l'applicabilité du délai de forclusion prévu par la loi sur les baux commerciaux à un contrat de gérance libre. La cour retient que la compensation ne peut être prononcée par le juge que si elle est expressément invoquée dans une demande régulière et si les deux dettes sont exigibles, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles est contestée, en application des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte par ailleurs l'application du délai de forclusion propre au bail commercial, en soulignant que le contrat litigieux constitue un contrat de gérance libre non soumis à ce régime. Le défaut de paiement des redevances par le gérant étant ainsi établi, sa condamnation au paiement est justifiée.

Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بخصوص الاستئناف المقدم من طرف السيد عبد الكريم (و.):

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه من بين ما تمسك به المستأنف مخالفة الحكم الابتدائي للقانون بدعوى أن المحكمة الابتدائية قد أجرت المقاصة دون حكم قضائي وبمجرد طلبها بمذكرة جوابية مرفقة بصورة لاعتراف بدين ولم يسبق له أن كان موضوع مناقشة في دعوى سابقة.

وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين صحة ما نعاه الطاعن ذلك أن طلب المقاصة قد ورد بملتمسات مذكرة جوابية للطرف المستأنف عليه وعلى سبيل الاحتياط إجراء مقاصة بين الدينين وذلك دون تقديمها بصفة قانونية على شكل طلب مؤدى عنه الرسم القضائي، إذ ليس للقاضي أن يعتد بالمقاصة، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها طبقا للفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود، هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فإنه يلزم لاجراء المقاصة أن يكون كل من الدينين مستحق الأداء في حين أن الدينين في نازلة الحال محل منازعة بين الطرفين وطبقا للفصل 362 من قانون الالتزامات والعقود فإن شروط إعمال المقاصة في نازلة الحال غير متوفرة ويبقى ما نحاه الحكم المستأنف مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه فيما قضى به من رفض أداء واجبات التسيير.

وحيث إنه بالرجوع الى بروتوكول اتفاقية المبرم بين الطرفين والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ 29/05/2007 يتبين أن الطرف المستأنف عليه قد التزم بأداء مبلغ (8000 درهم) واجبات التسيير للمستانف، إلا أن الطرف المستأنف عليه لم يدلي بما يفيد أداء واجبات التسيير المطلوبة عن المدة من فاتح فبراير 2022 الى غاية متم ماي 2024 وإنما فقط ظل يتمسك بإجراء مقاصة التي لا تتوفر شروط إعمالها وفق التفصيل أعلاه. وبالتالي فإن التماطل ثابت في حق الطرف المستأنف عليه مما يكون طلب اداء واجبات التسيير عن المدة أعلاه مبررا ويتعين الاستجابة له وفق التفصيل الوارد بمنطوق القرار أدناه..

بخصوص الاستئناف المقدم من طرف مصطفى (ط.) والحسين (ب.):

حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم محل الطعن مجانبته الصواب على اعتبار ان الأمر يتعلق بالافراغ وأن المستأنف عليه لم يتقدم بالدعوى إلا بعد مرور أكثر من ستة اشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح في الإنذار طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي.

وحيث إن الدعوى الحالية ترمي الحكم على الطرف الطاعن بأداء واجبات التسيير وبفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين استنادا الى اتفاق التسيير المبرم بينهما وأن الثابت من بنود العقد المتعلقة بالمحل، المدة واجب الاستغلال وأن إرادة الطرفين كانت صريحة وواضحة في تكييف العقد كعقد تسيير حر، وليس كراء تجاري، وبالتالي فإن مقتضيات قانون 49.16 أعلاه لا مجال للتمسك لأنها تتعلق بالكراء التجاري والحال أن الدعوى الحالية تتعلق بعقد تسيير حر لمحل تجاري الذي لم يشترط القانون أجلا لسقوط حق صاحب المحل التجاري في رفع دعوى المطالبة بواجبات التسيير، وبالتالي يبقى سبب الطعن غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص التمسك بعدم ثبوت التماطل في حق الطرف الطاعن بعلة إجراء المقاصة بين الطرفين يبقى غير جدير بالاعتبار لأن هذه المحكمة قد ألغت الحكم في هذا الشق المتعلق بإجراء المقاصة ورفض اداء واجبات التسيير وفق التفصيل الوارد أعلاه وطالما أن الطرف المستأنف لم يثبت أداء الواجبات المطلوبة وبالتالي يتعين رد ما أثير بهذا الخصوص.

بخصوص الطلب الاضافي:

حيث التمس المستأنف السيد عبد الكريم (و.) بخصوص الطلب الاضافي الحكم له باداء الطرف المستأنف عليه واجبات تسيير الأصل التجاري موضوع الدعوى عن المدة من فاتح نونبر 2024 الى غاية متم شتنبر 2025.

وحيث إن الطلب الاضافي تابع للطلب الأصلي طبقا للمادة 143 من قانون المسطرة المدنية، وبما أن الطرف المستأنف عليه ظل يستغل المحل موضوع الدعوى ولم يدل بما يفيد إفراغه له، وأن الملف خال مما يفيد براءة ذمته عن المدة المطلوبة التي وجب فيها مبلغ (88000 درهم) فإن الطلب الاضافي يبقى مبررا ويتعين الاستجابة له.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين والطلب الاضافي.

في الموضوع : باعتبار الاستئناف المقدم من طرف السيد عبد الكريم (و.) جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض لطلب أداء واجبات التسيير و الحكم من جديد باداء المستانف عليهما مصطفى (ط.) و الحسين (ب.) لفائدة المستانف مبلغ ( 224000.00 درهم ) واجبات التسيير عن المدة من فاتح فبراير 2022 الى متم ماي 2024 و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

و برد الاستئناف المقدم من طرف السيدين مصطفى (ط.) و الحسين (ب.) مع ابقاء صائره على عاتقهما .

و في الطلب الاضافي: باداء المستانف عليهما لفائدة المستانف مبلغ ( 88000.00 درهم ) واجبات التسيير عن المدة من فاتح نونبر 2024 الى متم شتنبر 2025 و تحميلهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial