Réf
65936
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4484
Date de décision
24/09/2025
N° de dossier
2023/8205/4604
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de la décision de justice, Régularisation administrative, Refus du bailleur, Preuve de la relation locative, Obligations du bailleur, Jugement valant autorisation, Inscription au registre du commerce, Bail verbal, Bail commercial, Autorisation d'exploitation
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel.
L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait dans l'impossibilité de régulariser sa situation administrative et fiscale. La cour censure le raisonnement du premier juge, retenant que dès lors que la relation locative est établie, le preneur est fondé à exiger du bailleur les documents nécessaires à l'exercice légal de son activité, cette obligation constituant un effet du contrat de louage.
Elle précise que la demande ne visait pas à faire cesser un trouble de jouissance matériel, mais à obtenir un titre indispensable à la régularisation juridique de l'exploitation. La cour confirme en revanche le rejet de la demande additionnelle en radiation d'une inscription au registre du commerce, la jugeant mal fondée en droit.
Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour ordonne la délivrance de l'autorisation, précisant qu'à défaut, le présent arrêt en tiendra lieu.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الغني (ض.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/10/2023 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2337 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2023 في الملف عدد 4533/8205/20222 القاضي في الطلبات الأصلي و الإصلاحي و الإضافي و المضاد
بعدم قبول الطلبات الأصلي و الإضافي و الإصلاحي و تحميل رافعها الصائر و قبول الطلب المضاد.
في الموضوع برفض الطلب المضاد و تحميل رافعه الصائر .
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد عبد الغني (ض.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه يكتري المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] المحمدية من مالكيه المدعى عليهم يستغله في اعداد و بيع الفطائر و ذلك منذ سنة 2005 الى الان، وان طلب الحصول على سجل تجاري و كذا تسويته وضعيته إزاء إدارة الضرائب متوقف على توفر العارض على عقد مكتوب و كذا على اذن كتابي صادر عن الطرف المكري يرخص له بممارسة نشاطه التجاري بالمحل المكرى له، وان الطرف المكري رفض منحه اذنا كتابيا لممارسة نشاطه التجاري المتفق عليه بالمحل المكرى له و رفضه حتى تسليمه تواصيل الكراء رغم انه يؤدي واجبات الكراء بصورة منتظمة الشيء الذي أدى الى حرمان العارض من الحصول على سجل تجاري كحق من حقوقه المشروعة ، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم بمنح العارض و تمكينه من اذن كتابي موقع من طرفهم و مصادق عليه يرخصون له بمقتضاه باستغلال المحل المكرى له من طرفهم والكائن بحي [العنوان] المحمدية في النشاط التجاري المتفق عليه و المتمثل في اعداد و بيع الفطائر و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و في حالة رفض و امتناع المدعى عليهم منحه الاذن المطلوب و القول باعتبار الحكم الذي سوف يصدر في هذه الدعوى بمثابة اذن بالترخيص للعارض لمزاولة نشاطه التجاري المعتاد بالمحل المكرى له بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و البت في الصائر وفق القانون و حفظ كافة حقوق العارض.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي و و المرفقة بحكم عدد 5788، محضر معاينة و استجواب ، شهادة إدارية، محضر اخباري، محضر اخباري، محضر اخباري، محضر تعذر عرض و إيداع، محضر اخباري، 3 وصول تحويل مبالغ مالية، 4 اشهادات وفاتورة استهلاك ماء و كهرباء.
و بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المدعي و التي اكد من خلالها ما سبق موضحا بانه لم يفته ان وجه رسالة الى المدعى عليهم طالبهم فيها بتمكينه من اذن كتابي يرخصون له بموجبه باستغلال العين المكراة له من طرفهم في النشاط التجاري المعتاد الذي كان و لازال يزاوله منذ 2005 الا انهم لم يحركوا ساكنا رغم توصلهم بالرسالة المذكورة الشيء الذي يفيد رفضهم الاستجابة لطلب العارض، ملتمسا الحكم وفق الطلب ، وارفق المذكرة بنسخة حكم ، نسخة من رسالة تتضمن مطالبة المدعى عليهم بتمكينه من اذن كتابي يرخصون له بموجبه باستغلال المحل المكرى و نسخة من محضر تبليغ الرسالة المذكورة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها سمية (ر.) و التي اثارت من خلالها أساسا في الشكل بان الدعوى قدمت ضد العارضة و التي ليست لها اية صفة في التقاضي فهي ليست بمالكة للعقار و ليست مالكة للاصل التجاري و لا تنوب على من هو مالك العقار و ان المدعي لم يدل بما يفيد تملك العارضة للعقار و الأصل التجاري و بذلك يكون خرق مقتضيات المادة 32 من ق م م، لاجله تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب في مواجتها مع الحكم باخراجها في الدعوى مع تحميل المدعي الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي أجاب من خلالها بان العلاقة التي تربط بالمدعى عليهم جميعهم بمن فيهم المدعى عليها سمية (ر.) هي علاقة كرائية و لا يهم ان تكون هذه الأخيرة مالكة للعقار او غير مالكة ، وان العلاقة الكرائية مع المدعى عليها و باقي المدعى عليهم مثبتة بالوثائق المدلى بها و هي وثائق لم تكن محل نزاع او طعن بالزور ، لاجله يلتمس أساسا القول برد الدفع الشكلي لوجود ما يدضحه و احتياطيا الامر تمهيديا باجراء بحث لاثبات العلاقة الكرائية الرابطة بين المدعى عليهم بواسطة الشهود الواردة أسماؤهم و عنوانهم بالوثائق المدلى بها بملف النازلة وبحفظ حق التعقيب على ضوء النتائج.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه محمد (ر.) و التي اثار من خلاله أساسا في الشكل بان اسمه الحقيقي هو محمد (ر.) و بذلك تكون الدعوى وجهت ضد شخص مجهول لا هوية له و لا تواجد له و بذلك هناك خرق للفصل 1 من ق م م و في الموضوع فانه لا علاقة له بالمدعي و لم يسبق له ان تعاقد معه و لا تربطه اية علاقة كرائية به وان الشهادة الإدارية المدلى بها و الصادرة عن قائد الملحقة الإدارية الأولى يشهد من خلالها بان المدعي يزاول نشاط بيع الفطائر بالمحل الكائن بحي [العنوان] المحمدية منذ 2020 و الحال ان المحل موضوع النزاع يتواجد بإقامة [العنوان] المحمدية و هو ما يؤكد تقاضي المدعي بسوء نية وان المدعي سبق وان تقدم بدعوى في مواجهة المدعى عليهم بنفس الدعوى فتح له الملف 4611/8205/2020 صدر بشانه حكم بتاريخ 19/11/2020 تحت عدد 5788 قضى بعدم قبول الدعوى و ان هذه المطالب و الدعوى لا تجد لها سند قانوني باعتبار ان المدعي لا يتوفر على أي اصل تجاري مادام ان المحل موضوع الدعوى له سجل تجاري في اسم طارق (ر.) المسجل به تحت عدد 18702 منذ 01/01/2016 و انه قانونا لا يمكن لنفس المحل التجاري ان يتواجد به اصلين تجاريين الشيء الذي يتعين معه رد طلبات المدعي ، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر، وارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي و النسخة من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلب إضافي و المؤداة عنه الرسوم القضائي و الموداة عنه الرسوم القضائية و التي اكد من خلالها الدفوعات السابقة و ان السيد طارق (ر.) لم ينازع في العلاقة الكرائية التي تربطه بالعارض ، وان القول بان صاحب الأصل التجاري المستغل بالمحل المكرى للعارض انما ينم عن سوء نية بل يشكل في نظر القانون جريمة معاقب عليها بنص القانون جريمة معاقب عليها بنص القانون اذ كيف يعقل ان يؤسس المدعى عليه سجلا تجاريا لا يستغله هو و انما يستغله غيره على سبيل الكراء ، و ان جميع الوثائق المستدل بها من طرف العارض تثبت بان العارض لا تدع مجالا للشك ان العارض يستغل المحل موضوع الدعوى على سبيل الكراء منذ 2005 و لازال يستغله الى يوما هذا و ان المدعى عليه طارق (ر.) يتوفر على سجل تجاري انشاه بالمحل التجاري الكائن بحي [العنوان] المحمدية بموجب رخصة 58/2005 يزاول فيه مهنة الجزارة و ان السجل التجاري الذي يزعم المدعي انه يملكه بالاصل التجاري انما هو سجل تجاري صوري ، وفي الطلب الإضافي فان العارض هوالذي يستغل بمفرده المحل التجاري موضوع الدعوى على سبيل الكراء في اعداد و بيع الفطائر و ذلك منذ سنة 2005 و لازال يستغله ليومنا هذا و بالتالي فهو المالك الوحيد و الشرعي للاصل التجاري المستغل بالمحل المذكور بقوة الواقع و القانون و من تمة فان المدعى عليه لا حق له في انشاء أي سجل تجاري بمحل لا يستغله و انما يستغله غيره، لاجله يلتمس رد دفوعات المدعى عليهما و الحكم بالتشطيب على السجل التجاري المقيد في اسمه تحت رقم 18702 بالمحل لتجاري الكائن بتجزئة [العنوان] المحمدية و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر ، وارفق المذكرة نسخة من محضر معاينة و استجواب مشهود بمطابقته للاصل ، صورة من شهادة إدارية ، صورة من رخصة الجزارة في اسم المدعى عليه طارق (ر.) .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي اكدت من خلالها مذكرتها السابقة ملتمسة الحكم وفق مذكراتها السابقة جملة و تفصيلا.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعي و التي اثار من خلالها بان شهادة الملكية المتعلقة بالمحل التجاري موضوع الدعوى و المرفقة بنسخة منها ان المحل المكرى للعارض اصبح في ملكية الاخوين محمد و نادية (ر.) و بالتالي فان العلاقة الكرائية أصبحت قائمة بين هذين الأخيرين و بين العارض و ان الاسم الشخصي الصحيح للمدعى عليه هو محمد و ليس حمودة ، وان العارض كان يؤدي الكراء في بداية الامر للاخوة طارق، محمد وسمية (ر.) و قبل ذلك كان يؤديها لوالدتهم المسماة لكبيرة (ت.) حسبما هو ثابت من وصولات إيداع الكراء بحسابها البنكي رفقته ، وانه و بعد ان حصل نزاع بين الاخوة المذكورين حول واجبات الكراء و رفضهم تسليم تواصيل الكراء للعارض اضطر هذا الأخير مباشرة مسطرة العرض العيني و إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة و ذلك من اجل الحصول على حجج تثبت اداؤه للكراء ، وان العارض مستعد للاحضار اكثر من شاهد لاثبات العلاقة الكرائية بين العارض و الاخوة طارق ، محمد و سمية (ر.) و التي أصبحت حاليا قائمة بين العارض بصفته مكتريا من جهة و بين محمد و نادية (ر.) بصفتهما مكريين من جهة ثانية بحكم ان ملكية العين المكراة الت الى هذين الأخيرين علما بان العارض كان قد اكترى المحل موضوع الدعوى منذ 2005 بموجب عقد شفوي، لاجله يلتمس من خلاله الاشهاد له من خلاله القول بان الدعوى الحالية مقدمة في مواجهة نادية و محمد (ر.) فقط مع اخراج الباقي و من حيث الموضوع أساسا الحكم وفق الطلب و احتياطيا الامر تمهيديا باجراء بحث ان العلاقة الكرائية كانت قائمة بين المدعى عليهم طارق و سمية و محمد (ر.) قبل ن يصبح المحل المكرى للعارض في ملكية محمد و نادية (ر.) ، وارفق المذكرة باصل شهادة الملكية لأثبات ان المحل المكرى للعارض اصبح في ملكية المدعى عليهما محمد و نادية، نسخة من رسم صدقة ، صورة لوصولات ايداع الكراء بالحساب البنكي لام المدعى عليهما لكبيرة (ت.) وصورة لشهادة إدارية تثبت استغلال العارض للمحل موضوع الدعوى .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي امد من خلالها مذكراتها السابقة موضحا بانه ينازع و يطعن في الاشهادات المسلمة من طرف اصهار المدعي وان هناك اشخاص أخرى تسلمت مبالغ مالية من اجل الادلاء بشهادات مزورة ، لاجله تلتمس أساس في الشكل عدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب و ارفق المذكرة بشهادة الملكية و اصل الاشهاد.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/11/2022 و القاضي باجراء بحث بين الأطراف و نوابهم .
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنجزة بحضور الاطراف و شهودهم بحسب المضمن بمحضر هذه الجلسة بتاريخ 25/01/2023 .
وبناء على مذكرة التعقيب بعد البحث و المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي أشار من خلالها الى تضارب و تناقض اقوال كل من السيد محمد (ر.) و طارق (ر.) ، وان العلاقة الكرائية كانت في الأصل تربط بين الاخوة طارق ، محمد الملقب و المعروف بحمودة ، سمية (ر.) قبل ان تنتقل ملكية المحل المكرى للاخويين محمد ونادية (ر.) حسبما هو ثابت من شهادة الملكية الؤرخة في 30/09/2022 ، مما يتعين القول بان العلاقة الكرائية أصبحت بين محمد و نادية (ر.) بصفتهما مكريين من جهة و العارض بصفته مكتري من جهة أخرى ، وانه و لعدم توفره على عقد كراء مكتوب فانه لم يتمكن من الحصول على سجل تجاري و على رخصة تسمح له بمزاولة نشاطه التجاري بالمحل المكرى رغم انه يزاول هذا النشاط منذ أواخر سنة 2005، كما تشهد بذلك وثائق الملف و شهادة الشهود بالرغم من مطالبته للطرف المكري ابرام عقد كراء مكتوب او منحه ترخيصا كتابيا يسمح له باستغلال المحل المكرى له دون جدوى، لاجله يلتمس الحكم وفق المقالين الافتتاحي و الإصلاحي للدعوى، وارفق المذكرة باصل محضر معاينة ، صورة من رسالة و صورة من محضر تبليغها و صور لوصولات إيداع الكراء بالحساب البنكي لوالدة المدعى عليهما الكبيرة (ت.).
وبناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف السيدة سمية (ر.) و التي اثارت من خلالها بانه لا علاقة لها بالعقار موضوع النزاع و بكونها غير مالكة لهذا العقار و عززت دفعها بشهادة ملكية هذا العقار.
و بناء على مذكرة التعقيب بعد البحث و المقال المضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى به من طرف السيد محمد (ر.) والذي اثار من خلالها في التعقيب بانه جرح في كل من الشاهد عبد اللطيف (ا.) لسوابقه القضائية، وكذا الشاهد عبد العزيز (م.) لارتباطه بعلاقة مصاهرة مع المدعي و كذا الشاهدة سعاد لكونها مستخدمة لدى المدعي و تشتغل بمحل اخر يكتريه المدعي، وان شهادة السيد عبد الرحيم (ش.) مبنية على السماع ، وان العارض اكد خلال جلسة البحث بانه لا تربطه اية علاقة كراء مع المدعى عليه الامر الذي أكده السيد طارق (ر.) الذي صرح بانه تسلم المحل لاستغلاله في الجزارة و انه من ترك المدعي يستقر امام المحل بالرصيف مقابل اهتمامه بالمحل و تنظيفه و قيامه ببعض اعمال السخرة من قبيل اداع بعض المبالغ بحسابه و حساب أخيه ووالدته السيدة الكبيرة (ت.) و تسليمها بعض المبالغ و الأغراض و هو ما يفسر أقول الشاهد عبد الرحيم بكونه رفق المدعي عند والدة العارض من اجل تسليمها مبالغ مالية، وان المحل مغلق بمقتضى مجموعة من المعاينات، وان المدعي اخفى واقعة كراء محل اخر بواجب شهري بمبلغ 7000.00 درهم ، وان جميع الوقائع تصب في اتجاه واحد هو ان العراض و اخته نادية لا تربطهم اية علاقة كرائية بالمدعي خصوصا امام منازعتهم في هذه الواقعة ، ملتمسا التصريح برفض الطلب و في المقال المضاد فانه و مباشرة و بعد اختتام جلسة البحث فوجئ العارض بكون السيد عبد الغني (ض.) يقوم باحتلال المحل و استغلاله في صناعة الفطائر دون ان تربطه بمالكي العقار أي صفة و بدون الحصول على ترخيص لمزاولة بيع الفطائر، و الثابت بمقتضى محضر المعاينة المنجز بتاريخ 07/02/2023 و انه اانجز بتواريخ سابقة منذ 2022 معاينة تبث كون المحل مغلق و لا يزاول به أي نشاط و هي المعاينات المنجزة على التوالي بتواريخ 23/02/2023 و 06/06/2022 و في 06/09/2022 ، وفي غياب أي عقد كراء فان المدعى عليه محتل بدون سند، لاجله يلتمس في الطلب الأصلي رفض الطلب و في الطلب المضاد الحكم بافراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] المحمدية للاحتلال بدون سند و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميل الصائر، وارفق المذكرة بثلاثة معاينات منجزة خلال سنة 2022 و معاينة منجزة بتاريخ 07/02/2023 و موجز حكم مع نسخة عقد كراء وصورتين فوغرافيتين.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي اصليا و التي اثار من خلالها بان منازعة المدعى عليهما في شهادة الشهود لاسباب غير جدية غايتها نفي العلاقة الكرائية التي تربطهما بالعارض ، غير ان شهادة الشهود المستمع اليهم خلال جلسة البحث و المعززة بوثائق الى بهما العارض لم تكن محل نزاع او طعن بالزور و هي وثائق تنهض قرائن قوية على قيام وثبوت العلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين سيما و ان السيد طارق (ر.) و باعتباره شقيق المدعى عليهما اعترف في شهادته بكون العارض يؤدي فعلا واجبات الكراء لوالدته لكبيرة (ت.) عن طريق ايداعها بحسابها البنكي قبل ان يعمد فيما بعد الى ايداعها بصندوق المحكمة ، وان الادعاء بكون محل المحل مغلق مجرد افتراء و لا أساس له من الصحة و يدحضه محضر المعاينة المنجز بتاريخ 25/01/2023 و كذا تكدبه الاشهادات المصححة الامضاء حديثة التاريخ و المرفقة بالمذكرة الحالية و التي تفيد بان العارض يكتري المحل موضوع النزاع منذ تزيد عن 15 سنة و انه لا يزال يستغله الى يومنا هذا، ومن حيث الطلب المضاد فانه سبق للعارض و ان أوضح ي معرض دفوعاته السابقة انه يستغل المحل موضوع الدعوى 2005 على سبيل الكرا، وانه كان يؤدي الكراء لوالدة المدعى عليهما عن طريق ايداعها بحسابها البنكي و هو ما اقر به صراحة اخوهما الشاهد طارق (ر.) خلال جلسة البحث، وانه اثباتا للعلاقة الكرائية التي تربط طرفي الدعوى ادلى العارض بمجموعة من الوثائق اشهادات خطية مصححة الامضاء، معاينات قضائية، محاضر إيداع اكرية، وصولات أداء الكراء بالحساب البنكي، شهادة إدارية ..، كما ان مضر المعاينة المنجز بتاريخ 25/01/2023 و المدلى باصله ، ومادام ان العارض يستغل المحل موضوع الدعوى منذ 15 سنة و لا زال يستغله الى يومنا هذا و ان سكوتهما طيلة هذه المدة قرينة قوية على ان العارض يستغل فعلا المحل موضوع النزاع على سبيل الكراء، لاجله يلتمس في الطلب الأصلي رد دفوعات المدعى عليهما لعدم جديتها و الحكم وفق الطلب الأصلي و في الطلب المضاد الحكم برفضه و حفظ كافة حقوق العارض، وارفق المذكرة ربع اشهادات مصححة الامضاء .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن في أسباب استئنافه على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس و نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه لمن الثابت من وثائق الملف أن المستانف كان قد تقدم بمقال افتتاحي للدعوى و بمقال إصلاحي ثم بمقال إضافي. فالمستانف في بداية الأمر تقدم بمقال افتتاحي للدعوى في مواجهة الإخوة سمية وطارق وحمودة (ر.). و أثناء المناقشة اتضح أن الإسم الشخصي الصحيح لهذا الأخير هو محمد المعروف بحمودة ، هذا من جهة . ومن جهة ثانية، و بعد حصوله على شهادة ملكية المحل المكرى له تبين من خلالها أن هذا المحل أصبح في ملكية كل من محمد و أخته نادية (ر.) انتقل إليهما بموجب عقد صدقة. و لهذين السببين تقدم بمقال إصلاحي ملتمسا بموجبه القول بأن دعواه الحالية مقدمة فقط في مواجهة كل من محمد و نادية (ر.) بصفتهما المالكين الوحيدين للعين المكراة للمستانف. كما يجدر التذكير بأن طلبه الأصلي كما هو واضح من خلال مقاليه الافتتاحي و الإصلاحي للدعوى يرمي إلى الحكم على كل من محمد ونادية (ر.) تضامنا فيما بينهما بالترخيص و السماح له باستغلال المحل المكرى له في النشاط المعتاد الذي كان ولازال يمارسه فيه منذ سنة 2005 والمتمثل في إعداد وبيع الفطائر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألفي درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، و في حال رفضهما وامتناع عن التنفيذ عن ذلك القول باعتبار الحكم الذي سيصدر في هذه الدعوى بمثابة إذن ترخيص له بمزاولة نشاطه التجاري المعتاد بالعين المكراة له. كما يجدر التذكير أيضا أنه تقدم أيضا بمقال إضافي يرمي إلى الحكم بالتشطيب على السجل التجاري المقيد في إسم المستأنف عليه طارق (ر.) بالمحل المكرى له، و قد تقدم به هذا الأخير عندما دفع المستأنف عليه طارق (ر.) بأنه يملك أصلا تجاريا بالمحل المذكور. غير أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب الأصلي الرامي إلى تمكينه من إذن كتابي لمزاولة نشاطه التجاري المتعلق ببيع الفطائر وذلك بعلة أن وثائق الملف تثبت أن هذا الأخير يستغل فعليا المحل المكرى في نشاطه المذكور و أنه لم يثبت واقعة منعه من مزاولة هذا النشاط . غير أن هذا التعليل يعتبر تعليلا ناقصا ومردود عليه ، ذلك لأنه و إن كان يستغل فعليا العين المكراة له فإنه أمام عدم توفره على عقد كراء مكتوب و أيضا عدم توفره على إذن مكتوب يقر بموجبه المكري بوجود علاقة كرائية بينه و بين المستأنف ويكون هذا الأخير يستغل المحل المكرى في نشاطه المتمثل في إعداد وبيع الفطائر، لن يستطيع والحالة هاته إنشاء سجل تجاري وتسوية وضعيته القانونية إزاء إدارة الضرائب، و هو أمر متوقف على استيفاء هذين الشرطين، بمعنى أنه بدون عقد كراء مكتوب و بدون إذن صادر عن الطرف المكري يستحيل أن ينشئ محلا تجاريا و يسوي وضعيته إداريا وضريبيا، خاصة أن هذا الأخير يرفض الاعتراف بالعلاقة الكرائية التي تجمعه بالمستانف، كما يرفض تسليمه تواصيل الكراء، بل الأكثر من هذا يسعى إلى إفراغه من المحل المكرى بدليل أنه تقدم بطلب مضاد يرمي إلى إفراغ هذا الأخير بدعوى الاحتلال بدون سند، و بالتالي فإن موقف الطرف المكري هذا ينم عن سوء نية واضحة و ينهض في ذات الوقت دليلا على منعه من البقاء في العين المكراة ، وبالتالي منعه من الاستمرار في استغلاله سواء في النشاط الذي يزاوله في هذه العين منذ سنة 2005 والمتمثل في إعداد وبيع الفطائر أو سواء في أي نشاط آخر. علما بأنه ما فتئ أن طالب الطرف المكري بتمكينه من إذن كتابي يرخص له فيه باستغلال المحل الكرى في نشاطه المعتاد من أجل تسوية وضعيته أمام إدارة الضرائب ومصلحة تسليم رخص الاستغلال وذلك بواسطة رسالة بعثها له عن طريق مفوض قضائي، لكن طلبه هذا بقي بدون جواب رغم توصله به، و هو ما ينهض قرينة أخرى على أن الطرف المكري يرفض منحخ الترخيص المطلوب. و تأسيسا على ذلك يتعين القول بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب عندما قضى بعدم قبول طلبه الأصلي، مما يستوجب القول بإلغائه والحكم من جديد وفق الطلب الأصلي .
أما بخصوص الطلب الإضافي الرامي إلى التشطيب على السجل التجاري المقيد باسم المستأنف عليه طارق (ر.) فإن الحكم المستأنف قضى بعدم قبوله هو الآخر بعلة أنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 78 من مدونة التجارة. غير أن هذا التعليل يعتبر ناقصا، ذلك أن محكمة الموضوع لها الصلاحية و ينعقد لها الاختصاص للبت فيه ما دام تم عرض هذا الطلب عليها في إطار دعوى أصلية وفق ما استقر عليه العمل القضائي الصادر في نوازل مماثلة، مع الإشارة إلى أن المستأنف عليه طارق (ر.) لا حق له في إنشاء أي سجل تجاري بمحل لا يستغله إطلاقا ، وإنما يستغله المستانف حسبما هو ثابت من وثائق الملف.
والتمس لاجل ما إلغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي، الحكم من جديد وفق طلباته لارتكازها على أساس قانوني. مع حفظ كافة حقوقه. وأدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وبناء على اخراج الملف من المداولة بتاريخ 23/07/2025 وتنصيب قيم في حق المستأنف عليهم.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/09/2025 الفي خلالها جواب القيم الخاص بالمستأنف عليهم، فتقرر خلالها اعتبارها جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/09/2025. والتي مددت لجلسة 24/09/2025.
محكمة الاستئناف
حيث اقام المستأنف أسباب استئنافه على سند من القول أن التعليل الذي اعتمدته محكمة البداية هو تعليل ناقص ومردود عليه، باعتبار انه ولئن كان يشغل فعلا العين المكراة، إلا أنه أمام امتناع الطرف المكري عن تمكينه من إذن كتابي يرخص له فيه باستغلال المحل في نشاطه المعتاد تعذر عليه تسوية وضعيته أمام إدارة الضرائب ومصلحة تسليم رخص الاستغلال. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد وفق طلباته الأصلية والإضافية.
وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.
وحيث تم تنصيب قيم في حق المستأنف عليهم والفي بالملف جواب القيم عن هؤلاء. مضيفة أنه تعذر عليه العثور على المعنيين بالأمر بالعنوان.
وحيث صح ما نعاه المستأنف، إذ أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، وما ساقه من تعليل، أن محكمة الدرجة الأولى ركنت إلى مجموع الوثائق المدرجة في الملف، وبخاصة شهادة السكنى، ومحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي نور الدين (ك.) بتاريخ 08/08/2019، ومجريات البحث المنجز في النازلة من أجل إثبات قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين منذ 2005، كما عولت بهذا الخصوص عن التحويلات البنكي التي أنجزها المستأنف لفائدة والدة المستأنف عليهم بواقع 3500 درهم شهريا عن الشهور: فبراير، مارس، أبريل، وأن هذا الشق لم يكن محل انتقاد من طرف المستأنف، وأن أوجه الطعن المثارة بهذا الخصوص انحصرت في مسالة عدم الاستجابة لطلب تمكينه من الإذن الكتابي لاستغلال المحل في النشاط المتفق عليه والذي يبقى مطلبا مشروعا ومؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية، إذ أنه وفي اللحظة التي ثبت فيها لمحكمة البداية قيام علاقة الإيجار بين طرفين الخصومة على النحو المبسوط أعلاه، كان عليها أن تجيب المستانف إلى طلبه المذكور، ما دام أن مركزه القانوني كمكتر للعين المؤجرة في إعداد الفطائر يستلزم من الناحية القانونية تسوية وضعيته إزاء المصالح الإدارية والضريبية، وهو ما يستلزم بذاته وبطريق اللزوم الاستظهار بالمستند الكتابي الذي يقيم الدليل على قيام العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع كأثر من الآثار القانونية المترتبة عن نشوء علاقة الكراء بين الطرفين، خصوصا وأنه سبق للمستانف بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الله (ب.) أن بعث برسالة للمستانف عليهم توصلت بها السيدة شيماء (و.) بوصفها زوجة السيد - طارق (ر.) - عرض فيها عليهم كونه: ((مطالب بتسوية وضعيته أمام إدارة الضرائب ومصلحة تسليم رخص الاستغلال، فإنه يطالبكم بتمكينه من إذن كتابي موقع من طرفكم، ومصادق عليه، ترخصون له بموجبه استغلال المحل المكرى له في النشاط المعتاد والمتمثل في بيع الفطائر، وهو نفس النشاط الذي كان ولا زال يمارسه منذ سنة 2005، ومن أجل ذلك أمنحكم أجلا مدته خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ توصلكم بهذه الرسالة تحت طائلة اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على سند تنفيذي يخبركم على تمكين موكلي من الإذن الكتابي المطلوب حماية لحقوقه المشروعة)) وهو ما ظل دون جواب أو رد فعل إيجابي من طرف المستانف عليهم اللذين لم يتقدموا في إطار الخصومة الماثلة بأي طعن فرعي بشأن ما انتهت اليه محكمة الدرجة الأولى في سياق تعليلها من ثبوت للعلاقة الكرائية بين طرفي النزاع. وعلى هذا فإن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من كون المستأنف لم يثبت واقعة منعه من مزاولة النشاط، يعكس عدم استيعاب صحيح لمضمون الطلب المذكور، الذي لا يسعى صاحبه من خلاله إلى رفع حالة التعدي والمنع المادي من الاستغلال، فهذا أمر لم يكن مطروحا اطلاقا على بساط المناقشة، بل على العكس من ذلك، فإن المستأنف يؤكد أنه ما زال يتواجد في المحل، ويستغله بصورة هادئة، بدليل محاضر المعاينة والاستجواب التي استدل بها في الملف، وإنما يروم مساعه تكريس أحقيته في الحصول على إذن كتابي بالاستغلال تمهيدا لترتيب أموره الادارية والضريبية كما سلف البيان، مما يستوجب الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي، والحكم من جديد بقبوله شكلا، وبعد التصدي في الموضوع، الحكم على المستأنف عليهما السيدين محمد (ر.) ونادية (ر.)، بتمكين المستأنف من إذن كتابي بمزاولة نشاط بيع الفطائر في المحل موضوع الكراء الكائن بحي [العنوان]، المحمدية، وأنه في حالة الرفض اعتبار هذا القرار بمثابة إذن له بذلك.
وحيث إنه بخصوص الطلب الإضافي المتمثل في التشطيب على السجل التجاري، فإنه لم يؤطر التأطير القانوني الصحيح في سياق المواد من 50 وما يليه من مدونة التجارة، مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف في هذا الشق.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليهم
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي، والحكم من جديد بقبوله شكلا، وبعد التصدي، وفي الموضوع، الحكم على المستأنف عليهما السيدين محمد (ر.) ونادية (ر.) بتمكين المستأنف من إذن كتابي لمزاولة نشاط بيع الفطائر في المحل المكرى الكائن بحي [العنوان]، المحمدية، وفي حالة الرفض اعتبار هذا القرار بمثابة إذن له بذلك مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82891
Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65926
Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65924
La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65923
Lettre de change : il incombe au débiteur de prouver que l’effet de commerce a été remis à titre de garantie et non de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025