Réf
82886
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1089
Date de décision
10/06/2025
N° de dossier
2024/8228/2601
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de la relation contractuelle, Preuve en matière commerciale, Paiement partiel, Liberté de la preuve, Irrecevabilité de l'action, Expertise judiciaire, Droit d'évocation, Dommages-intérêts pour retard de paiement, Devis accepté, Contrat d'entreprise, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence.
L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accepté et la reconnaissance implicite de la relation par le débiteur, qui ne contestait que le solde dû, constituaient un commencement de preuve suffisant. La cour retient que le devis détaillé, portant le cachet et la signature du débiteur, constitue une preuve suffisante de l'existence de la relation contractuelle.
Elle relève en outre que le débiteur, en se bornant à prétendre avoir réglé l'intégralité des sommes dues, a implicitement mais nécessairement reconnu le principe de l'obligation, rendant la demande recevable. Faisant application de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire était en état d'être jugée au fond, la cour a ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer le montant de la créance.
Sur la base du rapport d'expertise qu'elle homologue, elle condamne le débiteur au paiement du solde des travaux ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des demandes du créancier.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / رقم 1089 / بتاريخ 2025/06/10 / ملف عدد 2024/8228/2601
وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/10/21 استأنفت شركة (ا.) الحكم التجاري عدد 1725 الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية باكادير بتاريخ 2024/07/10 في الملف عدد 2024/8228/1349 القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا. حيث انه سبق التصريح بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/12/10 و القاضي بإجراء خبرة. في الموضوع: تتلخص وقائع القضية حسب البين من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير تعرض فيه ان المستانف عليها تعتبر زبونا لها ، وأنها اتفقت واياها على القيام بمجموعة من اشغال الصباغة التي تهم فندق (ت.) التابع لها على فترات منذ شهر ابريل 2022 وبلغت في مجموعها 457899.29 درهم. وأنه تم اداء ما قدره 357298.88 درهم وبقيت بذمتها 100600.41 درهم ، وانه بعد مطالبة المدعى عليها بأداء المبلغ اعلاه رفضت ذلك رغم جميع المحاولات الودية اخرها المطالبة الموجهة اليها ملتمسة الحكم عليها باداء ما قيمته 100600.41 درهم عن باقي اشغال الطلاء والصباغة مع الفوائد القانونية و تعويض عن التماطل قدره 20000 درهم ، و احتياطيا اجراء خبرة. لتجيب المستانف عليها انها ادت كل ما بذمتها بدليل ان محاسبتها بهذا الشان منتهية ملتمسة بدورها اجراء خبرة لتعقب المستأنفة انها متمسكة بالمديونية والتمست الامر باي من اجراءات التحقيق للوصول الى الحقيقة. و بعد استيفاء كافة الاجراءات اعلاه صدر الحكم المطعون فيه . استأنفته شركة (ا.) متمسكة ان الحكم المطعون فيه اعتبر انها تقدمت بطلبها مجردا من أي وسيلة اثبات او بداية حجة يمكن للمحكمة الركون اليها لإثبات العلاقة التعاقدية ، وان الخبرة ليست وسيلة إثبات تلك العلاقة. غير أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على المادة التجارية تخضع لحرية الاثبات ، وهو ما يجعل ذلك هو الأصل وليس لازما على التاجر ان يثبت العلاقة التعاقدية كتابة بل يمكن اثباتها ولو بشهادة الشهود ، بل يكفي ان يثبت فقط وجود علاقة ما تربطه بالخصم ، والحال أن ملف الدعوى فيه ما يكفي لاثبات تلك العلاقة التعاقدية ، وهو الأمر الذي اقرته محكمة النقض بدورها في العديد من قرارتها خاصة انها ادلت بما يثبت اكثر من ذلك - خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف من كونها لم تدل ببداية حجة - على اعتبار ان وثيقة Devis المؤشر عليه من لدن المستأنف عليها والفواتير المؤداة من طرفها لهي أقوى حجة ودليل على وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين ، وأن تلك العلاقة مسها الاضطراب نتيجة ممارسات المستأنف عليها اللامسؤولة والمتمثلة في الامتناع عن اداء باقي المستحقات التي بذمتها . فضلا عن ذلك ، فان اقرار المستأنف عليها نفسها بتلك العلاقة ومنازعتها في واقعة الادلاء لهو ابلغ حجة على الأساس السليم للدعوى ولهو اقوى سبب يمكن ان يبرر لجوء المحكمة لإجراءات التحقيق التي خولها اياها القانون ليس من اجل صنع حجة لاحد الاطراف كما ورد في الحكم المستأنف وإنما من اجل الوصول إلى الحقيقة التي يدعي كل طرف تملكه اياها ، و امام ادعاء المستأنف عليها اداء ما بذمتها وتمسكها بعكس ذلك كان حريا بالمحكمة المصدرة للحكم اللجوء لإجراءات التحقيق الكفيلة بالتوصل الى مدى وجود مديونية و قيمتها سيما وان المستأنف عليها نفسها طالبت بإجراء خبرة لتحديد تلك المديونية . وبناء على ما تقدم ، فان محكمة أول درجة لم تصادف الصواب في حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى . و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد الاشغال التي قامت بها الفائدة المستأنف عليها وقيمتها و حجم المديونية. وادلت بنسخة حكم. واجابت المستأنف عليها انه اذا كانت المادة التجارية تخضع لحرية الاثبات فان ذلك لايعني رفع دعوى مجردة من الاثبات وانتظار المحكمة لصنع الحجة لرافعها ملتمسة تأييد الحكم المستأنف. و بتاريخ 2024/12/10 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا باجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير السيد (ه.ل.) الذي وضع تقريره بالملف و خلص فيه الى ان المديونية التي لازالت عالقة بذمة المستأنف عليها بلغت ما مجموعه 90983.51 درهم و ذلك بعد خصم مجموع الأداءات من القيمة الاجمالية للأشغال المنجزة . وعقب نائب المستأنفة ملتمسا الحكم وفق ملتمساته الافتتاحية في حين عقب نائب المستأنف عليها مؤكدا سابق دفوعاته بخصوص الاثبات و أضاف أن حق التصدي الممنوح لمحكمة الدرجة الثانية مشروط بجاهزية القضية للبت فيها طبقا للفصل 146 من ق م م وان الجاهزية يجب ان تكون من كامل وجوهها وان محكمة الدرجة الأولى لم تفصل في الجوهر بعد وان العدل والانصاف يستوجب ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية وبخصوص الخبرة فان الخبير اعتمد على صورة طلبية والحال أن الصور لا يمكن اعتمادها الى اذا كانت مطابقة للأصل كما ان هناك تناقض كبير في مخلصات الخبرة. والتمس تأييد الحكم وتسجيل حقها في عدم تصدي المحكمة للجوهر والأمر بارجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى و احتياطيا اجراء خبرة مضادة . و أدرجت القضية بجلسة 2025/05/27 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/06/10. محكمة الاستئناف حيث انه صح ما تمسكت به المستأنفة من ان الحكم المطعون فيه جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول الدعوى لعدم الاثبات والحال أن المستأنفة سبق لها الادلاء بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2024/05/22 ببيان اثمنة مؤرخ في 2022/04/22 يشير بتفصيل الى نوع الاشغال المطلوبة وقيمتها و تحمل طابع و توقيع المستأنف عليها هذه الأخير التي لاتنكر وجود العلاقة التعاقدية بدليل انها نازعت بمقتضى جواب على انذار في الاداءات فقط متمسكة بكونها قد أدت كل ما بذمتها للمستأنفة بمقتضى شيكات مما يجعل الحكم مجانبا للصواب و يتعين الغاؤه. وحيث انه ولما كانت المادة 146 من ق م م تنص على انه اذا ابطلت او الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها وان الدعوى الحالية على ضوء الوثائق التي كانت متوفرة لقاضي الدرجة الأولى كانت جاهزة للبت فيها فيما خص قيام العلاقة الدينية بين الطرفين خاصة ان المستأنف عليها سبق لها ان اقرت خلال تلك المرحلة بقيام العلاقة وانها تنازع فقط في مبلغ الدين بعلة انها أدت كل ما بذمتها وهو ما يجعل الدعوى حتى في هذه المرحلة تكون جاهزة وان الأمر بأجراء خبرة هو فقط لتحديد مقدار الدين لا للقول بثبوت العلاقة التعاقدية من عدمه مما يبقى ما تمسكت به المستأنف عليها بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار . وحيث انه في اطار حق التصدي الممنوح لمحكمة الاستئناف بمقتضى المادة 146 من ق م م امرت بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير السيد (ه.ل.) الذي خلص في تقريره الى ان المديونية التي لازالت عالقة بذمة المستأنف عليها محددة في مبلغ 90983.51 درهم و ان منازعة المستأنف عليها في الخبرة غير جديرة بالاعتبار ذلك انه لم يتم تسجيل أي تناقض في خلاصة الخبير وانه بين حجم الاشغال المنجزة فعليا انطلاقا من معاينته الميدانية بالنسبة لبلوك 01 و 13 و 09 والاشغال التي اقر ممثل المستأنف عليها أمام الخبير بإنجازها من قبل المستأنفة وهي التي تخص بلوك 05 و بلوك 06 وبلوك 14 بالإضافة الى تلك التي تمت معاينتها من قبل المفوض القضائي السيد محمد (ص.) والتي تعذر على الخبير معاينتها بسبب رفض المستأنف عليها ذلك و انه لم يقتصر فقط على صورة الطلبية كما تمسكت بذلك هذه الأخيرة مما تبقى معه الخبرة قانونية و يتعين تبعا لذلك بالمصادقة عليها والحكم على المستأنف عليها بادائها لفائدة المستأنفة مبلغ 90983.51 درهم . وحيث المستأنفة سبق لها أن وجهت إنذارا الى المستأنف عليها قصد أداء ما بذمتها توصلت به بتاريخ 2024/02/05 لكن دون ان تستجيب هذه الأخيرة الى مضمونه مما يجعل طلب التعويض مؤسسا و تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في مبلغ 4000 درهم واعتباره كافيا لجبر الضرر الناجم عن عدم الأداء داخل الاجل ما يقتضي استبعاد طلب الفوائد القانونية. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا حضوريا وعلنيا. في الشكل: بسبقية قبول الاستئناف في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 90983.51 درهم وتعويض عن التماطل قدره 4000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82891
Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65926
Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65924
La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65923
Lettre de change : il incombe au débiteur de prouver que l’effet de commerce a été remis à titre de garantie et non de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025