Réf
55807
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3627
Date de décision
01/07/2024
N° de dossier
2023/8203/5029
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de marchandises, Réformation du jugement, Rapport d'expert, Preuve de la créance, Paiement de factures, Facture non acceptée, Expertise judiciaire, Erreur de calcul, Contrat commercial, Contestation de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant contestait le montant retenu, invoquant une erreur de calcul ainsi que l'absence de force probante de plusieurs factures non formellement acceptées.
Afin d'établir la réalité de la dette, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui fixent la créance à un montant inférieur à celui initialement alloué, ont été agréées par les deux parties en cause.
Dès lors, la cour homologue les conclusions de l'expert et procède à la rectification du montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la dette.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم المعهد م.أ.ج.ق. M.H.I. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 15/11/2023يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2495 بتاريخ 14/03/2023 في الملف عدد 10611/8218/2022 و القاضي في منطوقه :في الشكل : قبول الطلب عدا المتعلق باداء الفاتورة عدد FA21006024
في الموضوع :بأداء المدعى عليها في ش م ق لفائدة المدعية في ش م ق مبلغ 387420،00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .
حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي عدد 102 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/02/2024.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة م. M. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 07/12/2022 والتي تعرض فيه أن المدعية شركة تنشط في مجال بيع التجهيزات الطبية وعلى إثر معاملة تجارية جمعتها والمدعى عليها قد باعت لها مجموعة من التجهيزات الطبيةغير أن المدعى عليها امتنعت عن أداء قيمة هذه التجهيزات المحددة في مبلغ 383780,00 درهم بمقتضى الفواتير المرفقة بالمقال و وصولات التسليم التي تحمل توقيع و طابع المدعى عليها و التي يتم تفصيلها كالتالي :
فاتورة رقم 21001385 بمبلغ 17.000,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/04/02
فاتورة رقم 21001493 بمبلغ 135.000,000 در هم صادرة بتاريخ 2021/04/08
فاتورة رقم 21001836 بمبلغ 11.500,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/04/29
فاتورة رقم 21002018 بمبلغ 5940,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/05/10.
فاتورة رقم 21000236 بمبلغ 840,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/05/28
فاتورة رقم 21002266 بمبلغ 11.500,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/05/31
فاتورة رقم 21002425 بمبلغ 135.000,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/06/09
فاتورة رقم 21002538 بمبلغ 13,000,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/06/15
فاتورة رقم 21002737 بمبلغ 9600,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/06/24
فاتورة رقم 21002998 بمبلغ 00, 4800 درهم صادرة بتاريخ 2021/07/12
فاتورة رقم 21003267 بمبلغ 1440,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/08/03
فاتورة رقم 21003572 بمبلغ 2000,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/09/03
فاتورة رقم 21000462 بمبلغ 2800,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/10/11
فاتورة رقم 21004282 بمبلغ 11.500,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/10/13.
فاتورة رقم 21004448 بمبلغ 8000,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/10/26.
فاتورة رقم 21005363 بمبلغ 11.500,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/12/14
فاتورة رقم 21006024 بمبلغ 6000,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/12/30
وأن الدين ثابت و مستحق الأداءحول الرسائل الإنذارية سبق للعارضة أن وجهت للمدعى عليها إنذارين بالأداء الأول بتاريخ 2021/08/11 و الثاني بتاريخ 2021/11/22 توصلت بها المدعى عليها وبقي بدون جواب وأن العارضة تضررت من عدم الأداء و التأخير و التماطل فيه فتكون محقةبالحصول على تعويض إضافي قدره 38.378,00 درهم ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا لاستيفائه جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانوناالحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 383.780,00 درهم مع شمول الحكم النفاذ المعجل و الفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر معالإجبار في الأقصى.
أرفق المقال ب: أصل الفواتير غير المؤداةوصولات التسليم تحمل توقيع وطابع المدعى عليها ورسائل إنذارية .
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إضافي بجلسة 14/02/2023 جاء فيها حول المقال الأصلي سبق للعارضة ان تقدمت بمقال رام إلى الأداء بتاريخ 2022/12/07 فنتح له ملف المشار على مراجعه أعلاه مرفق بأصل الفواتير غير المؤداة وأصول وصولات التسليم وأن العارضة أغفلت الإدلاء بالفاتورة عدد 21006024 الحاملة المبلغ 6.000,00 درهم و الصادرة بتاريخ 2021/12/30 و المرفقة بأصل وصل التسليم وحول الطلب الإضافي إضافة إلى المبلغ المطالب به من طرف العارضة في المقال الافتتاحي الذي هو مبلغ383.780,00 درهمفإن العارضة تدلي لكم بأصل فاتورة عدد 220004379 تحمل مبلغ 6000,00 درهم مرفقة باصل وصل التسليم ليصبح المبلغ الإجمالي المطالب به هو : 389.780,00 درهم ، ملتمسة حول الطلب الأصلي ضم اصل الفاتورة عدد 21006024 الحاملة لمبلغ 6.000.00 درهم و الصادر بتاريخ 30/12/2021 و المرفقة بأصل وصل التسليم الى الملف الأصلي وحول الطلب الإضافي قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بما مجموعه389.780.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن لثبوت الدين .أرفقت ب: أصل فاتورتين وأصل وصلي التسليم.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 28/02/2023 جاء فيها حول توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة فإن المقال الافتتاحي للدعوى والمقال الإضافي قدما معا في مواجهة شركة م.ه. Sté M.H.(هكذا ورد في المقالين)لكناسم الشركة العارضة هو المعهد م.أ.ج.ق. M.H.I. وأن الصفة هي من شروط قبول الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وأنه من توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة يجعلها مختلة شكلا وحليفها عدم القبول وحول عدم ذكر نوع الشركة المدعى عليها فإن المقال الافتتاحي والإضافي جاء معا مخالفين لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والذي أوجب في حالة إذا كانأحد أطراف الدعوى شركة أن يتضمن المقال نوعها بالإضافة إلى اسمها ومركزها وأن المقال الافتتاحي والإضافي لم يحدد معا نوع الشركة العارضة، مما يجعلهما مخالفين لمقتضيات الفصل 32 من قانونالمسطرة المدنية ويتعين التصريح تبعا لذلك بعدم قبول الطلب الأصلي والإضافي وأن المدعية أدلت بمجموعة من الفواتير صادرة عنها وطالبت العارضة بأدائهاالفاتورة موضوع الطلب الإضافي مؤداة من قبل العارضة بواسطة شيك بنكي وأن العارضة أدلت بالفاتورة عدد 220004379 بمبلغ 6.000 درهم وطالبت بأدائها وأن العارضة أدت مبلغ الفاتورة عدد 220004379 للمدعية بواسطة شيك بنكي عدد 055734 في اسم المدعية بتاريخ2022/06/29 بمبلغ 6.000 درهم ويحمل ختمها وأن مطالبة الشركة المدعية العارضة بأداء قيمة الفاتورة المذكورة مع العلم أنها توصلت بمبلغها بواسطة شيك بنكي تنهض كحجة قاطعة على أن محاسبتها غير ممسوكة بانتظام وبالتالي لا يمكن اعتبارها حجة في علاقتها مع العارضة طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وحول مجموعة من الفواتير غير موقعة بالقبول من قبل العارضة فإن الشركة المدعية عززت مقالها الرامي للأداء بمجموعة من الفواتير وبونات التسليم تزعم بأن العارضة مدينة لها بمبلغ389.780،00 درهم وأن المشرع المغربي اشترط لاعتبار الفواتير حجة كتابية لإثبات الدين أن تكون مقبولة من قبل المدين، عملا بمقتضياتالفصل 417 من ظهير الالتزامات والعقود وأنه بالرجوع للفواتير ووصولات التسليم المتعلقة بها، الاتية الذكر والمعتمد عليها من قبل المدعية لإثبات المديونية، سيتضح بأنها لا تحتوي على أية عبارة تفيد قبولها من جانب الممثل القانوني للشركة المنوب عنها ولا تحمل لا توقيعه ولا تأشيرته ولا قبوله شخصيا مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصل 417 من ظهير الالتزامات والعقود ولا حجية لهم في إثبات الدين المزعوم، ويتعلق بالأمر:
الفاتورة رقم 21002425 بمبلغ 135.000 درهم ووصولات التسليم المتعلقة بها من صنع المدعية لا تحمل أي دلالة تفيد قبولها من لدن العارضة أو ما يفيد التوصل بالتجهيزات الطبية.
الفاتورة رقم 21002538 بمبلغ 13.000 درهم ووصل التسليم المتعلق بها من صنع المدعية لا يحملان أي دلالة تفيد قبولهما من لدن العارضة أو ما يفيد التوصل بالتجهيزات الطبية
الفاتورة رقم 21006024 بمبلغ 6.000 درهم ووصل التسليم المتعلق بها من صنع المدعية لا تحمل أي دلالة تفيد
قبولها من لدن العارضة أو ما يفيد التوصل بالتجهيزات الطبية وأن العمل القضائي المغربي استقر على استبعاد الفواتير الغير المقبولة وعدم اعتبارها حجة كتابية تثبت المديونية وأن الفواتير السالفة الذكر بها هي من صنع الشركة المدعية، ولا يمكن اعتبارها حجة كتابية لإثبات المديونية في مواجهةالعارضة، خاصة وأنها تفتقر لما يفيد قبولها من قبل هذه الأخيرة، مما يتعين معه استبعادها والحكم برفض الطلب ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق المدعية .أرفقت ب: صورة من الشيك البنكي عدد 055734 يحمل ختم الشركة المدعية والفاتورة ووصل التسليم المتعلقين به وفواتير مع بونات التسليم الغير الموقعة بالقبول من قبل العارضة .
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي بجلسة 07/03/2023 جاء فيها بخصوص المقال الإصلاحيتسرب خطأ مادي إلى اسم المدعى عليها حيث ذكر اسم شركة م.ه. Ste M.H. عوض اسم المعهد م.أ.ج.ق. M.H.I.الشيء الذي تلتمس معه العارضة الإشهاد لها بإصلاح المسطرة وذلك يجعل اسم المدعى عليها المعهد م.أ.ج.ق. M.H.I. بدل اسم شركة م.ه. M.H. وبخصوص تعقيب العارضةأدلت المدعى عليها بصورة من شيك لا ارتباط له بملف النازلة وأنه من الثابت أن حجية أي وثيقة وقوتها الاثباتية لا تكون إلا لأصلها أو لنسخة مشهود مطابقتها للأصل وذلك طبقا لما نص عليه الفصل 440 من قانون الالتزاماتوالعقودكما انه برجوع المحكمة لوثائق الملف سيتضح بأن المدعى عليها تكتفي بالقول بأنها أدت جميع الفواتير المطالب بها دون الإدلاء بما يفيد وفائها لالتزامها اتجاه العارضة مؤكدة بذلك خرقها لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.عالشيء الذي يتعين معه رد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني وواقعي سليم ، ملتمسة بخصوص المقال الإصلاحي قبوله شكلا وموضوعا الإشهاد للعارضة بإصلاح المسطرة وذلك يجعل اسم المدعى عليها هو المعهد م.أ.ج.ق. M.I. بدل شركة م.ه. Ste M. وبخصوص المذكرة التعقيبيةرد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن الحكم المستأنف جانب الصواب في المبلغ المحكوم به وأنه بالرجوع للحكم المستأنف سيتضح بأن محكمة أول درجة استبعدت فاتورتين الأولى قضت بعدم قبول الطلب بشأنها والثانية قضت برفض الطلب بشأنها ويتعلق الأمر بما يلي:الفاتورة عدد 21006024 بمبلغ 6.000 درهم لا تحمل أي إشارة تفيد قبولها من قبل المدعية، ما جعل المحكمة تقضي بعدم قبول طلب الأداء المقدم بشأنها والفاتورة عدد 220004379 بمبلغ 6.000 درهم أثبتت العارضة أدائها بواسطة شيك بنكي عدد 055734 في اسم الشركة المستأنف عليها بتاريخ 2022/06/29 بقيمة 6.000 درهم ويحمل ختمها، مما جعل المحكمة تقضي برفض طلب الأداء المقدم بشأنها وأنه بالرجوع للمقال الافتتاحي والإضافي للدعوى، سيتضح للمحكمة بأن المستأنف عليها طالبت بأداء قيمة الفواتير المدلى بها والتي يصل مجموعها إلى 00 ، 389,780 درهم وأنه بإجراء عملية حسابية بسيطة، عبر خصم مبلغ 12.000 درهم (مبلغ الفاتورة عدد 21006024 & 220004379) من المبلغ الإجمالي المطالب به الذي هم 00 ، 389.780 درهم ، سيتبقى: 377.780،00 درهم إلا أنه بالرجوع لمنطوق الحكم المستأنف بعد استبعاد الفاتورتين المذكورتين، نجد أن المحكمة قضت على العارضة بأداء مبلغ 387.420،00 درهم وهو ما يعني أن الحكم قضى بمبلغ 9.640 درهم زيادة دون أن يبرره وحول مجموعة من الفواتير لا تحمل أية عبارة تفيد قبولها من قبل العارضة فإن الشركة المستأنف عليها عززت مقالها الافتتاحي والإضافي بمجموعة من الفواتير وبونات التسليم، تزعم بأن العارضة مدينةلها بمبلغ 00، 389.780 درهم وأن المشرع المغربي اشترط لاعتبار الفواتير حجة كتابية لإثبات الدين، أن تكون مقبولة من قبل المدين عملا بمقتضيات الفصل 417 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: '' الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفيةويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها وأنه بالرجوع للفواتير ووصولات التسليم المتعلقة بها الآتية الذكر والمعتمد عليها من قبل المدعية لإثبات المديونية، سيتضح بأنها لا تحتوي على أية عبارة تفيد قبولها من جانب الممثل القانوني للشركة المنوب عنها ولا تحمل لا توقيعه ولا تأشيرته ولا قبوله شخصيا، مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصل 417 من ظهير الالتزامات والعقود ولا حجية لهم في إثبات الدين المزعوم، ويتعلق بالأمر الفاتورة رقم 21002425 بمبلغ 135.000 درهم ووصولات التسليم المتعلقة بها من صنع المدعية لا تحمل أي دلالة تفيد قبولها من لدن العارضة أو ما يفيد التوصل بالتجهيزات الطبية والفاتورة رقم 21002538 بمبلغ 13.000 درهم ووصل التسليم المتعلق بها (من صنع المدعية) لا يحملان أي دلالة تفيد قبولها من لدن العارضة أو ما يفيد التوصل بالتجهيزات الطبية وأن المحكمة وفي معرض جوابها على دفع العارضة خلال المرحلة الابتدائية، اعتبرت أن الفاتورتين - و21002538 تحمل خاتم ،العارضة، في حين أن الأمر خلاف ذلك، وهو ما دفع بالعارضة للإدلاء بصورها رفقة مذكرة الجواب المدلى بها خلال جلسة 2023/02/28 والفاتورة عدد 21002538 بمبلغ 13.000 درهم غير موقعة بالقبول من قبل العارضة والفاتورة عدد 21006024 بمبلغ 6.000 درهم غير موقعة بالقبول من قبل العارضة و الفاتورة عدد 220004379 بمبلغ 6.000 درهم مؤداة بواسطة شيك بنمي عدد 055734 ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 229.780.00 وجعل الصائر على من يجب قانونا.أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المستأنف عدد 2495 وأصل طي التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 08/01/2024 التي جاء فيها أن الجهة المستأنفة ركزت أوجه استئنافها في زعمين اثنين أولاهما ويتعلق بكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما قضى بالحكم في مواجهتها بأداء 387.420,00 درهم ، وهو مبلغ زائد بما قدره 9.640,00 درهم عن المبلغ الإجمالي للفواتير وثانيها ان الفاتورتين رقم 21002425 و 21002538 ، غير موقعتين بالقبول ، والأمر نفسه بالنسبة لوصلي التسليم الخاصين بها ويبدو واضحا من زعمى الطرف المستأنف أنه لا يتوخى من سوى المماطلة وتخطيط المسطرة بهدف الإضرار بحقوق ومصالح العارضة الأمر الذي يؤشر بجلاء عن تقاضيه بسوء نية في خرق سافر لمقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية التي توجب "ممارسة حق التقاضيطبقا لقواعد حسن النية " وترد العارضة كالتالي من حيث الزعم بكون الحكم الابتدائي تضمن مبلغا زائدا بما قدره 9.640,00 درهم زعم الطرف المستأنف ان الحكم الابتدائي المطعون فيه من طرفه تضمن مبلغ زائدا بما قدره 9.640,000 درهم عن المبلغ المطالب به من طرف العارضة وأن زعمه المذكور مردود عليه ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى فإن العارضة تقدمت بطلب أداء ما مجموعه 17 فاتورة مفصلة كالتالي :
فاتورة رقم 21001385 بمبلغ 17.000,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/04/02
فاتورة رقم 21001493 بمبلغ 135.000,000 در هم صادرة بتاريخ 2021/04/08
فاتورة رقم 21001836 بمبلغ 11.500,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/04/29
فاتورة رقم 21002018 بمبلغ 5940,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/05/10.
فاتورة رقم 21000236 بمبلغ 840,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/05/28
فاتورة رقم 21002266 بمبلغ 11.500,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/05/31
فاتورة رقم 21002425 بمبلغ 135.000,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/06/09
فاتورة رقم 21002538 بمبلغ 13,000,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/06/15
فاتورة رقم 21002737 بمبلغ 9600,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/06/24
فاتورة رقم 21002998 بمبلغ 00, 4800 درهم صادرة بتاريخ 2021/07/12
فاتورة رقم 21003267 بمبلغ 1440,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/08/03
فاتورة رقم 21003572 بمبلغ 2000,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/09/03
فاتورة رقم 21000462 بمبلغ 2800,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/10/11
فاتورة رقم 21004282 بمبلغ 11.500,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/10/13.
فاتورة رقم 21004448 بمبلغ 8000,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/10/26.
فاتورة رقم 21005363 بمبلغ 11.500,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/12/14
فاتورة رقم 21006024 بمبلغ 6000,00 درهم صادرة بتاريخ 2021/12/30
كما تقدمت بطلب إضافي مؤرخ بجلسة 2023/02/14 ، رام إلى أداء الفاتورة 220004379 بمبلغ 6.000 درهم صادرة بتاريخ 2021/12/30 وأنه بقيامنا بعملية حسابية بسيطة و باستجماع كافة الفواتير وكذا الفاتورة المطالب بها في إطار الطلب الإضافي نجد أن المجموع الإجمالي لها هو :399.420,00 درهم وأنه بخصم الفاتورتين المستبعدتين من طرف محكمة الدرجة الأولى ويتعلق الأمر بالفاتورة عدد 220004379 و الفاتورة عدد 1006024 واللتان تبلغ قيمتها الاجمالية 6.000,00 درهم فإن المبلغ المتبقي هو 387.420,00 درهم .
399.420,00 درهم - 12.000,000 قيمة الفاتورتين المخصومة = 387.420,00 درهم .
وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب حين قضى لفائدة العارضة بمبلغ 387.420,00 خلافا لما زعمه الطرف المستأنف ومن حيث الزعم ان الفاتورتين رقم 21002425 و 21002538 غير موقعتين بالقبول والأمرنفسه بالنسبة لوصلي التسليم الخاصين بها زعمت الجهة المستأنفة كون الفاتورتين رقم 21002425 و 21002538 غيرموقعتين بالقبول والأمر نفسه بالنسبة لوصلي التسليم الخاصين بها وأن زعمها المذكور مردود عليها كسابقه وأنه بالرجوع للفاتورتين المذكورتين وكذا وصلي التسليم الخاصين بهما نجدهما يجملان خاتم المدعى عليها شركة M.H.I.".، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح من جديد بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/03/14 حكم عد عدد 2495 في الملفق التجاري عدد 2022/8218/10611 فيما قضى به جملة وتفصيلا.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2024 التي جاء فيها أن الشركة المستأنف عليها أدلت بمذكرة جواب على المقال الاستئنافي للعارضة تضمن مجموعة من أوجه الدفاع الغير مرتكزةعلى أساس واقعي ذلك أن العارضة تؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي وتلتمس أساسا الحكم بمقتضاه واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة خبير قضائي من أجل حصر المديونية المزعومة عبر الاطلاع على الدفاتر التجارية للشركتين معا والتأكد من صحة الفواتير المطالب بأدائها مع حفظ حق العارضة في التعقيب على خلاصاتها.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 102 الصادر بتاريخ 12/02/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد الصفريوي الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/05/2024 ان مبلغ الذين المتبقي في ذمة المستأنفة محدد في مبلغ 377.780,00 درهم.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 24/06/2024 التي جاء فيها أن تقرير الخبرة قد صادف الصواب جزئيا لما استبعد الفاتورتين عدد 21006024 الحاملة لمبلغ 6.000 درهم & 220004379 الحاملة لمبلغ 6.000 درهم، وهو ما يؤكد صحة ادعاءات العارضة في مقالها الاستئنافي مما تلتمس معه العارضة خصم قيمة الفاتورتين المذكورتين بقيمة 12.000 درهم من مبلغ المديونية كما ورد في الخبرة القضائية.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 24/06/2024 التي جاء فيها أن السيد الخبير قام بإجراءاته مع مراعاة الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية من استدعاء الأطراف ودفاعهم وغيرها من الإجراءات الشكلية المنصوصعليها قانونا وتلتمس العارضة على هذا الأساس المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة في شقها الشكلي وان السيد الخبير أكد من خلال تقريره ان الدين ثابتا ولا زال عالقا بذمة شركة المعهد أ.أ.ج.ق. "M.H.I." كما اكدأحقية ومشروعية العارضة في مطالبها الناجمة عن الفواتير المستحقة لها بما قيمته مبلغ 377.780,00 درهم ان العارضة تلتمس على هذا الأساس من المحكمة المصادقة على الخبرةالمنجزة من طرف السيد الخبير محمد الصفريوي في شقيها الموضوعي كذلك، ملتمسة الحكم بالمصادقة على خبرة السيد الخبير محمد الصفريوي وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/06/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 01/07/2024
التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان المحكمة قصد الوقوف على حقيقة النزاع وتحديد مديونية المستأنفة امرت بإجراء خبرة عهد بها الىالخبير السيد محمد الصفريوي الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/05/2024 ان مبلغ الذين المتبقي في ذمة المستأنفة محدد في مبلغ 377.780,00 درهم، وهي المديونية التي اقرت بها المستأنفة من خلال مذكرتها التعقيبية على الخبرة والتمست المستأنف عليها المصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في ( 377.780,00 درهم)، وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت في بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 102 بتاريخ 12/02/2024.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في ( 377.780,00 درهم)، وجعل الصائر بالنسبة.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025