La preuve de l’existence d’une société de fait entre co-exploitants d’un fonds de commerce peut être rapportée par tous moyens nonobstant le changement du nom du locataire sur les quittances de loyer (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 60718

Identification

Réf

60718

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2519

Date de décision

11/04/2023

N° de dossier

2022/8205/5975

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation unissant deux coexploitants d'un fonds de commerce et sur la preuve d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de partenariat et condamné l'un des coexploitants au paiement de la part de bénéfices due à l'autre.

L'appelant contestait cette qualification, soulevant l'absence de contrat de société écrit et se prévalant des quittances de loyer et inscriptions administratives établies à son seul nom pour nier toute obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve de l'existence d'une société de fait peut être rapportée par tous moyens.

Elle relève que la production du bail commercial initial au nom de l'intimé, des anciennes quittances de loyer, des contrats d'abonnement aux services publics ainsi que les témoignages concordants suffisaient à caractériser l'existence d'un partenariat et l'obligation de partager les bénéfices. Dès lors, la cour considère que les conclusions de l'expertise judiciaire, qui avait déterminé le montant des bénéfices non partagés, étaient fondées.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour étend la condamnation aux bénéfices échus en cours d'instance, sur la base des mêmes calculs retenus par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation augmentée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد انوار (س.) والسيد محمد (ز.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 28/11/2022 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8614 بتاريخ 19/09/2022 في الملف عدد 5491/8205/2022 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بعدم قبول طلبي إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و تسليم المفاتيح و التخلي عن المعدات وطلب الإفراغ للإحتلال بدون سند و قبول باقي الطلبات شكلا.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليه السيد انوار (س.) بأدائه لفائدة المدعي احمد (س.) مبلغ 528.000,00 درهم الذي يمثل نصيبه في ارباح المحل التجاري المخصص للخياطة الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء مع الصائر والاجبار في الادنى ورفض باقي الطلبات.

وحيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 15-11-2022 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 28-11-2022 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و حيث إن الطلب الإضافي قدم بدوره من ذي صفة و مصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فيكون تبعا لذلك مقبول شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد احمد (س.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 20/09/2019 يعرض فيه انه بتاريخ 15/04/1988 ابرم عقد كراء محل تجاري مع المرحومة حليمة (ص.) قيد حياتها بسومة شهرية قدرها 500 درهم ،والتواصيل التي اصبح محمد (ز.) يسلمها الى المدعي بعد موت امه هذا المحل وانه قام بتجهيزه ، وبانه اتفقا على ان يستغل المدعى عليه هذا المحل ويسلم اخاه نسبة 50 بالمائة من الارباح في نهاية كل شهر الا انه لم يف بوعده وظل يتملص من اجراء المحاسبة كلما طلب منه ذلك وفي الشهر 06 من 2018 يفاجأ بان اخاه المدعى عليه قد غير وثائق المحل في اسمه واصبح مسيطرا على المحل بتواطؤ مع المكري وبتحريض منه بالرغم من ان المكري الذي ساعد المدعى عليه وقام بتغيير التواصيل في اسمه واصبح هو المكتري بدل العارض دون ان يكون المدعى عليه محمد (ز.) متوفرا على ما يخوله ادارة المال الشياع وهو حصوله على ثلاثة ارباع هذا المال ،وبان المدعى عليه بعد ان حقق مراده منع اخاه من القدوم عنده او محاولة الاتصال به وهدد المدعي بعدم القدوم عنده ، ملتمسا الحكم بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وذلك للاحتلال بدون سند وبادائه تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم و باجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المدعي عما فاته من كسب وما ضاع له من ربح ابتداء من 01/10/2012 الى تاريخ انجاز الخبرة .وبارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بتسليم مفاتيح المحل الى المدعي مع التخلي عن جميع المعدات التابعة لتجهيزات المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 700درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وبتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى ،مرفقا مقاله بنسخة عقد كراء وتواصيل الكراء .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه الاول بتاريخ 30/10/2019 دفع من خلالها اساسا بعدم صفة المدعي في اقامة الدعوى بحكم ان العلاقة الكرائية قد انتهت مع المدعي باعتبار ان هذا الاخير تقدم بمحض ارادته للمالك وسلمه مفاتيح المحل في اواخر سنة 2012 وبانه وبعد علمه بمغادرة المدعي للمحل بادر الى الاتصال بالمدخل في الدعوى بالحكم ان المدعى عليه كان يساعد المدعي في خياطة الملابس بين الفينة والاخرى وبان العلاقة الكرائية مع المدخل بدات منذ ابريل 2013 وبان المدعي لم يدل بما يثبت استمرار علاقته الكرائية بعد سنة 2012 . ملتمسا اساسا التصريح بعدم القبول واحتياطيا برفض الطلب. وارفق المذكرة بتصريح ضريبي وباعلام ضريبي وتواصيل كراء .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه الثاني بتاريخ 13/11/2019 يدفع من خلالها بعدم القبول لانعدام الوثائق المثبتة للصفة والمصلحة مؤكدا في الموضوع بان ما ادعاه الطرف المدعي بشان اتفاقه مع المدعى عليه الاول على استبدال اسم المدعي باسم هذا الاخير في تواصيل الكراء هو ادعاء مردود لان المدعي هو من طلب منه ان يعوض اسم اخيه اسمه في التواصيل لانهما قاما بتأسيس شراكة بينهما وأن اخاه هو من سيتكلف باداء واجبات الكراء وبانه لا علم له بالنزاع الدائر بين المدعي واخيه المدعى عليه حول موضوع الشراكة التجارية ملتمسا اساسا التصريح بعدم القبول وباخراجه من الدعوى .

وبناء على المذكرات المتبادلة بين الاطراف.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 2237 والقاضي باجراء بحث في موضوع النزاع

وبجلسة البحث المجراة بتاريخ 08/01/2020 حضرها الطرفين ونوابهما وكذا الشهود وضمنت تصريحاتهم بمحضر مرفق بالملف .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/02/2020 والقاضي باجراء خبرة عهدت للخبير السيد بوشعيب صغير الذي اودع تقريره بتاريخ 26/06/2020

وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بها من قبل نائب الطرف المدعي بتاريخ 22/07/2020 يلتمس من خلالها اساسا بارجاع المهمة للخبير المعين لانجازه وفق النقط المحددة في الحكم التمهيدي واحتياطيا باجراء خبرة مضادة

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2020 والقاضي بارجاع المهمة للسيد الخبير قصد التقيذ بالنقط موضوع الخبرة والذي اودع تقريره بتاريخ 08/01/2021

وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بها من قبل نائب الطرف المدعي بتاريخ 27/01/2021 يؤكد من خلالها بان الخبير المعين اهمل كل الوثائق التي ادلى بها العارض واعتبره اجنبيا عن النزاع وانجز تقريره وفق مزاجه ملتمسا الامر باجراء خبرة مضادة .

وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بها من قبل نائب الطرف المدعى عليه بتاريخ 27/01/2021 يؤكد من خلالها بان الخبير المعين لم يستطع اجراء الخبرة الحسابية لعدم ادلاء المدعي بالوثائق المتبثة للفة ملتمسا التصريح بعدم القبول .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 10/02/2021 والقاضي باجراء خبرة حسابية ثانية عهد بها للخبير السيد محمد أمان الذي وضع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 23/03/2021.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه بجلسة 07/04/2021 جاء فيها أن السيد انوار (س.) مرتبط بعلاقة كرائية بينه وبين العارض الذي ورث المحل عن والدته المتوفية بمقتضى عقد مخارجة مع ورثته منذ سنة 2012 وأن هذا الاخير لا تربطه مع المدعي احمد (س.) اية علاقة كرائية ناهيك ان هذا الاخير يدعي شفاهيا انه تجمعه مع اخيه انوار (س.) عقدة بقسة ارباح المحل التجاري مناصفة وهو الامر الذي ينفيه انوار (س.) وهي الخلاصة التي خلص اليها السيد الخبير محمد أمان بان السيد احمد (س.) لا يتوفر على اية وثيقة تجارية تثبت انه شريك مع المدعى عليه او تبين اتفاقه على قسمة ارباح المحل موضوع النزاع مع المدعى عليه السيد انوار (س.) وان هذا الاخير هو من يتحوز وصولات الكراء منذ سنة 2012 في اسمه وان السجل التجاري للمحل في اسمه وليس في اسم المدعي لذلك يلتمس العارض الحكم باخراجه من الدعوى والحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف السيد احمد (س.) بواسطة نائبه بجلسة 07/04/2021 جاء فيها ان الخبير اخطأ في حقه مرتين باستدعائه بعنوان الخبير وكتب على الغلاف بان العارض لا يوجد بهذا العنوان واستدعائه بعنوان [العنوان] الدار البيضاء وهو ليس عنوانه وأن العنوان الحقيقي هو [العنوان] الدار البيضاء بالاضافة الى ان الخبرة انجزت في غياب المدعي ودفاعه وادعى الخبير في حق العارض ادعاءات بعيدة عن الحقيقة مما يكون تقرير الخبرة باطلا لأنه خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لذلك يلتمس العارض اعطاء الامر بارجاع المهمة الى الخبير محمد امان لاعادة الانجاز طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م واحتياطيا اجراء خبرة مضادة ثانية تسند الى خبير كفء ومنصف ويحترم اطراف النزاع طبقا لما يقتضيه القانون مع حفظ حق العارض في التعقيب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد انوار (س.) بواسطة نائبه بجلسة 07/04/2021 جاء فيها أنه يتبين من تقرير الخبرة ان مزاعم المدعي غير مرتكزة على أي اساس واقعي او قانوني وان منازعته سلبية مجردة من أي اثبات وان العارض يؤكد ما جاء في تقرير الخبرة ملتمسا اخذ الخبرة بعين الاعتبار والحكم بعدم قبول الطلب.

وبناء على الحكم رقم 803 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/04/2021 القاضي بإرجاع المأمورية الى السيد الخبير محمد امان قصد التقيد بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي .

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة مع طلب إضافي بجلسة 23/06/2021 جاء فيها أن توجه الخبير إلی مكان إجراء الخبرة بتاريخ 2021/05/26 وقام بانجاز مهمته خير قيام اعتمادا على ما توصل اليه من وثائق مقنعة سواء بالنسبة للمحكمة او الطرف الأخروأجرى من خلال ذلك لقاء جمعه بین المدعي والمدعى عليه ودفاع المدعي وذلك في مكان تواجد المحل موضوع النزاع وتعرف عليه عن كتب وعاينه ووصفه وصفا دقيقا إلى أن ماجاء في جواب المدعى عليه من حيث الدخل اليومي للمحل موضوع النزاع کان مخيبا للآمال وصرح انه لا يحصل على أي دخل شهري او سوي لهذا المحل كيفماكان نوعه إلا ان تصريح المدعي كان واضحا اكثر وارجع الأمور إلى نصابها وصرح للخبير بانه عندما كان يشتغل بالمحل موضوع النزاع فقد كان يحصل على دخل يومي يتراوح بين 800 درهم و 700 درهم في اليوم الا ان الخبير كلفه بان يجزم بالدخل اليومي الحقيقي فصرح له على انه كان يتقاضى بصفة رسمية من هذا المحل دخلا يوميا قدره 700 درهم بصفة قارة وثابتة الا ان الخبير کان له رأي آخر بعدما طاف ينفي المكان واطلع على أحوال مهني الخياطة التقليدية هناك توصل إلى استنتاج اخر وهو ان أصحاب هذه الحرف ذات النشاط المماثل تدر علی اصحابها دخلا بمحل 11000 درهم في الشهر وعلى ضوء ذلك حدد الخبير ان السيد احمد (س.) حدد له نصيبا من الأرباح440000.00درهم بناء على تحديد نصيبه الأرباح المستحقة من2012/10/01إلى غاية تسجيل المقال الافتتاحي للدعوى وهو 2019/09/20 وعليه فقد حدد له واجبه في مبلغ 440000.00 درهم 11000.00 ×80 شهرا = 880000.00

11000.00× 80 شهرا = 880000.00 ÷ 2=440000.00 درهم

فكان حسب رأي الخبير أن هذا المبلغ هو نصيبه من الأرباح عن المدة المذكورة أعلاه الا انه يلاحظ على تقرير الخبير انه كان عليه ان يبدء العملية الحسابية من تاريخ الدعوى من 2019/09/20ويحدد المبالغ إلى تاريخ انجاز الخبرة وليس إلى تاريخ رفع الدعوى وأنه ضرب عرض الحائط بما صرح به المدعي عن الدخل اليومي المحددة في مبلغ 700 درهم وهو الحقيقة الواضحة والملموسة واعتمد على تصريح حرفي المنطقة واكتفى باحتساب المبالغ المستحقة للمدعي على دخل شهري قدره11000.00 درهم وهو أمر يخالف حقيقة ماصرح به المدعي ، إلا انه وربحا للوقت وحتى لا تضيع حقوق المدعي أكثر فانه يوافق على ما جاء في تقرير الخبير ويباركه مع الحكم له بالإضافةإلى ذلك بما سيطلبه الإضافي الذي هو ، ومن حيث الطلب الإضافي فإن المدعي رفع دعواه ابتداء من تاريخ2019/09/20وحدد له الخبير مستحقاته بتاريخ 2021/05/26 واعتباره مستحقا لحقوقه ابتداء من2012/10/01 إلى غاية تسجيل المقال الافتتاحي للدعوى وهو 2019/09/20 وبذلك يكون قد ضاع في ما وراء هذا التاريخ وهو المطلوب في هذا الطلب الإضافي أي انه يطالب المحكمة باستحقاق تعويض إضافي ابتداء من2019/09/21 إلی تاریخ انجاز الخبرة وهو2021/05/26 وحيث يكون بذلك عدد الشهود الإضافية هي كالتالي :

25 شهرا x 11000 درهم =275000.00÷ 2 =137500.00 درهم

وبإضافة هذا المبلغ على ما حدده الخبير خلال المرحلة الأولى بكون مجموع مبلغ التعويض هو : 440000.00درهم x 137500.00 درهم = 577500.00 درهم ، ملتمسا من حيث التعقيب على الخبرة المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير امان محمد والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ440000.00درهم كتعويض عن المدة من 2012/10/01إلى 2019/09/20المحددة في الخبرة ومن حيث الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بأدائه الفائدة المدعي مبلغ 137500 درهم كتعويض عن المدة الإضافية من 2019/09/21إلى2021/05/26 والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مجموع التعويضات المذكورة أعلاه وهي كالتالي : 440000.00 + 137500 =577500.00درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه الثاني بمذكرة تعقيبية بجلسة 23/06/2021 جاء فيها أن المحل خال من أية آليات و تجهیزات و أن السيد انوار (س.) مرتبط بعلاقة كرائية بينه و بين العارض السيد محمد (ز.) الذي ورث المحل عن والدته المتوفية بمقتضی عقد مخارجة مع ورثته منذ سنة 2012 وأن هذا الأخير لا تربطه مع المدعي احمد (س.) أية علاقة كرائية حاليا بل مع أنوار (س.) بمقتضی و صولات الكراء و ان المحل يتوفر على التسجيل بالضريبة المهنية و السجل التجاري باسم هذا الأخير كما خلص السيد الخبير من خلال تسلمه الوثائق من الأطراف انه لا يوجد من بينها ما يفيد الغاء عقد الكراء الموقع بين السيد احمد (س.) و السيدة حليمة (ص.) و إجابة على هاته النقطة فالعارض بمقتضی عقد مخارجة مع ورثة المرحومة لم تعد تربطه أية علاقة كرائية مع المدعي احمد (س.) بل أصبح مكتر السيد أنوار (س.) بمقتضی وصولات كراء. وحيث ان السيد ومن خلال تصريح السيد أنوار (س.) بان المحل لا يدر أي مدخول عمد الى استفسار المهنيين الذين يشتغلون بنفس النشاط المهني عما تدره هاته المحلات ذات النشاط المماثل لنشاط المدعي فتبين أن المدخول الشهري هو 11000 لشهر تم خلص أن المدخول المستحق لسيد احمد (س.) من حرمانه من نصيبه في الأرباح من تاريخ2012/12/1 الى غاية 2019/9/20هو 440.000.00درهم والحال أن هذا التقرير لم يرتكز على أسس تقنية و محاسبتية دقيقة واعتمد فقط على تخمين استمرار العلاقة الكرائية للهالكة حليمة (ص.) مع المدعي و الذي تم التأسيس عليه للاستفسار عن مدخول المحل محل النزاع قياسا على باقي المحلات التي تزاول نفس النشاط و ذلك في غياب عقد شراكة بين السيد انوار (س.) و احمد (س.) مما يبرر القول بان ادعاءات المدعي لا أساس لها من الصحة وأن التقرير لم يكن موضوعيا مما ينبغي معه عدم الالتفات إليه، ملتمسا الحكم بإخراج المدعى عليه من الدعوى و الحكم برفض طلب المدعي.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 14/07/2021 جاء فيها حول بطلان تقرير الخبرة لخرقه للفصل 63 من ق م م المستمد من عدم استدعاء دفاع المدعى عليه بعنوانه الصحيح فإن الخبرة المنجزة من طرف السيد محمد امان جاءت خارقة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و مخالفة لأوامر الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ2021/04/21 مادام أن الخبير لم يستدعي موكلة العارض بعنوانها الصحيح و قام باستدعاء نائبة المدعى عليه السابقة وأن الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يلزم على الخبير تحت طائلة البطلان "أن يستدعي الاطراف و وکلائهم وأن الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ2021/04/21كلف الخبير المنتدب باستدعاء الأطراف ووكلائهم بصفة قانونية طبقا للفصل 63 من ق.م.ملكن الخبير قام بإنجاز الخبرة في غياب حضور دفاع العارض الأستاذة سعيدة البوير مابي التي لم تستدعي بتاتا لجلسة الخبرة لكون السيد الخبير قام باستدعاء الأستاذة سعدية حسي بالرغم من انها سحبت نیابتها عن المدعى عليه وأن عدم استدعاء دفاع العارض بصفة قانونية لجلسة الخبرة قد حرم المدعى عليه من حقوق الدفاع وأن عدم استدعاء دفاع الأطراف لجلسة الخبرة يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما تؤكده قرارات صادرة عن محكمة النقض التي اعتبرت أن انجاز الخبرة دون قيام الخبير باستدعاء دفاع الاطراف يشكل خرقا للفصل 63 من ق م م و يعرض قرار المحكمة النقض قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاریخ2015/10/08تحت عدد 1273 في الملف عدد 04/1066 منشور بمجلة الملف عدد 16 ص314 و ما يليها القرار الذي اعتمد على تقرير خبرة دون قيام الخبير باستدعاء دفاع الاطراف لحضور إجراءاتها يشكل خرقا للفصل 63 من ق م م يكون قرار فاسد التعليل يتعين نقضه ( قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ2009/05/06 تحت عدد 1666 في الملف عدد1974/08 منشور المجلة المعيار عدد 44 ص218 و ما يليها) وبالتالي أن عدم استدعاء موكلة المدعى عليه الأستاذة سعيدة البوير ماني يشكل خرقا المقتضيات الفصل 63 من ق م م يترتب عليه ابطال الخبرة المنجزة من طرف السيد محمد امان ،وحول بطلان تقرير الخبرة لخرقة الفصل 59 ق م م فإن تقرير الخبرة باطلا خرقه لمقتضيات الفصل 59 من ق م م مادام ان الخبير تجاوز حدود المهمة المسندة إليه و بت في نقط قانونية تخرج عن اختصاصه و انه لم يقدم جوابا واضحا على كل سؤال في طرح عليه وأن الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية يلزم الخبير بان يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال في مطروح ، كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفن وله علاقة بالقانون ولم يكن موضوع المهمة المسندة اليه وبالرجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة المنجزة سيتضح لها أن هناك تناقض واضح في تقارير الخبير فمن خلال قراءة تقرير الخبرة سيتبين أن هذا الأخير لم يقدم أي تفسير التبرير التعويض الغير المستحق للمدعي في تحرير التقرير اذ اعتمد على أقوال المدعي مستبعدا اقوال المدعى عليه فكيف يعقل ان السيد الخبير في تقريره الأول أكد أنه لا توجد علاقة كرائية بين المدعي و المدعى عليه و السيد محمد (ز.) و انه خلص صراحة في تقريره الأخير على " ان السيد انوار (س.) يستغل المحل موضوع الدعوى منذ سنة 2012 كما يتبين من الصور الشمسية لتواصيل الكراء أن السجل التجاري للمحل رقم [المرجع الإداري] و شهادة الضريبة مسجلين في اسم السيد انوار (س.) و ليس في اسم السيد احمد (س.)لا تتوفر على أية وثائق تثبت وجود علاقة تجارية بين السيدين احمد (س.) و أنوار (س.) و كذلك وجود اتفاق لقسمة أرباح المحل موضوع النزاع "وفي هذا التقرير حدد تعويضا للمدعي دون الاعتماد على وثائق او حجج وبالتالي فان تحديد الخبير لتعويض مستندا على أقوال المدعي و دفاعه يعتبر تجاوزا لحدود مهمته و يشكل بت في نقطة قانونية تخرج عن اختصاصه التقني و يجعل تقرير الخبرة باطل لحرقه المقتضيات الفصل 59 من ق م م الذي يمنع على الخبير الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني و له علاقة بالقانون وأن المدعي لا يتوفر على أي صفة لكي يستحق التعويض فالمدعى عليه تربطه علاقة كرائية مع السيد محمد (ز.) الذي ورث المحل عن والدته المتوفية و السجل التجاري للمحل و شهادة الضريبة مسجلين في اسم المدعى عليه و ليس في اسم المدعي وأكثر من ذلك و بالإضافة إلى تأكيد السيد الخبير محمد امان في تقريره الأول أن المدعي لا يستحق أي تعويض لكونه لا تربطه أي علاقة بمحل الكراء فان الخبير السيد بوشعيب الصغير خلص ایضا إلى نفس الملاحظة وجاء في تقرير السيد الخبير بوشعيب الصغير على أن " فانه لا يمكن تحديد واجب المدعي بالمحل التجاري للأسباب التالية أن تواصيل الكراء منذ سنة 2012 في اسم المدعى عليه السيد أنوار (س.) و ليس في اسم المدعي السيد احمد (س.) وأن السجل التجاري للمحل هو في اسم المدعى عليه السيد أنوار (س.) و ليس في اسم المدعي السيد احمد (س.) وأن المدعي السيد احمد (س.) لا يتوفر على أي وثيقة تجارية تثبت انه شريك مع المدعى عليه او وثيقة تبين اتفاقه على قسمة أرباح المحل موضوع النزاع مع المدعى عليه السيد انوار (س.)" ، ملتمسا الحكم وفق كل ما ورد في المحررات السابقة للمدعى عليه و الحكم وفق الطلب .

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة إسناد النظر بجلسة 29/09/2021 جاء فيها أنه سبق للمدعى عليه أن أدلى بمذكرة تعقيبية ضمنها دفوعات واهية وغير جديرة بالاعتبار وأن المدعي يتمسك بما جاء في مقاله و مذكراته و يسند النظر الى المحكمة .

وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/10/2021 عدد 8975 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه أنوار (س.) لفائدة المدعي مبلغ 528.000,00 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و برفض باقي الطلبات.

وبناء على القرار عدد 1790 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2022 القاضي في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

و بناء على مذكرة مستنتجات المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 12/09/2022 جاء فيها أنه سبق له أن أبرم عقد كراء للمحل موضوع النزاع مع مالكة العقار المرحومة حليمة (ص.) قيد حياتها وذلك بتاريخ1988/4/15ولا زال هذا العقد ساري المفعول الى الان ولما توفيت المطرية حليمة (ص.) رحمها الله سنة 2007 استمر العارض يسلم الوجيبة الكرانية الى أحد الورثة ابن المرحومة وهو المدخل في الدعوى السيد محمد (ز.) هذا الأخير الذي كان يسلم الى العارض التواصيل موقعة من طرفه وباسم السيد أحمد (س.) الى غاية الشهر 6/2012 يفاجأ بأن أخاه أنوار (س.) الذي سلمه العارض المحل التجاري منظما وجاهزا للعمل به قد غير توصيل الكراء وجعله باسمه وذلك بايعاز وبتواطؤ مع أحد الورثة وهو المسمی : محمد (ز.) دون أن يدلي بما يخوله إدارة المال المشاع وهو وجوب توفره على نسبة ثلاثة أ ن المال المشاع وأنه وبعد أن بلغ المدعى عليه مراده وبالمساعدة اللا مشروطة التي أغدقها عليه محمد (ز.) قطع أنوار (س.) علاقته بأخيه العارض السعيدي أحمد ومنعه من القدم عند او الاتصال به ونسي المدعى عليه أن العارض أخوه الأكبر وشقيقه الذي رباه و علمه الصنعة وجعل منه صانعا حرفيا تفصيلا وخياطة وتسييرا وتنظيما. لكن الطمع والجشع والحقد والكراهية أعمت بصيرته ومن جملة التناقضات التي وقع فيها المدعى عليه أثناء مناقشة النازلة وأكد كذبه ونفاقه بإخفاء الحقيقة هو كما يلي: " ذلك وان سبق للمدعي كراء المحل التجاري ، فإنه قد تخلى عنه لفائدة أنوار (س.) منذ سنة 2012 بموافقة المالكة السيدة حليمة (ص.) التي قبلت استمرار العلاقة الكرائية معها وتسليمه وصولات الكراء باسمه "هنا يظهر المدعى عليه كذبه الصريح دون استحياء، ذلك أن المدعىعليه إن كان يدعي أنه تربطه علاقة كرائية مع مالكة المحل السيدة حليمة (ص.) وتسلمه وصولات عن أداء الكراء بينما أن السيدة حليمة (ص.) قد وافتها المنية سنة 2007 وأنوار (س.) لم يتسلم المحل التجاري إلا في أواخر سنة 2012 فإذا كان قد سلم المحل التجاري الى المدعى عليه أنوار (س.) لتسييره في سنة 2012 وبموافقة السيدة حليمة (ص.) التي قبلت استمرار العلاقة الكرائية مع وتسلمه تواصيل الكراء باسمه ، فكيف حدث ذلك فكيف تأتي لها ذلك وهي في عداد الموتى منذ سنة 2007 هل رجعت لها الروح وأحيت من جديد لتلتقي بالمدعی عليه وتسلمه تواصيل الكراء، ألا فليتق ربه وليقل ما يصدقه العقل والمنطق وأن المدعي ركز مطالبه على عدة ملتمسات منها الحكم على أنوار (س.) بالإفراغ لأن المدعى عليه مجرد مسیر لهذا المحل لأنه ولمالم تعجبه هذه الوضعية غير تواصيل الكراء وبدل ما بدا له وشجعه على ذلك أحد الورثة وهو المدخل في الدعوى محمد (ز.) والذي تجاهل وجود علاقة كرائيةبين العارض "أحمد (س.)" وبين المرحومة "حليمة (ص.)" أمه ، هذه العلاقة التي كانت ولايزال ينظمها عقد الكراء والذي لايزال ساري المفعول الى الان والدليل على ذلك أن المدخل في الدعوى محمد (ز.) استمر بعد وفاة أمه المرحومة حليمة (ص.) يسلم تواصيل الكراء موقعة باسمه الى المدعي منذ وفاة سنة 2007 الى غاية سنة 2012 وهي سنة بداية العلاقة الكرائية المزورة التي كان بطلها هو أنوار (س.) وشجعه على ذلك أحد ورثة المرحومة حليمة (ص.) وهو المسمی : محمد (ز.) وأن جانبا مهما في هذه النازلة وتم إغفاله لانه لم يبث فيه هو مسالة مصير المحل التجاري موضوع النزاع بعد أن أصبح مكرى لشخصين متنازعين أحدهما المدعي الذي يتوفر على عقد كراء سليم لا يزال ساري المفعول الى الآن وبيد المدعي سبق له أن أبرمه مع المرحومة قيد حياتها حليمة (ص.) وبعد أن وافتها المنية سنة 2007 حل محلها أحد الورثة وهو محمد (ز.) الذي أصبح يتسلم الوجيبة الكرائية مباشرة من المدعي أحمد (س.) ويسلمه مقابل ذلك التواصيل إلى منتصف سنة 2012 ومن ثمة أن كان المدعى عليه يشترك مع المدعي في الأرباح فانه مجرد مسیر ولا يمكنه أن يشترك معه في كراء المحل وأن المدعى عليه أصبح بقاؤه في المحل التجاري وهو مسير لهذا المحل غير قانوني و مزعجا ولا مبرر له مما يقتضي الحكم عليه بالافراغ وارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بتسليم المدعي المفاتيح وتسليم المحل للمدعي بمعداته جاهزا للعمل الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بتسليم المدعي المفاتيح وتسليم المحل للمدعي بمعداته جاهزا للعمل كما تسلمه المدعى عليه من قبل ومن حيث المدخل في الدعوى وهو محمد (ز.) فإن محمد (ز.) يعرف القراءة والكتابة ونظرا لكون أمه أمية وهي التي أكرت المحل التجاري الى للمدعي وأبرمت معه عقد كراء وهي المرحومة حليمة (ص.) التي ابنها محمد (ز.) يساعدها في كتابة تواصيل الكراء وتوقعها وتسلمها الى المدعي واستمرت كذلك إلى أن وافتها المنية الى سنة 2007 فأصبح ابنها محمد (ز.) يتعامل مباشرة مع العارض الذي كان يسلم الوجيبة الكرائية لمحمد (ز.) ومحمد (ز.) يسلمه التواصيل الى غاية منتصف سنة 2012 حيث سلم المدعي المحل جاهزا الى اخيه وكلفه به کمسیر مقابل 50% من الأرباح ، ومن ثمة أصبح الوافد الجديد هو المدعى علياه انوار (س.) والذي أصبح هو المسير لهذا المحل والعارض هو الذي يتعامل مع محمد (ز.) بوجاه اخر وحرض انوار (س.) على عصيان أخيه والتمرد عليه ورفض أوامره وهيا وبايعاز من محدد الزين انقلابا على أخيه "العارض" وسلم محمد (ز.) الى أنوار (س.) "المدعى عليه" توصيلا محررا باسم أنوار (س.) وبذلك أصبح في نظره هو المكتري للمحل التجاري ونسي او تناسى أن أخاه "العارض" هو من سلمه المحل ليكون مسيرا له ، الا أن أنوار (س.) تنكر لكل ذلك ومنع المدعي من الاتصال أو القدوم عنده الى حيث يوجد المحل المكتري وأكد للعارض أن المحل هو محل أنوار (س.) المدعى عليه ولن يسمح أن ينافسه فيه أحد ولو كان أخوه المدعي، وبذلك أصبح محل الزين هو بطل هذا التمرد وهذا العصيان الذي لم يكن منتظرا أن يصدر من أخ شقيق للمدعي وبذلك أضرم محمد (ز.) النار بين أخوين وبقي ينتظر النتائج وبذلك تم إدخاله في الدعوى ليتحمل مسؤوليته كاملة سواء المادية أو المعنوية ومن ثمة يتعين التصريح والحكم على المدعى عليه بأداء جميع التعويضات التي ستحكم بها المحكمة والحكم على المدخل في الدعوى محمد (ز.) من أجل أداء التعويضات التي ستحكم بها المحكمة تضامنا بينه وبين المدعى عليه أنوار (س.) وأن المدعى عليه عندما تواطأ مع أحد ورثة المرحومة حليمة (ص.) وهو السيد محمد (ز.) الذي سلمه توصيلا باسمه على اعتبار أن أنوار (س.) هو المكتري وأن الوارث محمد (ز.) يعرف حق المعرفة أن العارض كان يكتري المحل من عند المرحومة حليمة (ص.) وهو الذي كان يعبئ تواصيل الكراء ويسلمها لأمه من أجل التوقيع ثم يسلمها للعارضة ولما توفيت المرحومة حليمة (ص.) حل محلها في قبض الكراء ابنها محمد الذي يعبئ تواصيل الكراء ويوقعها بنفسه ويسلمها للمدعي منذ وفاة المكرية حليمة (ص.) سنة 2007 الى حدود منتصف سنة 2012 وهي السنة التي قاد فيها أنوار (س.) الانقلاب ضد أخيه ودون استشارته أو علمه أو موافقته بل كل ذلك خدعة وخيانة للأمانة وحيث إن المحل التجاري اكتراه المدعي بواسطة عقد الكراء لازال ساري المفعول الى الآن وأن المدعى عليه دخل المحل جاهزا للعمل كمسير فقط بنسبة 50% مما سيحققه من أرباح وأن المدعي أولى بمحله من غيره ، ملتمسا الحكم وفق الطلب والحكم على المدعى عليه بالإفراغ وتحميل المدعى عليه الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

اسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه ما دام الاستئناف ينشر القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف واقعيا وقانونيا وأنه ما دامت المحكمة الاستئنافية التجارية حددت للمحكمة التجارية أن تبت في هذه النازلة البت فيها من جديد طبقا للقانون وحيث أنه من الجانب المعنوي والقانوني كذلك، أن تتقيد المحكمة التجارية بما جاء في منطوق حكم المحكمة الاستئنافية التجارية وذلك "بتطبيق القانون وأن الحكم الابتدائي خرق هذا المبدأ إذ لم يستدع الطرفين المستأنفين لابداء أوجه دفاعهما شكلا وموضوعا و هو يستشف من قول المحكمة التجارية في الفقرة الاخيرة من الصفحة 9 التي جاء فيها ما يلي " وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 200/09/12 فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2022/09/19 مما يتبين معه ، أن المستأنف الاول والثاني لم يتم استدعاؤهما حتى يتسنى لهما ابداء دفوعاتهما كما يقضي بذلك القانون وبالتالي حرمانهما من مرحلة التقاضي ابتدائيا وأنه من جهة أخرى فإن فإنه بالرجوع الى تقرير خبرة السيد محمد امان والتي جاء فيها بأن السيد احمد (س.) لا يتوفر على أية وثيقة تجارية تثبت انه شريك مع المدعى عليه او تبين اتفاقه على قسمة ارباح المحل موضوع النزاع مع المدعى عليه السيد انور (س.) وأن هذا الأخير هو من يتحوز وصولات الكراء منذ سنة 2012 في اسمه وأن السجل التجاري للمحل في اسمه وليس في اسم المدعي وأن المستأنف عليه من جهة أخرى صرح بأن المستأنف أنوار (س.) هو مسير ليس إلا وذلك من خلال المذكرة الاستنتاجية المدلى بها من طرف المستأنف عليه حاليا بجلسة 2022/09/12 التي جاء فيها ما يلي "....... و أن المدعي ركز مطالبه على عدة ملتمسات منها الحكم على أنوار (س.) بالافراغ لان المدعى عليه مجرد مسير لهذا المحل ... " و هذا ما يتناقض مع أقواله بأنه شريك معه في هذا وأن الوضعية القانونية الحالية لتواجد المستأنف في هذا المحل ، ذلك أن محل النزاع كان مكترى سابقا من طرف المستأنف عليه أحمد (س.) من طرف المرحومة حليمة (ص.) وأنه بعد وفاتها تم تقسيم تركتها بين ورثتها الشر الشرعيين ومنهم السيد "محمد (ز.) " الذي خرج بالمحل موضوع النزاع وأن المستأنف عليه لما علم بأن محل النزاع خرج من نصيب احمد (ز.) طلب منه أن يعوضه باسم أخيه في تواصيل الكرا وأنه تبعا لذلك ، فإن طرفي العقد الكرائي المتعلق بهذا المحل بين أنوار (س.) ومحمد (ز.) وأن المستأنف عليه السعيدي لم تعد له أية علاقة كرائية بهذا المحل منذ وفاة الهالكة حليمة (ص.) ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والبت في القضية من جديد وذلك بالتصريح برفضه شكلا وموضوعا وتحميل المستأنف عليه صائر الدعوى .

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم التجاري وغلاف التبليغ و صورة شمسية من قرار استئنافي.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب مع طلب إضافي بواسطة نائبه بجلسة 10/01/2023 التي جاء فيها أنه جرت العادة ان الاحكام التمهيدية لا تستأنف الا مع الاحكام القطعية و بمعيتها و من ثمة فان التقدم باستئناف الاحكام القطعية و اهمال استئناف الاحكام التمهيدية يجعل الاستئناف غير مقبول و مختلا شكلا والدليل على ذلك ان المحكمة التجارية أصدرت خلال مراحل هذه النازلة احكاما تمهيدية و تم اغفال التصريح باستئنافيهما ضمن استئناف القطعي و هذه الاحكام التمهيدية كالتالي و بناء على الحكم التمهيدي عدد 2237 و القاضي بإجراء بحث في موضوع النزاع و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/02/05 و القاضي بإجراء خبرة عهدت للخبير السيد بوشعيب صغير الذي اودع تقريره بتاريخ 2020/06/26 و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/02/10 و القاضي بإجراء خبرة حسابية ثانية عهد بها للخبير السيد محمد أمان الذي وضع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 2021/02/23 وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/10/14 و القاضي بإرجاع المهمة للخبير قصد حيث انه و من خلال ما تمت الإشارة اليه ان الاستئناف جاء مختلا شكلا ، الشيء الذي يستدعي التصريح و الحكم بعدم قبول الطلب شكلا . كما ان العارض من جهة أخرى يسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر المقال على بقية الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة وأن ما ناقشه المستأنف من حيث الموضوع لا ينبني على أي أساس سليم لأنه بني على النصب والتحايل والخداع وان الحقائق التي لا يتطرق اليها ادنى شك هي كالتالي: حيث العلاقة الكرائية التي تربط بين العارض و المرحومة حليمة (ص.) قيد حياتها ان المرحومة حليمة (ص.) كانت قيد حياتها قد ابرمت عقد كراء محل تجاري مع المكتري السيد احمد (س.) بسومة شهرية قدرها 500 درهم وكان ذلك بتاريخ 1988/04/15 و الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و هو عقد كراء محل تجاري غير محدد المدة وأنه و خلافا لما جاء في اخر ما كتب المستانف في مقاله فان العلاقة ارتبطت بعد موت المرحومة حليمة (ص.) مع ابنها محمد (ز.) و اصبح يقبض الوجيبة الكرائية من المستانف عليه مباشرة و تسليمه التواصيل موقعة باسمه أي موقعة من طرف السيد محمد (ز.) ابتداء من تاريخ وفاة السيدة حليمة (ص.) (الام) سنة 2007 الى أواخر سنة 2012 و ان عقد كراء المحل التجاري المبرم بين السيد احمد (س.) المستانف عليه و المرحومة حليمة (ص.) لا يزال ساري المفعول و لم يتم فسخه الى الان وان العارض احمد (س.) لما انشغل بالمحل التجاري الذي كان قد اشتراه، المستانف انوار (س.) على ان يسير المحل التجاري موضوع النزاع و يؤدي المصاريف من كراء وضريبة و وجيبة الماء هرباء و ما فضل كأرباح يقسم بينهما ء و بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما و تستمر العلاقة الكرائية بين احمد (س.) و محمد (ز.) الذي ادعى ان المحل التجاري موضوع النزاع أل اليه عن طريق المخارجة بينه و بين بقية الورثة دون ان يدلي للمحكمة بأية حجة تثبت ادعاءه ، اما المستانف انوار (س.) فقد استغل كون أخيه المستانف عليه احمد (س.) اصبح منشغلا بالمحل الثاني بدأ يتقرب الى المدخل في الدعوى محمد (ز.) و توج هذا التقارب بتغيير توصيل الكراء و جعله باسم السيد انوار (س.) بدل احمد (س.) و سيفتضح امرهما بحلول الشهر 6 من سنة 2018 ليفاجأ المستانف عليه بان اخاه انقلب ضده و غير وثائق المحل التجاري في اسمه و اصبح مسيطرا على المحل التجاري وحده و بتواطئ مع المكري الذي لو يكن متوفرا على ما يخول له إدارة مال المشاع، و على اثر هذا الانقلاب طلب المستانف عليه بدعوى التعويض وطالب المحكمة التجارية بعد عرض الوقائع الدامغة بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق لفائدته عما فاته من كسب و ما ضاع له من أرباح ابتداء من 2012/10/01 الى تاريخ انجاز الخبرة و بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه و ذلك بتسليم مفاتيح المحل الى صاحبه المستانف عليه مع التخلي عن جميع المعدات التابعة لتجهيز المحل التجاري لأنها صرفت من مال المستانف عليه وحده لان المستانف عليه سلم المحل التجاري لأخيه (المستانف) وانه و جوابا على ما جاء في الحيثية الأخيرة من مقال المستانف، فان محمد (ز.) و المستانف انوار (س.) لم يبرما أي عقد كراء لحد الان و انما اعتمدا معا على تغيير وصل الكراء و جعله في اسم انوار (س.) بدل احمد (س.) و من ثمة فقد بني هذا التصرف ان المستانف احمد (س.) لم على باطل، ثم يضيف المستانف في هذه الحيثية قائلا:وأن المستأنف أحمد (س.) لم تعد له اية علاقة كرائية بهذا المحل منذ وفاة الهالكة حليمة (ص.)" ان المستانف يغير الحقيقة و يحاول إيقاع المحكمة في الخطأ، لكن الحقيقة التي لا غبار عليها و كما سبق القول فان المستانف عليه كان قد ابرم مع المرحومة قيد حياتها عقد كراء يتعلق بالمحل التجاري موضوع النزاع منذ 1988/04/15 بسومة كرائية قدرها 500 درهم و بقي الحال على ما هو عليه الى ان توفيت المرحومة حليمة (ص.) في سنة 2007 حل محلها لبنها السيد محمد (ز.) الذي اصبح يقبض الكراء من المستانف عليه ويسلمه تواصيل موقعة باسم محمد (ز.) و قد نسي او تناسى المستانف ان العلاقة الكرائية بدأت مع المرحومة حليمة (ص.) الى ان وافتها المنية سنة 2007 و استمرت هذه العلاقة الكرانية بعد ان ظهر محمد (ز.) الذي تعامل مع المستانف عليه الى غاية الشهر 9 من سنة 2012 و هو بداية تملص المستانف من تمكين العارض من نصيبه من الأرباح، لكن المستانف كان دائما و كلما طلب اخوه احمد (س.) نصيبه من الأرباح الا و لجأ المستانف انوار (س.) الى المناورات و اللف والدوران الى ان فاجأه بخبر تحويل توصيل الكراء في اسمه و كان يتواطئ مع محمد (ز.) الذي مهد الطريق امام انوار (س.) و منع المستانف عليه احمد (س.) من الاتصال به او القدوم عنده لان المحل التجاري اصبح محله و اغلق في وجه كل أبواب الحوار و اصبح المحل التجاري مكترى من طرف شخصين، الأول المستانف عليه السيد احمد (س.) و بيده عقد كراء المحل التجاري و الذي لم يفسخ لحد الان و الثاني المستانف السيد انوار (س.) و الذي اكترى المحل التجاري موضوع النزاع بالغش و التدليس وذلك بمساعدة السيد محمد (ز.) الشيء حتم على أن العارض احمد (س.) لما انشغل بالمحل التجاري الذي كان قد اشتراه، اتفق مع المستانف انوار (س.) على ان يسير المحل التجاري موضوع النزاع و يؤدي المصاريف من كراء و ضريبة و وجيبة الماء و الكهرباء و ما فضل كارباح يقسم بينهما بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما و تستمر العلاقة الكرائية بين احمد (س.) و محمد (ز.) الذي ادعى ان المحل التجاري موضوع النزاع أل اليه عن طريق المخارجة بينه و بين بقية الورثة دون ان يدلي للمحكمة بأية حجة تثبت ادعاءه ، اما المستانف انوار (س.) فقد استغل كون أخيه المستانف عليه احمد (s.) اصبح منشغلا بالمحل الثاني و بدأ يتقرب الى المدخل في الدعوى محمد (ز.) و توج هذا التقارب بتغيير توصيل الكراء وجعله باسم السيد انوار (s.) بدل احمد (s.) و سيفتضح امرهما بحلول الشهر 6 من سنة 2018 ليفاجأ المستانف عليه بان اخاه انقلب ضده و غير وثائق المحل التجاري في اسمه و اصبح مسيطرا على المحل التجاري وحده و بتواطئ مع المكري الذي لو يكن متوفرا على ما يخول له إدارة مال المشاع، و على اثر هذا الانقلاب طلب المستانف عليه بدعوى التعويض و طالب المحكمة التجارية بعد عرض الوقائع الدامغة بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق لفائدته عما فاته من كسب كسب و ما ضاع له من أرباح ابتداء من 2012/10/01 الى تاريخ انجاز الخبرة و بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه و ذلك بتسليم مفاتيح المحل الى صاحبه المستانف عليه مع التخلي عن جميع المعدات التابعة لتجهيز المحل التجاري لأنها صرفت من مال المستانف عليه وحده لان المستانف عليه سلم المحل التجاري لأخيه (المستانف) وانه و جوابا على ما جاء في الحيثية الأخيرة من مقال المستانف، فان محمد (ز.) و المستانف انوار (s.) لم يبرما أي عقد كراء لحد الان و انما اعتمدا معا على تغيير وصل الكراء و جعله في اسم انوار (s.) بدل احمد (s.) و من ثمة فقد بني هذا التصرف على باطل، ثم يضيف المستانف في هذه الحيثية قائلا ان المستانف احمد (s.) لم له اية علاقة كرائية بهذا المحل منذ وفاة الهالكة حليمة (ص.)" ان المستانف يغير الحقيقة و يحاول إيقاع المحكمة في الخطأ، لكن الحقيقة التي لا غبار عليها و كما سبق القول فان المستانف عليه كان قد ابرم مع المرحومة قيد حياتها عقد كراء يتعلق بالمحل التجاري موضوع النزاع منذ 1988/04/15 بسومة كرائية قدرها 500 درهم و بقي الحال على ما هو عليه الى ان توفيت المرحومة حليمة (ص.) في سنة 2007 و حل محلها لبنها السيد محمد (ز.) الذي اصبح يقبض الكراء من المستانف عليه و يسلمه تواصيل موقعة باسم محمد (ز.) و قد نسي او تناسى المستانف ان العلاقة الكرائية بدأت مع المرحومة حليمة (ص.) الى ان وافتها المنية سنة 2007 و استمرت هذه العلاقة الكرائية بعد ان ظهر محمد (ز.) الذي تعامل مع المستانف عليه الى غاية الشهر 9 من سنة 2012 و بداية تملص المستانف من تمكين العارض من نصيبه من الأرباح ، لكن المستانف كان دائما و كلما طلب اخوه احمد (s.) نصيبه من الأرباح الا و لجأ المستانف انوار (s.) الى المناورات و اللف والدوران الى ان فاجأه بخبر تحويل توصيل الكراء في اسمه و كان يتواطئ مع محمد (ز.) الذي مهد الطريق امام انوار (s.) و منع المستانف عليه احمد (s.) من الاتصال به او القدوم عنده، لان المحل التجاري اصبح محله و اغلق في وجه كل أبواب الحوار و اصبح المحل التجاري مكترى من طرف شخصين، الأول المستانف عليه السيد احمد (s.) و بيده عقد كراء المحل التجاري و الذي لم يفسخ لحد الان و الثاني المستانف السيد انوار (s.) و الذي اكترى المحل التجاري موضوع النزاع بالغش و التدليس ذلك بمساعدة السيد محمد (ز.) الشيء حتم على حيث ترتب بذمة المستانف واجب نصيب المستانف عليه من الأرباح عن المدة من 2021/05/27 الى 2022/12/31 وجب فيها ما مجموعه 70000 درهم تضاف الى المبلغ الذي قضت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/09/19 حكم عدد 8614 ملف رقم 2022/8205/5491 ، ملتمسا أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برد ما جاء في مقال المستانف لعدم ارتكاز ما جاء فيه على أي أساس سليم وتأييد الحكم المطعون فيه بالاستئناف لكونه جاء مصادفا للصواب وتحميل المستانف صائر الدعوى ومن حيث الطلب الإضافي الحكم على المستانف بأدائه ما ترتب بذمته لفائدة المستانف عليه خلال المدة المشار اليها أعلاه و قدره 70000 درهم ليؤدى مضافا الى المبلغ الذي قضت به المحكمة أولا وتحميل المستانف الصائر واحتياطيا جدا إعطاء الأمر بإجراء بحث لتقف المحكمة على عين الحقيقة.

أرفقت ب: نسخة من عقد الكراء الذي ابرمته قيد حياتها المرحومة حليمة (ص.) مع المستانف عليه احمد (س.) وتواصيل الكراء موقعة من طرف محمد (ز.) الذي كان يقبض الكراء من طرف المستانف عليه ووثيقتا عداد الماء و الكهرباء الخاصين بالمحل التجاري ووثائق تتعلق بأداء الضرائب عن المحل موضوع النزاع.

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2023 التي جاء فيها أنه تعزيزا للمقال الاستئنافي المدلى به من طرف السيد " انوار (س.)" فإنه يدلي للمحكمة بوثيقة حاسمة مفادها أن العلاقة الكرائية كانت قائمة بين هذا الأخير "والسيد" حمد الزين " لكونه مالك العقار موضوع النزاع الذي أل اليه بمقتضى مخارجة وبالتالي لا تربطه اية علاقة كرائية بالسيد ""احمد (س.) ، ملتمسا برد جميع الدفوعات الشكلية والموضوعية والحكم وفق مقاله الاستئنافي واحتياطا اجراء بحث في النازلة .

أرفقت ب : اشهاد .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبه بجلسة 14/03/2023 التي جاء فيها من حيث العلاقة الكرائية فإن العارض يؤكد ان كان الأمر يحتاج الى تأكيد ان العلاقة الكرائية كانت تربط بين العارض والمرحومة حليمة (ص.) منذ تاريخ ابرام عقد الكراء هو 1988/04/15 و استمرت هذه العلاقة حتى بعد وفاتها سنة 2007 و انبرى لمواصلة ما بدأته أمه و هو الوارث المدخل في الدعوى المسمى محمد (ز.) الذي حل محل أمه و شرع يتسلم الوجيبة الكرائية من طرف العارض و يسلمه التواصيل موقعة من طرفه و قد ادلى العارض بنماذج من هذه التواصيل وأنه و لتأكيد ذلك فقد سلم مجموعة من شهود الاثبات و كلهم من الجيران و الزبناء و عدد هؤلاء الشهود تسعة و هم: 1- السيد زهير (ف.) 2 السيد نبيل (ب.)3- السيد حسن (ب.) : -1- السيد ناجي (م.) 2 السيدة فاطمة (ف.). -3 السيد لحسين (ب.) 4- السيد رشيد (أ.) 5- السيد عبد الستار (د.) -6- السيد بوشعيب (ك.) وأن هؤلاء الشهود يؤكدون ان العارض يكتري المحل التجاري منذ 1988 الى الان هذا بالإضافة الى ان ابرام عقد الكراء مع المرحومة حليمة (ص.)، اتبعه العارض برسالة مؤرخة في 1988/04/15 موجهة الى السلطات المحلية و في مقدمتهم السيد العامل الذي شجعه بالحصول على رخصة مؤرخة في 1988/06/05 تحمل رقم 557 و ان عقد الذي أسست عليه الرخصة لا زال قائما و ساري المفعول ومن حيث الاشهاد المدلى به من طرف المدخل في الدعوى و هو محمد (ز.): جاء في اشهاد محمد (ز.) '' انني منذ سنة 2012 عندما أتوجه للمحل من اجل الحصول على واجبات الكراء كنت اجد السيد انوار (س.) بالمحل و هو من كان يمكنني من الكراء وكنت أقوم بتمكينه من تواصيل الكراء و ان السيد احمد (س.) لم اكن اعرفه قبل هذا التاريخ، حيث تعرفت على السيد احمد (س.) سنة 2019 بعد أن توجه الي و قدم الي صفته على انه هو المكتري الرئيسي للمحل" وأنه بادئ ذي بدء ان الاشهاد المدلى به من طرف السيد محمد (ز.) هو اشهاد مرفوض و غير مقبول قانونا لأنه مدخل في الدعوى و يعد طرفا رئيسيا فيها، لأنه هو من حرض و شجع و شارك و غير الحقيقة و ساعد المستانف على قلب الحقيقة و مكنه من تواصيل في اسمه و بذلك ساهم و بشكل واضح و قوي في قلب الحقائق و تشجيع المستانف على عصيان أخيه و من ثمة فإشهاده مرد و ؤ وغير مقبول لأنه لا يمكنه ان ينتحل صفتين متناقضتين ( مدخل في الدعوى وشاهد) وأن المستانف عليه يعتمد على عقد كراء المحل التجاري و الذي ابرمته معه المرحومة حليمة (ص.) بتاريخ 1988/04/15 و دعمه بشهادة تسعة أشخاص كلهم من الجوار و ان السيد محمد (ز.) تناسى انه هو من خلف امه في استمرار العلاقة الكرائية عندما وافتها المنية سنة 2007 ، كما تناسى انه هو من كان يتسلم الوجيبة الكرائية من العارض سلمه مقابل ذلك التواصيل الكرائية و يختمها بتوقيعه و تناسى انه أي السيد محمد (ز.) بقي يتعامل مع العارض ابتداء من تاريخ وفاة امه سنة 2007 الى غاية الشهر 2012/9 حيث ان الشهر 2012/9 هو تاريخ قلب الحقائق بتحريض من المدخل في الدعوى الذي تجاهل وجود العارض كمكتري فعلي للمحل موضوع النزاع و ادعى كاذبا انه لم يعرف السيد احمد (س.) الا في سنة 2019 و هنا يظهر للمحكمة ان السيد محمد (ز.) متمرس في تغيير الواقع و قلب الحقائق حيث تناسى ان عقد الكراء الذي كان العارض قد ابرمه مع أم المدخل في الدعوى السيد محمد (ز.) لا يزال ساري المفعول الى الان كما وأنه ومن باب التكرار المفيد ان العارض زود المحل التجاري بعدادي الماء والكهرباء، ويؤدي الضرائب بكيفية منتظمة تم أدخل أخاه (المستانف) معه كمسير على أساس ان تؤدي المصاريف و ما فضل يقسم بينهما حسب نسبة 50 في المائة ابتداء من سنة 2021 و هكذا بقي المحل يزاول نشاطه التجاري الى غاية الشهر 2012/9 و الذي غير فيه السيد محمد (ز.) توصيل الكراء و جعله في اسم المستانف السيد انوار (س.) و الذي غير معاملته أخيه المستانف عليه و اصبح لا يرغب في رؤية العارض و يتماطل في أداء نصيبه من الأرباح حتى لا يخوض معه في الحديث و ينكشف أمره حتى عرف العارض حقيقة المؤامرة التي دبرها المدخل في الدعوى السيد محمد (ز.) ضده وهو ما يقتضي معاملته بنقيض قصده و هو الحكم عليه بأداء المبلغ المحكوم به عليه كمدخل في الدعوى و يؤدي كل ما ستحكم به المحكمة على المستانف مع تحميلهما الصائر ، ملتمسا رد ما جاء في استئناف الطاعن والحكم لفائدة العارض (المستانف عليه) وفق ما جاء في مذكرته الجوابية والتعقيبية.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/3/2023 الفي خلالها مذكرة تعقيب للمستأنف عليه المشار اليها اعلاه فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/4/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث انه بخصوص ما عابه الطاعن على الحكم حرمانه من مرحلة التقاضي ابتدائيا لعدم استدعائه بعد ارجاع الملف اليها من محكمة الاستئناف التجارية ، فإنه بالرجوع الى الى شهادة التسليم المتعلقة بالطاعن خلال المرحلة الابتدائية تبين انه توصل بصفة شخصية لجلسة 20/6/2022 التي الفي خلالها بطلب تسجيل نيابة الأستاذ خدري الكبير عنه حسب الثابت من محضر الجلسة ، فيكون الطاعن قد استدعي بصفة قانونية و لم يحرم من الدفاع عن حقوقه و لا من مرحلة من مراحل التقاضي و يتعين على اساسه رد الطعن المذكور لعدم صحته.

وحيث ان تمسك الطاعن بما جاء في الخبرة للقول بان العلاقة التي تربط بين طرفي النزاع ليست بعلاقة شراكة و ان المستأنف عليه لم تعد له اية علاقة كرائية بالمحل موضوع الشراكة منذ وفاة الهالكة حليمة (ص.) ، يبقى مردودا بالاستناد الى وثائق الملف منها عقد الكراء و وصولات الكراء و عقدة الاشتراك الصادرة عن المكتب المكلف بتوزيع الماء و الكهرباء و هو الامر الذي زكته شهادة الشهود و يفيد ان العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة شراكة و هو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين تأييده و رد كافة أسباب الاستئناف المثارة وتاييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

في الطلب الاضافي:

حيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنف لأداء نصيبه من الأرباح عن المدة من 27/5/2021 الى غاية 31/12/2022.

وحيث انه حسب الثابت من الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد محمد امان فانها حددت دخل المحلات ذات النشاط المماثل لنشاط المحل موضوع الدعوى في معدل 11.000,00 درهم شهريا .

و حيث إن تقرير الخبرة المذكور لم يكن محل منازعة من قبل المستأنف مما يتعين اعتمادها فيكون المستأنف عليه محقا في نصيبه من الأرباح في حدود النصف عن المدة المطلوبة انطلاقا من شهر يونيو 2021 على اعتبار ان الحكم المستأنف قضى للمستأنف عليه بشهر ماي كاملا ، و في حدود طلباته طالما ان المحكمة مقيدة بطلبات الأطراف و لا تقضي بأكثر مما طلب .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و بإبقاء الصائر على رافعه .

وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 70.000,00 درهم الذي يمثل نصيبه من الأرباح عن المدة من فاتح يونيو 2021 الى متم دجنبر 2022 و بتحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial