Réf
64334
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4364
Date de décision
06/10/2022
N° de dossier
2022/8228/2378
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Requalification en bail commercial, Qualification du contrat, Partage des revenus, Mise en demeure, Inexécution des obligations contractuelles, Expulsion de l'associé, Défaut de paiement, Contrat de partenariat, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et l'expulsion de l'un des associés, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour manquement aux obligations financières, ordonnant le paiement des bénéfices dus et l'éviction du co-contractant.
L'appelant contestait la qualification de partenariat, soutenant l'existence d'un bail commercial et invoquant des vices de procédure. La cour écarte la qualification de bail, retenant que l'accord écrit produit aux débats établissait sans équivoque une relation de partenariat fondée sur le partage des recettes.
La cour retient que l'inscription au registre du commerce, simple présomption, ne saurait prévaloir sur la force probante de l'acte contractuel liant les parties. Dès lors, le défaut de versement de la part de bénéfices revenant à l'intimé, malgré une mise en demeure restée infructueuse, caractérise un manquement contractuel grave justifiant la résolution.
Les paiements partiels effectués, ne couvrant pas l'intégralité de la période due, ne suffisent pas à purger le manquement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الله (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/03/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 4260 بتاريخ 17/11/2021 في الملف عدد 244/8207/2020 ، القاضي بالحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي السيد محمد (ع.) مبلغ 107.250 درهما المتبقي من نصيبه من الأرباح عن المدة من 24/03/2014 الى غاية 08/01/2020، مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، وبفسخ الشراكة بين الطرفين، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع الكائن بمجموعة [العنوان] بالقنيطرة وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعن عبد الله (ع.) بلغ بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه محمد (ع.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 08/01/2020 , عرض فيه انه يملك الأصل التجاري للمحل الكائن بمجموعة [العنوان] بالقنيطرة وانه بمقتضى اتفاق موقع ومصادق عليه بتاريخ 24/3/2014 والمتعلق بتمديد وتجديد عقد اتفاق تم بموجبه تمكين المدعى عليه السيد عبد الله (ع.) من المحل المذكور مقابل شراكة بالسلعة فقط قصد بيعها مقابل مداخيل مناصفة بينهما وان الخسارة تكون على المدعى عليه وان هذا الأخير ومنذ تاريخ إبرام عقد التجديد لم يمكن العارض من الأرباح عن المداخيل التي استخلصها وامتنع عن إجراء أي محاسبة وذلك رغم إنذاره بتاريخ 2/5/2019 ، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين من أجل تحديد نصيب كل واحد منهما ابتداء من تاريخ إبرام تجديد عقد الاتفاق في 24/3/2014 إلى غاية يومه ، مع حفظ حقه في المستنتجات والحكم بفسخ عقد الشراكة الرباط بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليه السيد عبد الله (ع.) من المحل الكائن بمجموعة [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500 درهم) عن كل يم تأخير والحكم عليه بأدائه تعويضا مسبقا قدره ( 10.000,00 درهم) مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأدنى. وأرفق مقاله بصورة مصادق عليها عن تمديد تجديد عقد اتفاق وصورة من نمودج "ج" ونسخة من محضر تبليغ الإنذار
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بتاريخ 24/2/2020 ذاكرا انه ظل يمكن المدعى من نصيبه في الأرباح إلى حدود امتناعه عن قبضها، مما اضطر معه إلى إيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وان غرضه هو فض الشراكة و انه إلى حدود سنة 2016 كان المدعى يقبض نصيبه من العارض يدا بيد دون منازعة وله شهود على هذه الواقعة هم المسطرة أسماؤهم بالمذكرة وان هؤلاء الشهود هم من معارف الطرفين ويعلمون جيدا حقيقة الوضع مؤكدين أن المدة من مايو 2014 إلى مايو 2016 قد تسلم خلالها المدعى نصيبه من الأرباح وحرروا إشهادات في الموضوع ، وأما بعد مايو 2016 ، فإن المدعى رفض تسلم نصيبه من الأرباح ، الشيء الذي حمل العارض على إيداعه بصندوق المحكمة وانه رغم قلة الرواج فإن العارض كان حريصا على إيداع نصيب المدعى بصندوق المحكمة بحساب (1500 درهم) شهريا ، ملتمسا أساسا رفض الدعوى و احتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الطرفين بحضور الشهر المذكورين في المذكرة الجوابية وأرفق المذكرة بشهادات وثلاث وصولات صادرة عن وكيل الحسابات بصندوق المحكمة الابتدائية بالقنيطرة .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 11/3/2020 من طرف المدعى بواسطة دفاعه والتي ورد فيها ان المدعى عليه من خلال جوابه بعقد الشراكة يدعي انه أدى مجموعة من المبالغ بصندوق المحكمة لتبرير أدائه نصيب العارض والحال انه بالرجوع إلى هذه الوصولات سيلاحظ أنها لا تتعلق بنصيبه في الأرباح المتفق عليه ويتعين استبعادها وان العارض قبل إقامة الدعوى وجه للمدعى عليه إنذارا يطلب منه تمكينه من نصيبه في المداخيل منذ تاريخ إبرام تجديد العقد الاتفاقي وهو 24/3/2014 مع إفراغه من المحل ، ملتمسا استبعاد ما ورد في المذكرة الجوابية و الحكم بما جاء في المقال الإفتتاحي و المذكرة التعقيبية .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 17/06/2020 القاضي باجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير محمد (ي. ب.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 03/02/2021 والتي جاء فيها أن الخبرة المنجزة لا تتناسب مع موضوع الدعوى الذي هو الأرباح الناتجة عن عقد شراكة، كما أن المدعى عليه تنافض في أقواله، إذ أنه أمام الخبير صرح أنه اشترى العقار الموجود به المحل التجاري منذ 2005 ثم أضاف أنه مكتري للمحل بسومة قدرها 3000 درهم في الشهر يؤديها له كل شهر نقدا أمام الشهود، بينما في مذكرته الجوابية تمسك بأن العارض هو من كان يمتنع عن اجراء محاسبة، والتمس الحكم بالعدول على الأمر التمهيدي بإجراء خبرة، والحكم بانتداب خير حيسوبي من أجل تحديد نصيب كل طرف وفق ما جاء بمقاله.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 10/03/2021 و القاضي بإجراء بحث في النازلة يستدعى له الطرفين ونائبيهما مع تكليف نائب المدعى عليه بإحضار شهوده .
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 19/04/2021 و التي حضر خلالها الطرق المدعي و نائبه ، و تخلف الطرف المدعى عليه و نائبه و الشهود رغم الإمهال مما تقرر معه صرف النظر عن البحث.
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 26/05/2021 والتي جاء فيها أن الطرف المدعى عليه والشهود تخلفوا لجلسة البحث، وأن المحكمة تتوفر على جميع العناصر اللازمة قصد البت في النازلة، والتمس الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى.
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 26/05/2021 أنه لم يتم اشهاره بالتوقيت الرمضاني لجلسة البحث وانه أحضر الشهود بالتوقيت العادي الذي لم يصادف جلسة البحث، والتمس استكمال إجراءات البحث و الإستماع للشهود، و ذلك لاقرب جلسة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 09/06/2021 و القاضي بإجراء بحث تكميلي في النازلة.
وبناء عل جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 26/07/2021.
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ29/09/2021 والتي جاء فيها أنه بجلسة البحث حضر الأطراف والشهود، و أنه بعد الإستماع لتصريحات طرفي الدعوى، استمعت لتصريحات شهود المدعي التي جاءت متناقضة، بسبب عدم بيان المستند الخاص لعلم الشاهدين بما يشهدان به، و مدى علمهم بطبيعة العلاقة التي تربط الطرفين والتزامتهما، وانه يمكن تقدير الأرباح انطلاقا من التقرير المنجز من طرف الخبير، والتمس الحكم وفق ما جاء بالمقال الإفتتاحي للدعوى، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الحل موضوع النزاع وتحميله الصائر.
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ29/09/2021 والتي جاء فيها أن واقعة الأداء أكدها الشاهد الأول، بينما ظل المدعي ينفي ذلك، كما أن هذا الأخير سبق له وأن وجه للمدعى عليه إنذارا بتاريخ 23/03/2016 من أجل الإفراغ دون أن يشير فيه الى ان ذمته مثقلة بأي دين كان، و هذا ما أكده الشاهد الثاني حين قال انه عاين التراضي الذي كان جاريا بين طرفي الدعوى، بخصوص انشاء عقد جديد والغاء العقود السابقة والتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على قرار المحكمة الرامي الى اشعار الطرف المدعي بتحديد طلبه والأداء عنه.
وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 03/11/2021 من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 03/11/2021 والتي جاء فيها أنه يحدد نصيبه من الأرباح والمداخيل في مبلغ 150.000 درهم، منذ تاريخ تجديد الإنفاق في 24 مارس 2014 الى غاية تاريخ الطلب وهو 08/01/2020 . والتمس الحكم بفسخ الشراكة بين الطرفين و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى مع النفاذ المعجل و بتحميله الصائر.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/11/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لإنعدامه، لأن تقرير الخبرة لم يحدد بكيفية دقيقة وموضوعية الأسس التي ارتكز عليها وانه لم يتم الإستماع إلى شهوده خلال جلسة البحث والمدلى بأسمائهم بمذكرته الجوابية ، كما أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تجب عن الدفوع المثارة خلال المرحلة الإبتدائية بالرغم من وجود علاقة كرائية حقيقية ، لأن الطاعن كان يمكن المكري بمبلغ 1500.00 درهم شهريا كنصيب المستأنف عليه لإستغلاله المحل ، وان التكييف القانوني لوقائع النازلة يكتسي طابع كراء لوجود اتفاق متوافق عليه وكذا لأنه كان يتصرف في الدكان منذ 26/11/2005 بدون منازعة وحصل على السجل التجاري بتاريخ 24/01/2017 ، وبأن الإنذار الموجه له لم يتم وفق الشكليات المتطلبة لذلك ،وان الإعتماد على الفصل 1056 من ق.ل.ع لا محل له في النازلة ، وانه وضع رهن إشارة المستأنف عليه مبالغ الكراء ومستعد لتكملة المبلغ المستحق. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بإعادة إجراء بحث في موضوع النازلة وبرفض الحكم القاضي في شقه بالإفراغ من المحل المكرى وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم ونموذج "ج" .
وبتاريخ 07/07/2022 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن الخبرة المنجزة في النازلة حددت الدخل الصافي للمحل موضوع النزاع والرواج التجاري وموقع المحل ومساحته ، ونفس الأمر بالنسبة للبحث الذي أمرت به المحكمة بأداء الشهود لليمين القانونية، كما أن المستأنف صرح خلال جلسة البحث بأنه ظل يمكنه من نصيبه في الأرباح إلى حدود امتناعه عن قبضها، مما اضطره إلى إيداعها بصندوق المحكمة ، وان العلاقة بينهما هي علاقة شراكة وان إفراغ المستأنف من المحل يجد سنده في مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع نظرا لإخلاله بالتزامه، وان العارض وجه له إنذار بإجراء محاسبة مع تفعيل الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد لإخلاله بالتزامه وأداء نصيبه من الأرباح. والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 28/07/2022 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه لا وجود لإخلالات أو خلافات خطيرة من شأنها الإخلال بالتزامه وانه بادر إلى تنفيذه ورفض المستأنف عليه التوصل، كما انه أدى المستحقات المحددة في الحكم الإبتدائي . والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغائه في شقه القاضي بفسخ عقد الشراكة وإفراغه من المحل وتحميل المستأنف عليه الصائر على مرحلتين ، وأرفق المذكرة بصورة من وصل التنفيذ .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/09/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها رد ما ورد بمذكرة المستأنف والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر . فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 06/10/2022.
محكمة الإستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، لأنه لم يتم الإستماع إلى الشهود المدلى بلائحتهم والذين يؤكدون واقعة الأداء ، كما أن الحكم المستأنف أغفل مناقشة تحديد الأرباح في مبلغ 1500.00 درهم شهريا وعدم توجيه أي إنذار له من أجل الأداء.
لكن ، حيث انه بالنسبة للدفع بعدم استدعاء الشهود، فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بتاريخ 09/06/2021 بإجراء بحث في النازلة وتم الإستماع للشاهدين حميد (ل.) وعبد الله (ا.) وصرح الأول أمام المحكمة بعد أدائه لليمين القانونية بأنه سلم للمستأنف عليه 3 مرات مبلغ 3000,00 درهم ولابنه مرتين وصرح الثاني انه لم يسبق له أن حضر وقت تسليم واجبات الكراء ، أما بالنسبة للمبلغ المتفق عليه كأرباح فإن الثابت من جلسة البحث المذكورة أن المستأنف يقر من خلالها بأن الواجب الشهري المتفق عليه هو مبلغ 3000,00 درهم ، وبالنسبة للدفع بوجود علاقة كرائية ، فإنه أمام إدلاء المستأنف عليه بعقد تمديد وتجديد عقد إتفاق بموجبه التزم المستأنف بتمكينه من نصف المداخيل، فإن هذا الأخير لم يدل بما يخالف ما ضمن بالإتفاق أو ما يثبت وجود علاقة كرائية بينهما، أما بخصوص ما تمسك به الطاعن من حجية تقييده بالسجل التجاري وإن كان يشكل قرينة بسيطة ، فإنه لا ينهض دليلا يدحض حجية العقد الإتفاقي المدلى به ، وبالنسبة للدفع بخرق الفصل 1056 من ق.ل.ع ، لكونه لا ينطبق في النازلة ، فإن البث في النازلة لا يتوقف على الفصل المذكور وإنما على إخلال المستأنف بالتزامه التعاقدي بتمكين المستأنف عليه من جميع مستحقاته الناتجة عن العقد المبرم بينهما ، سيما وأن المستأنف عليه راسل المستأنف بمقتضى الإنذار المؤرخ في 02/05/2019 من أجل إجراء محاسبة وتمكينه من نصيبه ، مما يجعل مطل المستأنف بعدم الإستجابة للإنذار ثابت في النازلة ، وما أدلى به هذا الأخير من وصولات أداء لإثبات براءة ذمته تم أخذها بعين الإعتبار في تحديد مستحقات المستأنف عليه ولا تنفي عنه المطل، لأنها لا تغطي كامل المدة الملزم بأدائها ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : قبول الإستئناف .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025