Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55725

Identification

Réf

55725

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3551

Date de décision

26/06/2024

N° de dossier

2022/8225/586

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de paiement des frais d'expertise en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné lesdits frais.

La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer au fond nonobstant cette défaillance procédurale initiale, rendant le moyen soulevé à ce titre sans objet. Sur le fond, elle constate que le motif de l'éviction, à savoir l'état de péril de l'immeuble, est établi par le rapport d'expertise.

Usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur les conclusions de l'expert, la cour évalue l'indemnité due au preneur en considération de la perte du droit au bail, des éléments corporels et incorporels du fonds et du préjudice résultant de l'éviction. Elle précise que cette indemnité n'est due qu'en cas de privation du preneur de son droit de retour dans les lieux.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité d'éviction conditionnelle, confirmant pour le surplus.

Texte intégral

حيث عرض الطرف الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث انه فيما يخص التمسك بسوء التعليل لكون الحكم قضى بعدم قبول طلب التعويض لعدم اداء صائر الخبرة من طرف نائبهم فيبقى دفع مردود على اعتبار ان نائبه الاستاد عزيز (س.) لم يؤد الصائر بالرغم من التوصل , وبذلك فالحكم صادف الصواب حين قضى بعدم قبول طلبهم , وفضلا عن ذلك واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف فقد ثم تدارك الامر خلال المرحلة الاستئنافية وبالتالي فقد اصبح الدفع متجاوزا .

وحيث انه واعتبارا لكون النزاع يتعلق باسترجاع المحل لكونه ايل للسقوط, فقد امرت المحكمة بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير السيد محمد (م.) والذي حدد التعويض المستحق في مبلغ 50.400,00 درهم كتعويض مقترح ومناسب عن فقدان المستأنف لأصله التجاري، وأن الخبير برر خلاصته المذكورة أنه لعدم وجود ما يمكن تقويمه لم يبق سوى حق الكراء والذي قومه على أساس السومة الكرائية الحالية المحددة في 300 درهم ومعدل السومة الكرائية المرتقبة1000.00 درهم ، وان الفرق بين السومتين الكرائيتين هو الذي ثم اعتماده ، كما تم اعتماد مدة 72 شهرا كمدة للتعويض المناسب مع احتساب الفرق بين السومتين ليكون التعويض المقترح محددا في مبلغ 700 در هم x 72 شهرا = 50400.00 درهم ، وأن السبب المستند عليه في استصدار الأمر القاضي بإفراغ المستأنف هو كون المحل موضوع الكراء آيل للسقوط، والمستانف عليها لم تباشر المسطرة إلا بعد توصلها بإخطار من السلطة المحلية بالهدم، وأن السبب الذي استند عليه في الإفراغ سبب حقيقي حسب تأكيد السيد الخبير المنتدب ، والذي أفاد أنه وجد المنزل المتواجد به المحل موضوع الكراء مهدما تنفيذا لقرار السلطة المحلية بالهدم ، وأنه بتحقق السبب المعتمد لطلب التعويض من طرف المستأنف تكون الدعوى الحالية مرتكزة على أساس والدفوع غير جدية ووجب ردها.

وحيث ان المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال واستئناسا بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير اعلاه واعتمادا على العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري موضوع الدعوى والضرر الذي سيلحق المكتري من جراء الافراغ وموقع المحل ومساحته والقيمة الحقيقية للكراء ومصاريف الانتقال الى محل بديل وقيمة الاصول التجارية المماثلة والمدة التي قضاها المكتري بالمحل فانها تقدر التعويض المستحق للمكترين في مبلغ 50.400,00 درهم يستحق في حال حرمانه من حق الرجوع , وتبعا لذلك يتعين الغاء الامر المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب تحديد التعويض الاحتياطي والحكم من جديد بتحديده في مبلغ 50.400,00 درهم في حالة الحرمان من الرجوع وتأييده في الباقي.

وحيث انه يتعين تحميل المستانف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف والمقالين الإصلاحيين.

في الموضوع:الغاء الامر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب تحديد التعويض الاحتياطي و الحكم من جديد بتحديده في مبلغ 50.400,00 درهم يستحق لفائدة المستانف في حال حرمانه من حق الرجوع و تأييده في الباقي و تحميل الطرف المستانف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial