Réf
60639
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2348
Date de décision
04/04/2023
N° de dossier
2021/8205/3848
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire, Vente globale du fonds de commerce, Procès-verbal de carence, Ordre de paiement, Fonds de commerce, Exécution forcée, Créance commerciale, Contestation du montant de la créance, Confirmation du jugement, Caractère certain et exigible de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'une ordonnance de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelante soutenait le caractère prématuré de la vente au motif que la créance fondant la poursuite faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une procédure d'appel distincte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'un arrêt définitif, statuant sur la contestation de ladite créance, a depuis été rendu. Cette décision ayant tranché le litige et fixé le montant résiduel de la dette, la créance est désormais certaine, liquide et exigible. La contestation du débiteur est par conséquent privée de tout fondement et ne saurait faire obstacle à la procédure de vente forcée du fonds de commerce. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة زين العابدين (ك.) صاحبة صيدلية ت. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 07/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6043 بتاريخ 12/11/2020 في الملف عدد 5305/8205/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكل: قبول الدعوى
في الموضوع: بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها زين العابدين (ك.) المسمة صيدلية ت. والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري لهذه المحكمة تحت عدد [المرجع الإداري] و الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير مختص والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116و 117 من مدونة التجارة مع جعل الصوائر امتيازية ورفض باقي الطلبات.
حيث بلغت المستانفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/06/2021، و تقدمت باستنافها بتاريخ 07/07/2021، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الشركة م.ت.ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 24/07/2020 تعرض من خلاله انه سبق لها و ان استصدرت امرا بالاداء عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2019 في الملف رقم 3254/8102/2019 امر رقم 3254 قضى باداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 169217,64 درهم اصل الدين و الفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى يوم التنفيذ و الصائر و شمول الامر بالتنفيذ المعجل، وان العارضة باشرت اجراءات تبليغ و تنفيذ هذا الامر الذي فتح له ملف التبليغ و التنفيذ عدد 6754/8510/2019 و انجز بخصوصه المفوض القضائي عبلا (و.) محضر امتناع و عدم كفاية المحجوز، وانه استنادا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة فانه يلتمس الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري للمدعى عليها المسمى صيدلية ت. المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية و المعنوية و الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء عن طريق كتابة الضبط بالمزاد العلني و الامر بايداع منتوج البيع بصندوق المحكمة و الاذن للعارضة باستخلاص دينها اصلا و فوائد و مصاريف تابعة و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و المرفق بنسخة من نمودج ج ، اصل محضر امتناع و عدم كفاية المحجوز، نسخة عادية من الامر باجراء حجز تحفظي على اصل تجاري صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2019 امر عدد 38575 ملف عدد 38575/8106/2019 ، نسخة عادية امر بالاداء صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2019 ملف عدد 3254/8102/2019 امر عدد 3254 .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث المديونية صدر الحكم غيابي في حق المستأنفة مما جعل المديونية هذه الأخيرة لم تدلي بأوجه دفاعها وتنازع في المديونية وأن المستأنف عليها أسست دعواها بناء على أمر بالأداء صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء العدم سداد المستأنفة لأربع كمبيالات بمبلغ مجموعه169.217,64 درهم وأن المديونية التي تدعيها المستأنف عليها في مواجهة المستأنفة والتي تؤسس عليها طلبها الرامي البيع الأصل التجاري فإنها لا زالت محل نظر أمام المحكمة وذلك بمقتضی مقال الطعن بالاستئناف المقدم من طرف المستأنفة الذي تستأنف من خلاله الحكم الصادر في دعوى التعرض على الأمر بالأداء مستندة في ذلك على أسباب جدية وأن المستأنف عليها تتقضى بسوء نية وتحاول الاثراء على حساب المستأنفة بدون سبب مشروع وذلك بإخفائها للحقيقة وأن المستأنفة سبق لها أن قامت بمجموعة من الأداءات لفائدة المستأنف عليها بخصوص مبالغ تلك الكمبيالات بواسطة شيكات ووصولات الأداء والتي تتجلى كما يلي:
- شيك عدد 4633305 بمبلغ20.000,00 درهم .
- شيك عدد 4633307 بمبلغ10.000,00 درهم .
- شيك عدد 4633308 بمبلغ10.000,00 درهم
- شيك عدد 4633309 بمبلغ10.000,00 درهم
- شيك عدد 4633310 بمبلغ10.000,00 درهم
- شيك عدد 4633311 بمبلغ10.000,00 درهم
-139 وصل أداء بمبلغ مجموعه34.450,00 درهم.
أي ما مجموعه 104.450,00 درهم.
لكن المستأنف عليها تنكر ذلك محاولة منها ايهام المحكمة بان المستأنفة لم تؤد مبلغ الكمبيالات وان ذمتها لا زالت مليئة اتجاهها والحال أن المستأنفة تنازع في المديونية منازعة جدية، لكونها ادت مجموعة من المبالغ لفائدة المستأنف عليها كما سبقت الإشارة الى ذلك أعلاه، الشيء الذي جعلها تتقدم بالطعن بالاستئناف في دعوى التعرض على الأمر بالأداء والتماس خبرة لتحديد المديونية أن وجدت فعلا كما أن المستأنف عليها قد منحت المستأنفة وضعية الديون موقوفة بتاريخ 2019/07/25 مستخرجة من دفاترها الحسابية تفيد أن المديونية آنذاك محصورة في مبلغ 147.000,00 درهم هذه المديونية التي تنازع فيها المستأنفة وعليه تبقى الدعوى الحالية سابقة لأوانها لكون المديونية غير ثابتة وغير واضحة في حق المستأنفة امام تناقض مطالب المستأنف عليها والمبالغ المقيدة في دفاترها الحسابية وكذلك المبالغ المؤداة، ولان مسطرة بيع الأصل التجاري تقتضي للبث فيها أن تكون المديونية واضحة وثابتة وغير موضوع نزاع جدي أمام المحكمة، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي المشار الى مراجعه أعلاه فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . أرفق المقال ب : نسخة للحكم المستأنف عدد 6043 وطي التبليغ وصورة من الشيكات وصورة من وضعية الديون المستخرجة من الدفاتر الحسابية للمستأنف عليها ونسخة مقال الاستئناف .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 05/10/2021 التي جاء فيها أن المستأنفة لم تنازع في صحة الكمبيالات ولا في سحبها لفائدة المستأنف عليها وإنما زعمت أن هناك اداءات جزئية بواسطة شيكات وتبقى هذه الدفوع لا أساس لها من الصحة ولا مكان لمناقشتها هنا على اعتبار أن دعوى المستأنف عليها تتعلق بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنف بعد أن تعذر عنها استخلاص دينها وأن الثابت من خلال الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 2019/10/16 في ملف عدد 2019/8216/3254 أمر عدد 3254 وأن المستأنف عليها باشرت إجراءات تبليغ وتنفيذ هذا الأمر بحيث فتح له ملف عدد 2019/8510/6754 وأن المفوض القضائي السيد عبلا (و.) أنجز محضر امتناع وعدم كفاية المحجوز وأن مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة تنص على أنه " يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له '' وأنه مادام أن المستأنف عليها تعذر عليها الحصول على دينها فإنها تكون محقة في طلب الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنفة وأن هذا ما أكده العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ونورد على سبيل المثال القرار الصادر عنها بتاريخ2001/11/01 قرار عدد 2228 في الملف عدد 01/1837 وبالتالي و أمام خلو الملف مما يفيد براءة ذمة المستأنفة للدين موضوع الأمر بالأداء الشيء الذي يبقى معه الغرض من هدا الاستئناف هو المماطلة والتسويف قصد حرمان المستأنف عليها من مباشرة إجراءات البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لها قصد استخلاص دينها ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 12/11/2020 في ملف عدد 5305/8205/2020 حكم عدد 6043 فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 02/11/2021 التي جاء فيها أن المستأنف عليها تزعم بكون المستأنفة لم تنازع في صحة الكمبيالات وان الأمر يتعلق بالبيع الإجمالي للأصل التجاري من اجل استخلاص الدين الثابت من خلال الأمر بالأداء فعلا الأمر يتعلق باستئناف الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري لكن أثير انتباه المستأنف عليها أن الحكم الصادر اعتمد على محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز تنفيذا للأمر بالأداء موضوع الملف عدد 2019/8102/3254 أمر عدد 3254 وأن هذا الأمر لم يصبح نهائيا لكون المستأنفة تقدمت بالطعن بالاستئناف بناء على أسباب موضوعية ووثائق ثابتة وعليه فان الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري سابق لأوانه لعدم نهائية الأمر ولكون المديونية غير ثابتة في حق المستأنفة خاصة بوجود اداء بواسطة شيكات ووصولات الأداء كما سبق ذكره في المقال الاستئنافي ، ملتمسة الحكم برد جميع دفوعات المستأنف عليها والقول والحكم وفق ملتمسات المستأنفة المضمنة بمقالها الاستئنافي.
و بناء على إدلاء المستأنفة برسالة الإدلاء بمال دعوى الطعن بالتعرض بواسطة نائبها بجلسة 07/12/2021 التي جاء فيها أنها في الملف المشار الى مراجعه بالهامش تحيطكم بأن دعوى الطعن بالاستئناف في دعوى التعرض قد صدر بشأنها قرار تمهيدي قراري بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية مردجة بجلسة 27/12/2021 لتبليغ الخبير ، ملتمسة ضمنها الى الملف و الحكم وفق ملتمسات المستأنفة المضمنة بمقالها الاستئنافي .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بمآل دعوى الطعن بالتعرض بواسطة نائبها بجلسة 20/04/2022 التي جاء فيها أن دعوى الطعن في التعرض قد صدر بشأنها قرار تمهيدي سى بإجراء خبرة حسابية لتحديد خفض المديونية من مبلغ المديونية بواسطة الخبير السيد محمد (ذ.) الذي وضع تقريره خلص فيه 169.217,64 درهم الى مبلغ 94.920,02 درهم وانه بناء على تعقيب العارضة على الخبرة، تم ارجاع المهمة للخبير لكون تقرير الخبرة جاه مخالف للمقتضيات الشكلية ويفتقر للموضوعية ولم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف العارضة، وذلك لجلسة 2022/04/25 وأن السيد الخبير لم يقم باحتساب مبالغ تم اداؤها لفائدة المستأنف عليها وخصمها من المديونية رغم الاشارة اليها في التقرير وكذا احتساب مبالغ اخرى مؤداة لم تتمكن العارضة من الادلاء بها لدى السيد الخبير نظرا لعدم اشعاره لها بموعد الخبرة اللاحق وقيامه بخبرة غير تواجهية وبالتالي تبقى المديونية غير محددة بدقة من طرف السيد الخبير مما تكون معه العارضة محقة في المطالبة بالحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي . أرفقت ب: نسخة من مستخرج المنصة الالكترونية محاكم يفيد مآل ملف الطعن بالتعرض ونسخ من تعقيب العارضة على الخبرة.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/03/2023 ادلى خلالها نائب المستانف عليها بنسخة من قرار استئنافي موضوع الطعن بالتعرض، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 04/04/2023
التعليل
حيث أسست المستانفة استئنافها على ما سطر أعلاه منازعة في المديونية التي تدعي المستانف عليها المؤسس عليها الامر بالاداء الذي بني عليه طلب هذه الأخيرة الرامي الى بيع الأصل التجاري المملوك للمستانفة، وادعت أداء ما بذمتها بواسطة شيكات ووصولات اداء.
وحيث انه باطلاع المحكمة على وثائق الملف وخاصة القرار الاستئنافي رقم 5641 بتاريخ 13/12/2022 ملف رقم 3774/8223/2021 الذي بت في استئناف الحكم البات في الطعن بالتعرض على الامر بالاداء المؤسس عليه طلب المستانف عليها الرامي الى بيع الأصل التجاري للمستانفة، ثبت لها بان المستانفة لازالت ذمتها عامرة بمبلغ 94.920,02 درهم الناتج عن عدم أدائها الدين المترتب عن الكمبيالات موضوع الامر بالاداء عدد 3254 المؤسس عليه هذه الدعوى وتكون منازعة المستانفة غير واقعة في محلها، مما يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به ومستند الطعن لا غير أساس قانوني او واقعي ويتعين رده وتاييد الحكم المطعون فيه وإبقاء الصائر على المستانفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعته.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54993
Le manutentionnaire portuaire qui prend en charge la marchandise sans émettre de réserves contre le transporteur est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55101
Transport maritime : La remise de la marchandise au manutentionnaire sans réserves emporte présomption de livraison conforme et met fin à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Règles de Hambourg, Présomption de livraison conforme, Manutentionnaire portuaire, Manquant de marchandise, Inopposabilité de la clause d'arbitrage, Connaissement, Clause compromissoire par référence, Absence de réserves
55313
Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Reconnaissance de la relation contractuelle, Preuve en matière commerciale, Paiement d'acompte, Obligation de paiement, Liberté de la preuve, Erreur matérielle dans l'acte, Effet relatif des contrats, Dommages-intérêts pour retard de paiement, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Cession de parts sociales
55459
Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55559
Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55643
Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55721
Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55803
Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024