Réf
55721
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3542
Date de décision
26/06/2024
N° de dossier
2024/8203/1774
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Obligation de paiement du tireur, Lien de connexité, Irrecevabilité, Inopposabilité des exceptions, Demande reconventionnelle, Confirmation du jugement, Chèque sans provision, Chèque, Appel en cause, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques revenus impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dirigée contre un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur et déclaré irrecevable la demande du tireur visant à l'intervention forcée du bénéficiaire initial des chèques. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner cette mise en cause afin de contraindre ce tiers à exécuter la prestation qui constituait la cause de l'émission des titres. La cour retient que la demande reconventionnelle tendant à l'exécution d'une obligation contractuelle par un tiers est dépourvue de tout lien avec la demande principale en paiement des chèques. Elle rappelle que la recevabilité des demandes incidentes est subordonnée à leur connexité avec les prétentions originaires. Faute d'un tel lien, le jugement ayant écarté la demande d'intervention forcée et condamné le tireur au paiement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ك.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11815 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2023 في الملف عدد 8821/8203/2023 القاضي في الطلب الأصلي. في الشكل : بقبول الطلب. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 113.450,00 درهم، الذي يمثل قيمة الشيكات، و أدائه مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن الضرر، مع الإكراه البدني في الأدنى، والنفاذ المعجل، و تحميله الصائر.
في الطلب المضاد في الشكل : بقبول الطلب. وفي الموضوع : رفض الطلب وتحميل خاسره الصائر.
في طلب الإدخال: في الشكل : بعدم قبول الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل : حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 21/02/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 01/03/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الحق (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ 113450.00 درهم على اثر عدم تسديده لخمس شيكات مسحوبة على مصرف م. وهي كالاتي: شيك بمبلغ 30000,00 درهم يحمل رقم 1700763168 بتاريخ 20/05/2017 - شيك بمبلغ 20000,00 درهم يحمل رقم 1700763111 بتاريخ 10/07/2017 - شيك بمبلغ 20000,00 درهم يحمل رقم 1700763136 بتاريخ 05/05/2017 شيك بمبلغ 21000,00 درهم يحمل رقم 1700763112 بتاريخ 22/07/2017 - شيك بمبلغ 22450.00 درهم يحمل رقم 1700763113 بتاريخ 15/07/2017 وبهذا يكون مجموع المبلغ المضمن في خمسة شيكات هو : 113450.00 . موضحا ان البلاد عرفت مرض كرونا والسيد محمد (ك.) كان يمر بظروف صعبة سنة 2017 ، وان السيد عبد الحق (ح.) قدم الشيكات إلى البنك فرجعت كلها بعبارة انعدام الرصيد . مضيفا أن التجارة كانت متوقفة مما جعل المدعى عليه يتفق مع المدعي على أن يتم تسديد الشيكات بعدما تمر أزمة كرونا وتبدأ التجارة في ازدهار وترجع الحالة الاقتصادية للبلاد الى وضعها الطبيعي. لكن المدعى عليه تنكر للاتفاق الذي تم بينهما ولم يف بوعده اذ امتنع عن التسديد بحجة ان الشيكات طالها التقادم وامام هذه الوضعية الغير المستساغة وتنكر المدعى عليه لم يجد المدعي بدا من اللجوء الى العدالة لإجبار المدعى عليه على الاداء. موضحا ان المدعي سبق له ان حاول مع المدعى عليه من اجل الاداء بجميع الطرق كان اخرها ان بعث له بإشعار عن طريق البريد المضمون توصل به بتاريخ 2023/6/23 صحبته ما يفيد ذلك شخصيا ولم يحرك ساكنا ، مما جعل المدعي يرفع هذه الدعوى ملتمسا الحكم على السيد محمد (ك.) بأدائه للمدعي عبد الحق (ح.) مبلغ 113450,00 درهم الذي يمثل المبالغ الممثلة في المجموع الشيكات الخمسة . و بأدائه للمدعي مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن الضرر الذي لحق المدعي، و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى، و تحميل المدعى عليه الصائر مع النفاد المعجل لثبوت الضرر. وارفق المقال بأصول 5 شيكات أصل إشعار مع ما يفيد التوصل به بالبريد، شهادة صادرة عن البريد.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد رام إلى إدخال الغير في الدعوى لنائب المدعى عليه بجلسة 20/11/2023 التي عرض من خلالها ان الشيكات المشار اليها في المقال الافتتاحي هي شيكات لا ينكرها المدعى عليه . لكن الاشكال المطروح ، هو ان محمد (ك.) كان قد سلمها للسيد حسن (ر.) ، مقابل تزويده بمسحوق السكر ومواد اخرى تدخل في صناعة الحلوى. وللإشارة فان محمد (ك.) لا تربطه اي علاقة مع المدعي، ولم يسبق له ان تعرف عليه، وانما تعامل مع حسن (ر.) وسلمه تلك الشيكات مقابل التزامه بجلب ماتم الاتفاق عليه ، الا ان هذا الأخير لم يف بالتزاماته ولم ينفذها ، وسلم الشيكات لعبد (ح.)، هذا الأخير لا تربطه اية علاقة تجارية مع المدعى عليه محمد (ك.). لذا ان محمد (ك.) يبقى محقا في يلتمس من المحكمة برد جميع الدفوعات ورفض طلبه وتحميله الصائر القضائي.
وبخصوص الطلب المضاد و ادخال الغير في الدعوى فان المدعى عليه يتقدم بهذا الطلب المضاد من اجل ادخال السيد حسن (ر.) في الدعوى من اجل البحث معه، وتنفيذ التزاماته اتجاه محمد (ك.) او ارجاع الشيكات اليه باعتبار ان المدعي لا تربطه اي علاقة بمحمد (ك.) ولم يسبق له ان تعامل معه، وقد وجه السيد محمد (ك.) رسالة انذارية عبر البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل رجعت بعبارة غير مطلوب انذر فيها السيد حسن (ر.) بضرورة تنفيذ التزامه او ارجاع الشيكات اليه.
وبخصوص التقادم اسناد النظر الى المحكمة لاثارة التقادم وفقا لمقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة خصوصا وان الشيكات صادرة بتاريخ 2017، وعليه فان محمد (ك.) يثير التقادم رغم عدم تنفيذ الالتزام من طرف حسن (ر.).
و في الموضوع: ان الشيكات المشار الى مراجعها اعلاه كان قد سلمها السيد محمد (ك.) للسيد حسن (ر.) من اجل تزويده بمادة السكر المسحوق ومواد أخرى متعلقة بصناعة الحلوى، الا ان هذا الأخير لم يف بتنفيذ التزامه، وسلم الشيكات للسيد عبد الحق (ح.) وقام هذا الاخير بإرسال اشعار من اجل اداء الشيكات حتى يصنع حجة على انه هو الذي تسلمها من السيد محمد (ك.) مستغلا فترة تواجد محمد (ك.) بالسجن خلال الفترة الممتدة من 2017 الى 2019. ملتمسا في الطلب الأصلي عدم قبوله شكلا و في الموضوع رفض الطلب . وفي الطلب المضاد في الشكل قبول الطلب في الموضوع اساسا : الحكم على السيد حسن (ر.) بتنفيذ التزامه بخصوص المواد المتعلقة بصناعة الحلوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير تحتسب من تاريخ الامتناع. و احتياطيا : الحكم على السيد حسن (ر.) بإرجاع الشيكات موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم تحتسب من تاريخ الامتناع. واحتياطيا جدا : اجراء بحث في النازلة يستدعى له الاطراف، و تحميل الصائر طبقا للقانون.
وأرفق المذكرة بانذارين، محضر إخباري،صورتين من البريد المضمون .
وبناء على تعقيب نائب المدعي بجلسة 04/12/2023 عرض من خلالها أن مذكرة مدعى عليه بعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى ولا علاقة لها بما جاء فيها. بناء على ان ما جاء في مذكرة جوابية لا علاقة له بموضوع الطلب وصلبه ملتمسا التصريح والحكم برد جميع ما تضمنته مذكرة جوابية للمدعى عليه وبالتالي التصريح والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا، تحميل المدعى عليه الصائر .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف حول عدم تبليغ المقال المضاد إلى المدخل في الدعوى: إن المستانف كان قد تقدم بمقال مضاد رام الى ادخال الغير في الدعوى أي ادخال حسن (ر.) باعتباره هو الذي تسلم الشيكات مقابل تزويد المستانف بمسحوق السكر ومواد اخرى تدخل في صناعة الحلوى، وللاشارة فان السيد محمد (ك.) لا تربطه اية علاقة بالسيد عبد الحق (ح.)، ولم يسبق له ان تعامل معه، كما وضح المستانف ذلك في المقال المضاد الذي لم تبلغه المحكمة الابتدائية للمدخل في الدعوى ولم تأمر باجراء بحث. وأن المحكمة لم تقم بتبليغ المقال المضاد الى المدخل في الدعوى السيد حسن (ر.) ، مما فوت على طالب ايقاف التنفيذ الفرصة من اجل اجبار المدخل في الدعوى على تنفيذ التزامه مقابل الشيكات التي توصل بها .
وحول عدم استجابة المحكمة لاجراء بحث: فبالاضافة الى عدم تبليغ المقال المضاد الى السيد حسن (ر.) ، ان المحكمة لم تستجب لاجراء بحث يستدعى له اطراف الدعوى ، مما فوت على المستانف فرصة تقديم دفوعاته في مواجهة السيد حسن (ر.) الذي لم ينفذ التزاماته اتجاه السيد محمد (ك.). وكل هذه الاسباب تبقى اسباب وجيهة من اجل نشر النزاع من جديد والحكم على السيد حسن (ر.) بتنفيذ التزاماته.
والتمس لاجل ما ذكر الحكم على السيد حسن (ر.) بتنفيذ التزاماته المتمثلة في تزويد المستانف بمسحوق السكر مواد اخرى تدخل في صناعة الحلوى مقابل الشيكات التي تسلمها من المستانف مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يتم احتسابها من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به واحتياطيا إجراء بحث وتحميل الصائر طبقا للقانون.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/06/2024 سق أن تخلف المستأنف عليه الأول بالرغم من التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث اقام المستأنف أسباب استئنافه على سند أن محكمة البداية لم تبلغ المقال المضاد للمدخل في الدعوى السيد حسن (ر.). ملتمسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم على السيد حسن (ر.) بتنفيذ التزاماته المتمثلة في تزويده بمسحوق السكر ومواد أخرى تدخل في صناعة الحلوى مقابل الشيكات منه اتجاه المستأنف واحتياطيا اجراء بحث مع تحميل الصائر طبقا للقانون.
وحيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف المسطرة في صحيفة الطعن وعلى ضوء ما تم الفصل فيه ابتدائيا.
وحيث إنه وخلافا لما أثاره المستأنف فإن البين من الصحيفة الافتتاحية للدعوى وسائر الأوراق الملفاة في الملف أن المستأنف عليه المسمى عبد الحق (ح.) تقدم بدعواه القائمة في مواجهة المستأنف السيد محمد (ك.) من أجل سداد قيمة الشيكات وعددها 5 :
شيك بمبلغ 30000,00 درهم يحمل رقم 1700763168 بتاريخ 20/05/2017
شيك بمبلغ 20000,00 درهم يحمل رقم 1700763111 بتاريخ 10/07/2017
شيك بمبلغ 20000,00 درهم يحمل رقم 1700763136 بتاريخ 05/05/2017
شيك بمبلغ 21000,00 درهم يحمل رقم 1700763112 بتاريخ 22/07/2017
شيك بمبلغ 22450.00 درهم يحمل رقم 1700763113 بتاريخ 15/07/2017
والتي بعد تقديمها للوفاء رجعت بملاحظة انعدام المؤونة وأن الطلب المضاد الذي سبق أن تقدم به المستأنف أمام محكمة أول درجة يهدف من خلاله إدخال السيد حسن (ر.) في الدعوى من أجل الحكم عليه بتنفيذ التزاماته قبله يبقى بعيد بعده كل البعد عن سياق الطلب الاصلي (وغير مرتبط به) الذي انما يتعلق بأداء قيمة الشيكات المشار اليها قبله، وأن الثابت علما وعملا أن قبول الطلبات المقابلة رهين بارتباطه بالطلب الأصلي الذي سطره المدعي في صحيفة دعواه، وأن محكمة البداية براعيتها القاعدة المذكورة تكون قد التزمت صحيح القانون وأقامت قضاءها على مركز من القانون صحيح مما يفسح المجال والحال ما تقدم تأييد الحكم المستانف ورد جميع الأسباب والوثائق المثارة بشانه لعدم صوابيتها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستانف
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54987
Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55089
Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55291
Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55445
Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55553
Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55633
Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55705
Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024