Réf
60402
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1011
Date de décision
08/02/2023
N° de dossier
2022/8202/589
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de motifs, Résiliation anticipée, Notification, Mise en demeure préalable, Lettre recommandée avec accusé de réception, Indemnité de résiliation, Contrat de services, Confirmation du jugement, Conditions générales de vente, Clause de résiliation, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation pour impayé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des frais de résiliation contractuelle tout en condamnant le client au paiement des factures de consommation.
L'appelant soutenait que ces frais étaient dus en vertu des conditions générales acceptées par le client et que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation. La cour relève que les stipulations contractuelles subordonnent la résiliation pour impayé à l'envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Faute pour le fournisseur de produire l'avis de réception attestant de la notification effective de cette mise en demeure, la cour considère que la résiliation n'est pas acquise. Par conséquent, la demande en paiement des frais de résiliation est jugée prématurée, car ses conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies.
Le jugement est donc confirmé, bien que par une substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ا. المستغل للعلامة التجارية "إ." بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 20/01/2022 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 12077 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/12/2021 في الملف عدد 9945/8235/2020 القاضي في الشكل بعدم قبول طلب مصاريف الفسخ التعاقدية و بقبول باقي الطلبات.
وفي الموضوع: بأداء المستانف عليها لفائدتها مبلغ 108.576,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلها المصاريف وبرفض الباقي.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المستانف للطاعنة مما يجعل الاستئناف صحيحا ومقبولا شكلا نظرا لاستيفائه كل الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ولوقوعه داخل الاجل القانوني.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة م.ا. المستغل للعلامة التجارية "إ." تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها مرخص لها من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من أجل استغلال شبكات الهاتف النقال والثابت والانترنيت بجميع أنواعه، و أنها في هذا الإطار فقد أبرمت مع المستانف عليها عقدا من أجل الإستفادة من خدماتها و أن المستانف عليها اعترفت بمقتضى عقد الاشتراك في الخدمات على توصلها وموافقتها على الشروط العامة والخاصة للعقد وكذا مختلف الأثمنة من خلال ما يلي: " ... يعترف الزبون بكونه على علم بمقتضيات الشروط العامة للبيع والشروط الخاصة للبيع الخدمة Offre Mobile إ. المقاولات وعلى جدول أسعار الخدمة وملحقاته ويقبلها بصفة صريحة وبدون أي تحفظ" و أن المستانف عليها أصبحت مدينة بمبلغ اصلي يرتفع إلى 449.2800,00 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة تسعة فاتورات غير مؤداة تفيد استفادتها من خدماتها، و بخصوص المبلغ المتعلق بمصاريف الفسخ التعاقدية، فإنه يجد سنده في البند 6.7 من الشروط الخاصة للبيع التي وافقت عليها المستانف عليها وقبلتها توقيع القبول، و أن مصاريف الفسخ تتجسد في احتساب الأشهر المتبقية من عقد الاشتراك ذات أجل محدد أو مصاريف الهواتف النقالة التي استفادت منها المستانف عليها مجانا شريطة الإبقاء على الاشتراك طيلة المدة التي تعهدت بها و أن الشروط العامة والخاصة للبيع المدلى بها تشير صراحة إلى ضرورة احتساب ما تبقى من مبالغ الخدمات ومبالغ الهواتف التي تسلمها الزبون بشروط تفضيلية عند إيقاع الاشتراك، وأن هذا الدين جاء ثابتا بمقتضى الفواتير الغير مؤداة المدعمة بكشف الحساب المدين الخاص بالمستانف عليها المستخرج من الدفاتر التجارية للمستانفة الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة، و أن صمود المستانف عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء ألحق بها أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وما تكبدته من خسائر وتفويت لفرص الأرباح، ملتمسة الحكم على المستانف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 449.280,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ اصدار كل فاتورة و مبلغ 44.900,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد تخلف المستانف عليها عن الجواب وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة حول فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، المتجسد في التأويل الخاطئ والترجمة المغلوطة لمضمون الفاتورة المستبعدة عن غير صواب: إن الحكم المستانف جانب الصواب في جميع ما قضى به، وجاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يشكل خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب أن تكون الأحكام معللة، وان الحكم المطعون فيه اكتفى في حيثيات تعليله بالقول أنها تبقى غير مبررة,لكن خلافا لذلك وبالرجوع إلى عقد الخدمات الموقع بين الطرفين يتبين أنه يتضمن بصريح العبارة أن الزبون بتوقيعه عقد الخدمات يكون قد وافق على الشروط العامة والخاصة لخدمات شركة و.ك.، وانه باستقراء الفاتورة عدد [رقم الفاتورة] المؤرخة في 01/03/2020 بمبلغ 340.280,00 درهم يتبين أن الفوائد المحتسبة هي عبارة عن مجموع مصاريف الإنهاء، كما يتجلى ذلك من تفصيل الفاتورة، وأن إلغاء وإنهاء الخدمات مع المستأنفة يخضع للشروط العامة الجاري بها العمل في مجال الاتصال، وبالتالي فإن المستأنف عليها بتوقيعها لعقد الخدمة فقد وافقت مبدئيا على الشروط الخاصة المذكورة في العقد وعلى الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال والتي يدخل في إطارها إلغاء الخدمات المقدمة, وأن المستأنف عليها سبق لها أن تسلمت ووافقت على الشروط العامة للعقد كما هو ثابت من نسخة العقد المبرم بين الطرفين والمدلى بها، ومن الثابت أن الحكم المستانف لم يعر الوثائق المدلى بها من قبلها أي اهتمام على الرغم من وجاهتها، الشيء الذي يشكل نقصانا للتعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وعرضه للإبطال والإلغاء.
وحول أحقية المستانفة فى المطالبة بمبلغ 340.704,00 درهم الناتج عن الفاتورة عدد [رقم الفاتورة] المؤرخة في 01/03/2020 والمتعلق بمصاريف الفسخ: انه باستقراء سليم للوقائع وتعليل الحكم المستانف يتضح جليا أن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بالتصريح بأن الفاتورة عدد [رقم الفاتورة] غير مبررة ، مرتكزة في تعليلها على الفاتورة وعقد الخدمات المبرم بين الطرفين دون التدقيق فيهما مادام أنهما المعتمدان في تعليلها، ذلك أن مبلغ الفاتورة المستبعدة 340.704,000 درهم يتعلق بمصاريف الفسخ المنصوص عليها فى الشروط العامة للعقد المعمول بها لدى شركة م.ا. المستغل للعلامة التجارية "إ." والمنصوص عليها في عقد الخدمات الموقع بين الطرفين, ومن المعمول به أن الشروط الخاصة تكمل الشروط العامة وأن الشروط الخاصة هي التي تكون موقعة بين الطرفين، وبذلك فإنها قد تمكنت من تبرير الفاتورة المستبعدة من محكمة الدرجة الأولى، بغض النظر على أن محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها عناء الاطلاع والاستقراء الدقيق لعقد الخدمات الموقع بين الطرفين واعتمدت في تعليلها على تأويل خاطئ وترجمة مغلوطة لمضمون الفاتورة,ويتعين تبعا لذلك إلغاء وإبطال الحكم الابتدائى فيما قضى به من استبعاد الفاتورة عدد [رقم الفاتورة]، وأن هذا الاتجاه الذي نحت إليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في العديد من قراراتها، و أن العبرة كذلك بكون المستانف عليها سبق لها أن وافقت وقبلت بالشروط العامة والشروط الخاصة للبيع كما هو ثابت من أسفل عقود الاشتراك الرابطة بين الطرفين المذيلة بتوقيعها وخاتمها، وان الشروط الخاصة للعقد تلزم الزبون بتحمل مصاريف الفسخ التعاقدية الناجمة عن ضرورة أداء واجبات الاشتراك الشهرية لكل خط مفتوح باسمه علما ان الامر يتعلق بمئات الخطوط وذلك من تاريخ وقوع الفسخ الى تاريخ حلول الأجل المتعاقد بشأنه.
والتمست لاجل ما ذكر تعديل الحكم المطعون فيه، وذلك فيما قضی به والبت من جديد برفع مبلغ أصل الدين من 108.576,00 درهم إلى المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى أي 449.280,00 درهم. وتأييد الحكم الابتدائي فيما عدا ذلك، وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها .
مدلية بنسخة من الحكم المستانف، نسخة من مقال، نسخة من عقد الخدمات، نسخة من فاتورة، نسخ قرارات.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/01/2023 الفي بالملف جواب الوكيل وحضر نائب المستانفة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، المتجسد في التأويل الخاطئ والترجمة المغلوطة لمضمون الفاتورة المستبعدة عن غير صواب.
وحيث ان الثابث من وثائق الملف ومستنداته ان محكمة البداية قامت بخصم مبلغ 340.704,00 درهم الممثل لمصاريف الفسخ التعاقدية موضوع الفاتورة رقم [رقم الفاتورة] المؤرخة في 01/03/2020 من مبلغ الفواتير المطالب بها وقضت بعدم قبولها لكون العقد المدلى به لا يحمل اي توقيع صادر عن المستانف عليها, وأنه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة عقد الخدمات المدلى به من المستانفة والموقع من طرف المستانف عليها بتاريخ 26/04/2019 , فانه وان تضمن في اخره عبارة صريحة مفادها ان المستأنف عليها بتوقيعها لعقد الخدمة فقد وافقت مبدئيا على الشروط الخاصة المذكورة في العقد وعلى الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال والتي يدخل في إطارها إلغاء الخدمات المقدمة ,و أن الشروط الخاصة تكمل الشروط العامة وأن الشروط الخاصة هي التي تكون موقعة بين الطرفين كما تدفع بدلك الطاعنة ,فانه لا وجود لما يفيد الفسخ من أي طرف سيما انه وباستقراء البند 9 من الشروط العامة المتعلق بالفسخ يتبين ان فسخ العقد من قبل المورد في حالة عدم الاداء مشروط بتوجيه رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل للزبون وان الفسخ لا يترتب الا بعد ثلاثين يوما من تاريخ التوصل ,وانه بالرجوع إلى دعوى الطاعن نجده يطالب بأداء مصاريف الفسخ وانه وان ادلى بوثيقة معنونة -برسالة الاندار بالاداء مضمونة الوصول مع الاشعار بالتوصل- فانه لم يدل بمرجوع البريد حتى يمكن ترتيب الاثار ,وبالتالي فما دام الفسخ غير ثابث فلا مجال للحديث عن مصاريف الفسخ التي تبقى سابقة لاوانها لعدم تحقق موجباتها, وبذلك يكون ما ذهبت إليه محكمة البداية من عدم قبول مصاريف الفسخ التعاقدية مصادف للصواب وان بعلة اخرى وهو ما يجعل الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستانف عليها :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : تاييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستانفة.
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025