Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55643

Identification

Réf

55643

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3435

Date de décision

13/06/2024

N° de dossier

2023/8203/4363

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au motif de l'insuffisance probatoire des seules factures produites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des expertises judiciaires en matière commerciale. Usant de son pouvoir d'évocation après avoir infirmé la décision d'irrecevabilité, la cour ordonne une expertise comptable et retient que le rapport qui en résulte constitue un moyen de preuve à part entière, et non un simple avis technique. Elle écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise dès lors que l'expert a respecté les formalités de convocation des parties prévues par l'article 63 du code de procédure civile. La cour souligne que la créance est établie par le rapport corroboré par les pièces comptables et les correspondances électroniques. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la demande en paiement est accueillie. La cour alloue en outre les intérêts légaux, présumés stipulés en matière commerciale, à compter de la demande. Le jugement est donc infirmé et le débiteur condamné au paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها وفق ما تم تفصيله أعلاه.

وحيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه استناده على الفواتير ودون اعتبار لباقي الوثائق المدلى بها لاثبات المعاملة التجارية.

وحيث صح ما عابته الطاعنة تبعا لارفاقها عريضة دعواها والى جانب الفواتير سند الادعاء بوثائق تفيد قيام معاملة تجارية بين الطرفين وبذلك تكون محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما قضت به من عدم قبول الطلب مما يوجب الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله.

وحيث انه وتبعا للأثر الناشر للاستئناف وتاسيسا على ما تم الاستدلال به من وثائق فقد أمرت هذه المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى باجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير عبد اللطيف عايسي والذي وقف على ثبوت المعاملة بين الطرفين استنادا لرسائل الكترونية والتي تضمنت عرض الاثمان المقدم من قبل المستانف عليها وأوراق الوزن وخلص استنادا الى التقييدات المحاسبية للمستأنفة الى كون الدين العالق بذمة المستأنف عليها يصل الى 46.748,40 درهم.

وحيث إن الخبرة المنجزة جاءت سليمة من الناحية الإجرائية باعتبار ان الخبير قد وجه الاستدعاءات لجميع الأطراف بالبريد المضمون بالعنوان الوارد بعريضة الاستئناف والتي رجعت بافادة ان المعنية لا تقطن بالعنوان بالنسبة للمستأنف عليها والطي غير مطلوب بالنسبة لدفاعها وبذلك يكون الخبير قد استنفذ كافة الوسائل لحضور المستأنف عليها ودفاعها لجلسة الخبرة وبالتالي يكون شرط حضورية الخبرة مستوفيا لاستجابة الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م مما يوجب رد الدفع المثار بخصوص ذلك.

وحيث يبقى ثابتا من خلال وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجزة وفق تنصيصات القرار التمهيدي واستنادا للدفاتر التجارية للمستأنفة والممسوكة بانتظام ملاءة ذمة المستأنف عليها بالدين المطالب به أمام احجامها عن اثبات ما يخالف ما جاء في الخبرة او يناقضها باعتبارها وسيلة من وسائل الاثبات وليس مجرد وسيلة فنية يلجأ إليها للبت في مسألة تقنية وفق ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها عدد 32/5 الصادر بتاريخ 20/01/2015 في الملف عدد 3084/1/5/2014 كما تخلفت عن اثبات انقضاء الدين المثبت في حقها طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع مما يوجب بالتالي الاستجابة للطلب.

وحيث ان الفوائد القانونية يفترض اشتراطها متى كان احد طرفي المعامة تاجرا ويستجاب لها ابتداء من تاريخ الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستانفة ما قدره 46.748,40 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial