Contrat de fourniture : le fournisseur engage sa responsabilité en cessant ses livraisons au motif de l’absence de bon de commande, dès lors que cette formalité n’est pas prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60796

Identification

Réf

60796

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2694

Date de décision

18/04/2023

N° de dossier

2022/8202/3316

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la rupture d'un contrat d'approvisionnement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser l'exploitant d'une station-service pour l'arrêt des livraisons.

L'appelant principal soutenait que l'absence d'émission de bons de commande par l'exploitant, conformément aux usages, justifiait la suspension des livraisons. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, s'il fixait une quantité minimale d'approvisionnement, n'imposait aucune formalité de commande spécifique.

Elle juge dès lors que la mise en demeure adressée par l'exploitant suffisait à obliger le fournisseur à exécuter son obligation, rendant la rupture fautive. Concernant le montant de l'indemnisation, contesté par l'exploitant dans son appel incident, la cour relève que ce dernier n'a pas consigné les frais de l'expertise ordonnée en appel pour réévaluer son préjudice.

Faute pour l'appelant incident d'avoir accompli les diligences probatoires lui incombant, la cour s'en tient à l'appréciation souveraine des premiers juges. Le jugement est par conséquent confirmé et les deux appels sont rejetés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت [شركة و. (شركة م.ل. سابقا)] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2295 بتاريخ 09/03/2022 في الملف عدد 6802/8201/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة للمدعي مبلغ 60.000,00 درهم وتحميلها المصاريف و برفض باقي الطلبات.

حيث سبق البت بقبول الاستئنافين بمقتضى القرار التمهيدي رقم 250 الصادر بتاريخ 28/02/2023.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [السيد لحبيب (ل.)] تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 25/06/2021 و الذي يعرض فيه أنه سبق له وان تعاقد مع [شركة و.] سابقا من أجل تسيير محطة خاصة بالبنزين كائنة بعنوانه أعلاه قصد تزويده بكل المحروقات ومشتقاتها لاعادة بيعها للزبائن مقابل أدائه لها رسوما ومبالغ شهرية محددة بالعقد الرابط بينهما، وأن المدعى عليها بادرت الى ايقاف تزيده بالمحروقات ومشتقاتها بشكل مفاجئ بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2019 الى الان دون سبب مشروع ودون إخباره رغم احترامه لكافة شروط العقد، و أنه تكبد خسائر مالية وتجارية من جراء تصرف المدعى عليها الغير المبرر والذي أدى الى توقف نشاطه التجاري بالمحطة وأنه توقف عن أداء أقساط ديونه للعاملين بالمحطة وكدا للبنوك الدائنة له، و أنه قد بعث بإنذار للمدعى عليها قصد مطالبتها بإعادة تزويده بالمواد المتفق عليها بالعقد وتوصلت به بتاريخ 2020/01/27 دون جدوى، كما انه استصدر امرا بإجراء إنذار استجوابي لمعرفة سبب توقف المدعى عليها عن تزويده بالمحروقات، و أن المسؤولية العقدية للمدعى عليها ثابتة ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائها له مبلغ 700.000,00 درهم كتعويض عن الإخلال بالعقد الرابط بينهما والذي شکل ضررا له مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.و أرفق المقال بأصل العقد، محضر معاينة، نسخة من الإنذار.

و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 13/09/2021 حضر نائب المدعى عليها و أدلى بمذكرة جوابية لفائدة المدعى عليها و التي تعرض من خلالها أن الأعراف التجارية تقتضي بداية، أن يوجه أي الزبون للعارضة باعتبارها المورد ورقة طلب يحدد فيها أنواع المنتجات البترولية التي يرغب في التزود بها، و کميتها، و کدا کيفية أداء ثمنها، و هو الأمر المنتفي في النازلة، ذلك أن العارضة لم يسبق لها أن توصلت بأية ورقة طلب أو طلبية من المدعي تتضمن أنواع المحروقات المطلوبة، و كميتها، و كيفية أداء قيمتها خاصة و أن الأمر يتعلق بمواد خطيرة قابلة للاشتعال، و يتعين شحنها و نقلها وفق شروط سلامة جد صارمة، و أن المدعي ملزم بداية حسب ما تقتضيه الأعراف التجارية بالتقدم بطلبية مفصلة قصد تزويده بالمحروقات بعد ذلك من العارضة، و أن دفعه امتناعها عن تزويده بالمحروقات دون إثباته لتقدمه و توصل العارضة بطلبيه منه يبقی مردودا، و دعواه الخالية غير مسموعة استنادا لما نصت عليه المادة 234 و 235 من ق ل ع، ملتمسة الحكم برفض الطلبين.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29/09/2021 و القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها إلى الخبير [المصطفى (ب.)].

و بناء على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى به من طرف نائب المدعي و الذي يعرض فيه انه بناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29/09/2021 والقاضي بتعيين الخبير السيد [مصطفى (ب.)] و انه تسرب خطأ مادي بالحكم التمهيدي المذكور ذلك أن المحكمة أمرت السيد الخبير باحتساب التعويض المستحق للعارض ابتداءا من 30/06/2020 الى تاریخ انجاز الخبرة والحال أن تاريخ بداية احتساب التعويض هو 2019/10/26 وهو التاريخ الذي امتنعت فيه الشركة المدعى عليها عن تزويده بالمحروقات وان ما يتبث ذلك الوثائق المدلى بها بالملف و كذلك الانذار الذي توصلت المدعى عليها به بتاريخ 2020/01/27، ملتمسا القول بإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى الحكم التمهيدي وذلك بجعل تاریخ احتساب 2019/10/26 وليس 2020/06/30.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 02/03/2022 حضر نائب المدعي و أدلى بمذكرة بعد الخبرة و التي جاء فيها أن السيد الخبير حدد مبالغ التعويض المستحقة له في مبلغ 207.500 درهم عن المدة من 2020/06/30 الى 2021/12/31 ما يعادل 18 شهرا، و أن الخبير احتسب التعويض بناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/09/29 و حصر مدة الواجب احتسابها ابتداءا من 2020/06/30، و أن المدة التي يتعين احتسابها في التعويض تبتدا من 2019/10/26 و هو التاريخ الذي امتنعت فيه الشركة المدعى عليها عن تزويدها بالمحروقات و التي لم تنازع في هاته المدة . و عليه فان التعويضات المستحقة للعارض بناءا على تقرير الخبرة و كذلك عن المدة الغير المحتسبة و هي كالتالي 105000/12+8 = 70000 درهم يضاف اليه مبلغ التعويض الناتج عن الاستثمار في المحطة هو :50000 درهم .

207500 درهم + 70000 درهم ( عن المدة من 2019/10/26 الى 2020/06/30 )+ 50000 درهم ( عن التعويض الناتج عن الاستثمار في المحطة )+ 17500 درهم ( عن المدة من 2021/12/31 إلى 2022/02/28) = 327500 درهم ملتمسا القول بإجراء خبرة مضادة لتقييم الأضرار الناجمة عن توقف محطة الوقود من تاريخ 2019/10/26 الى 2022/02/28 و في التعويض المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفقها مع إحتساب التعويضات المستحقة للعارض عن المدة من تاريخ 2019/10/26 الى 2022/02/28 أي ما مجموعه 345.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، كما حضر نائب المدعى عليها و أدلى بمذكرة بعد الخبرة و التي جاء فيها أن العارضة لم ترتكب أي خطأ و لم تخل بمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين، و أن المدعي لم يثبت على الإطلاق تقدمه بطلبيات إلى العارضة قصد التزود بالمحروقات، و أن العارضة لا يمكن لها أن تقوم بصفة تلقائية بتزويد المدعي بالمحروقات دون طلب منه يحدد فيه الكمية المطلوبة وكيفية و وسيلة أداء قيمتها و بناء عليه، فإن توقف المحطة عن الاشتغال لا تتحمل العارضة أي مسؤولية عنها، و أن ملف الدعوى خال مما يثبت تقدم المدعي باي طلبية للعارضة قصد التزود بالمحروقات هذا إضافة إلى أنه خلافا لما صرح به المدعي من كون المحطة متوقفة عن الاشتغال حسب محضر المعاينة المجردة المؤرخة في 2021/09/10 المنجزة من طرف المفوض القضائي "[الحسين (ف.)]" الذي عاين أن المحطة توجد بها آلة تزويد واحدة، كما عاين وقته تزويد بعض السيارات بالوقود، و هو ما يفيد أن المحطة مشتغلة و غير متوقفة و من تم يبقى طلب المدعي الرامي إلى الحصول على التعويض الإخلال العارضة بالتزامها غير مبرر لعدم استجماع شروط المسؤولية الموجبة للتعويض، و بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير "[المصطفى (ب.)]"، فإنه قام بها دون الاستناد على أي وثائق محاسبية للمدعي تفيد كمية المحروقات التي كان يقوم ببيعها في المحطة سنويا، بناء على طلبيات التي كان يتقدم بها إلى العارضة، و هامش الربح الذي كان يحققه، و أن الخبير المذكور في سبيل انجاز الخبرة المذكورة استند علی احتمالات و افتراضات لا يمكن الأخذ بها في مثل هذه النزاعات، لأن مبدأ التعويض وفقا للمادة 264 من ق ل ع يتعلق بالضرر المباشر، و انه لا سبيل لمعرفة الضرر المباشر إلا من خلال الوثائق المحاسبية للمدعي و هو الأمر المفقود في النازلة الحالية كما أن الخبير احتسب كذلك في التعويض استثمارات قام بها المدعي، و انه انطلاقا من محضر المعاينة المدلى به، يتبين أن الأمر لا يتعلق بمحطة توزيع المحروقات مكتملة العناصر، و إنما الأمر يتعلق بنقطة بيع تتوفر على مضخة واحدة، و أن الاستثمار الذي صرح المدعي انه قام به و اعتمده الخبير لا يتناسب مع حالة نقطة البيع الثابتة ممن خلال محضر المعاينة و بناء عليه، فإن التعويض المحدد من طرف الخبير مبالغ فيه بشكل كبير، ولا يتناسب على الإطلاق لا مع حالة المكان "نقطة البيع و لا مع حجم كمية المحروقات التي يمكن أن تباع فيه، هذا فضلا على أن العارضة لم ترتكب أي خطأ، و أن المدعي لم يثبت تقدمه باي طلبية قصد التزود بالمحروقات، ملتمسة باستبعاد ما جاء في الخبرة مع الحكم تمهيديا باجراء خبرة مضادة و احتياطيا: الحکم برفض الطلب، و أرفقت المذكرة بمحضر المعاينة مرفق بصور .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه خلافا لما تمسك به المستأنف وأخذت به المحكمة التجارية فإن العارضة لم ترتكب أي خطأ استنادا إلى أن الأعراف التجارية تقتضي بداية أن يوجه المستأنف عليه أي الزبون للعارضة باعتبارها المورد ورقة طلب يحدد فيها أنواع المنتجات البترولية التي يرغب في التزود بها و كميتها، و كذا كيفية أداء ثمنها ، وهو الأمر المنتفي في النازلة، ذلك أن العارضة لم يسبق لها أن توصلت بأية ورقة طلب أو طلبية من المستأنف عليه تتضمن أنواع المحروقات المطلوبة وكميتها وكيفية أداء قيمتها خاصة وأن الأمر يتعلق بمواد خطيرة قابلة للاشتعال ويتعين شحنها ونقلها وفق شروط سلامة جد صارمة وأن المستأنف عليه ملزم بداية حسب ما تقتضه الأعراف التجارية بالتقدم بطلبية مفصلة قص تزويده بالمحروقات بعد ذلك من العارضة وأن دفعه امتناع العارضة عن تزويده بالمحروقات دون إثباته لتقدمه و توصل العارضة بطلبية منه يبقى مردودا ودعواه الخالية غير مسموعة استنادا لما نص عليه المادة 234 و 235 من ق ل ع التي جاء فيهما على التوالي يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، و ذلك ما لم يكن احدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفد نصيبه من الالتزام أولا" وأن القاعدة القانونية المذكورة أكدت عليها محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا في العديد من قراراتها من بينها القرار 323 الصادر بتاريخ 1983/03/16 منشور قرارات المجلس الأعلى عدد 32 ص 21 الذي جاء فيه: أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام التبادلي إلا إذا أثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب العقد و في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل طبقا للفصلين 234 و 235 من ق ل .ع أن المحكمة لما ردت الدفع الذي أثاره الطاعن بأنه لا يجوز إجباره على تنفيذ التزامه قبل أن و يقوم خصمه بتنفيذ التزامه المقابل بعلة أن الخصم مستعد لدفع باقي الثمن تكون قد خرقت الفصلين المذكورين و عرضت قضاءها للنقض" والقرار 395 الصادر بتاريخ 1995/02/08 منشور قرارات المجلس الأعلى عدد 47 ص 31 الذي جاء يجور لأحد دان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام التبادلي، إلا إذا أثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به يجوز لكل متعاقد الامتناع عن الوفاء بالتزامه إلا إذا وفى المتعاقد معه التزامه المقابل، ما لم يوجد شرط يسبق احدهما بالوفاء طبقا للفصلين 234 و 235 من ق ل ع ، و بذلك فان المحكمة حين قضت على البائع بإتمام إجراءات البيع فإنها خالفت هذه القواعد وز لم تبن قرارها على أساس قانونی ،سلیم و عرضته للنقض" وبناء على أن ملف الدعوى خال مما يثبت تقدم المستأنف عليه باي طلبية للعارضة قصد التزود بالمحروقات هذا إضافة إلى انه خلافا لما صرح به المستأنف عليه من كون المحطة متوقفة عن الاشتغال فإنه حسب محضر المعاينة المجردة المؤرخة في 2021/09/10 المنجزة من طرف المفوض القضائي "[الحسين (ف.)]" الذي عاين أن المحطة توجد بها آلة تزويد واحدة كما عاين وقته تزويد بعض السيارات بالوقود و هو ما يفيد أن المحطة مشتغلة و غير متوقفة ومن ثم يبقى طلب المستأنف عليه الرامي إلى الحصول على التعويض لإخلال العارضة بالتزامها غير مبرر لعدم استجماع شروط المسؤولية الموجبة للتعويض، مما يتعين بذلك رد طلبه وبالرجوع إلى الخيرة المنجزة من طرف الخبير [المصطفى (ب.)] ستعاين المحكمة انه قام بها دون الاستناد على أي وثائق محاسبية المستأنف عليه تفيد كمية المحروقات التي كان يقوم ببيعها في المحطة سنويا، بناء على طلبيات التي كان يتقدم بها إلى العارضة وهامش الربح الذي كان يحققه وأن الخبير المذكور في سبيل انجاز الخبرة المذكورة استند على احتمالات و افتراضات لا يمكن الأخذ بها في مثل هذه النزاعات، لان مبدأ التعويض وفقا للمادة 264 من ق ل ع يتعلق بالضرر المباشر وانه لا سبيل لمعرفة الضرر المباشر إلا من خلال الوثائق المحاسبية المستأنف عليه وهو ، الأمر المفقود في النازلة الحالية كما أن الخبير احتسب كذلك في التعويض استثمارات قام بها المستأنف عليه، و انه انطلاقا من محضر المعاينة المدلى به يتبين لمحكمتكم أن الأمر لا يتعلق بمحطة توزيع المحروقات مكتملة العناصر ، و إنما الأمر يتعلق بنقطة بيع تتوفر على مضخة واحدة و أن الاستثمار الذي صرح المستأنف عليه انه قام به و اعتمده الخبير لا يتناسب مع حالة نقطة البيع الثابتة ممن خلال محضر المعاينة وبناء عليه فإن التعويض المحدد من طرف الخبير مبالغ فيه بشكل كبير، و لا يتناسب على الإطلاق مع حالة المكان "نقطة البيع و لا مع حجم كمية المحروقات التي يمكن أن تباع فيه، هذا على أن العارضة لم ترتكب أي خطأ و أن المستأنف عليه لم يثبت تقدمه باي طلبية قصد التزود ، بالمحروقات ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم القطعي المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/03/09 في الملف عدد 2021/8201/6802 تحت عدد 2295 وكذا إلغاء الحكم التمهيدي الصادر في نفس الملف بتاريخ 2021/09/29 عدد 1770 وبعد التصدي الحكم من جديد الحكم برد طلب المستأنف عليه مع تحميله الصائر. أرفق المقال ب : نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف عدد 2295 .

و بناء على إدلاء المستأنفة بطلب رامي الى ضم استئناف بواسطة نائبها بجلسة 27/12/2022 التي جاء فيها أنها هي الأخرى استأنفت الحكم المستأنف من طرف المستأنف عليه، كما هو ثابت من خلال مقالها الإستئنافي الموضع بصندوق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وتلافيا لصدور قرارات مختلفة بخصوص نفس النزاع و استنادا إلى وحدة الأطراف و الموضوع و عملا بمقتضيات المادة 110 من ق م م المحددة لموجبات الضم فإن العارضة تلتمس تأخير الملف الحالي إلى حين ضم ملف استئنافها إلى الملف الحالي قصد شملهما بقرار واحد ، ملتمسة التصريح بضم استئناف العارضة الى الملف الحالي قصد شملها بقرار واحد و حفظ حق العارضة في الجواب على استئناف [السيد لحبيب (ل.)] بعد ضم الملفات . أرفقت ب: نسخة من المقال الاستئنافي للعارضة .

وجاء في أسباب استئناف [السيد لحبيب (ل.)] أنه في الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/09/29 القاضي بإجراء خبرة أنه طبقا للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية فإن الاحكام التمهيدية لا يمكن إستئنافها إلا في وقت واحد مع الاحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال, وعليه فإن العارض يستأنف الحكم التمهيدي الصادر بنفس الملف بتاريخ 2021/09/29 والقاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها الى الخبير [المصطفى (ب.)] ذلك أن الحكم التمهيدي في حيثياته أمر السيد الخبير بإحتساب التعويض للعارض ابتداءا من 2020/06/30 ولم يعلل الحكم سبب إعتماده هدا التاريخ, علما أن العارض أدلى بشهادة إدارية صادرة عن السلطة الادارية التابع لها محطة الوقود في شخص السيد قائد [المنطقة] ( وهي إدارة مستقلة عن الاطراف ) تفيد كون المحطة متوقفة عن الاستغلال مؤرخة في 2019/11/01 وكدا محضر معاينة محرر من طرف المفوض القضائي السيد [محمد (ر.)] محرر في 2019/11/09 وان كمة بإعتمادها لتاريخ لاحق وهو 2020/06/30 لم تعلل حكمها تعليلا مسوغا ومقبولا, رغم إدلاء بمقال إصلاحي بتاريخ 10 دجنبر 2021, مما يتعين معه على المجلس الموقر التصدي بإصلاح التمهيدي والقول بإستحقاق العارض للتعويض وفق الخبرة المنجزة من تاريخ 2019/10/26 وهو المصادف لامتناع المستأنف عليها بتزويده بالمحروقات ومشتقاتها و في التعويض فقضى حكم المستأنف بتعويض للعارض قدره 60.000,00 درهم إستنادا للفصل 264 م ق ل ع والدي يحيل على السلطة التقديرية للمحكمة وأن الحكم المستأنف لم يعلل تعليلا كافيا لتقدير التعويض وجاء تعليلها عاما ومبهما ولم يوفق في تطبيق مقتضيات المادة 264 من ق ل ع وهدا ما أوضحه القرار الصادر عن محكمة النقض الصادر بتاريخ 1008/30 تحت عدد 302 في الملف عدد 06/2685 منشور بمجلة القضاء المدني عدد 5 ص 276 حيث جاء فيه " إن سلطة المحكمة في تقدير التعويض الناتج عن الاخلال بالالتزام العقدي لا يسمح لها بالاعتماد على التقدير الجزافي يتعين على محكمة الموضوع وهي بصدد استعمال سلطتها التقديرية في تحديد التعويض أن تبين مقدار الضرر الموجب لهدا الاخير, وللعناصر التي إعتمدتها للقول بالنتيجة التي خلصت إليها, تخفيض مبلغ التعويض من 1.900.000 درهم الى 100.000 درهم أي بفارق 1.800.000 درهم لا يكفي أن يعلل بالسلطة التقديرية التي تملكها محكمة الموضوع طبقا للفصل 264 من ق ل ع وخلافا لما جاء في الخبرات المنجزة في الملف " القرار كدلك منشور بالكتاب الاول الالتزامات بوجه عام " قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي " لمؤلفه الاستاذ [محمد (ب.)] السلسلة 6 الصفحة 262 وأن الحكم المستأنف بتخفيض مبلغ التعويض من مبلغ 207.500,00 الى 60.000,00 درهم أي بفارق مبلغ 147.500,00 درهم لم يطبق الفصل 264 من ق ع تطبيقا سليما, وان تعليلها بسلطتها التقديرية غير كافي ولم يبرر تبريرا مسوغا إستبعاده لتقرير الخبرة المنجزة والتي إحترم فيها السيد الخبير مقتضيات الفصل 63 من ق م م ولم يكن موضوع أي طعن جدي من طرف المستانف عليها ، ملتمسا قبول استئنافه شكلا وموضوعا تأييد الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/09/29 والقاضي بإنجاز خبرة مبدئيا مع تعديله ودلك بجعل تاريخ احتساب التعويض المستحق للعارض من خلال الالتزام الرابطة بمقتضى العقد هو 2019/10/26 بدل 2020/06/30 وتأييد الحكم المستانف مبدئيا فيما قضى به. من تعويض مع تعديله ودلك بالرفع من التعويض وفق تقرير الخبرة الى مبلغ 207.500,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر. أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 250 الصادر بتاريخ 28/02/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [المصطفى (ف.)] .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ تخلف عنها نائب المستانف ولم يؤدي صائر الخبرة رغم أشعاره بمحل المخابرة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/03/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 18/04/2023

التعليل

حيث بسط الطاعنين أوجه استئنافهما وفق ما هو مسطر أعلاه .

و حيث إنه أمام منازعة المستانف [لحبيب (ل.)] في ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض استنادا على الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية ، أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة عهد بها الخبير [المصطفى (ف.)]، و جعلت أتعابه على عاتق الطاعن المذكور . غير أن هذا الأخير أحجم عن دفعها بصندوق المحكمة رغم توصل نائبه بمحل المخابرة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/03/2023 . الأمر الذي يستتبع حسب ما يقضي به الفصل 56 من ق م م صرف النظر على الخبرة و البت في الملف على حالته .

وحيث انه خلافا لما دفعت به المستانفة في مستند طعنها فان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 04/03/1993 حدد الكمية الدنيا التي يتعين على المستانف عليه [لحبيب (ل.)] التزود بها حسب ما نص عليه في فقرته الخامسة V والأحرى بالطاعنة عند انذارها من طرفه من اجل تزويده بالسلع حسب المتفق عليه ان تزوده بالكمية الدنيا المتفق عليها لا التحجج بعدم ارساله لها بون طلب وهي الشكلية غير المنصوص عليها في العقد الرابط بينهما، ويبقى اخلالها بواجبها التعاقدي يرتب مسؤولية عقدية توجب التعويض ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث انه امام استنكاف المستانف عن أداء صائر الخبرة يبقى التعويض المحكوم به بمقتضى الحكم المطعون فيه والمستند على ما توصل اليه الخبير المنجز للخبرة في المرحلة الابتدائية-السيد [المصطفى (ب.)]- من معطيات بعين المكان واستنادا على الوثائق التي كانت بين يديه يغطي الضرر الذي حددته الخبرة، منه يتعين رد مستندي الطعن وتاييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت بقبول الاستئنافين.

في الموضوع : بردهما وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial