Réf
55275
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2995
Date de décision
29/05/2024
N° de dossier
2023/8201/2904
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Résiliation du contrat, Réparation du Préjudice, Non-cumul des indemnités, Intérêts légaux, Interdiction de la double indemnisation, Inexécution contractuelle, Expertise judiciaire, Dommages-intérêts, Contrat commercial, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation d'un préjudice distinct. L'appelant soutenait que le préjudice subi du fait de l'arrêt du chantier et des frais engagés auprès d'un tiers constituait un dommage distinct de celui réparé par les seuls intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les intérêts légaux alloués sur la somme à restituer constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution. La cour rappelle, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الودادية السكنية أ.م. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 146 الصادر عن المحكمة التجاريةبالرباط بتاريخ 12/01/2023 في الملف عدد 850/8235/2022 والقاضي أولا : في الطلب الأصلي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر ، ثانيا : في الطلب المضاد والإصلاحي والإضافي و في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعية فرعيا مبلغ 120.560,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، وبفسخ العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين ، وتحميلهاالصائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 08/03/2023 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض فيه أن المدعى عليها أبرمت مع المدعية عقدة المدعية عقدة مصححة الإمضاء بتاريخ 2021/08/02، منأجل الدراسات التقنية والمراقبة والتتبع لأشغال المشروع المتعلق ببناء "62 منزلا" سكنيا على الرسم العقاري رقم 37082/2 الكائن ،بالصخيرات ومن أجل تحقيق الغايات المحددة في العقد، فقد أنجزت المدعية مجموعة من الأعمال التقنية والتصاميم ذات الصلة بالمشروع، وأن المدعية وجهت للمدعى عليها فاتورة تحت رقم 0007/21 مؤرخة في 2021/11/13 من أجل أداء مبلغ 435456,00 درهم ، وأنه عوض أن تبادر المدعى عليها إلى أداء ما بذمتها قررت إيقاف تنفيذ العقد خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من
العقدة المبرمة بين الطرفين والذي يحتم على الطرف الراغب في سلوك مسطرة التفاوض حول إنهاء العقد، أن يوجه للآخر رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل مع تحديد عناصر النزاع ، وأنها
وجهت للمدعى عليها إنذارا من أجل أداء ما بذمتها توصلت به بتاريخ 2022/01/20 ، ملتمسة على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 435.456,00 درهم المحدد بالفاتورة رقم 07/21، ومبلغ (48.384,00 درهم عن مبلغ الضمان، ومبلغ (100.000,00 درهم تعويضا عن التماطل وبأدائها مبلغ (50.000,00 درهم تعويضا عن الأضرار الناتجة عن إيقاف العقد بشكل أحادي ،وتعسفي مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقت مقالها :ب صورة مصححة الإمضاء من العقد شهادة الملكية، إرساليتين، فاتورة ، صورة لقرار إيقاف تنفيذ العقد إنذار، محضر تبليغ
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها مع مقال مضاد والمؤداة عنه الرسوم القضائية، بتاريخ 2022/04/14 والتي أجابت من خلالها بأن المدعية أسست دعواها على عقد خدمة ومراسلات وصورة من فاتورة غير مؤشر عليها من طرفها ، وأن اهم المهام المسندة للمدعية تتمثل في إعداد التصاميم المتعلقة بالدعامات الأساسية للبنايات وتحديد لائحة الأثمنة ومختلف الدفاتر الواجب مسكها أثناء المشروع وأنها أسندت هذه المهام للمدعية في إطار الثقة التي منحت لمسيرها السيد علاء الدين (ب.) الذي يعد فينف الوقت المسير للشركة التي تم التعاقد معها في إطار صاحب المشروع المنتدب"، وهو الأمر الذي يتعارض مع مهام الجهتين وان كل التصاميم المدلى بها من طرف المدعية لم يتم المصادقة عليها منطرف مكتب مراقبة معتمد ، مما يفقدها حجيتها وثبوتيتها التقنية من أجل الاعتماد عليها للشروع في إنجاز الأشغال، وأنها مجرد أوراق لا تنزل منزلة التصاميم المتطلبة والمعتمدة تقنيا لإنجاز المشروع ، مما دفعها إلى مراسلة المدعية عبر البريد الإلكتروني قصد دعوتها إلى ضرورة المصادقة على التصاميم من طرف مكتب المراقبة ، وهو الأمر الذي لم تتم الاستجابة له، مما دفعها إلى إنجاز هذه المهمة بنفسها، من خلال تقديم كل التصاميم إلى مكتب مراقبة معتمد الذي أكد ان العمل الذي قدمته المدعية بخصوص التصاميم تشوبه مجموعة من الاختلالات التقنية والفنية التي لا يمكن المصادقة عليها ويجب إعادتها وانه ما دام أن مكتب المراقبة رفض المصادقة على ما أنجزته المدعية من أعمال، لا يمكن مطالبتها بأي مقابل عنها، كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنها توصلت بالفاتورة وقبلتها من أجل المطالبة بالمبلغ بها، موضحة أنها تنازع بشكل صريح في مضمونها واستحقاق المبلغ المسطر بها ، ما دام أن الأعمال المطالب بأداء مقابلها لم تنجز بالمرة، ملتمسة رفض الطلب وفي المقال المضاد عرضت من خلاله أن مكتب الدراسات لم يقم بالدراسات الأولية للمشروع وفق المتفق عليه في تناغم مع القواعد الفنية المتطلبة في هذا المجال، وهو الأمر الذي أثبته مكتب المراقبة الذي تكلفت بتعيينه من أجل مراقبة كل الأعمال التي تسلمتها من مكتب الدراسات والتي تبين أنها غير متطابقة مع قواعد العمل في المجال وتشوبها مجموعة من الاختلالات التي أوصى مكتب المراقبة بإعادة العمل برمته ، وانه تم تسليمها مجرد تصورات ومسودة لتصاميم لا ترقى إلى تلك المتطلبة فنيا ، كما أنه لم يتم تمكينها من كل المتطلبات اللازمة لانطلاق المشروع، وأن ما قدمته المدعى عليها فرعيا من مسودة غير تامة جعلتها في انتظار المصادقة عليها من طرف مكتب المراقبة التي من اللازم على مكتب الدراسات القيام به بشكل تلقائي وهو الشيء الذي لم تقم به بالرغم من كونها قد حددت قيمته في مبلغ 75600 درهم بدون مبرر ، تكبدت اضرارا ثابتة من خلال أتعاب مكتب المراقبة المحددة في مبلغ 30000 درهم، إضافة إلى مبلغ50000 درهم عن أضرار أخرى ناتجة عن توقف المشروع لفترة طويلة ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها فرعيا مكتب الدراسات B. مبلغ 80000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها، معالنفاذ المعجل، وجعل الصائر على من يجب.
وبناء على مذكرة تعقيب مع جواب عن مقال مضاد المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2022/05/19، والتي عقبت من خلالها بأن البند الخامس من العقد المؤطر لعلاقة المدعى عليها بها ليس به ما يلزمها بالمصادقة على الدراسات والتصاميم من طرف مكتب مراقبة معتمد، خاصة وأن التصميم المنجز من قبل المهندس المعماري للمشروع السكني لا زال في طور الدرس من قبل السلطات المختصة، وبالتالي فإن هذا التصميم يخضع لتعديلات بناء على ملاحظات اللجنة التقنية المختصة وأنه بناء على المعطيات الإدارية والتقنية والهندسية لا يمكن اللجوء إلى مسطرة المصادقة على التصاميم والدراسات من طرف مكتب مراقبة معتمد إلا بعد الحصول على تصميم معماري نهائي للمشروع علما أنها تعاقدت تلقائيا وعلى نفقتها مع مكتب مراقبة للرجوع إليه عند صيرورة التصاميم والدراسات قابلة للإنجاز على أرض الواقع، وهو المكتب المسمى ك.ك.. وأنه فضلا عن ذلك، فإنه حسب البند -- فإنها غير ملزمة بالحصول على تأشيرة مكتب المراقبة ، وحول الجواب على المقال المضاد أكدت أن التقرير المدلى به والذي استندت عليه المدعية فرعيا في تقديمها للمقال المضاد، جاء مخالفا لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى أنه لم تأمر به أية سلطة قضائية، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ، وبرفضه موضوعا .
وبناء على مذكرة رد على تعقيب للمدعى عليها بواسطة نائبها مع مقال إصلاحي والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/05/30 والتي عقبت من خلالها بأن هناك تعارض بين مصالح بين مكتب الدراسات المدعي الذي يعد السيد بهاء الدين (ب.) مسيره وشريكه الوحيد ، وهو نفسه الشريك الوحيد ومسير شركة CMS صاحبة المشروع المنتدبة ، والتي يعد من أهم مهامها المراقبة والمصادقة على كلأعمال المتدخلين في المشروع بما فيهم مكتب الدراسات المدعي ، علما أن وجود مسير واحد يتقمص دور شخصية المراقب وشخصية المتدخل ) مكتب الدراسات ) يعد تنافيا وتناقضا في صفة المتعاقد ، وهو لايجوز من الناحية التقنية أو القانونية ، وذلك بسبب الغلط الذي أوقعهم فيه السيد بهاء الدين (ب.) عن طريق اقناعهم خطأ بأنه لا ضير في التعاقد معه والحال أنه من أهم واجباته ابداء النصح والإرشاد القانوني والتقني في مجال التعاقدات مع مختلف المتدخلين ، وأن المدعي يتناقض في ما جاء في مذكرته التعقيبية ويقر بشكل لا لبس فيه أن الأعمال التي أنجزها تعد مسودة فقط لتصاميم بمفهومها التقني ملتمسة في الرد على التعقيب رد كل ما جاء في مذكرة تعقيب المدعية والحكم وفق كتاباتها السابقة وفي المقال الإصلاحي، التمست الحكم أساسا بإبطال العقد المبرم بين المدعى عليها وشركة B. الامضاء بتاريخ 2021/08/02 بسبب الغلط ، واحتياطيا بسبب التدليس الذي مورس على المدعى عليها من طرف ممثلها القانوني، واحتياطيا جدا الحكم بفسخ العلاقة التعاقدية بسبب الاخلال في بنود العقد المتعلقة بعدم انجاز العمل على الوجه المطلوب عقدا .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 2022/06/30 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير مختار موقس .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة مع مقال إضافي للمدعى عليها بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/12/08 والتي التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة ، وفي المقال الإضافي عرضت من خلاله أن الأعمال التي قامت بها المدعية لا ترقى إلى المستوى الفني المطلوب في المجال ، والذي تم الاتفاق عليه مسبقا ضمن بنود العقد ، وهو ما كلفها اللجوء لمكتب مراقبة معتمد V.C. ، والذي أكد في تقريره أن كل الأعمال التي أنجزتها المدعية تشوبها اختلالات وغير متطابقة مع قواعد العمل في المجال مما يتعين معه إعادة العمل برمته ، مما يكون معه طلب استرجاعها لمبلغ 120.560,00 درهم الذي تسلمته بمناسبة تنفيذها للعقد مبررا وموضوعياملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير مختار موقس ، والحكم على المدعية بأدائها لفائدتها مبلغ 120.560,00 درهم الذي تسلمته بمناسبة تنفيذها للعقد ، مع التعويض عن الضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بالفوائد القانونية وتحميل المدعية كافة الصوائر مع ما يترتب عن ذلكقانونا.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2022/12/29 والتي عقبت من خلالها من خلالها بأن الإشعار بالاستلام المتعلق بدفاعها خال من هوية الجهة التي تسلمت الاستدعاء كما أنه خال من الخاتم الخاص بالمكتب المتلقي للاستدعاء ، علما بأن التوقيع الوارد بالإشعار بالإستلام لا علاقة له بتوقيع دفاعها مما يجعل الاستدعاء مخالفا للفصل 63 من ق م م ، كما أن الإشعار بالاستلام الخاص بها خال من أي توقيع لممثلها وغياب خاتمها ، وأن الخبير عوض الاعتماد على ما جاء بالحكم التمهيدي اعتمد على ما جاء بتقرير مكتب المراقبة V. ، الذي أنجز تقريرا على شكل خبرة منحازة كان بايعاز من المدعى عليها لتبرير تملصها من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية معها ، وأن الخبير زعم في خلاصته أنها توصلت من المدعى عليها بمناسبة تنفيذ العقد بمبلغ 120.560,00 درهم واعتمد ضمنحساباته على فاتورة لا علاقة لها بالعقد المبرم بين المدعى عليها وبينها ، ذلك أنها مؤرخة 2021/04/12 والحال أن العقد بدأ سريانه بتاريخ 2021/08/02 ، ملتمسة أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الخبرة لمخالفتها لمقتضيات الحكم التمهيدي والفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضها والأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير مختص في مجال البناء والمعمار والمحاسبة مع جعل صائرها على عاتق المدعى عليها ، وأدلت بصورة لكشف حساب وصورة لشكاية .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الحكم المطعون فيه بني على مجموعة من الحيثيات ومن بينها الحيثية موضوع الإستئناف مفادها إن الحكم بالفوائد القانونية و التي تعتبر بمثابة تعويض عن التأخير في تنفيذ الإلتزام يغني عن الحكم بأي تعويض لعدم إمكانية التعويض عن نفس الضرر لأكثر من مرة و أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يرتكز على أساس قانوني سليم ، بخصوص الشق المتعلق بطلب التعويض المطالب به على اعتبار أنه قد سبق للعارضة أن أوضحت للمحكمة خلال المرحلة الإبتدائية ضمن المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدرجة بجلسة 14/04/2022 أن المستأنف عليها رفضت القيام بعملية المصادقة وإصلاح ما يمكن من تعديلات وفق تقرير مكتب المراقبة و التي تدخل ضمن البنود المتفق عليها بين الطرفين، الأمر الذي كلف المستأنفة أضرارا ثابتة من خلال أتعاب مكتب المراقبة المحدد حسب الفاتورة التي سبق الإدلاء بها والمرفقة بصورة الشيك في مبلغ 30.000 درهم خلال المرحلة الإبتدائية هذا من جهة ، و من جهة أخرى، فإن توقف المشروع لفترة طويلة كان راجعا بسبب عدم وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية و التي كانت موضوع التعاقد مما سببت للمستأنفة أضرارا بالغة نتجت عن هذا التوقف مما تكون معه المستأنفة مستحقة لهذا التعويض والتي حددته العارضة بكل اعتدال في مبلغ 80.000 درهم الشئ الذي تكون معه المستأنفة معه المستأنفة محقة في المطالبة بتعويض عن الضرر محددفي مبلغ 80.000 درهم ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض التعويض والحكمبعد التصدي بأداء المستأنف عليها لفائدة العارضة مبلغا عن الضرر والمحدد بكل اعتدال في مبلغ 80.000 درهم مع التأييد في الباقي و تحميل المستأنف عليها صائر الاستئناف
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 8/5/2024 الفي بجواب القيم المنصب في حق المستانف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/05/2024 تقرر التمديد لجلسة 29/5/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة سبب استئنافها على النحو المسطر أعلاه .
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بخصوص الشق المتعلق بطلب التعويض على اعتبار أنه قد سبق أن أوضحت أن المستأنف عليها رفضت القيام بعملية المصادقة وإصلاح ما يمكن من تعديلات وفق تقرير مكتب المراقبة و التي تدخل ضمن البنود المتفق عليها بين الطرفين، الأمر الذي كلف المستأنفة أضرارا ثابتة من خلال أتعاب مكتب المراقبة المحدد حسب الفاتورة التي سبق الإدلاء بها والمرفقة بصورة الشيك في مبلغ 30.000 درهم خلال المرحلة الابتدائية، و من جهة أخرى، فإن توقف المشروع لفترة طويلة كان راجعا بسبب عدم وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية و التي كانت موضوع التعاقد مما سببت للمستأنفة أضرارا بالغة نتجت عن هذا التوقف مما تكون معه المستأنفة مستحقة لهذا التعويض والتي حددته بكل اعتدال في مبلغ 80.000 درهم
و حيث إنه لما كان التعويض يستحق إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام ، و إما بسبب التأخر في الوفاء به حسب ما ينص عليه الفصل 263 من ق ل ع . و كانت المستأنفة عليها قد أخلت بالتزامها بعدم انجاز الإشغال المعهود بها إليها وفق المتفق عليه في العقد و أن التصاميم التي أنجزتها لا تستجيب للمعايير حسب مضمون الخبرة المأمور بها ابتدائيا مما ترتب عنه الحكم بفسخ العقد و استرجاع الطاعنة للمبلغ المؤدى بما قدره 120.560 درهم .
وحيث ان المبلغ المحكوم به على اثر عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يعد تعويضا و لو سمي بالفائدة تجاوزا و قد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي :
» يعتبر الحكم الدائن بالفوائد القانونية المترتبة عن الشيك و المستحقة عن مدة التأخير تعويضا عن الضرر بسبب عدم صرف الشيك و لو سميت فوائد و لا يمكن المطالبة بالتعويض فيما بعد اذ لا يعوض عن الضرر مرتين (قرار صادر بتاريخ 6/12/2011 عدد 5254 ملف عدد 1164/1/3/10 منشور بمجلة المحاكم عدد 142 ) »
وحيث إنه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه قضى لفائدتها بالمبلغ الذي سبق أن أدته للمستأنف عليها مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و هذه الفوائد تعتبر في حد ذاتها تعويضا عن التماطل في التنفيذ و أن الضرر الواحد لا يعوض عنه مرتين تماشيا مع قرار محكمة النقض مما يبقى معه السبب المرتكز عليه في الطعن غير جدير بالاعتبار و يتعين رده و بالمقابل التصريح بتأييد الحكم المستأنف
وحيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :تاييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفةالصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54901
Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55053
Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55245
Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024