Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55693

Identification

Réf

55693

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3507

Date de décision

25/06/2024

N° de dossier

2024/8223/2625

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la cause de la lettre de change, objet d'une plainte pénale pour abus de confiance.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son droit de recours. Dès lors que ce dernier a formé opposition dans le délai légal, cette finalité a été atteinte, privant de pertinence le vice de forme allégué.

Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change constitue un titre de créance autonome, dispensant son porteur de prouver la transaction sous-jacente. Elle relève au surplus que l'appelant avait lui-même reconnu, dans sa propre plainte pénale, l'existence d'une relation commerciale et d'un reliquat de dette correspondant au montant du titre, anéantissant ainsi la thèse d'une simple remise fiduciaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10142 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2021 في الملف عدد 4120/8216/2021 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض. في الموضوع: برفض الطلب و تأييد الأمر بالأداء مع النفاذ المعجل و تحميل الطاعن الصائر.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 25/04/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادر إلى استئنافه بتاريخ 02/05/2024 أي داخل الأجل القانوني

وحيث ان الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيد عادل (ر.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/04/2021 والذي يعرض فيه أنه بمقتضى هذا المقال يتعرض على الأمر بالأداء عدد 689 الصادر بتاريخ2020/02/18 في الملف عدد 2020/8102/689 والقاضي بأدائه للسيد رضى (ه.) مبلغ 60.000 درهم بالإضافة إلى المصاريف والفوائد القانونية ، موضحا أن الدين منازع فيه و موضوع شكاية جنحية. فالمتعرض ضده أخفى على المحكمة أنه كان يعمل أجير لديه و كان مكلفا بورش شركة تابعة له بمدينة أكادير وأنه بمناسبة عمله لديه فقد كانت تسلم له شیکات و کمبيالات بقصد تسليمها للمتعاملين مع المتعرض غير انه احتفظ بها كما كان يقوم بتقديم فواتير وهمية يقوم باستخلاصها وأن المتعرض تقدم في مواجهته بشكاية من اجل خيانة الأمانة أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء حسب الثابت من نسختها طيه وقبل استصدار الأمر بالأداء المتعرض ضده مؤكدا أنه غير مدين بأي مبلغ وأن المتعرض ضده خائن للأمانة وموضوع شكاية جنحية ويكون الأمر بالأداء قد صدر استنادا لمعطيات غير حقيقية ومديونية منازع فيها وتبعا لذلك يتعين إلغاء الأمر المتخد فيما قضی به والقول بعدم الاختصاص للبت في الطلب مع إحالة الأطراف على قضاء الموضوع وتحميل المتعرض ضده الصائر. وفي بطلان الأمر بالأداء المتخذ فإن الأمر بالأداء تم خرقا للفصل 160 من قانون المسطرة المدنية إذ لم يبلغ بصورة من سند الدین مرفقة بالأمر بالأداء وأن المجلس الأعلى سابقا وحاليا محكمة النقض كان على حق عندما اعتبر الأمر بالأداء لم يكن قائما على أساس وكأن لم يكن ما دام أن مقتضيات الفصلين 159 و 161 من قانون المسطرة المدنية لم تحترم القرار 2738 مجلة المجلس الأعلى العدد 45 ، ص 29 - 30 – 31 ذلك أن تبليغ الأمر بالأداء بالصورة الواردة في الفصل 161 من ق م م علاوة على أنه يشكل حماية للمحكوم عليه، فإن مشتملاته تعتبر جزءا أساسيا من الأمر نفسه يؤدي عدم إرفاقها به إلى بطلانه ومن جهة ثانية فالأمر بالأداء المتعرض ضده صدر خرقا للفصل 161 من قانون المسطرة المدنية لكون وثيقة تبليغه لا تتضمن إعدار بالأداء وإشعار بالتعرض داخل أجل 15 يوما وفي حالة عدم التعرض يسقط حقه في ممارسة أي طعن وبالتالي يتعين التصريح ببطلان الأمر بالأداء المتخذ لهذا السبب أيضا و تحميل المتعرض ضده الصائر وأن ما استند عليه الأمر بالأداء المتعرض ضده المتخذ في غير محله وأن الثابت من الوثائق طيه وخاصة الشكاية كون المتعرض ضده كان أجير لديه وأنه خائن للأمانة لكونه استعمل شيكات وكمبيالات سلمت اله بمناسبة العمل ولتسليمها للموردين واستعملها واستغلها لفائدته الشخصية وحاول استخلاص قيمتها تترتب بذمة المدينة وأن ينازع بشدة في المديونية، ملتمسا قبول التعرض شكلا وموضوعا القول ببطلان الأمر بالأداء و بعدم قبول الطلب بشأنه واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا بعدم الاختصاص وتحميل رافعه الصائر وفيما يخص الشكل القول بطلان الأمر بالأداء المتخذ واعتباره كأن لم يكن وتحميل المتعرض ضده الصائر لخرقه الفصول 156 و 159 و160و 161 و 162 من ق م م والقول بعدم قبول الطلب بشأنه شكلا واحتياطيا بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات للبت في الطلب لوجود منازعة جدية والإحالة على محكمة الموضوع وفيما يخص موضوع الطلب إلغاء الأمر المتعرض ضده والقول برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الأمر بالأداء وطي التبليغ وصورة إشعار وصورة من شكاية.

و بناء على إدلاء المتعرض ضده بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 12/10/2021 جاء فيها أنه يؤكد دائنيته للمتعرض بالمبالغ موضوع الكمبيالة المتعرض عليها وأن يؤكد تبليغ المدعي بسند الدين رفقة الأمر القضائي بالأداء، وإن الهدف من إرفاق سند الدين بوثيقة التبليغ هو تمكين المحكوم عليه من معرفة مركزه القانوني لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن مصالحه، والثابت أن هذا الأمر قد تحقق بطعن المحكوم عليه بالتعرض مما يجعل السبب المثار غير جدي ويناسب رده وأن مجرد تقديم شكاية في الموضوع بهدف عرقلة تحصيله لدينه الثابت في مواجهة المتعرض ليس من شأنه التأثير على دعوى الأمر بالأداء طالما أن كافة الادعاءات موضوع الشكاية هي محض افتراء وتجني وأن ما تمسك به المتعرض في تعرضه لا ينفي عنه المديونية، وإن الذمة العامرة بيقين لا تبرأ إلا بيقين مما يناسب معه الحكم برفض التعرض، ملتمسا الحكم برفض التعرض وإقرار الأمر المتعرض عليه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل القانوني.

و بناء على إدلاء الطاعن بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبه بجلسة 26/10/2021 جاء فيها أن المتعرض ضده كان يعمل كأجير لديه بشركته التي يسيرها تحت إسم ب. ر. وأنه خائن للأمانة وموضوع شكاية وأنه لا يعقل أن يكون أجير لديه ويستدين منه، فالمتعرض ضده لم يبرر سببا معقولا للأوراق التجارية التي بقيت بذمته واستغلها في مواجهته ولم يثبت نوع المعاملة التجارية التي جمعته معه وأن المتعرض ضده احتفظ بكمبيالات و بشیکات سلمت له على سبيل الأمانة فمنها من كانت موجهة لزبنائه واستخلص قيمتها ومنها ما احتفظ به وأصبح يبتز باه وهو موضوع شكاية من اجل خيانة الأمانة والسرقة والتهديد والابتزاز والسب والقذف وقد سبق أن أدلى بنسخة الشكاية كما أنه طعن في الكمبيالة موضوع التعرض بتقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك وهي في طور البحث والمتعرض ضده رفض الاستجابة لاستدعاء الشرطة للاستماع إليه وأن له نزاعا ثانيا مع المتعرض ضده أمام المحكمة الزجرية لأنه استغل الشيكات التي بقيت بحوزته وتقدم بشكاية من أجل استخلاص قيمتها وهي موضوع شكاية مضادة وتعرض على استخلاص قيمتها التي أودعها العارض بصندوق المحكمة إلى حين انتهاء النزاع والبت في شكايته وأن المتعرض ضده قام برفع دعوى استعجالية من أجل رفع التعرض صدر بشأنه قرار بتاريخ 2021/05/20 قضى برفض طلبه. ملتمسا رد دفوع المطعون ضده و الحكم وفقا للمقال. وأرفق المذكرة بصورة من محضر معاينة وصور رسائل نصية وصورة شيك بقي بحوزة المتعرض ضده.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جانب الصواب فيما قضى به واستند على تعليل غير سليم ذلك أن القول بكون العارض لم يلحقه ضرر لا يستقيم وما نص عليه الفصلان 160 و 161 من ق.م.م الموجبة لتبليغ نسخة من سند الدين رفقة الأمر بالأداء ورتب جزاء البطلان على عدم احترام هذا المقتضى وفيما يخص موضوع الأمر بالأداء فالعارض تمسك بكون المستأنف عليه كان يعمل لفائدته كمستخدم ومكلف بنقل الشيكات والكمبيالات للمتعاملين معه كما ينقل لهم مبالغ مالية تتعلق بمعاملات العارض التجارية وأن هؤلاء المتعاملين حينما كانوا يتوصلون بقيمة شيكات أو كمبيالات رجعت من البنك لعدم الأداء لعدم توفر الرصيد كانوا يسلمونها للمستأنف عليه باعتباره مستخدم لدى العارض لكي يقوم بتسليمها له ونقلها له وكانت تسلم له على وجه الأمانة وهو مجرد رسول فقط ولا علاقة تجارية بينه وبين العارض وأن احتفاظه بهذه الأوراق التجارية والتقدم بمساطر بشأنها هو من قبيل خيانة للأمانة والثقة التي كان يضعها فيه العارض بمناسبة عمله لديه والثابت أن هذا الأخير قد تقدم في مواجهته بشكاية من أجل خيانة الأمانة والسرقة مما يجعل الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء الذي تحصل عليه منازع فيها منازعة جدية ويجعل ما استنده الأمر بالأداء وما ارتكز عليه الحكم المطعون فيه بالإستئناف في غير محله ولا أساس قانوني له وأن تعليل الحكم المطعون فيه بخصوص كون توقيع العارض على الكمبيالة وتسليمها للمستأنف عليه يجعله حاملا شرعيا للكمبيالة يحق له المطالبة بالوفاء بقيمتها هو في غير محله وأن العارض ينازع بشدة في الكمبيالة باعتبار أنه لا علاقة بينه وبين المستأنف عليه وهذا الأخير كان مستخدما لدى العارض بأجر شهري وكان يؤتمن على مبالغ مالية وأوراق تجارية صادرة عن العارض وأن الشكاية المدلى بها في الملف دليل على المنازعة الجدية الموجبة للتصريح بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة للبث في الأمر بالأداء وإحالة الملف على قضاء الموضوع وبالتالي مادام تعليل الحكم المتخذ فيما قضى به مخالف للقانون وجاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا ببطلان الأمر بالأداء لمخالفته الفصول 160 و 161 و165 من ق.م.م. واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث مع حفظ حق العارض في التعقيب بعده وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم مع طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدللى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/05/2024 جاء فيها أن دفع المستأنفة بعدم تبليغ سند الدين مخالف للواقع فقد وقع تبليغه بسند الدين رفقة ملف التبليغ وأن الهدف من إرفاق سند الدين بوثيقة التبليغ هو تمكين المحكوم عليه من معرفة مركزه القانوني لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن مصالحه والثابت أن هذا الأمر قد تحقق بطعن المحكوم عليه بالتعرض داخل الأجل وأن مجرد تقديم شكاية في الموضوع بهدف عرقلة تحصيل العارض لدينه الثابت في مواجهة المتعرض ليس من شأنه التأثير على دعوى الأمر بالأداء وأن توقيع الكمبيالة بالقبول يفترض مقابل الوفاء عملا بالمادة 162 من مدونة التجارة بالإضافة إلى أن الكمبيالة كورقة وسند تجاري تتمتع بالكفاية الذاتية بصرف النظر عن سبب إنشائها طالما أن كافة الادعاءات موضوع الشكاية هي محض افتراء وتجني على العارض هذا الأخير يؤكد دائنيته للمستأنف ويتمسك بها لذلك يلتمس الحكم برفض الطعن وتاييد الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 04/06/2024 جاء فيها أن القول بكون العارض لم يلحقه ضرر لا يستقيم وما نص عليه الفصلان 160 و 161 من قانون المسطرة المدنية الموجبة لتبليغ نسخة من سند الدين رفقة الأمر بالأداء ورتب جزاء البطلان على عدم احترام هذا المقتضى وأنه لا دليل بالملف كون المستأنف عليه بلغ العارض بنسخة من سند الدين ومن جهة أخرى ان العارض لا تربطه علاقة تجارية مع المستأنف وان تحوزه بالكمبيالة موضوع الدعوى كان بمناسبة عمل المستأنف عليه لدى العارض بأجر شهري وكان يؤتمن على مبالغ مالية وأوراق تجارية صادرة عن العارض وأن الشكاية المدلى بها في الملف دليل على المنازعة الجدية الموجبة للتصريح بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة للبت في الأمر بالأداء وإحالة الملف على قضاء الموضوع لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا ببطلان الأمر بالأداء واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث مع حفظ حق العارض في التعقيب بعده وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/06/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/06/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بكون الحكم المطعون فيه خاطئ في تفسيره للفصول 160 و 161 من قانون المسطرة المدنية، المتعلقة بإجراءات تبليغ الأمر بالأداء

لكن، وحيث انه لما كانت الغاية من الفصلين المذكورين هو تمكين المستانف من ممارسة حقه في الطعن بالتعرض، الذي يعتبر الطعن الوحيد المسموح به ضد الأمر بالأداء وفقا للفصل 160 من ق م م وكذا إعلام المستانف بأجل الطعن بالتعرض وفقا للفصل 161 من ق م م ، و في نازلة الحال فان المستانف تقدم بتعرضه على الامر بالاداء داخل الاجل المنصوص عليه قانونا وبالتالي فقد تم تحقيق الغاية من الفصلين المذكورين وبذلك يتعين رد طلب البطلان لعدم وجود ما يبرره

وحيث تمسك المستانف بان السيد رئيس المحكمة غير مختص للبث في الامر بالاداء ويتعين التصريح بعدم اختصاصه واحالة الملف على قضاء الموضوع.

لكن، وحيث ان اختصاص السيد رئيس المحكمة للبث في الامر بالاداء هو بنص قانوني وفقا للمادة 22 من قانون احداث المحاكم التجارية والذي جاء فيها " يختص رئيس المحكمة التجارية او من ينوب عنه بالنظر في طلب الامر بالاداء الذي يتجاوز مبلغه المالي عشرين الف درهم) 20000 درهم ( والمبني على ورقة تجارية ...."

وحيث تمسك المستانف بكون الكمبيالة موضوع الامر بالاداء تم تسليمها للمستأنف عليه كمستخدم لديه وانه كان مؤتمنا على مبالغ مالية واوراق تجارية صادرة عن العارض وانه تقدم بشكاية في مواجهته ، لكن وحيث انه وان ادلى بشكاية مؤرخة في 12/11/2019 تنصب على طلب متابعة المشتكى به من اجل جنح خيانة الأمانة والسرقة والتهديد والابتزاز والسب والقذف فانه ليس بالملف ما يفيد ان المعني بالامر قد تم متابعته فعلا من اجل الجنح المذكورة

وحيث تمسك المستانف بانه لا توجد أي معاملة تجارية تربطه بالمستانف عليه وان هذا الأخير لم يدل بأية وثائق ثتبت هاته المعاملة وان الدين المطالب به مقابل هاته الكمبيالة هو موضوع نزاع جدي حول سبب انشائها

لكن ،وحيث ان الكمبيالة هي سند تجاري مستقل عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في انشائها وأنه لا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة (قرار المجلس الأعلى سابقا – محكمة النقض حاليا- عدد 877 الصادر بتاريخ 09/07/2003 في الملف التجاري عدد 355/3/1/2003) من جهة ومن جهة أخرى يتبين من مراجعة الشكاية المذكورة أعلاه بكون المعاملة بين الطرفين تجارية وذلك من خلال ادعاء المشتكي نفسه )المستانف( من خلالها بانه قام بتسليم المستأنف عليه مستحقاته بواسطة كمبيالات، وانه تعاقد معه على إتمام أعمال الإشراف على الورش وبأن المستأنف عليه قد طالبه بمبلغ 60.000 درهم المتبقي، وانه لم يتمكن من تسليمه له .

وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون المستانف مدينا بمقابل الكمبيالات موضوع الدعوى ويكون الحكم قد صادف الصواب و يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial