Réf
55619
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3400
Date de décision
13/06/2024
N° de dossier
2024/8203/1695
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve de l'obligation, Prescription cambiaire, Obligation sous-jacente, Interruption de la prescription, Contestation sérieuse, Chèque, Charge de la preuve, Cause de l'obligation, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation causale lorsque l'action cambiaire est prescrite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la prescription de six mois prévue à l'article 295 du code de commerce.
L'appelant soutenait que son action, fondée sur le droit commun, était soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci avait été interrompue par de multiples procédures antérieures. La cour fait droit à ce moyen en rappelant qu'un chèque prescrit devient un simple titre de créance ordinaire et constate que les diverses instances et actes conservatoires ont valablement interrompu la prescription de droit commun.
Toutefois, elle retient que l'action fondée sur les règles générales doit reposer non sur le titre lui-même, mais sur l'obligation sous-jacente qui a été la cause de son émission. Dès lors, face à la contestation sérieuse du débiteur quant à l'existence de la dette, et faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réalité de la transaction ayant justifié la remise du chèque, la demande en paiement est rejetée.
Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد بوشعيب (س.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/02/2024يستأنف من خلاله الحكم عدد 12749 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2023 في الملف عدد 7394/8203/2023 القاضي برفض الطلب وتحميل الخزينة الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون بتاريخ 15/2/2024 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 23/2/2024, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد بوشعيب (س.) تقدم بتاريخ 03/07/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 430.000,00 درهم إمارتي الذي يعادل مبلغ 1032215,00, و أن المدعي سلك جميع الطرق الحبية من اجل الأداء بقيت بدون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليه السيد نواب خان (ح.) بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 430000,00 درهم أماراتي أي ما يعادله بالدرهم المغربي مبلغ1032215,00درهم مع الفوائد القانونية، و الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا ويقدره بكل اعتدال في مبلغ200.000,00 درهم، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، مع تحميل المدعى عليه الصائر, مدليا بصورة من الحكم رقم 11274 و الحكم رقم 13158.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 27/11/2023 جاء فيها أنه كان متزوج بابنة المدعي و بعد طلاقهما تفاجأ بأن تقدم المدعي بصفته والد طليقته بالشيك موضوع الدعوى، علما ان المدعى عليه مواطن باكستاني يقيم بالإمارات ويجهل الكتيبة باللغة العربية، موضحا أنه لم يسبق له أن سلم الشيك للمدعي، و قد تقدم بشكاية في حق المدعي و ابنته لدى السيد وكيل الملك بشأن سرقة شيك، و أن الأمر بالأداء الذي استصدره المدعي, و أجرى استنادا بناء عليه حجزا تحفظيا على شقة المدعى عليه، وأنه طعن بالاستئناف في الأمر بالأداء و تم إلغاء الأمر استئنافيا, و من جهة فان القضاء المغربي غير مختص للبت في الملف كونه موطن باكستاني مقيم بدولة الإمارات العربية، و الشيك مسحوب على بنك د.إ.، ثم إن المدعي لم يدل بأصل الشيك ، كما أن الشيك موضوع الدعوى طاله التقادم طبقا للفقرة 1 من المادة 295 من مدونة التجارة بحيث أن الشيك محرر بتاريخ 18/10/2012 في حين أن المدعي لم يتقدم بالدعوى إلا بتاريخ 03/06/2016 , ملتمسا أساسا التصريح بعدم اختصاص القضاء المغربي ,و احتياطيا التصريح بعدم القبول و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا جدا إجراء بحث بحضور الطرفين ,مرفقا المذكرة بصورة من الشيك و صورة من الأمر بالأداء.
وبناء على تعقيب نائب المدعي المدلى به بجلسة 11/12/2023 جاء فيها أن المدعي استصدر أمرا بالأداء و ألغي استئنافيا ,مع إحالة الملف للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادية، و في الاختصاص فإن محكمة الاستئناف سبق لها أن ردت الدفع بعدم الاختصاص المثار من طرف المدعى عليه، كما أن السيد وكيل الملك أمر بخبرة خطية وثبت صحة التوقيع المضمن بالشيك و أمر بحفظ الشكاية، موضحا أن المدعي استرجع أصل الشيك و تقدم به قصد أداء قيمته, ملتمسا رد دفوع المدعى عليه و الحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الافتتاحي و أرفق المذكرة ب: الحكم عدد 2013/3233 - حكم عدد11274 ،قرار عدد 940 ، حكم عدد 13158 ، قرار عدد 5722، امر عدد 3235 ، قرار عدد 6744 ، أمر عدد 5163، قرار عدد 1711 ، شهادة البنك ع.م. ، نسخة من الخبرة، شهادة الحفظ ، شهادة بنك م.
وبناء على إفادة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء المرفقة بأصل الشيك موضوع الدعوى بمبلغ 430.000 درهم إماراتي.
وبناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعى عليه بجلسة 18/12/2023 جاء فيها ان المدعي لم يدل بمستندات تثبت المعاملة التي كانت سببا في إصداره، كما أن المتعرض ميسور الحال و لا يتصور أن يقترض من المدعي الذي هو شخص بسيط الحالة لا سيما أنه طلب الاستفادة من المساعدة القضائية وأثبت عوزه و عدم خضوعه للضريبة، مضيفا أن تقرير الخبرة خلص إلى أن الشيك محرر من شخص آخر غير المدعى عليه، موضحا أن الشيك سرق من المدعى عليه و هو موقع على بياض وضمن به المبلغ من طرف المدعي، فلا يستساغ أن يوقع المدعى عليه الشيك بحبر ثم يضمن المبلغ بحبر آخر، ملتمسا إجراء بحث و مدليا بصورة من مستخرج كشف تحويل الأموال بقيمة 2.831.683,00 درهم.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه بخرق حق الدفاع و عدم تمكينه من الرد على الدفع المتعلق بالتقادم, موضحا أنه ادلى بعدة أحكام و وثائق تثبت المديونية وقاطعة للتقادم: الحكم عدد 3233/2013 و حكم عدد 11274و قرار عدد 940 و حكم عدد 13158 وقرار عدد 5722 وأمر عدد 3235 وقرار عدد 6744 و أمر عدد 5163 و قرار عدد 1711 وشهادة البنك ع.م. و نسخة من الخبرة وشهادة الحفظ و شهادة بنك م.، و إفادة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء المرفقة بأصل الشيك موضوع الدعوى بمبلغ 430.000 درهم، و هو ما يعتبر خرقا للمادة 381 من ق ل ع التي تنص على أن التقادم ينقطع بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات، اذ سبق للطاعن أن تقدم بمقال الأمر بالأداء لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة السيد نواب خان (ح.) و ان المحكمة أصدرت أمرا تحت عدد 3058 بتاريخ 18/10/2012 في ملف الأمر بالأداء عدد 2021/2/3058 و الذي قضى بأدائه للمستانف مبلغ 430.000,00 درهم إماراتي أو ما يعادله بالدرهم المغربي يوم التنفيذ، وأن السيد نواب خان (ح.) استأنف الأمر بالأداء المذكور، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا عدد 2013/3233 بتاريخ 12/06/2013 في الملف عدد 3/2012/5242 قضى بإلغاء الأمر بالأداء المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادية ، و تقدم كذلك بشكاية تحت عدد 9365 ش 2012 لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل السرقة و التزوير في محرر بنكية استعماله ، فأمر السيد وكيل الملك بإجراء خبرة خطية على نموذج التوقيع المضمن بالشيك موضوع الملف الاستئنافي المذكور و التي تبين بعد انجازها صحته و تم حفظ الشكاية للتقادم، وأن أصل الشيك تم الاحتفاظ به بمستودع كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، و أنه تقدم بتاريخ 03/06/2016 بمقال من أجل الأداء في مواجهة المستأنف علية تبعا للإجراءات العادية أرفقه بصورة مصادق عليها للشيك فأصدرت المحكمة حكما عدد 11274 بتاريخ 05/12/2016 في الملف عدد 2016/8209/5485 الذي قضى بعدم قبول الطلب و هو الحكم الذي تم استئنافه من طرفه، فأصدرت محكمة الاستئناف قرار عدد 5722 بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 2018/8209/1389 و الذي قضى برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي ، و تقدم بتاريخ 21/09/2016 بطلب الى السيد رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حول إحالة الشيك الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي أجاب بكونه لا يمكن تسليم أصل الشيك إلا بناء على حكم ، وتقدم المدعى عليه بمقال استعجالي رام الى رفع الحجز ضمنه أن المدعي لم يعمد إلى تقديم دعوى في الموضوع مما يكون معه متراخي و أصدرت محكمة أمرا عدد 3235 و 19/07/2016 الملف الاستعجالي عدد 2016/8101/2463 و الذي قضى برفض الطلب، و الذي تم استئنافه عدد 2017/8225/5039 القاضي برد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف من طرف المدعي ، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا عدد 6744 بتاريخ 26/12/2017 في الملف، وتقدم بمقال لدى محكمة الاستئناف رام لإرجاع أصل الشيك المحتفظ به بكتابة الضبط لدى المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أصدرت قرار عدد 940 بتاريخ الاستئناف للبت في الطلبين 27/02/2020 في الملف رقم 2019/8232/5514 و الذي قضى بعدم اختصاص محكمة، وأنه بتاريخ 12/11/2019 تقدم بمقال رام الى الأداء لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و أرفقه بصورة مصادق عليها للشيك، وبتاريخ 31/12/2019 أصدرت المحكمة حكما عدد 13158 في الملف التجاري عدد 2019/8203/11378 الذي قضى بعدم قبول الطلب، وأن السيد نواب خان (ح.) تقدم بتاريخ 27/10/2020 بمقال استعجالي من أجل رفع الحجز المنصب على عقاره بمقتضى الشيك المذكور ، فتح له ملف عدد 2020/8107/4255 و أصدرت المحكمة التجارية أمرا تحت عدد 2020/5163 بتاريخ 24/12/2020 قضى برفض الطلب و الذي تم استئنافه من طرف المستانف عليه ، فاصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 1711 بتاريخ 06/04/2021 في الملف عدد 2021/8225/643 قضى برد الاستئناف و تاييد الأمر المستانف، وأنه بتاريخ 03/12/2020 تقدم بطلب سحب أصل الشيك لدى السيد رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مرفق بوثائق وحسب كتابه عدد 754 و 03/12/2020 الذي مفاده أنه يتعذر تسليم أصل الشيك لأن استصدار حكم يقضي بسحب أصل الشيك حسب المادة 101 من ق.م م. و وجوب تبليغ القرار عدد 2013/3233 بتاريخ 12/06/2013 في الملف الاستئنافي عدد 3/2012/5242 لسريان اجل الطعن بالنقض طبقا لمقتضيات المادة 349 من ق م م، وانه بتاريخ 10/12/2020 تقدم بكتاب مرفق بوثائق لدى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قصد إخباره بموضوع الشيك المحجوز لدى كتابة الضبط بدون مبرر مشروع و حسب كتاب السيد الرئيس الأول عدد 49 ش 2020 بتاريخ 15/12/2023 الذي تضمن في جوابه أن السيد رئيس كتابة الضبط قد أجاب في الموضوع ، وتقدم بتاريخ 03/07/2023 بمقال رام الى الاداء في مواجهة المستانف عليه، و تمت احالة الشيك المحجوز بكتابة الضبط لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء على المحكمة التجارية ،و أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت عدد 12749 بتاريخ 25/12/2023 في الملف عدد 2023/8203/7394 و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف، ويتضح للمحكمة أن التقادم المتمسك به في نازلة الحال غير مرتكز، و ان المحكمة مصدرة الحكم فإنها لما اعتبرت أن الشيك قد طاله التقادم المنصوص عليه في المادة 295 من مدونة التجارة و هو الشيء الذي لا ينطبق بتاتا على نازلة الحال تكون قد طبقت على النزاع نص قانوني غير واجب التطبيق، في حين ان طلب أداء الدين قدم في إطار القواعد العامة حسبما هو ثابت من المقال الافتتاحي للدعوى, ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه السيد نواب خان (ح.) لفائدة المستأنف مبلغ 430.000,00 درهم إماراتي أي ما يعادله بالدرهم المغربي مبلغ1.032.215,00 درهم مع الفوائد القانونية، الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدته تعويضا و يقدره في مبلغ200.000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المستأنف عليه الصائر, و قد أرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ ومقرر منح المساعدة القضائية.
وبناء على إدلاء الطاعن بجلسة 4/4/2024 بمجموعة من الأحكام و القرارات, و غيرها من الوثائق.
وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 25/04/2024 جاء فيها أن تاريخ استحقاق الشيك كان بتاريخ 20/06/2011، في حين أن المستأنف لم يتم يتقدم بأول دعاويه الصرفية, إلا بتاريخ 18/10/2012، أي بعد مرور سنة و نصف تقريبا، و لم يتقدم بدعواه أمام قضاء الموضوع إلا بتاريخ 03/06/2016 أي بعد مرور أزيد من خمس سنوات كاملة، موضحا أن جميع دعاويه صرفية نشأت مباشرة عن الشيك المذكور, و انه طبقا للفقرة الأولى من المادة 295 من مدونة التجارة تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين و الساحب و الملتزمين الآخرين بمضى ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم، وان الأحكام والأوامر و المراسلات لا تأثير لها على صواب ومصادفة الحكم الابتدائي للصواب, مؤكد ان الشيك مسروق و تم تزويره و تضمين مبلغ 430,000,00 درهم اماراتي به و اسم المستأنف الذي عجز المستأنف عن الإدلاء بما يثبت المعاملة التجارية, سيما و أن المستأنف سبق له ان أدلى بشهادة ادارية بالاحتياج مسلمة له من السلطة المحلية للملحقة الإدارية مبروكة ,و بالتالي كيف له إقراض المستأنف عليه مبلغ 430.000,00 درهم إماراتي أي ما يعادل 1.032.215,00 درهم مغربي، مضيفا انه سبق له أن تقدم بشكاية الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء في مواجهة المستأنف هو و ابنته (مطلقة المستانف عليه) من أجل السرقة و التزوير في محرر بنكي و استعماله طبقا لمقتضيات الفصول 505 و 357 و 359 من القانون الجنائي المغربي و ذلك بتاريخ 04/07/2012 و ذلك بتاريخ 04 يوليوز 2012 ، وان السيد وكيل الملك بعد أن اطلع جدية و وجاهة شكايته أصدر تعليماته إلى الشرطة القضائية لأمن حي مولاي رشيد قصد استقدام المستأنف و الاستماع إليه و إجراء تحقيق معه مع الأمر بتقديمهم أمام النيابة العامة، و بعد إجراء مواجهة بينهما عجز من خلالها عن إثبات سبب مشروع لحصوله على شيك بهذا المبلغ و استحقاقه له, كما لم يستطع اثبات قدرته على امتلاك مبلغ بهذا القدر خاصة لإقراضه للمستانف عليه خاصة و أنه متقاعد بالإضافة الى أنه لا يعرف الكتابة باللغة العربية، وأن الشرطة العلمية و بناء على تعليمات من النيابة العامة قامت بإجراء خبرة خطية على أصل الشيك، وأن تقرير الخبرة الخطية خلص الى ان جميع التضمينات التي ضمنت بالشيك المسروق من اسم المستفيد و المبلغ بالأرقام والحروف و تاريخ الإصدار و مكان الإصدار تمت إضافتها بخط شخص ما و لم يتم تضمينها من طرف المستانف عليه , ثم ان نوع الحبر الذي تم الكتابة به يختلف كليا عن الحبر الذي تم التوقيع به على الشيك, و هو ما يعتبر قرينة قاطعة على واقعة سرقة الشيك موقع على بياض من بيت المستأنف عليه بالإمارات العربية, ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 09/05/2024 حضرها نائبا الطرفين و تقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب,بدعوى أن دعواه ليست دعوى صرفية و إنما تقدم باستخلاص الشيك في إطار القواعد العامة, و أن التقادم الخمسي الواجب التطبيق تم قطعه بمقتضى مجموعة من الأحكام و القرارات و الإجراءات القضائية, فيما تمسك المستأنف عليه بأن الشيك سرق منه و أنه لا تربطه بالطاعن أية معاملة تجارية تبرر سبب استصدار الشيك سوى أنه الزوج السابق لابنة الطاعن.
و حيث انه و فيما يخص السبب الأول المتعلق بالتقادم, فانه بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن الطاعن تقدم بدعواه المؤسسة على أداء الشيك باعتباره سندا عاديا ناتجا عن معاملة تجارية بين طرفي الدعوى, حسب المسطر صدر مقاله الافتتاحي, و بالتالي لا محل للتمسك في مواجهته بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 295 من مدونة التجارة, باعتبار أن الشيك الذي يطاله التقادم الصرفي يصبح سندا عاديا للدين يمكن المطالبة بقيمته في إطار القواعد العامة، و تطبق بشأنه قواعد التقادم الخمسي, و ليس التقادم الصرفي, و بالتالي فمحكمة البداية قد جانبت الصواب عندما اعتمدت مقتضيات المادة 295 المذكورة, في حين أن الطاعن تقدم بدعواه لاستخلاص الشيك باعتباره سندا عاديا و في إطار القواعد العامة.
و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الشيك مسحوب بتاريخ 20/6/2011, و تم قطع التقادم الخمسي بمقتضى الأمر بالحجز الصادر بتاريخ 7/8/2012, و الأمر بالأداء المؤرخ في18/10/2012, و الذي صدر بشأنه القرار الاستئنافي رقم 3233/2013, بتاريخ 12/6/2013, بعدها استصدر الطاعن حكم بتاريخ 5/12/2016 قطع التقادم من جديد , تم تأييده بقرار استئنافي بتاريخ 4/2/2018, و بتاريخ 31/12/2019 صدر حكم في نفس موضوع النازلة قضى بعدم قبول الطلب تم تأييده استئنافيا بالقرار رقم 940 الصادر بتاريخ 27/2/2020,كما تم قطع التقادم بمقتضى الكتاب المؤرخ في 10/12/2020 الموجه للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء , و كتاب الرئيس الأول عدد 49 ش 2020 بتاريخ 15/12/2023, ليكون التقادم الخمسي قد تم قطعه طبقا لمقتضيات الفصل 381 من ق ل ع بمقتضى الأحكام القضائية و الإجراءات التحفظية المذكورة أعلاه, و يكون الطاعن تبعا لذلك قد تقدم بدعواه داخل أمد التقادم المقرر قانونا.
لكن حيث انه و لئن كان الشيك الذي يطاله التقادم الصرفي يصبح سندا عاديا للدين, يمكن المطالبة بقيمته في إطار القواعد العامة,فإن الدعوى المرفوعة لدى المحاكم العادية ينبغي أن تبنى على الالتزام الذي كان سببا في إصدار الشيك, و الذي يعتبر مجرد حجة مثبتة للالتزام ,ولا يمكن بناؤه على الالتزام الصرفي, حسبما استقرت عليه محكمة النقض في قراراها عدد 1235/2005 الصادر في الملف التجاري رقم 2002/1/3/406 بتاريخ 7/12/2005, كما جاء في قرار محكمة النقض رقم 2007/797 الصادر في الملف التجاري رقم 2006/1/3/866 بتاريخ 18/7/2007, أن الشيك و لئن كان يعتبر أمرا ناجزا بأداء مبلغ معين من المال للمستفيد، فهو ككل التزام يتطلب لصحته في علاقة الساحب بالمستفيد أن يكون له سبب حقيقي ومشروع, "والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أنه يتعين التأكد من صحة السبب بما جاءت به من أنه "إذا وقع نزاع بين الساحب والحامل حول الالتزام الذي بسببه أنشئ الشيك فإنه من اللازم التأكد من صحة هذا السبب، ومن تحقق محل الالتزام ليكون مقابل الوفاء مستحقا" تكون قد سايرت المبدأ المذكور،وبخصوص الإثبات فإن المحكمة وخلافا لما نعاه الطالب لم تعتبر أنه باعتباره مستفيدا هو الملزم بإثبات وجود السبب ومشروعيته ,وإنما استخلصت ذلك من عدم منازعته في سبب الالتزام المتمسك به من المطلوب وعدم إثباته تنفيذ ما التزم به مقابل تسلم الشيكين واكتفائه بالتمسك بكون الشيك وسيلة أداء وأنه لا مجال للبحث عن سببه وهو تعليل غير منتقد مما جاء معه قرارها غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا بشكل سليم والوسيلة على غير أساس إلا فيما هو خلاف الواقع فهو مقبول." - القرارين منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض,- و في النازلة فالطاعن تمسك بوجود معاملة تجارية بين الطرفين دون أن يثبت تنفيذ ما التزم به, مقابل تسلمه الشيك,و لم ينازع في كونه لا يمارس التجارة و انه مستخدم متقاعد, متمسكا بأداء قيمة الشيك, دون مناقشة سبب تسلمه إياه, سيما و أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه طليق ابنته, و أن الشيك و لئن تم توقيعه من طرفه, إلا أن باقي تضميناته تمت من طرف الغير حسب الثابت من تقرير الخبرة الملفى بالملف, و ترتيبا عليه و أمام وجود منازعة جدية بخصوص الالتزام الذي بسببه أنشئ الشيك , و عدم إدلاء الطاعن بما يفيد تحقق محل الالتزام حتى يكون مقابل الوفاء مستحقا, يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض للطلب, و يتعين لذلك رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025