Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55771

Identification

Réf

55771

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3583

Date de décision

27/06/2024

N° de dossier

2024/8201/1793

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'inexécution par le cédant de son obligation de fournir un quitus fiscal, condition de la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une sommation envoyée à l'adresse contractuelle et retournée avec la mention "local fermé" produit valablement ses effets juridiques.

Elle rejette également le second moyen, considérant que la production par le cédant d'une attestation de régularisation de la situation fiscale et des quittances de paiement suffit à établir l'accomplissement de son obligation. Le refus du bénéficiaire de finaliser la cession étant dès lors jugé injustifié, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ف.ت.خ. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 417 الصادر بتاريخ 10/02/2020 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1924/8201/2019 القاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: على المدعى عليها شركة ف.ت.خ. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي السيد مبارك (و.) مبلغ 40.000,00 درهم أصل الدين ومبلغ 3.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بإبرام عقد البيع النهائي مع هذا الأخير للأصل التجاري الكائن بالرباط 127 شارع فرحات حشاد متجر رقم 01 المقيد بالسجل التجاري بالرباط تحت رقم 86470 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.

في الشكل: حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن و قدم المقال الاستئنافي وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13 ماي 2019، يعرض من خلاله ان المدعى عليها أبرمت مع المنوب عنه عقد وعد بتفويت الأصل التجاري الذي يملكه، وأن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ التزامها المتمثل في أداء لثمن المتبقى والمقدر في مبلغ 40.000,00 درهم وإبرام عقد البيع النهائي بالرغم من حلول الأجل المحدد في 2018/09/22 ، وأنه أنجز الإبراء الضريبي وقام بإنذار المدعى عليها من أجل أداء باقي الثمن وإبرام العقد النهائي ولكن دون جدوى والتمس الحكم على المدعى عليها بإبرام العقد النهائي لبيع الأصل التجاري المتواجد 127 شارع فرحات حشاد متجر رقم 01 والمقيد بالسجل التجاري بالرباط رقم 86470 ، والحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للعارض مبلغ 40.000,00 درهم عن باقي ثمن تفويت الأصل التجاري والحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي لفائدة العارض مبلغ 3000 درهم عن التماطل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق الممثل القانوني للشركة وغرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وقد أرفق مقاله بنسخة طبق الأصل من عقد وعد تفويت أصل تجاري، نسخة من طلب الحصول على شهادة ضريبية نموذج 7 من سجل تجاري.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بكون موضوع مقال الدعوى يتعلق بالمطالبة بإتمام عقد التفويت أصل تجاري وان دعوى إتمام البيع أو التفويت تستوجب إخطار الطرف المتعاقد كتابة و منحه أجلا قبل اللجوء للقضاء وهو ما لم يلتزم به الطرف المستأنف عليه وان الطاعنة قد أدت معظم مبلغ التفويت ولم يتبقى إلا قسط يسير ، كما أنها سبق لها وأن أشعرت المستأنف عليه بضرورة ابرام العقد النهائي للتفويت دون أن يستجيب لطلبها وان عقد التفويت جاء ضمن بنوده حصول الواعد على الابراء الضريبي وهو ما لم يفي به المستأنف عليه عندما أرفق مقاله بطلب الشهادة ضريبية demande d'attestation de régularité fiscale بدل الادلاء بالإبراء الضريبي le quitus fiscal

وما دامت مقتضيات العقد واضحة وخاصة تلك التي تلزم البائع بالتحملات والضرائب السابقة لتاريخ بداية الاستغلال فإن شرط الادلاء بالإبراء الضريبي يبقى شرطا واقفا ملزما له وانه ضمن تحملات المفوت إدلاءه ما يفيد أداءه للواجبات الكرائية وضريبة النظافة والضريبة التجارية patanta بمبلغ 4000 درهم سنويا من سنة 2017 الى 2024.بالإضافة للضريبة البلدية.فلهذا ومن أجله تلتمس التصريح بقبول الاستئناف شكلا والقول والحكم بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اتمام تفويت الاصل التجاري مع الغاء الشق المتعلق بالتعويض والغرامة التهديدية. - القول والحكم بتمكين المستأنف عليه للعارضة من الابراء الضريبي باعتباره شرطا لإتمام تفويت الاصل التجاري و الحكم بتنفيذ المستأنف عليه لجميع التحملات من واجبات كرائية و ضرائب النظافة والضريبة البلدية والضريبة التجارية.وادلت بصورة من الحكم الابتدائي وصورة لمحضر تبليغ إنذار مع صورة لطلب شهادة ضريبة.

وبجلسة 09/05/2024 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق عرض من خلالها بخصوص الجواب على السبب المتعلق بعدم اخطار العارض للمستأنفة كتابة قبل مباشرة الدعوى.ذلك انه خلافا لمزاعم الطاعنة من كون العارض لم يقم بإخطارها كتابة ومنحها أجلا قبل اللجوء إلى القضاء فإن المنوب عنه سبق له أن قام ببعث إنذار مباشر إليها يدعوها فيه من أجل الحضور قصد إبرام عقد البيع النهائي المتعلق بتفويت الأصل التجاري وتمكينه من باقي ثمن البيع والمحدد في مبلغ40000.00 درهم إلى أنها لم تتوصل به لكون الشركة مغلقة باستمرار حسب الثابت من الملاحظة المدونة بشهادة التسليم المرفق صورة منها لغاية الاثبات. وانه الأكثر من ذلك فإنها في كل مرة تأتي بعنوان مغاير لما هو مضمن في عقد الوعد بالبيع بحيث سبق لها أن تقدمت بدعوى الحجز على الأصل التجاري وذكرت عنوانا آخر هو أمل 6 رقم 115 ح ي حي الفتح الرباط والذي راسلها فيه العارض ورجعت الملاحظة بأن الشركة لا وجود لها بهذا العنوان حسب تصريح الجوار. ولأجل كل ما ذكر سيتبين للمحكمة أن المستأنفة تتقاضى بسوء نية لعدم وجودها على أرض الواقع الشيء الذي تثبته الملاحظات المدونة على وثائق التبليغ.

- حول الجواب على السبب المتعلق بكون العارض لم يدل بالإبراء الضريبي

حيث تدفع المستأنفة بكون عقد التفويت جاء ضمن بنوده حصول الواعد على الابراء الضريبي وهو ما لم يف به المستأنف عليه عندما أرفق مقاله بطلب لشهادة ضريبية .... وجوابا على ذلك فإنه سبق أن أدى جميع الضرائب المتعلقة بالمحل التجاري ويدلي للمحكمة بنسخة منها. وسيتبين للمحكمة أنه وفى بجميع التزاماته المضمنة في عقد الوعد بالبيع، بخلاف الطاعنة التي ظلت تتماطل وتعمدت عدم الجواب خلال المرحلة الابتدائية وظلت تترقب حتى صدر الحكم وقيام العارض بجميع اجراءات تبليغه بالطريقة العادية، ثم بالبريد المضمون، ثم بمسطرة القيم وما تلاها من اشعار وتعليق بل إنها انتظرت حتى قرب انتهاء الأجل المحدد لتبليغ القيم وتقدمت بالطعن بالاستئناف مما يطرح أكثر من علامة استفهام ويؤكد سوء نيتها في التقاضي خلافا لما يؤكد عليه الفصل الخامس من ق.م.م من ضرورة ممارسة كل متقاضي لحقوقه طبقا لقواعد حسن النية. ولأجله يلتمس من المحكمة الحكم برفض الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي. وادلى بصورة من شهادة تبليغ حكم تتضمن ملاحظة أن الشركة مغلقة باستمرار وصورة من أمر بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري يتضمن عنوان آخر للمستأنفة وأصل انذار مباشر ومحضر تبليغه من أجل ابرام عقد البيع النهائي ونسخة طبق الأصل من أمر بتعيين قيم في حق المستأنفة وصورة من جريدة العلم تتضمن نشر الحكم الغيابي وأصل إعلان بإصدار أمر وصورة من شهادة تثبت تسوية الوضعية الضريبية للمحل التجاري وأصول لوصولات أداء الضرائب.

وبجلسة 30/05/2024 ادلى نائب المستأنفة بمستنتجات عرض من خلالها ان المستأنف عليه ادلى بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق وانه يزعم ان تبليغه للطاعنة رغم ادلائه بشهادة تسليم تضمنت ملاحظة الشركة" مغلقة باستمرار وهو ما يؤكد انها لم تكن على علم مما يتناقض وزعمه و ان المستأنف عليه ادلى بمحضر تبليغ إنذار مؤرخ ب 28/2/2019 الا انه لا يفيد تبليغها بشكل يضمن علمها بالانذار الموجه ضدها وأن العارض يدلي للمحكمة بمحضر تبليغ انذار مؤرخ ب 25/2/2019 محرر من طرف المفوض القضائي نور الدين (ب.) يفيدتوصل المستأنف عليه شخصيا موقع من طرفه وهو تاريخ سابق لتاريخ محضر تبليغ الإنذار المدلى به من طرف المستأنف عليه. وانه لازال يتمسك بأدائه بجميع التزاماته الضريبية محاولا تضليل المحكمة بإدلائه بوصولات لا علاقة لها بالفترة المتنازع حولها والتي تخص المدة اللاحقة بتاريخ إبرام العقد اي 23/03/2018 تاريخ توقيع عقد الوعد بالبيع والى غاية يومه 28/05/2024. وهو ما تؤكده الوثيقة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة الصادرة بتاريخ 16/04/2024 تهم الضريبة التجارية الغير المؤداة لسنة 2022 بمبلغ 5271 درهم و اخرى صادرة عن المديرية العامة للضرائب تتعلق بسنتي 2023 و 2024 تتضمن مبلغ 9282 درهم غير مؤداة لفائدة خزينة الدولة، أي ما مجموعه 14553 درهم تخص فقط نوعا ( الضريبة التجارية) من الضرائب المستحقة على الاصل التجاري دونا عن باقي الضرائب ومن بينها:1- الضريبة على الدخل التي لم يدل المستأنف عليه بما يفيد أدائها منذ سنة 2018 تاريخ ابرام الوعد بالبيع.

2 - الجبايات البلدية المضمنة بالبند الثالث من عقد الكراء التجاري المبرم بين المستأنف ومالك العقار.

3- ضريبة النظافة المضمنة بالبند الثالث من عقد الكراء اذ لم يدل المستأنف عليه بأي وصل يتعلق بأدائها طيلة مدة استغلاله للاصل التجاري.

وحيث ان المستأنف عليه لم يدل من جهة اخرى ما يفيد اداءه للواجبات الكرائية لمالك العقار من تاريخ ابرام عقد الوعد بالبيع المبرم بتاريخ 23/3/2018 الى غاية يومه 8/5/2024 ، وان عدم ادلاء المستأنف عليه بما يفيد براءة ذمته بخصوص الواجبات الكرائية يشكل إخلالا بالتزاماته تجاه المكري مالك العقار من جهة والشركة المستأنفة من جهة ثانية و هو ما تلتمس العارضة اثباته والتصريح به. و ادلت بمحضرين لتبليغ انذارين وصور لوصولات اداء واجبات كرائية وصورة شمسية من وثيقة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة وصورة شمسية من وثيقة صادرة عن المديرية العامة للضرائب ووثيقة تحويل 3500 درهم لصالح المستأنف عليه.

وبجلسة 20/06/2024 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق عرض من خلالها بخصوص التعقيب على الدفع المتعلق بتوصل العارض بالإنذار وعدم توصل المستأنفة بالإنذار المبلغ إليها حيث إنه خلافا لما تزعمه الطاعنة من كون العارض أدلى بمحضر تبليغ إنذار لا يفيد تبليغ المستأنفة وأنها أدلت بمحضر تبليغ إنذار يفيد توصله شخصيا فإنه يؤكد للمحكمة بأن مناقشة توصل المستأنفة سواء بالإنذار أو بأي إجراء آخر من إجراءات التقاضي هو ضرب من العبت ذلك أن الطاعنة هي شركة لا تتواجد على أرض الواقع بدليل أنها تتوفر على عدة عناوين ولا تتواجد بها فعلا الشيء الذي تؤكده الملاحظات التي ضمنها المفوضين القضائيين بالإجراءات التي قاموا بتبليغها للطاعنة و ان ما يؤكد أن الطاعنة تتقاضى بسوء نية هو أنها لم تتوصل بأي إجراء من إجراءات الدعوى وحتى بإجراءات تبليغ الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف، حيث انتظرت حتى اقترب العارض من استكمال إجراءات تبليغ الحكم بواسطة القيم لتتقدم بالطعن بالاستئناف ولأجله ستتأكد المحكمة من خلال الوثائق التي أدلى بها العارض وكذلك الطاعنة نفسها أنه يتقاضى بحسن نية هدفه هو إبرام عقد بيع الأصل التجاري، إذ ما الفائدة وما الجدوى من إبرام الوعد بالبيع إذا لم يتم إبرام عقد البيع النهائي.

-بخصوص التعقيب على الدفع المتعلق بإدلاء العارض بوصولات لا علاقة لها بالفترة المتنازع حولها:

حيث تزعم الطاعنة بكونه أدلى بوصولات لا علاقة لها بالفترة المتنازع حولها والتي تخص المدة اللاحقة عن تاريخ إبرام العقد الشيء الذي تؤكده الوثيقة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 16/04/2024 تهم الضريبة غير المؤادة عن سنة 2022 بمبلغ 5271 درهم .

حيث إنه خلافا لمزاعم الطاعنة فإنه برجوع المحكمة إلى عقد الوعد بالبيع ستلاحظ على أن تاريخ التوقيع على عقد البيع النهائي مقرر في تاريخ أقصاه 22/09/2018وانالطاعنة لم تلتزم بالأجل المحدد لإبرام عقد البيع النهائي وظلت تتماطل ، وذلك من أجل الضغط على العارض من خلال تحميله لجميع التزامات المحل التجاري من ضرائب وواجبات الكراء من 22/09/2018 إلى الآن وانه مادامت الطاعنة هي التي لم تف بالتزاماتها وخاصة إبرام عقد البيع النهائي في الأجل المحدد في عقد الوعد بالبيع الذي هو22/09/2018 فإن جميع الضرائب وجميع واجبات الكراء عن تلك الفترة تتحملها هي، انطلاقا من القاعدة التي تنص على " أن المفرط أولى بالخسارة ". وانه بالنسبة لضريبة النظافة فإن المكري هو من يؤديها حسب الاتفاق المنصوص عليه في عقد الكراء وبالتالي فإنه لا يؤدي هذه الضريبة. وحيث إنه بالنسبة للدفع المتعلق بكون العارض لم يؤدي الواجبات الكرائية لمالك العقار من تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع المبرم بتاريخ 23/03/2018 إلى غاية 28/05/2024 ، فإن العارض ظل ملتزما بأداء الوجيبة الكرائية حسب الثابت من وصولات الكراء المرفق صحبته. وفضلا عما ذكر فإن الذي له الصفة لمطالبة العارض بواجبات الكراء هو المكري مالك المحل التجاري وليس الطاعنة.و فضلا عما ذكر فإن المستأنفة لم تف بالتزاماتها وخاصة إبرام عقد البيع النهائي في الموعد المحدد بعقد الوعد بالبيع، وبالتالي فإنها هي المسؤولة عن أداء كل هذه المصاريف والخسائر. ولأجله يلتمس العارض بخصوص التعقيب على الدفع المتعلق بتبليغ محضر الانذار برد جميع دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني.وبخصوص التعقيب على الدفع المتعلق بوصولات أداء الضرائب: برد جميع دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس من الواقع. وبخصوص التعقيب على الدفع المتعلق بعدم أداء العارض لواجبات كراء المحل التجاري:رد جميع دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس من الواقع أو القانون والحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة المصاريف. و ادلى بصور لوصولات أداء الكراء و صورة من عقد الكراء وصورة لجواب على إنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/06/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب إستنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون أن دعوى إتمام البيع تستوجب إخطار المتعاقد ، فيبقى مردودا على إعتبار أن المستأنف عليه وجه رسالة إنذار للمستأنفة بعنوانها الوارد في العقد ، و أرجعت بملاحظة محل مغلق فتكون منتجة لآثارها القانونية.

و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على كون عقد التفويت ينص على حصول البائع على الإبراء الضريبي فقد تمسك هذا الأخير بكونه تحصل عليه و أدى جميع الضرائب و هو الثابت من شهادة تسوية الوضعية الضريبية للمحل التجاري و وصولات أداء الضرائب المدلى بها، مما تبقى معه الأسباب المثارة في غير محلها و يتعين ردها و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا، علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial