Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55245

Identification

Réf

55245

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2923

Date de décision

28/05/2024

N° de dossier

2024/8223/2260

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions opposables par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur fondée sur une prétendue prescription et des paiements partiels.

L'appelant soutenait que la lettre de change, simple instrument de garantie, avait fait l'objet de paiements partiels créant une contestation sérieuse, et que le titre était formellement vicié. La cour écarte ces moyens en relevant que les chèques produits en preuve de paiement ne faisaient aucune référence à la lettre de change litigieuse et qu'aucun protocole d'accord n'établissait de lien entre ces versements et la créance cambiaire.

Elle rappelle ensuite que la lettre de change constitue un titre autonome, se suffisant à lui-même et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. La cour retient que l'acceptation de l'effet par le tiré, dont la signature n'était pas contestée, emporte présomption de l'existence de la provision en application de l'article 166 du code de commerce et crée un engagement cambiaire abstrait.

Dès lors, la demande d'expertise comptable visant à établir le solde du compte entre les parties est jugée inopérante face à la force probante du titre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد خالد (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد3377 بتاريخ 04/04/2023 في الملف عدد 1774/8216/2023 و القاضي برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده عدد 3083 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2022 في الملف عدد 3083/8102/2022 مع تحميل المتعرض الصائر.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي رقم 3377 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 1774/8216/2023 للطاعنة مما يكون معه استئنافه قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد خالد (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه انه يتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ14/12/2022 في الملف عدد 2022/8102/3083 القاضي بأدائه لشركة ص. مبلغ 364.131,61درهم والفائدة القانونية ابتداء من 19/11/2022 وذلك على أساس أن شركة ص. سبق لها أن توصلت خلال شهر غشت2016 بإشعار من العارض بوقف تعامله مع الشركة ع.م.ل. وإقفال حسابه البنكي لديها وبذلك كانت شركة ص. على علم تام بأن كمبيالة الضمان المسلمة لها قد أصبحت غير ذات قيمة وأنها كان عليها إما تقديمها بعد تضمينها الرصيد النهائي للدين أو المنازعة في تحلل العارض من التزامه بشأنها داخل أجل ثلاث سنوات أي في أجل أقصاه وهو غشت 2019 وإلا سقط حقها في تقديم اية دعوى صرفية بالتقادم وذلك بغض النظر عن ما تم تضمينه في الكمبيالة من بيانات بخصوص تاريخ الإنشاء الموضوع أو الإشارة فيها إلى أنها مستحقة عند التقديم وأن ما يؤكد صحة ما أوضحه العارض بخصوص تسلم المطلوبة للكمبيالة قبل سنة 2016 هو أنه لا يعقل أن تكون شركة ص. توصلت من العارض برسالة يخبرها فيها بإقفال حسابه لدى الشركة العامة ووقف تعامله معها، وبالرغم من ذلك تقبل منه كمبيالة مسحوبة على حساب تعلم أنه مقفل خلال سنة 2022 كما اشير الى ذلك في تاريخ اصدار الكمبيالة لاحقا واحتياطيا وكما سبق توضيحه اعلاه فإنه سبق أن سلم شركة ص. الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء عند تعامله معها قبل سنة 2016، وأن المطلوبة كانت تشترط على كل من يتعامل معها ترك بيانات الكمبيالة كلها فارغة بما فيها المبلغ وتاريخ الإصدار والسبب وغيرها وان المطلوبة في التعرض عمدت إلى ملئ المبلغ لوحدها دون الرجوع إلى العارض وأضافت فيها عبارة " A VUE " كتاريخ استحقاق وأضافت ايضا تاريخ ومكان الإصدار الا انها أغفلت تضمين سبب سحب الكمبيالة بحيث ظل مكانه فارغا كما أن الكمبيالة لم تتضمن أيضا توقيع الساحب بحيث إن الخانة المخصصة للساحب ضمن بها طابع شركة ص. وعلامة × ، وهي علامة لا يمكن بتاتا أن تكون تعتبر توقيعا باعتبار التوقيع هو تعريف بصري مكتوب يميز الشخص الذي وضعه وبذلك يتجلى أن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه تفتقد للبيان 8المنصوص عليه في المادة 189 من مدونة التجارة واحتياطيا جدا أن سحب كل كمبيالة يفترض وجود مقابل للوفاء بين يدي المسحوب عليه وان العارض وبصفته مسحوب عليه يؤكد أنه لم يكن بذمته لفائدة الساحب مبلغ 364.131,61 درهم. فإنه كان قد أجرى خلال محاسبة مع شركة ص. وانتهت المحاسبة إلى تحديد المديونية في 353.787,31 درهم بتاريخ 25/06/2016 وانه سدد مبلغا إجماليا قدره 220.000,00 درهم. وبذلك إن المبلغ الذي كان لا يزال بذمة العارض هو 353.787,31 درهم - 220.000,00 درهم = 133.787,00 درهم لذلك يلتمس اساسا التصريح بإلغاء الأمر بالأداء المطعون فيه والحكم بسقوط الدعوى الصرفية بالتقادم واحتياطيا بإلغاء الأمر بالأداء و بعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا بإلغاء الأمر بالأداء وبعد التصدي حصر مديونية العارض اتجاه المطلوبة في 133.787,31 درهم واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ الذي سدده العارض للمطلوبة في التعرض والمبلغ الذي لايزال ذمته وبتحميلها الصائر.

وبناء على إدلاء المدعي بواسطة نائبه بجلسة 14/03/2023 برسالة ادلاء بوثائق مرفقة بصور شيكات، صورة مراسلة وصورة كشوف حساب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلة 14/03/2023 جاء فيها أن المقال جاء مجردا من كل الوثائق التي اعتمدها المتعرض في تبرير طلبه وأن ما أثاره المتعرض من دفوعات لا يعدو أن يكون إلا تركيب إنشائي بعيدا كل البعد عن المناقشة القانونية وأن الكمبيالة التي أرفقتها العارضة بمقالها الرامي إلى الأمر بالأداء و التي اعتمدتها المحكمة في الإستجابة إلى طلبها موقعة من طرف المتعرض باعتباره مدين للعارضة وأن ما ساقه المتعرض يفتقر إلى الإثبات وأنه و على خلاف ما يزعمه فإنه لو كان فعلا قد أدى مقابل الكمبيالة كما يحتج بذلك عبئا لكانت الكمبيالة بحوزته بعدما يكون قد استرجعها عملا بمقتضيات الفصل 185 من مدونة التجارة لذلك تلتمس العارضة أساسا التصريح بعدم القبول واحتياطيا رد كل ما أثير من دفوعات لعدم ارتكازها على أساس و الحكم بإقرار الأمر المتعرض عليه.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد خالد (ب.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف انه لا يخفى على المحكمة ان الاثبات في المادة التجارية حر و بالتالي يبقى من حق المستانف الاستدلال في دفوعه على جميع الوسائل المنصوص عليها في الفصل 404 من ق ل ع. وفي هذا الاطار ولإثبات ان الكمبيالة موضوع النزاع هي عبارة عن كمبيالة ضمان وانه ليس هو من قام بتضمين المبلغ الذي تحمله أدلى العارض برسالة كان قد وجهها لشركة ص. بتاريخ 01/03/2016 يعلمها فيها بإقفال حسابه البنكي المسحوبة عليه الكمبيالة موضوع النزاع وانه فتح حسابا بنكيا لدى البنك الشعبي هو الذي سيتم الأداء مستقبلا بين يديه وبالتالي فان ذلك يعني ان الكمبيالة موضوع النزاع انما سلمت للمستأنف عليها قبل سنة 2016 سنة اغلاق الحساب البنكي ، و بالتالي لا يمكن القول بان الاداءات التي جاءت لاحقة عن تاريخ الرسالة لا علاقة لها بالكمبيالة فقط لعدم تضمينها اية إشارة بهذا الخصوص. وفعلا ان شركة ص. لم تنازع ابدا في توصلها بقيمة الشيكات المدلى بها ولم تدع ابدا انها تخص معاملة أخرى غير المعاملة المتعلقة بالكمبيالة ، مع العلم ان العلاقة التجارية بين المستانف وشركة ص. متوقفة وهو امر لم تنازع فيه المستأنفة كذالك ، وبهذا الشأن لا يخفى على المحكمة الموقرة ان لزوم الإقرار الضمني يستفاد من الصمت وله نفس القيمة القانونية للإقرار الصريح . وخلاصة القول ان شركة ص. أقرت من خلال لزومها الصمت بان الأمر يتعلق بكمبيالة ضمان وأنه أدى جزء من الدين بواسطة أقساط شهرية بشيكات تحمل مبالغ شبه ثابتة في 10.000,00 درهم الى ان بلغ ما دفعه 220.000,00 درهم. وبخصوص ما ذهبت اليه المحكمة التجارية من ان المستانف لم يدل باي بروتوكول اتفاق بشان كيفية أداء الدين فستقف المحكمة على قضاة الدرجة الأولى تجاهلوا تماما البيانات المضمنة بصورة الشيك عدد 5837638 بتاريخ 25/06/2016 وهي بيانات مضمنة بخط يد السيدة (ل.) وموقعة من طرفها بتاريخ 26/07/2016 وتحمل كذلك طابع شركة ص. ، وان البيانات المضمنة بصورة الشيك تتوفر على جميع الشروط القانونية لاعتبارها حجة كتابية او على الأقل بداية حجة ويكون الحكم الابتدائي الذي قال بخلاف ذلك غير مرتكز على أساس قانوني سليم . و ادلى كذلك بكشوفات حسابه البنكي لدى البنك الشعبي وهي تثبت استخلاص شركة ص. لتسع شيكات وكمبيالات دون الشيكين المذكورين ، وستلاحظ المحكمة ان مبالغ تلك الشيكات والكمبيالات هي نفسها أي 10.000,00 درهم لكل واحد منها وهو ما يؤكد ان الامر يتعلق باداءات دورية لسداد الدين موضوع الكمبيالة. وان المستأنف عليها لم تنازع ابدا في توصلها بمبلغ 220.000,00 درهم وتفادت تماما مناقشة سبب توصلها بالمبلغ المذكور. وان ما ادلى به من حجج كاف للقول بوجود منازعة جدية بشان المديونية كانت تفرض على الأقل الأمر باجراء خبرة حسابية. والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإلغاء الامر بالأداء واحالة الأطراف على قضاء الموضوع . وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ الذي سدده لشركة ص. والمبلغ الذي لا يزال بذمته، وحفظ حقه في التعقيب. وارفق مقاله بصورة من الشيك عدد 5837638 ونسخة عادية من الحكم المستاف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 21/05/2024 جاء فيها أن المحكمة الابتدائية و باطلاعها على الكمبيالة التي أسست عليها مقالها الرامي إلى الأمر بالأداء ثبت لديها انها حاملة لكل البيانات القانونية المتطلبة قانونا لصحتها. وأن شركة ص. تعد حاملا شرعيا لها. وأن توقيع المستأنف غير منازع فيه. وعدم وجود مقابل وفاء صحيح طبقا لمقتضيات المادة 166 من ق.ل. ع . وأن المحكمة الابتدائية ولما خلصت إلى أن مطالبة المستأنف بإجراء خبرة لمعرفة الدين المتخلد بذمته يكون قد قوض قرينة الوفاء المبني عليها التقادم المثار من قبله . وأن الحكم الابتدائي يكون قد جاء مؤسسا ومصادفا للصواب. وأن ما أثاره الطاعن يبقى مجرد مجادلة بوقائع غير منتجة ، وذلك انه سبق له ان آثار ودفع بذلك أمام المحكمة الابتدائية وأجاب الحكم المستأنف جوابا سلبيا وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية يغني عن الرد عليه ومناقشته مجددا . وانه عطفا على ما ذكر يبقى الحكم المستأنف سديدا فيما انتهى إليه وعلل به ولم يستجد في هذه المرحلة ما يغير قانونيته وسداده، مما يستوجب تأييده في كل ما قضى به.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 21/05/2024 الفي خلالها بالملف بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه وحضر دفاع المستأنف وتسلم نسخة من المذكرة. فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 28/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من وثائق الملف خاصة الشيكات المستدل بصور منها أنها لا تتضمن اية اشارة لرقم الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء كما أن الطاعن لم يدل بأي مقبول يثبت وجود بروتوكول اتفاق لسداد الدين على دفعات مما يكون معه ما ادعاه الطاعن بكون الكمبيالة موضوع النزاع هي كمبيالة ضمانة وأنه أدى الجزء الأكبر من الدين ولم يبق بذمته سوى مبلغ 133.787,81 درهم غير مبني على اساس سليم ويتعين رده خاصة أن المستأنف عليها سواء خلال المرحلة الابتدائية أو أمام هذه المحكمة عارضت فيما تمسك به المستأنف من دفوعات.

وحيث أنه ولما كان الأمر بالأداء صادر بشأن كمبيالة حالة الأداء وموقع عليها توقيع قبول والمتعرض (المستأنف) لم يطعن في صحة توقيعه وأن المعلوم فقها وقانونا أن التوقيع يرتب التزاما صرفيا ولا يجوز له كمسحوب عليه ان يتمسك بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق ما دام أن توقيعه بالقبول ثابتا وأن هذا الأخير يفترض معه وجود مقابل الوفاء (م 166 من مدونة التجارة) فضلا على أنه وفي جميع الأحوال فإن الكمبيالة تبقى سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية (راجع قرار محكمة النقض عدد 314 الصادر بتاريخ 17/03/2014 ملف عدد 1637/3/1/2003 منشور بكتاب تأملات في اجتهادات القضاء التجاري في الأوراق التجارية لمؤلفيه احمد (ك.) ومحمد (ه.) ص 207).

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتعقب أقوال الخصوم ومستنداتهم وجميع حججهم وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح من الأدلة المنتجة في الدعوى والكفيلة بتبرير قضاءها وما دام أن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء مستحقة الأداء بمجرد حلول اجل الاستحقاق وهي تعد ورقة تجارية تتميز بالكفاية الذاتية وتنشئ التزاما صرفيا في ذمة المسحوب عليه بأداء قيمتها بغض النظر عن العلاقة الأصلية التي ادت إلى إنشائها فإن المحكمة اتضح لها أن المنازعة في المديونية لا تاثير لها على حجية السند فلم يكن من واجبها إجراء خبرة مما يكون معه الملتمس الرامي إلى إجراء خبرة حسابية غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث ما دام أن الكمبيالة تعد في حد ذاتها دليلا على المديونية ومن تم تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية والذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها فإنه لا موجب لالتزام المستفيد بإقامة الحجة لاثبات المعاملة مما يكون معه الدفع المثار بخصوص حصول الأداء لجزء من الدين وملتمس اجراء خبرة غير وجيه ويتعين رده.

وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف الطاعن غير ذات اساس قانوني سليم ويكون مآلها الرفض مع تأييد الحكم المستانف وابقاء الصائر على عاتق الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial