Réf
55401
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3116
Date de décision
04/06/2024
N° de dossier
2024/8203/2640
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Obligation de paiement du loyer, Location de véhicule, Force obligatoire du contrat, Exécution de bonne foi, Contrat synallagmatique, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de facturation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des loyers d'un véhicule en l'absence de délivrance des factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des loyers impayés. L'appelante soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation contractuelle de fournir des factures mensuelles et des relevés d'exécution la déchargeait de sa propre obligation de paiement, au visa de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail est un contrat synallagmatique dont l'obligation principale pour le preneur est le paiement du loyer en contrepartie de la jouissance du bien. Elle juge que l'inexécution par le bailleur d'une obligation accessoire, telle que l'émission de factures, n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, dès lors que le contrat ne prévoit aucune sanction pour ce manquement et que la mise à disposition du véhicule est constante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ه. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 12407 بتاريخ 18/12/2023 في الملف عدد 9885/8203/2023 والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 60.000,00 درهم الذي يمثل واجبات كراء العربة عن المدة من فاتح شهر غشت 2020 إلى غاية متم شهر مارس 2021 ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ، والنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم الابتدائي المشار إلى مراجعه أعلاه بتاريخ 19/04/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنها بالاستئناف بتاريخ 02/05/2024 حسب البين من تأشيرة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالمقال قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد مصطفى (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أنه سبق له أن أكرى للمدعى عليها عربة من نوع مرسيديس 310 D ، و ذلك من أجل نقل مستخدميها بأجرة كرائية يومية محددة في مبلغ 250 درهم ، وأن المدعى عليها لم تؤد للمدعي أجرة كراء العربة عن شهري يونيو ويوليور من سنة 2020 و التي وجب فيها مبلغ 10.810.00 درهم ، مضيفا أنه وبعد إبرام عقد الكراء فإن المدعى عليها لم تؤد مرة أخرى للمدعي أجرة الكراء المتفق عليها عن المدة من فاتح شهر غشت2020 إلى غاية متم شهر مارس من سنة 2021 وجب فيها مبلغ 61387.00 درهم، و ان المدعى عليها اكتفت فقط بتسليم المدعي فواتير استهلاك البنزين دون تمكينه من أجرة كراء العربة عن المدة المحددة أعلاه ، و انه وجه للمدعى عليها إنذارا من أجل أداء مبلغ 72.197.00 درهم المتخلد بذمتها توصلت به بتاريخ 09/06/2022 إلا أنه بقى بدون جدوى.ملتمسا الحكم على المدعى عليها شركة م.ه. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 72.197.00 درهم الذي يمثل وجبات كراء العربة عن المدة المحددة أعلاه، والحكم بتعويض عن التماطل يحدده المدعي بكل اعتدال في مبلغ 5000درهم و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب إلى تاريخ التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على طلب الإدلاء بوثائق لنائب المدعي بجلسة 23/10/2023 المصحوبة بالوثائق التالية : صورة من اعتراف عن المدعي، أصل عقد كراء العربة، أصل فواتير استهلاك البنزين، أصل الانذار محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 11/12/2023 التي عرض من خلالها أن المدعي لم يدل بما يفيد انجاز عملية الكراء على ارض الواقع وان الملف خال من اي فواتير للكراء وفقا لما هو مقرر في البند السابع من عقدة الكراء المدلى به اذ جاء في هذا البند السابع مايلي : "حيث عهد الى الطرف الأول بتقديم فاتورة الكراء في بداية كل شهر. " و انه لا وجود لأي فاتورة قانونية تتضمن نوع الخدمات مقرونة بمحاضر موقعة بين الطرفين، طبقا لاجتهاد المجلس الاعلى في قرار رقم 12 ملف تجاري 87/2041 وتاريخ 1993/5/12 و عليه فان جميع المطالب تبقى في مبدأها غير مقبولة شكلا ويتعين رفضها موضوعا ملتمسا أساسا : التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه موضوعا.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة م.ه..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستانفة تعيب على الحكم المستأنف الخرق الجوهري لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء يقضي بأن الإلتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم القانون بالنسبية إلى منشئيها و لا يجوز إلغائها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون. وأن الفصل 231 من نفس القانون الذي جاء يقضي : " كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل ايضا بكل ملحقات الالتزام الذي يقرره العرف او الإنصاف وفق لما تقتضيه طبيعته". ويتبين انه لا وجود لمحضر التنقيط (العربة) التي لم تنجز او ترسل الى قسم المحاسبة بمقر الشركة بوجدة ، ولا تتوفر المدعية على اي محضر يحدد المدة الفعلية التي وضعت العربة رهن اشارة المستانفة والتي غالبا ما يتم على ضوءها دفع واجب فعلي مستحق. وانه لم يسبق لها ان توصلت باي فواتير الكراء وفق لما تم الاشارة اليه بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين. وأن هذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض الذي نقض قرار لم يطبق مقتضيات الفصلين المشار الى مرجعهما اعلاه في قرارها رقم406/5 وتاريخ 17/06/2014. كما تعيب المستانف على الحكم الابتدائي فساد التعليل ونقصانه الموازي لإنعدامه بدعوى ان الدين مستحق. فإن ذلك ان الامر يتعلق بأعمال يحكمها قانون الصفقات و الخدمات او غيرها. وأن العقد الملزم للجانبين يرتب ما من شأنه وضع التزامات على عاتق كل الطرفين. وأن المحكمة وان كانت لها سلطة لتفسير العقود المعروضة عليها وفق مقصود العاقدين فإن ذلك مشروط بأن تبرز في قرارها العناصر التي على أساسها عدلت على المدلول الظاهر للعقد إلى خلافه ، وفي نازلة الحال فإنها حينما عدلت عن المدلول الظاهر للعقد الرابط بين الطرفين دون أن تبين كيف أفادت تلك الصيغ من كونها خرجت عن مبدأ سلطان الإرادة ورجحته ، رغم ان العقد هو المقصود تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض طبقا للقرار عدد 3377 المؤرخ في 24/41/2007 في الملف مدني عدد 2006/3/1/3744 . والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 28/05/2024 جاء فيها أن مقال الطعن المقدم من طرف المستأنفة غير مبني على أي أساس قانوني و واقعي، ذلك أن المستأنفة زعمت أنه لا وجود لمحضر التنقيط وأنها لم تتوصل بأي فواتير الكراء. لكن خلاف لذلك وبالرجوع إلى عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 18/08/2020 يتضح أن المستأنف عليه قام بكراء ناقلة من نوع ميرسيديس 310 د، لفائدة المستأنفة وذلك من أجل نقل مستخدميها مقابل ثمن كراء محدد في مبلغ 250 درهم لليوم الواحد وبذلك فإن العلاقة الكرائية ثابتة في نازلة الحال طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. كما زعمت المستأنفة أنها لم يسبق لها أن توصلت بأي فواتير كراء. لكن خلافا لذلك فان المستانف عليه أثبت للمحكمة وجود الإلتزام وهو عقد الكراء المدلى به بالملف وأن المستأنفة لم تدل بأية وثيقة تفيد انقضاء الدين أو عدم نفاذه تجاهه عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع. فضلا عن ذلك فإن عدم تسليم الفواتير للبنك لا يعفي المستأنفة من أداء وجبات كراء الناقلة و المتخلفة بذمتها. وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه تشكل وسيلة إثبات عملا بمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة خصوصا وأنها ليست محل منازعة. و تأسيسا على مقتضيات الفصل 230 و 664 من ق.ل. ع، فإن المستأنفة لم تدل بأية وثيقة تفيد إنقضاء الدين بوسيلة قانونية مما يجعل المديونية ثابتة في حقها ويتعين تبعا لذلك الحكم برد جميع مزاعم المستأنفة لإنعدام جديتها و موضوعيتها. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 28/05/2024 الفي خلالها بالملف بناية الأستاذ بوتهري ومذكرته الجوابية عن المستأنف عليه وتخلف الأستاذ جاد عن المستانفة رغم التبليغ بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 04/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع لعدم الادلاء من طرف المستأنف عليه بمحضر التنقيط وبفواتير الكراء فيبقى دفعا مردودا، فالمعلوم قانونا أن عقد الكراء يعد من العقود التبادلية أذ يقع على عاتق المكتري أهم التزام يتمثل في أداء واجبات الكراء نظير استغلاله للمنقول المكترى والثابت من عقد الكراء خاصة البند الثالث والسادس منه أن المستانفة التزمت باداء واجب الكراء بمبلغ 250 درهم لليوم الواحد مقابل استغلالها للعربة نوع مرسيدس 310 في نقل مستخدميها وذلك ابتداء من 14/08/2020 ثم إن عدم تسليم الفواتير للطاعنة لا يعفيها من أداء الوجيبة الكرائية فالطرفين في عقد الكراء (البند السابع) لم يرتبا اي جزاء عن عدم تقديم فاتورة الكراء كما أن عدم الادلاء بمحضر التنقيط لا يعفي المستانفة من أداء واجبات الكراء فالسيارة هي بحوزة المستانفة منذ تاريخ ابرام العقد وهي ملزمة بأداء الكراء عن كل يوم بقيت بحوزتها مما يكون معه الدفع المثار بخصوص عدم الإدلاء بمحضر التنفيذ والفواتير غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بانعدام التعليل فيبقى بدوره غير مبني على اساس سليم لأن المحكمة المطعون في حكمها انما بنت حكمها على أساس قانوني صحيح لما اكدت على احقية المستأنف عليه في استخلاص واجبات الكراء بالنظر لكون العقد مناط اتفاق الطرفين هو عقد تبادلي فالمستانفة طبقا للعقد استغلت السيارة المكراة لمدة معينة فتكون ملزمة بأداء واجب الكراء المتفق عليه طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فيكون الدفع المتمسك به من طرف الطاعنة غير وجيه ويتعين رده.
وحيث بالنظر لما آل اليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024