L’adresse mentionnée sur la carte d’identité nationale du défendeur est valable pour la notification, justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60477

Identification

Réf

60477

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1295

Date de décision

20/02/2023

N° de dossier

2022/8222/6042

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour un motif tiré d'une prétendue irrégularité de l'adresse du débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance n'était pas corroborée par les pièces versées au dossier.

L'appelant soutenait que l'adresse utilisée était bien celle du domicile du débiteur, telle que figurant sur sa carte d'identité nationale, et que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des pièces relatives à la notification. La cour relève que l'adresse litigieuse est effectivement celle qui figure sur la pièce d'identité officielle du débiteur et que les tentatives de notification, tant de la mise en demeure que de l'assignation en appel, y ont été dirigées et ont fait l'objet d'un refus de réception.

Faisant application de l'effet dévolutif de l'appel et usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond dès lors que l'affaire est en état d'être jugée. Elle constate l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible issue d'un contrat de prêt, et retient qu'en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la demande en paiement du principal doit être accueillie en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc infirmé, et statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du solde du prêt tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2022 تحت عدد 10358 ملف عدد 6314/8202/2022 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته

حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، و قام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها بالعقد المصحح الإمضاء بتاريخ 21 فبراير 2020 فقد مكنت المدعى عليه من مبلغ 117.500,00 درهم لتمويل تكملة شراء خمسة (5) رؤوس للأبقار الحلوب بصفته أحد زبنائها لإنتاج الحليب وتزويدها به المعرف لديها بالمنتج رقم 7549 ، تعهد بالأداء له ضمن 42 قسطا نصف شهري بمبلغ 2797,62 درهم للقسط الواحد، وخلال مدة 21 شهرا، يقتطع من ثمن منتوجه لمادة الحليب، وكونه مكنها فضلا عن العقد، بإذن للاقتطاع لأقساط القرض من منتوجه لمادة الحليب، وتصريح بالشرف بالتوصل بالأبقار، وبون التسليم للأبقار المؤرخ بتاريخ 2020/03/18 ، واعتراف بالدين بمبلغ 117.500,00 درهم ، و أنه في خرق من المدعى عليه للاتزاماته القانونية والتعاقدية و الشرف بالأداء لهذا الدين، فقد توقف عن تزويد العارضة بمنتوجه من مادة الحليب ابتداء من 2022/04/16 و توقف بذلك عن تسديد باقي أقساط الدين الذي لازال متخلدا بذمته المحدد في مبلغ 59.118,84 درهم ، و أن العارضة حاولت مع المدعى عليه التراجع عن موقفه بفسخ العقد تعسفيا ومواصلة تزويدها لمنتوجه المادة الحليب والأداء لباقي أقسا الدين إلا أن محاولتها لم يعرها المدعى عليه أي اهتمام . كما أن الدفاع الموقع أسفله قد وجه له إنذارا بالبريد المضمون ونسخة منه بالبريد العادي توصل به ورفض التوصل بالبريد المضمون. ملتمسة في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليه السيد (م.) بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 59.118.84 درهم من قبل أصل الدين وتعويض قدره 10.000.00 درهم ، مع النفاد المعجل على الأصل للحكم الذي يصدر، وبتحميله الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في أقصى ما ينص عليه القانون إجبارا له لأداء الدين.

و ارفق المقال بالوثائق التالية : عقد بيع و اذن بالإقتطاع لأقساط القرض من ثمن منتوج الحليب و شهادة التصريح بالشرف بالتوصل بخمسة رؤوس للأبقار و بون تسليم للأبقار الخمسة و الإعتراف بالدين مع الاذن بالتحويل و نسخة كشف الحساب و نسخة جدول الأقساط المؤداة من الدين و نسخة الإنذار الموجه الى المدعى عليه مع وصل البريد .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة في أسباب استئنافها بخرق القانون وفساد التعليل و المس بأمن العارضة القضائي ، و الشطط في استعمال السلطة التقدير الموكولة للسادة وسيدات قضاء الموضوع في تقدير وثائق الملف ودفوع الأطراف ، والإخلال بحقوق العارضة ومصالحها ، و ينص دستور المملكة بالفصل 117 على ما يلي : يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم و أمنهم القضائي وتطبيق القانون ، و تنص المادة 35 من القانون رقم 15.38. المتعلق بالتنظيم القضائي على ما يلي : يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة ضمانا لمساواة الجميع أمام القضاء ، وحماية لحقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم و أمنهم القضائي ، وتطبيق القانون طبقا لأحكام الفصل 117 من الدستور ، و تنص المادة 37 من نفس قانون التنظيم القضائي على أن ممارسة حق التقاضي يتم بما لا يعرقل حسن سير العدالة ، وبما يضمن شروط المحاكمة العادلة و احترام حقوق الدفاع و بما يحقق البث في القضايا وصور الأحكام داخل أجل معقول، و ينص الفصل 125 من الدستور على وجوب أن تكون الأحكام معللة وتصدر وفق الشروط المنصوص عليها في القانون ، وأن هذا المبدأ قد أكد عليه قانون المسطرة المدنية بالفصل 50 ، كما أكد عليه الاجتهاد القضائي القار والمتواتر ، وانه من جهة ثانية أن المتفق عليه و المكرس فقها وقضاء أن فساد التعليل أو التناقض فيه ينزل منزلة انعدامه ، وانه من جهة ثالثة أنه عملا بالاجتهاد القضائي القار أنه مهما كانت السلطة التقديرية الموكولة للسادة قضاة الموضوع فإن هذه السلطة مقيدة بالقانون ومبادئ العدالة والإنصاف والمسؤولية في صدور أحكام عادلة تصون حقوق وكرامة المتقاضين ، و الا اتسمت بالشطط الموجب للطعن و الإلغاء للأحكام الصادرة دون احترام هذه المبادئ والمقتضيات القانونية ، و أن دعوى العارضة هدفت منها الحصول على دينها من المدعى عليه بمبلغ 59.118,84 درهم المترتب بذمته عن المتبقى من قرض دعمه لشراء الأبقار الحلوب ، وبصفته أحد مزوديها بالحليب المعرف لديها بالمنتج رقم 7549 بمنطقة دكالة بعد أن توقف عن تزويدها بمنتوجه من مادة الحليب ابتداء من 16/04/2022 وتوقف بذلك بالأداء للدين المطالب به الذي كان يتم اقتطاعه من مستحقاته لمنتوج الحليب، وكذا تعويض قدره 10.000,00 درهم ودعمت دعواها بالوثائق المفصلة أعلاه، و أن المحكمة التجارية التي أدرجت الملف بجلسة 05/09/2022 التي رجع فيها مرجوع استدعاء المدعى عليه بملاحظة : « ترددنا مرارا على العنوان المذكور فلم نجد أحدا رغم طرقنا للأسباب و لا من يجب » ، قررت إعادة استدعاء المدعى عليه بالبريد المضمون التي تحملت العارضة مصاريفه فضلا عن الرسوم القضائية وأتعاب المفوض القضائي وذلك لجلسة 26/09/2022 التي تم تمديدها إلى جلسة 24/10/2022 التي تبين فيها كون البريد المضمون رجع بملاحظة غير مطلوب، وقررت المحكمة بهذه الجلسة اعتبار الملف جاهز وأصدرت فيه بتاريخ 31/10/2022 الحكم المستأنف بعدم قبول الطلب للتعليل التالي : و أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ودراستها تبين لها أن العنوان المدلى به و المتعلق بالمدعى عليه ليس له من سند من خلال الوثائق المدلى ، ذلك أن رسالة الإنذار الوارد بها عنوان المدعى عليه الوارد بالمقال بلغ به شخص اخر يحمل اسما غير اسم المدعى عليه ، كما أنه من خلال وثائق الملف فإن المدعى عليه له عنوان وارد بها لم توجه به الدعوى إلى المدعى عليه » ، ورتبت على هذا عدم قبول الدعوى ، مضيفة للتعليل المفصل أعلاه ، كون العارضة » ملزمة بالإدلاء بيانات تامة ومطابقة للوثائق المدلى بها والحال أن العنوان المتعلق بالمدعى عليه و الموجهة إليه به الدعوى غير ثابت بأي وثيقة مدلى بها، و أن هذا التعليل خاطئ و لا يوجد له سند بالملف و يخالف وثائقه ، و إذ ان وثائق الملف تؤكد و تثبت : أولا : أن العنوان الموجه به الإنذار ، إنما هو [العنوان]، الجديدة ، وكون هذا الإنذار رجع بملاحظة الرفض ، و لم يبلغ به شخص آخر وفق ما جاء بتعليل المحكمة ، وإنما ضمن بلصيقة مرجوعة البريد فقط اسم موظف البريد الذي أشرف على التوزيع وتوقيعه و هو الخطأ واللبس الذي وقعت فيه المحكمة بتعليلها للحكم ، ثانيا : أن العارضة قد أرفقت ببون التسليم رقم 0000557 صورة بطاقة التعريف الوطنية للمدعى عليه تتضمن عنوانه المضمن بمقال الدعوى تدلي العارضة بالنسخة المطابقة للأصل لهذه الوثيقة ضمن المرفق رقم 1 ، و ثالثا : أن المحكمة في تعليل يتسم بانعدام المسؤولية فقد جاء به : كما أنه من خلال وثائق الملف فإن المدعى عليه له عنوان وارد بها لم توجه به الدعوى إلى المدعى عليه و و هذا خطأ و أمر غير صحيح إذ أن كل وثائق الملف تتضمن فقط اسمه بالحروف اللاتينية ، ورقم بطاقته للتعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] و رقم تعريفه لدى العارضة بالمنتج رقم 7549 بمنطقة دكالة ، فضلا عن بطاقته للتعريف الوطنية المدلى بصورة منها أما بخصوص العنوان الثاني المضمن ببطاقة المنتج Fiche producteur الكائن بـ [العنوان] فهو عنوان الاستغلال adresse exploitation ، و هو العنوان الوارد ببون التسليم للأبقار و بمكان التسليم لها ، و الذي لم يعد يتواجد به المستأنف عليه ، مرفق 5 و 6 وكون المدعى عليه لا يقطن بهذا العنوان و لا يتواجد به ، ويبقى لهذا عنوانه الرسمي المتواجد به المدعى عليه هو المضمن ببطاقته للتعريف الوطنية المدلى بصورة منها بالملف ، و أن المحكمة في إطار تحقيق الدعوى لو أمرت بتنصيب قيم في حق المدعى عليه بعد رجوع مرجوعة البريد بغير مطلوب لأفادت السلطة المحلية و أكدت تواجده بعنوانه ولما سلمته الاستدعاء بعنوانه الوارد بمقال الدعوى ، و أن العارضة أدرى بحماية مصالحها وتؤكد تواجد المدعى عليه بعنوانه بمقال الدعوى وتعرف كونه يشغل خضارا بالأسواق الأسبوعية و تعرف كونه يبيت بعنوانه الذي تتواجد به امرأة مسنة لا تجيب و لا تفتح الباب وإنما تكتفي بأن تطل من النافذة، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف عدد 10358 في جميع ما قضى بهوالحكم من جديد على المدعى عليه (م.) بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 59.118,84 درهم من قبل أصل الدين الذي لا زال مترتبا بذمته وتعويض قدره 10.000,000 درهم وبتحميله الصائر ابتدائيا واستئنافيا وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في أقصى ما ينص عليه القانون إجبارا له لأداء الدين المحكوم به.

و ارفقت المقال بالصورة المطابقة للأصل لبطاقة التعويض الوطنية للمدعى عليه بعنوانه الوارد بمقال الدعوى و نسخة الحكم المستأنف و نسخة الإنذار مع صورة مرجوعة البريد و بطاقة المعلومات المتعلقة بالمدعى عليه بعنوان استغلاله لنشاطه في إنتاج الحليب و صورة بطاقة تسليم الأبقار بعنوان الاستغلال

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/02/2023 حضرت الأستاذة عابد عن الأستاذ العمراني فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2023.

محكمة الإستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم الابتدائي مخالفته للقانون و فساد التعليل عندما اعتبر ان العنوان المضمن بمقالها الافتتاحي ليس هو العنوان الحقيقي للمستأنف عليه و قضى بعدم القبول الطلب لهذه العلة.

وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف ، يلفى ان الطاعنة قد ادلت بصحيفة مقالها الافتتاحي بعنوان المستأنف عليه و الذي هو "[العنوان]" و هو نفس العنوان المضمن ببطاقته الوطنية و الذي بلغ به بالإنذار بالأداء الموجه له من طرف دفاع المستأنفة بتاريخ 15/06/2022 و رجع بملاحظة مرفوض حسب الثابت من مرجوع البريد فضلا على انه نفس العنوان الذي بلغ به في المرحلة الاستئنافية و رجعت شهادة تسلميه بملاحظة رفضت زوجته التوصل بتاريخ 13/01/2023 ، مما يكون معه العنوان المدلى به من طرف الطاعنة هو العنوان الحقيقي للمستأنف عليه سيما و انه لم يطعن فيه بمقبول و يكون الحكم الابتدائي الذي اعتبر خلاف ذلك و قضى بعدم قبول طلب الطاعنة بعلة عدم صحة عنوان المستأنف عليه على غير أساس و جاء حكمها مخالفا لمقتضيات المادة 32 من ق م م و يتعين الغاؤه فيما قضى به.

وحيث انه مادام ان الدعوى الماثلة جاهزة للبث فيها دون أن يتوقف الأمر على إجراء من إجراءات التحقيق أو انتظار البث في نقطة عارضة أو توقف البث على جهة قضائية أخرى، و كذا لاستدعاء المستأنف عليه و تخلفه عن الحضور رغم التوصل القانوني ، فإنه استنادا للفصل 146 من ق م م فانه إذا أبطلت أو الغت محكمة الإستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها.

وحيث انه استنادا للأثر الناشر للإستئناف ، فإن الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان الطاعنة قد ابرمت مع المستأنف عليه عقد قرض بتاريخ 21/02/2020 توصل بموجبه بملغ 117.500 درهم لتمويل شراء خمسة رؤوس للأبقار الحلوب لإنتاج الحليب و تزويدها به مقابل تعهده بالأداء ضمن 42 قسطا نصف شهري بمبلغ 2.797,62 درهم و خلال مدة 21 شهر يقتطع ثمن منتوجه لمادة الحليب و انه قد توقف عن أداء الأقساط المتفق عليها حسب الثابت من الكشف المدلى بها و ترتب في ذمته مبلغ 59.118,84 درهم كما أنه لم يستجب لرسالة الإنذار الموجه له من طرف الطاعنة بتاريخ 15/06/2020 وبالتالي فمادام ان العقد المذكور قد أبرم بين طرفي الدعوى و رتب التزامات تقابلية واجبة التنفيذ من قبلهما طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فإنه امام عدم ادلاء المستأنف عليه بأية حجة تثبت براءة ذمته من الدين المطلوب، ولكون الذمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا، و هو الأمر غير الثابت في نازلة الحال ، مما يناسب الحكم عليهم بأداء المبلغ المذكور و المحدد في 59.118,84 درهم مع تحديد مدة الاكراه البدني في حق المستأنف عليه في الأدنى و رد باقي الطلبات لعدم ارتكازها على أساس.

وحيث انه استنادا لما سبق يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي الحكم بقبول الطلب شكلا و في الموضوع الحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 59.118,84 درهم و بتحديد مدة الاجبار في الأدنى و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل : بقبول الإستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي الحكم بقبول الطلب شكلا و في الموضوع الحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 59.118,84 درهم و بتحديد مدة الاجبار في الأدنى و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial