Réf
64202
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4006
Date de décision
19/09/2022
N° de dossier
2022/8232/3296
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Privation d'usage, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de délivrance, Inexécution contractuelle, Evaluation du préjudice, Dommages-intérêts, Contrat de vente, Confirmation du jugement, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant des dommages-intérêts alloués pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce examine la décision du tribunal de commerce ayant condamné un vendeur à sa restitution sous astreinte et au paiement d'une indemnité. L'appelant contestait l'insuffisance de cette indemnité, tandis que l'intimé soulevait, par voie de simples conclusions, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité et l'autorité de la chose jugée. La cour écarte d'emblée les moyens de l'intimé, retenant que ceux-ci, visant à l'infirmation du jugement, auraient dû être présentés dans le cadre d'un appel principal ou incident et non dans de simples conclusions en réponse. Sur le fond, la cour rappelle que l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle considère que le tribunal de commerce a justement fixé le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée de la privation, de l'état dégradé du véhicule le rendant inutilisable, et de l'existence de l'astreinte, laquelle constitue déjà un moyen de pression convertible en réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (د. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/06/2022 تستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/03/2022 تحت عدد 1992 ملف عدد 119/8202/2020 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بتسليم السيارة من نوع بوجو HDI 406 دات الإطار عدد 80897293 للمدعية في شخص ممثلها القانوني تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تعويض قدره 20000.00 درهم مع الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط القانونية المتطلبة شكلا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أن سبق أن اقتنت سيارة من نوع بوجو 406 HDI ذات الإطار عدد: 80897293 من عند البائعة المدعى عليها ; أن هذه السيارة فور تسلمها اتضح بها عطب اضطرت المدعية إلى وضع السيارة لدى البائعة المدعى عليها شركة (سو.) لإصلاحه في إطار عقد البيع تنفيذا للإلتزام بضمان الشيء المبيع و أن هذه الأخيرة امتنعت عن تسليم السيارة للمدعية بعلة وجود نزاع مع الممولة للإئتمان التجاري شركة (سج.) و أن نزاعا نشأ بين الطرفين عرف عدة مراحل ابتدائيا واستئنافيا رفقته حکم ابتدائي وقرار استئنافي إلى أن تم البت فيه نهائيا من قبل محكمة النقض إذ ورد في الحيثية الأخيرة لقرار محكمة النقض: "...... و بخصوص الشق الثاني من الوسيلة فإن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بما مضمنه بان الحكم الابتدائي اعتمد على محضر المعاينة الذي يفند ادعائها بخصوص امتناع المستأنف عليها من تسليمها السيارة موضوع النزاع و استبعدت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة بأن المطلوبة لم تسلم السيارة ولم تعرضها عليها لأنها هي التي عليها إثبات أنها تقدمت عند المستأنف عليها وامتنعت من إرجاع السيارة مما يبقى معه ما ورد بالوسيلة غير مرتكز على أساس عدا ما هو غير مقبول" ، و من ثم فإن المدعية امتثالا لقرار محكمة النقض تقدمت بطلب استرجاع سيارتها من عند البائعة وقامت بعدة محاولات إلا أن الشركة المدعى عليها ماطلت ولم تسلم السيارة ، مما حذا بالمدعية اللجوء إلى القضاء ملتمسة بداية لهذا الغرض تعيين أحد السادة المفوضين القضائيين حتى يعاين واقعة تسليم السيارة بعد أن يصف حالتها وبصفة عامة أن يصف وضع السيارة قبل استرجاعها من قبل المدعية وأن يحرر محضرا بذلك بمقتضی الأمر عدد 18083 موضوع الملف عدد 2020/8103/18083 بتاريخ 17/09/20202 و أنه رغم توصل الشركة بمضمون الأمر وإجراء السيد المفوض القضائي عدة محاولات استغرقت شهورا فإن الشركة لم ترجع ولم تسلم المدعية سيارتها واضطر معه السيد المفوض القضائي أن يحرر محضرا بالامتناع و أن تسليم سيارة التزام يقع على عاتق المدعى عليها لم تتحلل منه بعد ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بتسليم المدعية السيارة من نوع بوجو 406 HDI ذات الإطار عدد: 80897293 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها5000 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم بتعويض المدعية على كافة الأضرار اللاحقة بها من جراء حرمانها استغلالها سيارتها في مبلغ 200.000 درهم و الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر.
عززت مقالها : حكم ابتدائي و قرار استئنافي و قرار محكمة النقض و أمر بإجراء معاينة و محضر امتناع.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 02/02/2022 جاء فيها إن المدعية لا صفة لها في التقدم بدعواها الحالية في مواجهة المدعى عليها لكونها لم تدل بما يفيد تملكها للسيارة نوع بوجو 406 HDI ذات الإطار عدد 80897293 و إن المدعية لم تدل بما يفيد أنها سلمت المدعى عليها السيارة المشار إليها أعلاه و أنه تأسيسا على مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي جاء بقاعدة من النظام العام وبالحرف: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه إذ يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده " و إن ركني الصفة والمصلحة من النظام العام تثيرهما المحكمة من تلقاء نفسها، باعتبارهما من النظام العام، وهو الأمر الذي أجمع ودأب عليه العمل القضائي في مختلف محاكم المملكة و إن الثابت في نازلة الحال أن الطرف المدعي لا صفة له في مقاضاة المدعى عليها تكونه معه دعواه مختلة الأركان، مخالفة لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، تلتمس معه المدعى عليها من المحكمة الحكم بعدم قبولها و إن المدعى عليها تؤكد بأن المدعية نفسها أدلت بحكم ابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى في حقه تم تأییده استئنافيا وطعنت فيه بالنقض وصدر قرار محكمة النقض برفض طلب النقض وذلك بخصوص دعوى استرجاع نفس السيارة بين نفس الأطراف المدعى عليها والمدعى عليها و لذلك فالمدعى عليها تثير الدفع بسبقية البت بناء على مقتضيات الفصل 451 من قلع الذي ينص على : " قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له يلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه و أن تؤسس الدعوى على نفس السبب و أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة إذ يعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ إذ تستند كذلك إلى ما تواتر عليه العمل القضائي خصوصا قرارات محكمة النقض نسرد مثالا عنها القرار عدد 43 الصادر بتاريخ 14 يناير 2010 في الملف عدد 298/5/1/2009 والذي جاء فيه : " ذلك أن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها عملا بأحكام الفصل 418 من ق.ل.ع، والطاعنة أدلت بحكم سابق بت في نفس النزاع واعتبر أن المطلوب لم يستطع إثبات استمراريته في العمل، مما يجعله حكما يتعلق بنفس الدعوى وإن قضى منطوقه بعدم القبول إذ أجزاء الحكم تكمل بعضها فتكون المحكمة المطعون في قرارها باستبعادها الحكم المذكور بعلة ما جاء بمنطوقه من عدم القبول ورغم إثارة الطاعنة الدفع بسبقية البت قد أخلت بمقتضيات الفصل 451 أعلاه ولم تجعل لقرارها سندا قانونيا فوجب نقضه وإبطاله" ، لذلك تلتمس أساسا القول والحكم بعدم قبول الطلب شكلا احتياطيا جدا حفظ حق المدعى عليها في التعقيب عن الدفوعات في الموضوع.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 13/02/2022 جاء فيها أنه حول الدفع بسبقية البث أن الدعوى الأولى موضوعها تعويض المدعية عن الخسائر المادية المباشرة اوما فاتها من كسب بسبب عدم احترام المدعى عليها لالتزاماتها للضمان كصانعة و بائعة و أن النزاع تم عرضه على القضاء حيث تم البث بعدم قبول طلباتها الرامية إلى التعويض لا لعيب شكلي بل لانعدام اثبات الخطأ لأن المدعى عليها صرحت أنها نفدت التزامها بالضمان كبائعة للسيارة وصرحت أمام مجلس القضاء أن السيارة المبيعة رهن إشارة المدعية ولم تمتنع عن تسليمها و أن مناط موضوع الدعوى الحالية مختلف عن سابقها فالأولى موضوعها التعويض في حين أن الثانية الحالية موضوعها المطالبة باسترجاع وتسليم السيارة ناهيك عن اختلاف السبب القانوني المؤسسة عليه الدعوى الحالية فإذا كان الإخلال بالتزام تعاقدي الحق ضررا بالمدعية هو السبب القانوني للدعوى السابقة فإن السبب القانوني للدعوى الحالية اجبار المدعى عليها القيام بعمل آی تسلیم السيارة التي بحوزتها ومن تم فالدفع بسبقية البت مردود لانتفاء اركانه طبقا لمقتضيات المادة 451 من ق.ل.ع التي تنص على ما يلي: " قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه و أن تؤسس الدعوى على نفس الطلب و أن تكون الدعوى قائمة بين الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة و يعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطئ." و عليه فإن مرد الدعوى الحالية ليست المطالبة بالتعويض حتى يتم الدفع بسبقية البت الاختلاف لا وحدة الموضوع بل حتى اختلاف السبب القانوني أي مطالبة المدعى عليها بتسليم سيارة المدعية و أنها تقدمت إلى المدعى عليها مرارا و تكرارا لتسلم السيارة بناءا على ما تم البث فيه قضاءا إلا أن المدعى عليها لم تسلم السيارة لحد الساعة وهذا موضوع الدعوى الحالية المختلفة موضوعا وسببا عن سابقتها مما يفرض رد هذا الدفع و بخصوص الدفع بانتفاء الصفة أن دفعت المدعى عليها بانتفاء صفة المدعية لمقاضاتها و أن هذا الدفع مردود للأسباب التالية و أنه طبقا للمادة 418 ق.م.ل فإن المدعية أدلت بثلاثة أحكام قضائية وهذه الأحكام لها الحجية الرسمية مما عاينته من وقائع بخصوص صفة المدعية وخاصة ما تضمنته من اقرارات قضائية و من ثم فإن صفة ومصلحة المدعية ثابتة طبقا للقوة الرسمية للأحكام القضائية فيما عاينته من وقائع بما في ذلك الاقرارات القضائية الصادرة عن المدعى عليها كما هو مبين على أن الحكم التجاري عاين صفة ومصلحة المدعية كما ورد ذلك في نهاية الفقرة الأولى من الصفحة الثانية منه اثناء سرده لوقائع الدعوي: " .. وارفق المقال بالوثائق التالية: عقد الإيجار الانتمائي - كشف حساب - شهادة أداء أقساط الإيجار كاملة - وصل أداء السيارة - عقد كراء السيارة - رسائل " إذ ورد في الفقرة الثالثة من الصفحة الثانية من نفس الحكم التجاري عدد 8/4733. و بجلسة 07/05/2021 ادلى دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية بين فيها بأن المدعية لم تحتفظ بالسيارة وإنما المدعية هي التي تركتها قصد الإصلاح دون نية الرجوع الأخذها و أن المدعي عليها استخلصت قيمة الإصلاحات من طرف شركة (سج.) ولا يوجد في الملف ما يفيد أن المدعية امتنعت عن التسليم وأن السيارة رهن اشارتها." ، كما ورد في الحيثية الثانية والثالثة من الحكم التجاري: "حيث إن محضر المعاينة المدلی به والذي تم إنجازه بناء على طلب المدعية يفيد من جهة العطب المتواجد بالسيارة قد تم إصلاحه ومن جهة ثانية يصرح ممثل الشركة المدعي عليها بأن السيارة المتنازع فيها هي موضوعة رهن إشارة المدعية " إذ ورد كذلك في معرض سرد وقائع المسطرة الاستئنافية ما صرحت به المدعي عليها أمام محكمة الاستئناف في الفقرة الأخيرة من الصفحة الرابعة من القرار الاستئنافي و أجاب نائب المستأنف عليها شركة (سو.) بمذكرة جاء فيها بأن المستأنفة لم تبين نوع الخرق أو العلة التي أسست عليها استئنافها أو النقصان الذي شاب الحكم مؤكدا بكون السيارة صالحة للاستعمال و توجد رهن إشارة المستأنفة وأن مطالبتها بأجرة الكراء لا علاقة لها بالنازلة معتبرا بأن الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييدها." و أن محكمة النقض في حيثيتها أشارت انه " بخصوص الشق الثاني من الوسيلة فإن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بما مضمنه بأن الحكم الابتدائي اعتمد على محضر المعاينة الذي يفند ادعائها بخصوص امتناع المستأنف عليها من تسليمها السيارة موضوع النزاع واستبعدت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة بأن المطلوبة لم تسلم السيارة ولم تعرضها عليها لأنها هي التي عليها إثبات أنها تقدمت عند المستأنف عليها وامتنعت من إرجاع السيارة مما يبقى معه ما ورد بالوسيلة غير مرتكز على أساس عدا ما هو غير مقبول" و أن الوقائع السالفة الذكر ثابتة بصفة رسمية، بأحكام قضائية لها القوة الرسمية طبقا للمادة 418 من ق.ل.ع: " الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون و تكون رسمية أيضا الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم و كذا الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها." وهي حجة قاطعة اعمالا للمادة 419 من ق.ل.ع التي تنص على ما يلي: " الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور." و أن هذه الوقائع الثابتة رسميا تشير إلى إقرار المدعى عليها كذلك اقرارا قضائيا بالاحتفاظ بسيارة المدعية وأنها لا تمانع بتسليمها و أن المدعى عليها تقر اقرارا قضائيا بالاحتفاظ بسيارة المدعية وأنها لا تمانع بتسليمها اذ يكفي الرجوع إلى المذكرة الجوابية الابتدائية للمدعي عليها بجلسة 07/05/2021 التي تقر اقرارا قضائيا " أن السيارة رهن إشارة المدعية وقت ما شاءت" وهو ما كررته مرارا و أعادت تأكيده في معرض طلباتها وهو ما أكدته مرة أخرى في جوابها الاستئنافي بجلسة 2008/05/26 إذ صرحت في مستنتجاتها النهائية أن السيارة رهن إشارة المدعية فالمدعى عليها تقر اقرارا قضائيا بحيازتها سيارة المدعية وأنها أقرت إقرارا قضائيا بعدم امتناعها عن تسليم السيارة و أنه طبقا للمادة 405 من ق.ل.ع: ان الإقرار قضائي أو غير قضائي فالإقرار القضائي هو الإعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا و الإقرار الحاصل أمام قابض غير مختص أو الصادر في دعوى أحرى يكون له نفس أثر الإقرار القضائي و أنه طبقا للمادة 410 من ق.ل.ع التي تنص على ما يلي : " الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون" فالمدعية تقدمت إلى المدعى عليها مرارا وتكرارا لتسليم السيارة بناءا على ما تم البث فيه قضاءا وخاصة قرار محكمة النقض إلا أن المدعي عليها لم تسلم السيارة لحد الساعة ، فلماذا لم تسلم السيارة للمدعية بعد أن تقدمت للمطالبة بحيازتها عدة مرات إلا أن اضطرت إلى اللجوء إلى المحكمة الحالية مما يفرض رد دفوعاتها و الحكم وفق المقال الافتتاحي ، لذلك تلتمس رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعية.
عززت مذكرتها : الحكم التجاري و القرار الاستئنافي و قرار محكمة النقض و المذكرة الابتدائية للمدعى عليها و المذكرة الاستئنافية للمدعى عليها.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 23/02/2022 فيها أنها لا زالت تؤكد بأنها لم تثبت صفتها في الدعوى ولم تدل بالبطاقة الرمادية للسيارة حتى ثبت ملكيتها لها و أن المدعية لم تثبت أنها هي المالكة الفعلية للسيارة نوع بوجو 406 HDI ذات الإطار عدد 80897293 كما انها لم تدل بما يفيد أنها سلمت المدعى عليها السيارة السالف ذكرها مما يتعين معه التصريح بعلم قبول دعواها و إن المدعى عليها تؤكد بأن النازلة الحالية سبق البت فيها بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به وان ما تحاول المدعية ايهام المحكمة به من كون موضوع الدعوى يختلف تفنذه مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 9316/2009 في الملف عدد 562/6/2008 والذي جاء فيه ما يلي: ".حيث يستفاد بالرجوع الى وثائق الملف أن شركة (د. ك.) تقدمت بواسطة نائبتها بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2012/12/29 والذي يعرض فيه أن موكلته اقتنت سيارة نوع بوجو406 من عند البائعة شركة (سو.) وان هذا الاقتناء تم عن طريق عقد الائتمان الإيجاري وان الممول هو شركة (سج.) وبمجرد تسلك السيارة للمدعى عليها الا انه بعد مرور أكثر من 3 اشهر اخبرتها الشركة أنها تمتنع عن تسليم السيارة لكون شركة (سج.) ستقوم ببيعها إذ جاء في تعليل القرار كذلك بالضبط الصفحة 5 منه الفقرة ما قبل الأخيرة : " حيث انه على خلاف ما جاء في استئناف الطاعنة فالحكم المستأنف لم يخرق أي مقتضى قانوني واجب التطبيق بل انه استند على محضر المعاينة الذي يفند إدعاءاتها بخصوص امتناع المستأنف عليها من تسليمها السيارة موضوع النزاع و أن جاء في قرار محكمة النقض في الصفحة 3 منه على أن المدعية عابت على الحكم الابتدائي قرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض على انها " أي المدعية " تمسكت بعدم تسلم السيارة من قبل المدعى عليها و أن المطلوبة كانت في حالة مطل ولا يكفي التصريح برغبتها تسليم السيارة كان عليها دعوتها إلى التسليم أو إيداع السيارة بمستودع الأمانات طبقا للفصل 275 من ق ل ع وان تخطرها بهذا الإيداع طبقا للفصل 282 من ق ل ع وان محكمة الاستئناف أخطأت في تكييف الوقائع و أنه من جهة فإن ما أثير في الشق الأول من الوسيلة وعلى النحو الوارد فيها أثير أول مرة أمام محكمة النقض لان ما سبق التمسك به هو أن المطلوبة لم تسلم السيارة من اجل الإصلاح بل سلمتها لها في إطار عقد البيع أي في إطار الضمان، وأنها لم تعمد إلى إصلاح السيارة رغم ترددها عليها بل وصل الأمر إلى بالمستانف عليها إلى التصريح أن السيارة سيتم بيعها من طرف شركة (سج.).... ويبقى هذا الشق من الوسيلة غير مقبول، وبخصوص الشق الثاني من الوسيلة فإن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بما مضمنه بان الحكم الابتدائي اعتمد على محضر المعاينة الذي يفند ادعائها بخصوص امتناع المستأنف عليها من تسليمها السيارة موضوع النزاع و أن المدعية نفسها أدلت بالحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وقرار محكمة النقض والتي بغض النظر عن اختلاف عنوان المقال موضوعها انصب جميعها على مطالبة المدعية باسترجاع السيارة من لدن المدعى عليها والتي صدر فيها قرار نهائي وهو ما يجعل الدفع بسبقية البت منتج لاثره القانوني ووجبت الاستجابة له ، لذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شکلا احتياطيا جدا حفظ حق المدعى عليها في التعقيب عن الدفوعات في الموضوع.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ، حول تقدير التعويض المستحق للعارضة : أن الأركان القانونية لمسؤولية المستأنف عليها ثابتة ، وأن المحكمة قررت تحديد التعويض المستحق للعارضة في مبلغ 20000 درهم، وان كان تقدير التعويض من المسائل الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع فإن أسس تقدير التعويض خاضعة لرقابة محكمة النقض ، و ان التعويض يقدر على أساس ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من کسب وأن المحكمة عليها ابراز ما اعتمدته من عناصر في تقدير التعويض ، وأن المحكمة أقرت واقعة العارضة في التعويض ، وأن بقاء السيارة بمستودع المدعى عليها حسب إقرار ممثلها القانونی المضمن بمحضر المعاينة يجعل المدعية في حالة حرمان من الاستفادة منها وهو ما يشكل الها ضررا وجب جبره، و إلا أنه لم تحدد قيمة التعويض إلا في منطوقها في حين أن العارضة قدرت التعويض بناءا على عنصرين: الحرمان من الاستغلال و خسارة السيارة لمدة زمنية طويلة من جراء عدم قيام المستأنف عليها من تسليم السيارة ، وأن المحكمة التجارية لم ترتب النتيجة القانونية عما ثبت لها عن مقدمات واقعية بخصوص مناقشتها للتعويض إذ أن النتيجة المنطقية التي كان يترتب عن حيثيتها اعتمادها مبلغ التعويض المطالب به ، و إن التعويض المحدد من قبل المحكمة التجارية لا يناسب حجم الضرر ولم تبين المحكمة العناصر المعتمدة في تقدير التعويض المحدد من طرفها ومدى ملازمتها مع مقتضيات ووقائع النازلة وكان حكمها في هذا الشق ناقص التعليل مما يكون من المناسب تعديله والحكم وفق مطالب العارضة بالتعويض في هذا الشق ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا فيما قضى به من تعويض واستحقاق العارض التعويض المطالب به ابتدائيا.
وارفقت المقال بنسخة حكم ابتدائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2022 جاء فيها في الشكل انه سبق للعارضة واكدت بان المستأنفة لا صفة لها في التقدم بدعواها الحالية في مواجهة العارضة لكونها لم تدل بما يفيد تملكها للسيارة نوع بوجو HDI 406 ذات الإطار عدد 80897293 ، و اعتبرت محكمة البداية أن الأحكام السابقة تثبت الصفة الا ان العارضة تؤكد بان الاحكام السابقة في الموضوع لم يحسم أي منها من ان المستأنفة تمتلك السيارة المتنازع حولها خصوصا وان الأحكام السابقة كلها قضت بعدم قبول الطلب ابتدائيا واستئنافيا، وبذلك تكون صفة المستأنفة غير ثابتة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوی شکلا ، و في الموضوع: أن العارضة تؤكد بانها لم يسبق لها أن امتنعت عن تسليم السيارة في حين أن المستأنفة هي التي لم تثبت أنها طالبت بالسيارة ولم تتسلمها ، و أن العارضة تؤكد بأن النازلة الحالية سبق البت فيها بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، و يستفاد بالرجوع الى وثائق الملف أن شركة (د. ك.) تقدمت بواسطة نائبتها بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ2012/12/29 والذي يعرض فيه أنها اقتنت سيارة نوع بوجو 406 من عند البائعة شركة (سو.) وان هذا الاقتناء تم عن طريق عقد الائتمان الايجاري وان الممول هو شركة (سج.) وبمجرد تسلك السيارة للعارضة الا انه بعد مرور أكثر من 3 اشهر اخبرتها الشركة أنها تمتنع عن تسليم السيارة لكون شركة (سج.) ستقوم ببيعها، و انه على خلاف ما جاء في استئناف الطاعنة فالحكم المستأنف لم يخرق أي مقتضى قانوني واجب التطبيق بل انه استند على محضر المعاينة الذي يفند ادعاءاتها بخصوص امتناع المستأنف عليها من تسليمها السيارة موضوع النزاع، و انه من جهة فإن ما أثير في الشق الأول من الوسيلة وعلى النحو الوارد فيها أثير أول مرة أمام محكمة النقض لان ما سبق التمسك به هو أن المطلوبة لم تسلم السيارة من اجل الإصلاح بل سلمتها لها في إطار عقد البيع أي في إطار الضمان، وأنها لم تعمد إلى إصلاح السيارة رغم ترددها عليها بل وصل الأمر إلى بالمستأنف عليها إلى التصريح أن السيارة سيتم بيعها من طرف شركة (سج.) ويبقى هذا الشق من الوسيلة غير مقبول، وبخصوص الشق الثاني من الوسيلة فان محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بما مضمنه بان الحكم الابتدائي اعتمد على محضر المعاينة الذي يفند ادعائها بخصوص امتناع المستأنف عليها من تسليمها السيارة موضوع النزاع ، و أن المستأنفة نفسها أدلت بالحكم الابتدائي والقرار الاستئنافی وقرار محكمة النقض والتي بغض النظر عن اختلاف عنوان المقال موضوعها انصب جميعها على مطالبة المستانفة باسترجاع السيارة من لدن العارضة والتي صدر فيها قرار نهائي وهو ما يجعل الدفع بسبقية البت منتج لأثره القانوني ووجبت الاستجابة له ، و أن مبلغ التعويض جد مغالا فيه وبالتالي فالعارضة لا سيما وان المستأنفة لم تثبت الضرر الذي لحقها ولا حتى وجود علاقة سببية بين الضرر الذي لحقها وفعل العارضة ، ملتمسة بالغاء الحكم المستأنف ورد الاستئناف والتصدي له بحكم يقضي برفض الطلب.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/09/2022 ألفي بالملف مذكرة جوابية الأستاذ (ب.) تسلم الأستاذ (بح.) و حضر الأستاذ (ش.) عن الأستاذ (ب.) , فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/09/2022.
التعليل
حيث استندت الطاعنة في استئنافها على كون محكمة الدرجة الاولى لم تبين العناصر المعتمدة في تقدير التعويض وان مبلغ 20.000,00 درهم الذي انتهت اليه لا يناسب حجم الضرر اللاحق بها.
وحيث ان ما تمسك به المستأنف عليه من دفوع وأسباب قصد الغاء الحكم المستأنف يبقى في غير محله اذ يتعين اثارتها في اطار استئناف اصلي او فرعي حسب الاحوال وليس في شكل مذكرة جوابية.
وحيث لئن كانت الطاعنة التمست بمقتضى مقالها الابتدائي الحكم لها بتعويض قدره 200.000,00 درهم تعويض عن الحرمان من استغلال السيارة فان ذلك يبقى غير ملزم للمحكمة التي تبقى لها السلطة التقديرية في تحديد تعويض يتناسب وحجم الضرر اللاحق بالطاعنة وان محكمة البداية اخذا بعين الاعتبار مدة الحرمان والتي لا تتجاوز 16 شهرا وكذا الحالة التي توجد عليها السيارة حسب الثابت من الصورة الفوتوغرارفية والتي تهالكت واصبحت غير قابلة للاستعمال هذا فضلا على ان الحكم المطعون فيه قضى بغرامة تهديدية والتي تشكلا وسيلة لاجبار المستأنف عليها لتنفيذ التزامه وفي حالة امتناعه تصفى في شكل تعويض مما يبقى معه الذي راعا مجمل ما ذكر في محله, ويتعين تبعا لذلك تأييده وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59605
Droit de préférence du bailleur : le délai de 30 jours pour l’exercice du droit de reprise est un délai franc et l’offre ne couvre que les sommes notifiées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
59693
L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
59817
Le paiement de la dette principale en cours d’instance n’exonère pas le débiteur du paiement de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
60001
Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
60145
Transport maritime : la sortie directe de la marchandise n’exonère pas l’entreprise de manutention de sa responsabilité en cas de manquant résultant d’une faute prouvée lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60369
Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024