Réf
67564
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4360
Date de décision
20/09/2021
N° de dossier
2021/8201/2829
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retenue de garantie, Qualité de maître d'ouvrage, Procès-verbal de réception définitive, Preuve de l'achèvement des travaux, Obligation de restitution, Défaut de qualité pour défendre, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Auteur des paiements, Absence de contestation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être intervenu au contrat qu'en qualité de mandataire du véritable maître d'ouvrage, et contestait la force probante des documents produits pour établir la créance.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre. Elle retient que la qualité de maître d'ouvrage et de débiteur de l'appelant est établie non seulement par les termes du contrat, mais également par la production de chèques et de virements émanant de ses propres comptes bancaires en règlement des travaux.
La cour précise en outre que l'obligation de restituer la retenue de garantie ne dépend pas de l'émission d'une facture formellement acceptée, mais de l'achèvement des prestations contractuelles. Dès lors que le procès-verbal de réception définitive des travaux a été versé aux débats sans être contesté par le maître d'ouvrage, la créance de l'entrepreneur est jugée certaine et exigible.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ. د. إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/03/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/03/2021 تحت عدد 2164 ملف عدد 42/8236/2021 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 122.452,82 درهم و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء عرض من خلاله أنه العارضة شركة متخصصة في بناء الأوراش الكبرى في إطار الصفقات الخدماتية و أنها في إطار نشاطها سبق و أن أبرمت صفقة مع المدعى عليها لبناء مركب سياحي تحت الاسم التجاري (ف. ف. أ. ت.) "القرية السياحية الكبرى (ت.)"،و أن العارضة وتنفيذا لدفتر التحملات بادرت بإنجازها جميع الأشغال المتفق عليها والتي يؤكدها بجلاء محضر انتهاء الأشغال المعتبر تقنيا كمحدد لتنفيذ العارضة لما التزمت به اتجاه المدعى عليها ، و أن المدعى عليها ورغم تنفيذ العارضة لما التزمت به، إلا أنها امتنعت عن تنفيذ الالتزام المقابل لانتهاء الأشغال والمتمثل في الاحتفاظ بمبلغ الضمان والمحدد في 10 % أي ما يعادل 122.542,82 درهم وتعنتها عن إرجاعه بدون مبرر مقبول ، و أن العارضة وإيمانا منها بحسن النية في التقاضي، فقد بادرت إلى إنذار المدعى عليها بتاريخ 16/11/2020 بإرجاع مبلغ الضمان مانحة إياها أجلا مقبولا للأداء ،و أنه ورغم مرور الأجل، إلا أن المدعى عليها مازالت تتعنت في إرجاع مبلغ الضمانة رغم تنفيذ العارضة لالتزامها، ولم تكلف نفسها عناء الإجابة عن الانذار أن الثابت فقها وقضاء وقانونا أن الذمة المليئة لا تفرغ إلا بالوفاء وأن من التزم بشيء لزمه تطبيقا لمقتضيات المادة 320 من ق.ل.ع لأجله يلتمس القول والحكم بإرجاع مبلغ الضمانة والمحدد في مبلغ 122.452,82 درهم مع تعويض عن التماطل محدد في 20.000,00 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر. وأدلى بفاتورة –جدول ترصيد نهائي-إنذار مع محضر تبليغ-صورة محضر تسليم نهائي-نسخة من دفتر الشروط الخاصة.
و بعد استيفاء الاجراءات و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة، أن الحكم المطعون فيه يبقى غير مرتكز على أي أساس من الواقع و القانون فضلا عن خرقه لحقوق الدفاع برفضه تمكين العارضة من أجل للجواب كما هو واضح من خلال محضر الجلسة ، وأنه إذا كان خرق حقوق الدفاع مبطل للأحكام لتعلقه بالنظام العام الاجرائي ، فإن الحكم المطعون فيه يبقى مجانب للصواب لعدة أسباب ذلك ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول طلب المستأنف عليها شكلا ، على الرغم من كون العارضة لا صفة لها في أداء الدين المطالب به سواء من خلال عقد الصفقة أو حتى من خلال الفاتورة التي لا تحمل اسمها التجاري ، و أنه بالرجوع لعقد الصفقة الذي أدلت به المستأنف عليها فالواضح من خلال ديباجته أن العارضة لم تتعاقد لمصلحتها الشخصية و إنما وقعت على عقد الصفقة بصفتها نائبة عن شركة (ا. إ.) و لمصلحة هذه الأخيرة بصفتها صاحبة المشروع و هي المسؤولة عن أداء قيمة الأشغال، و وأنه من الواضح من خلال ديباجة عقد الصفقة أن العارضة لم تكن سوى وكيلة عن صاحبة المشروع و ليست هي المكلفة بالاداء ، و بالتالي فالدعوى الحالية تبقى موجهة ضد غير ذي صفة ، وأن الحكم المطعون فيه الذي لم يرعى هذا المعطى يبقى مجانب للصواب و يتعين رده ، وأنه من جهة ثانية فالفاتورة ذاتها التي قضى الحكم المطعون فيه بأدائها لا تتضمن الاسم التجاري للعارضة كما حددته المستأنف عليها نفسها في مقالها الافتتاحي ، و إنما تتضمن كلمة (أ. د. إ.) فقط ، و هذه الفاتورة لا يمكن قبولها لا قانونية و لا محاسبيا ، فضلا عن أنها لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تعتبر صادرة في اسم العارضة ، مادام أن الاسم التجاري للعارضة هو اسم مركب ثلاثي (أ. د. إ.) ، كما إن حكم الأوراق التي يمكن اعتبارها حجة ضد المدين هي الصادرة في اسمه و المستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام ، كما بقيت الإشارة إلى أن هناك عشرات الشركات التي تحمل الاسم التجاري (أ. د. إ.) و ليس العارضة وحدها، و أن الحكم المطعون فيه الذي لم يراعي هذا المعطى يبقى مجانب للصواب و يتعين رده ، ومرة أخرى بقيت الاشارة إلى الحكم المطعون الذي اعتبر تخلف العارضة عن الجواب بعد تبليغها يعتبر إقرار بمفهوم الفصل 406 من ظهير الالتزامات و العقود ، اساء تفسير الفصل المذكور لاجله يلتمس التصريح بالغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا تقديمه ضد غير ذي صفة .
واحتياطيا من حيث الموضوع :
أن الحكم المطعون فيه قضى على العارضة بأداء مبلغ الفاتورة والملف خال مما يفيد توقيعها بالقبول و تحمل مجرد ختم التوصل الذي يوضع على كل رسالة واردة عليها بدون استثناء، كما ان العارضة إذ تستغرب لطلب المدعية لكونها لم تتعاقد معها و لم تنجز أي خدمة لصالحها حتى تكون مدينة بمقابلها فإنها توضح كون عقد الصفقة الذي تستند عليه المدعية لإصدار الفاتورة و المرفق بمقالها الافتتاحي صريح وواضح عند تحديده لصاحب المشروع المستفيد من الخدمة موضوع الطلب الحالي ، و غني عن البيان أن الختم لا يترتب عليه أي أثر قانوني – حتى تكون العارضة ملزمة بالطعن فيه بالشكل المحدد قانونا احتراما لمقتضيات الفقرتين الأولى و الثانية من الفصل 426 من ظهير الالتزامات و العقود ، ، فالحكم المطعون فيه قضى للمستأنف عليها بتعويض عن التأخير بعد اعتباره لتماطل العارضة و هو الأمر غير متحقق في النازلة على اعتبار أن العارضة لم يسبق لها قبول أي فاتورة تجعلها مدينة بها فبالأحرى أن تتماطل في أدائها، ملتمسة بقبول الاستئناف و أساسا بالغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه ضد غير ذي صفة و احتياطيا من حيث الموضوع و التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بخصوص أصل الدين و طلب التعويض عن التماطل وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي و ظرف التبليغ ونسخة من القرار رقم 749 .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/07/2021 جاء فيها ان المستأنفة دفعت من خلال ما جاء في مقالها انها تبقى مجرد وكيلة عن صاحبة المشروع وليس هي المكلفة بالأداء ومنه فان الدعوى تبقى موجهة من غير ذي صفة، وانه بالرجوع الى الأداءات التي تم بها تسديد اشغال انجاز المشروع للعارضة بواسطة شيكات وتحويلات بنكية صادر من الحساب الخاص للمستأنفة نفسها، يتضح انها هي من كانت مكلفة بالأداء وذلك واضح وذلك من خلال الشيكات رقم 326530 المتضمن لمبلغ 273.136.75 درهم والمسحوب على بنك (س. ج.)، والشيك رقم 1401356 المتضمن لمبلغ 305417.49 درهم والمسحوب على بنك (ب. م.)، والشيك رقم 3462856 المتضمن لمبلغ 585553.20 درهم والمسحوب على بنك (ب. م.) والتحويل البنكي المؤرخ ب 11/11/2011 المتضمن لمبلغ 114.295.82 درهم، وبخصوص ثبوت المديونية، فانه بالاطلاع على ختمها أو طابعها في أعلى الفاتورة موضوع الدعوى الحالية نجد أنها تحمل الاسم الكامل لها وهو (أ. د. إ.) مما يتعين معه رد هذا الدفع ، و إنه على افتراض عكس ذلك فإن الأمر لا يتعلق بفاتورة بالمعنى المتعارف عليه وإنما يتعلق الأمر بمبلغ الضمانة المحدد في مبلغ122.452,42 درهم الذي قدمتها العارضة للمستأنفة عند انجاز الشطر الاخير من المشروع كما هو مضمن بدفتر التحملات، و إنه من شروط إرجاع مبلغ الضمانة المذكور للعارضة هو الإنجاز الكلي والنهائي للأشغال موضوع الصفقة وانه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف سيتضح أن العارض قد أدلت بمحضر التسليم النهائي للأشغال والذي لم تدفع المستأنفة بأية تحفظات بشأنه مما يعد إقرارا منها على ما جاء فيه وأن الأشغال أصبحت نهائية مما يبقى من حق العارضة المطالبة بالمبلغ المذكور دون قيد أو شرط، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وارفقت المذكرة بنسخة من شيكات الأداء وصورة من الصفحة 45 ونسخة من محضر انتهاء الأشغال.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/07/2021 جاء فيها أن العارضة تؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي ، وان ما جاء في الجواب يكذبه عقد الصفقة الذي يوضح بكون العارضة لا تعدو كونها وكيلة عن صاحبة المشروع ، هذا فضلا عن غياب أي فاتورة في اسم العارضة تلزمها بالاداء سواء أصالة أو نيابة عن الغير هذا ناهيك عن قبول الفاتورة الذي لا يتحقق إلا بالتوقيع و المصادقة عليها، فبالرجوع لعقد الصفقة الذي أدلت به المستانف عليها فالواضح من خلال ديباجته أن العارضة لم تتعاقد لمصلحتها الشخصية و انما وقعت على عقد الصفقة بصفتها نائبة عن شركة (ا. إ.) و لمصلحة هذه الأخيرة بصفتها صاحبة المشروع و هي المسؤولة عن أداء قيمة الأشغال بعد مصادقة العارضة على قبول الاشغال و بالتالي التحقق من إنجازها ، و كذلك بالرجوع للفاتورة ذاتها التي قضى الحكم المطعون فيه بأدائها لا تتضمن الاسم التجاري للعارضة كما حددته المستأنف عليها نفسها في مقالها الافتتاحي ، و إنما تتضمن كلمة (أ. د. إ.) فقط ، فضلا عن أنها لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تعتبر صادرة في اسم العارضة ، مادام أن الاسم التجاري للعارضة هو اسم مركب ثلاثي (أ. د. إ.) أن المستأنف عليها كان حريا بها عوض الإدلاء بشيكات صادرة عن العارضة، الادلاء بالفواتير التي صدرت الشيكات على إثرها حتى تتحقق العارضة و المحكمة من سبب صدور الشيكات، و ان الفواتير كأوراق تجارية لا يمكن اعتبارها حجة ضد المدين، إلا إذا كانت صادرة في اسمه التجاري و مقبولة من قبله و المستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام ، ملتمسة اساسا بالغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا تقديمه ضد غير ذي صفة و احتياطيا التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بخصوص أصل الدين و طلب التعويض عن التماطل و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 06/09/2021 تخلف عنها نائبا الطرفين, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/09/2021.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث ان ما عابته الطاعنة حول خرق محكمة الدرجة الاولى لحقوق الدفاع برفضها تمكين المستأنفة من أجل للجواب يبقى مخالفا للواقع, ذلك انه برجوع المحكمة لمحاضر الجلسات يلفى ان المستأنفة حضرت بجلسة 09/02/2021 و 23/02/2021 دون ان تدلي باي جواب رغم امهالها.
وحيث انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة من كونها تبقى مجرد وكيلة عن صاحبة المشروع وليس هي المكلفة بالأداء ، فان العقد الرابط يشير الى اسم (أ. د. إ.) باعتبارها صاحبة المشروع, كما ان الأداءات التي تم بها تسديد اشغال انجاز الكشروع بواسطة شيكات وتحويلات بنكية صادرة من الحساب البنكي للمستأنفة ، وانها هي من كانت مكلفة بالاداء,مما يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث انه بخصوص ثبوت المديونية فانه بالاطلاع على الطابع الوارد بديباجة الفاتورة يتضح انه يتضمن الاسم الثلاثي للمستأنفة هذا من جهة, ومن جهة اخرى فان ثبوت المديونية بارجاع مبلغ الضمانة متوقف على انجاز الشطر الاخير من المشروع كما هو مضمن بدفتر التحملات, دون انجاز فاتورة تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 426 من ق ل ع.
وحيث انه تبعا لذلك فان مبلغ الضمانة يبقى مستحقا بعد الانجاز الكلي والنهائي للأشغال موضوع الصفقة وانه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف سيتضح أن المستأنف عليها قد أدلت بمحضر التسليم النهائي للأشغال والذي لم يكن محل منازعة من قبل المستأنف عليها, مما يعد منها إقرار بانجاز الاشغال.
وحيث انه استنادا لما ذكر يكون مستند الطعن على غير اساس, مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم الطعون فيه, وتحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025