Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55459

Identification

Réf

55459

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3187

Date de décision

05/06/2024

N° de dossier

2024/8203/2677

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et retient que les factures, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestée d'un préposé de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises. Elle considère que cette signature vaut acceptation expresse engageant la société, qui ne peut se prévaloir d'éventuelles fautes internes de ses préposés pour se soustraire à ses obligations. La cour relève enfin qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la débitrice n'a produit aucun élément comptable contraire. Le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب. ه. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06/05/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4978 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2023 في الملف عدد 3882/8235/2023 القاضي بالحكم على المستأنفة ب. ه. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنف عليها شركة ش. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 73.415.96 درهم عن أصل الدين ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر .

في الشكل: حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ش. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها بصفتها شركة متخصصة في تجارة أنواع الزليج ومختلف مواد العقاقير وأنه في إطار نشاطها تلقت مجموعة من الطلبيات من طرف الشركة المستأنفة ، وأنها سلمتها مختلف السلع موضوع طلبياتها وأن المستأنف عليها أدت لها قيمة الفاتورة الأولى المؤرخة في 21_12_2020 والمرقمة تحت عدد 6712 والتي تحمل مبلغ 6.425،02 درهم وذلك بواسطة الكمبيالة المسحوبة عن المستأنفة بتاريخ 25/3/2021 ، كما أدت لها قيمة الفاتورة الثانية المؤرخة في _01_2021 والمرقمة تحت عدد 493 والتي تحمل مبلغ 30.465.84 درهم وذلك بواسطة الكمبيالة المسحوبة بتاريخ 25/04/2021 ، كما أن المستأنفة وبمجرد أداء قيمة الفاتورتين امتنعت عن أداء قيمة الفاتورة الثالثة المرقمة تحت عدد 5207 والمؤرخة في 30/09/2021 والتي تحمل مبلغ 1.887,90 درهم رغم تسلم السلع المفصلة بها والتوقيع على الفاتورة من طرفها ، وأن نفس الشيء وبتاريخ 30_10_2021 تسلمت المستأنفة من المستأنف عليها الفاتورة الرابعة المرقمة تحت عدد 5852 والمؤرخة في 30_10_2021 والتي تحمل مبلغ 22.263.34 درهم امتنعت عن أداء قيمتها رغم تسلم السلع المفصلة بها والتوقيع على الفاتورة من طرفها ، كما تسلمت المستأنفة من المستأنف عليها الفاتورة الخامسة المرقمة تحت عدد 6351 والمؤرخة في 25/11/2023 والتي تحمل مبلغ 5.616.72 درهم وامتنعت عن أداء قيمتها رغم تسلم السلع المفصلة بها والتوقيع على الفاتورة من طرفها ، كما أنه بتاريخ 22/12/2021 تسلمت المستأنفة كذلك من المستأنف عليها الفاتورة السادسة المرقمة تحت عدد 7025 والمؤرخة في 22/12/2021 والتي تحمل مبلغ 35.648.00 درهم وأشرت على قبولها بطابعها الخاص بعدما وقعت عليها وامتنعت عن أداء قيمتها رغم تسلم السلع المفصلة بها والتوقيع على الفاتورة من طرفها ، وأنه كذلك بتاريخ 31/1/2022 تسلمت المستأنفة من المستأنف عليها الفاتورة السابعة والمرقمة تحت عدد : 386 والمؤرخة في 31/1/2022 والتي تحمل مبلغ 8.000.00 درهم وامتنعت عن أداء قيمتها رغم تسلم السلع المفصلة ، وأن هده الفواتير بقيت بدون أداء رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة من طرف المستأنف عليها ، وأن هاته الأخيرة وجهت للمدعى عليها إنذارا تطالبها من خلاله بأداء قيمة الفواتير ، ملتمسة في الشكل قبول الطلب ، وفي الموضوع الحكم على شركة ب. ه. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 73.415.96 درهم عن أصل الدين، وتحميل المستأنفة الصائر ، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تسند لخبير حيسوبي يكلف بالاطلاع على الدفاتر المحاسبتية الممسوكة بانتظام لدى المستأنف عليها وكذا المستأنفة قصد تحديد قيمة المديونية المتخلذة في ذمة المستأنفة ، مع حفظ حق المستأنف عليها في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء سلوك المستأنفة ، مرفقة مقالها بفاتورات وبونات التسليم ، وأصل انذار مرفق بمحضر التبليغ .

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات وتخلف المستانفة رغم التوصل وبعد الاطلاع أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها انه بخصوص انعدام إثبات المعاملة : فإن المستأنف عليها تزعم بأنها تلقت مجموعة من الطلبيات ، موجهة إليها من طرف المستانفة منها تلك التي تم أدائها وتحديدا الفاتورة الأولى المؤرخة في 21/12/2020 المرقمة تحث عدد 6712، والفاتورة الثانية المؤرخة في 2021/01 المرقمة تحث عدد 493، إلا أنها امتنعت عن أداء قيمة الفاتورة الثالثة المرقمة تحث عدد 5207 المؤرخة في 30/10/2021، وامتنعت عن أداء قيمة الفاتورة الرابعة المرقمة تحث عدد 5852 المؤرخة في 30/10/2021، وأيضا بالنسبة للفاتورة الخامسة المؤرخة في 25/11/2021 و السادسة المؤرخة في 22/12/2021، وأن الظاهر من الوثائق المعززة لطلب المستأنف عليها، أنها غير كافية لإثبات المعاملة التجارية ومعه الدين المزعوم ، وأن الوثائق وعلى كثرتها يوحي بأن المستأنف عليها لا تملك أي دليل يثبت المعاملة المزعومة وتحديدا الفواتير التي تزعم أنه سلمت للمستانفة السلعة المضمنة بها، وأنها وإن كانت تربطها بالمستأنف عليها بمعاملة تجارية ، وكانت تزودها في حالة تقديم طلب بذلك ، وكانت وقتها المعاملة تتم وفق الضوابط القانونية والأعراف التجارية المعمول بها، فإنها تقدم طلبيات يأتي بعدها الأداء والتسليم، لكن المعاملات الأخيرة المزعومة ، فإن المستانفة تنفي نفيا قاطعا أنها وجهت أي طلب للمستأنف عليها بتزويدها بالسلع ونوعها وكميتها، وأنه يظهر بأن المستأنف عليها تتلاعب بالوثائق، الأمر البين من خلال الوثائق المعززة للطلب وأنه وعلى كثرتها لا تثبت المدعى فيه ، وأنه ولضعف مركزها القانوني أدلت المستأنف عليها بوثائق مثبتة المعاملات سابقة ، وقامت بالإسقاط عن المعاملات مشبوهة مزعومة، وأنها لا تتحمل أخطاء وأفعال غير مسئولة قد تكون صادرة عن مسئوليها أو مستخدميها المكلفين بالمهام التجارية، يكون هدفهم هو خروج السلع، وأن الوثائق المعززة بالطلب ، أضفت طابع الغموض واللبس على المعاملة ، وأنها لم تستطع بسط وجهة نظرها حول المدعى فيه ، وهي لم تكتشف تلك المعاملة إلا بعد صدور الحكم الغيابي المطعون فيه، وسلوك مسطرة الحجز في مواجهتها، وأن المستأنف عليها تريد الحصول على أموال غير مستحقة ، وأنها فوجئت بهاته الدعوى المقدمة في مواجهتها ، وهي التي لم يسبق لها وأن تقدمت بأي طلب للمستأنف عليها بتزويدها بالسلع المزعومة ، وأنه من المعلوم فقها وقضاء ، أنه يتوجب على من يدعي وجود التزام أن يثبته بوسائل مقبولة، وأن ملف النازلة خال من وجود الالتزام من قبيل طلبيات تنفي أنها وجهتها للمستأنف عليها ، حتى يجعل الفواتير عاملة وصحيحة، وأن الحكم المطعون فيه استجاب لطلبات المستأنف عليها دون التحقق من نوعية المعاملة مرتكزها القانوني مما يجعله الحكم معرض للإلغاء .

وبخصوص انعدام التعليل: فإنه غني عن البيان، أن كل حكم ينبغي أن يكون معلل تعليلا سليما ومنسجما مع القانون عملا بأحكام المادة 50 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وأن الحكم المطعون فيه جاء غير معلل تعليلا سليما الأمر البين مما انتهت إليه محكمة البداية التي قضت بالحكم وفق طلبات المستأنف عليه، وهو الحكم الغيابي الصادر في حقها، والمشمول بالنفاذ المعجل دون أن تتحقق من سلامة المعاملة والتحقق من صحة المستندات المعززة للطلب، وأن المستأنف عليها عززت طلبها بوثائق مثبتة لمعاملات سابقة ، وأسقطتها على هاته المعاملة بدون التحقق من وجود طلبيات صادرة عن المستانفة، وأنه في غياب طلبيات يجعل المعاملة غير قائمة، لكن المحكمة استجابت لجميع طلبات المستأنف عليها رغم أنه غير مرتكزة على أساس من القانون، وأن الحكم المطعون فيه جاء غير مرتكز على أساس من القانون وغير معلل تعليلا سليما.

والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعان واحتياطيا إجراء بحث يستدعى له طرفي النزاع، وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 29/05/2024 جاء فيها أن المستأنفة تحاول من خلال مقالها الإستئنافي التملص من المديونية الثابتة في حقها من خلال الوثائق المدلى بها، وتحاول المستانفة إرجاع قبولها للفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها لأخطاء مسؤوليها، وأنها سبق لها وأن أدلت للمحكمة التجارية الإبتدائية بالفاتورة المرقمة تحت عدد 5207 والمؤرخة في 30/09/2021 والتي تحمل مبلغ 1.887,90 درهم، والفاتورة المرقمة تحت عدد 5852 و المؤرخة في 30/10/2021 والتي تحمل مبلغ 22.263,34 درهم، والفاتورة المرقمة تحت عدد 6351 و المؤرخة في 25/11/2021 والتي تحمل مبلغ 5.616,72 درهم ، والفاتورة المرقمة تحت عدد 7025 و المؤرخة في 22/12/2021 والتي تحمل مبلغ 35.648,00 درهم ، والفاتورة المرقمة تحت عدد 386 و المؤرخة في 31/01/2022 والتي تحمل مبلغ 8.000,00 درهم والتي تتضمن كلها طابع وتوقيع ممثل المستأنف عليها، وأن العلاقة التجارية بينها وبين المستأنفة ثابتة, كما أن المديونية بين الطرفين ثابتة بالفواتير المدلى بها والتي تحمل توقيع وطابع المستأنفة بالقبول دون تحفظ ، وأن المستأنفة قد تذرعت بكون الطابع و التوقيع بالقبول راجع لأخطاء ممثليها التجاريين، وأنه طبقا للمادة 400 من ق ل ع فإنه إذا أثبت المدعي الإلتزام فعلى من يدعي إنقضائه أو عدم نفاذه تجاهه إثبات ما يدعيه، وأن طلب إجراء بحث ليس له ما يبرره طالما أن الدين ثابت ، وأن الحكم المستانف علل تعليلا سليما .

والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/05/2024 الفي خلالها بالملف بجواب الأستاذ الراوي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بكون الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها غير كافية لاثبات المعاملة التجارية والدين الثابث في حقها , وانها لا تستطيع تحمل الأخطاء التي قد تكون قد صدرت عن مستخدميها المكلفين بالمهام التجارية حين توقيعهم على الفواتير المدلى بها من طرفها , الا انه وبالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته فالمطعون ضدها استندت للمطالبة بدينها على الفواتير ذات الأرقام 386 و5207 و6351 و5852 و7025 , وان مبدأ الإثبات الحر في المادة التجارية يحتم الاستجابة لطلب المطعون ضدها بخصوص أصل الدين الثابت بموجب تلك الفاتورات والتي جاءت مدعمة بأوراق تسليم تحمل توقيع وتاشيرة المكلف بمخازن الطاعنة دون تحفظ ,هذا التوقيع والتاشيرة اللدان يعدان تعبيرا صريحا عن الموافقة الصادرة عن الطاعنة بشأن الوقائع المضمنة بالوثائق المدلى بها وهي طلب السلع المضمنة بالفاتورات وتسلمها ومما يفيد كون المطعون ضدها سلمت السلع ونفذت التزاماتها التعاقدية لفائدة الطاعنة ,وهو ما يجعل كدلك تلك الفاتورات المرفقة ببونات التسليم والتي لم تكن محل طعن جدي من قبل الطاعنة دليلا على المعاملة والمديونية عملا بمقتضيات المادة 417 من ق.ا.ع , وانه طبقا للمنصوص عليه في المادة 19 من مدونة التجارة فان المحاسبة التي يمسكها التاجر بانتظام تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثباث بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم , والطاعنة التي تعتبر شركة تجارية ومن اللازم عليها طبقا لاحكام القانون رقم 9.88 مسك محاسبتها لم تدل خلاف ما ثم الاستدلال به , مما تبقى معه منازعتها في المعاملة التجارية والمديونية غير مؤسسة وخلافا لما اثارته في استئنافها , فان الحكم المستانف لما قضى عليها بالاداء كان صائبا ويتعين تاييده مع تحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial