Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54945

Identification

Réf

54945

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2324

Date de décision

30/04/2024

N° de dossier

2024/8228/1407

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le cessionnaire de parts d'un navire d'opposer l'exception d'inexécution, tirée du non-paiement de ses bénéfices, pour faire échec à une action en résolution de la cession. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, retenant le manquement du cessionnaire à ses engagements d'exclusivité et de diligence.

La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre le contrat de cession et le contrat de société liant les parties. Elle juge que les obligations dont l'inexécution est reprochée au cessionnaire trouvent leur source exclusive dans l'acte de cession, lequel ne stipule aucune obligation réciproque à la charge des cédants.

En revanche, l'obligation de distribuer les bénéfices découle du seul pacte social. Dès lors, la cour retient que l'inexécution d'une obligation née du contrat de société est inopérante pour justifier la violation des engagements pris au titre du contrat de cession.

Après avoir également écarté les moyens relatifs à l'autorité de la chose jugée et au défaut de mandat spécial, la cour confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الكبير (ل.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 09/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11685 بتاريخ 07/12/2023 في الملف عدد 9355/8204/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بفسخ عقد التفويت المبرم بين الطرفين بتاريخ 25/01/2000 و بتحميل المدعى عليه الصائر و برفض الباقي.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة فاطمة الزهراء (ش.) ومن معها تقدمن بمقال بواسطة دفاعهن أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/06/2022 يعرضن فيه أنهن يملكن مع مجهزين آخرين مركب الصيد المدعو ا.ن. المسجل تحت عدد 6/2-116 وانه من اجل تحفيز المدعى عليه بصفته كربان المركب على العمل ودفعه للمزيد من الجهد والعناية بشؤون المركب بعد أن كان بحارا دون أي مؤهلات علمية أو أي دبلوم علمي آنذاك، فقد تم نقل 25 في المائة من ملكية المركب لفائدة المدعى عليه دون أي مقابل مالي حسب 20 في المائة من نصيبهن إيمان وفاطمة الزهراء وشيماء، و 5% من نصيب السيد أحمد (ش.)، الذي تسلم منهن مبلغ100.000 درهم كقيمة تقديرية للحصة المفوتة للمدعى عليه وقدرها 5 % وأذن لهن باسترجاعها لفائدته، و أنه تم نقل النسبة 25% من ملكية المركب ا.ن. للمدعى عليه بموجب التفويت المومأ اليه أعلاه والمصادق على صحة توقيعاته بتاريخ 25/01/2000، بشروط معلقة هي كالتالي:

أن لا يعمل ربان صيد إلا على ظهر المركب ا.ن. المذكور.

وأن يبدل كل الوقت والجهد الكافيين لحسن تسيير المركب وتدبير شؤونه.

- وأن لا يقدم خدماته وكفاءته المهنية لأي من الغير.

إلا ان المدعى عليه وبعد تسلمه للحصة المفونة اليه بدأ يتنكر لشروط البيع الملزمة له والتي تعتبر هذه الشروط بمثابة ثمنا للبيع، ومقابلا له، وأنه أخل بشروط العقد وأصبح يشتغل لدى الغير اذ أصبح يعمل لدى الغير كربان وهو ما تؤكده محاضر المعاينة ومن خلال الدفتر البحري الشخصي للمدعى عليه، ضاربا كل ذلك بشروط العقد المتفق عليها وهو ما أثبته العارضون وبصفة منتظمة منذ سنة 2008 بمقتضى محاضر معاينة وإثبات حال وشهادة المندوبية الجهوية للصيد البحري ومحضر رفض التوصل، وانه على إثر ذلك بادروا الى توجيه انذار في الموضوع الى المدعى عليه قصد ارجاع الأمور حبيا واحترامه لشروط العقد إلا انه ظل دون جدوى، لذلك تلتمسن الحكم بفسخ عقد التفويت المبرم بين الطرفين بتاريخ 25-01-2000 لثبوت اخلالات المدعى عليه وارجاع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم امتناع عن التنفيذ قدرها 5000درهم يوميا وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة فسخ عقد التفويت مع مايترتب عن ذلك من آثار و تحميله المصاريف القضائية، و عزز المقال بعقد صدقة، عقد تفويت، اشهاد، شهادة مندوبية الصيد البحري، محضر تبليغ انذار، محضر رفض التوصل و وكالة عرفية للتقاضي.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 02/11/2023 جاء فيها ان نفس النزاع سبق إثارته امام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بمقتضى ملف تجاري عدد 4131/8240/2016 صدر فيه حكم عدد 8455 وتاريخ الحكم 27/9/2016 قضى بعدم قبول الدعوى، و انه جاء في تعليل الحكم التجاري ما يلي" حيث يهدف الطلب الى الحكم بإنهاء الشركة الرابطة بين الطرفين بموجب العقد المصادق على توقيعاته بتاريخ 25/1/2000وباخراج المدعى عليه منها مع ما يترتب عن ذلك من آثار و ان إنهاء الشركة وفقا لما نص عليه نص الفصل 1052 من ق ل ع المستند عليها كأساس في النازلة يستلزم اتباع إجراءات بخصوصها من حل وتصفية وتعيين مصف وهوما سبق بيانه بقرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 5889 الصادر في الملف 976/8201/2014 تاريخ 16/12/2014و ان إخراج الشريك المدعى عليه من الشركة يستلزم بالضرورة الإبقاء على هذه الشركة واستمراريتها بباقي الشركاء إعمالا لأحكام الفصلين 1060و1661 من ق ل ع وهو ما يناقض طلب المدعي في شقه الأول، و انه ثمة ايضا ملف نجاري استئنافي عدد 976/8201/2014 قرار عدد 5889 قضى بارجاع الملف الى المحكمة التجارية قصد البث فيه من جديد، و ان صفته مزدوجة شريك ومسير ولم يتسلم اي قسط من الارباح منذ تاريخ سنة2008 وانه تم طرده من العمل من طرف المدعي وكيل المدعين و ان هذا الأخير لم ينفذ الالتزام بتمكينه بأرباحه ويطالب في المقابل بفسخ عقد التفويت مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع و انه راهن بشكل كبير على تلك الشكة وحتى يتسنى له التفرغ لمسؤولية التسيير قام ونزولا عند رغبة المدعي صاحب النصيب الاكثر في الشركة ببيع المركب المسمى ر. لبنات المدعي القاصرات وهو ما يفند القول بامتناعه عن اداء مهمته وبالنتيجة فإنه لم يغادر العمل وإنما تم طرده من طرف المدعي وتبقى كل ما يلجأ إليه المدعي وسائل احتيالية الهدف منها حرمانه وتجريده من جميع ممتلكاته خصوصا وان هذا الاخير يبقى صهره اخو زوجته، و انه سبق ان تقدم بشكاية امام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لاسفي حول الزور، لذلك يلتمس القول بتطبيق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع لسبقية البث في نفس النزاع والحكم بتطبيق مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع (الالتزامات المتبادلة)والحكم بأنه فصل من العمل من طرف المدعي منذ تاريخ 13/6/2008 والحكم بسبقية وجود عدة مساطير قضائية تجارية وجنحية والحكم برفض الدعوى، و ارفق المذكرة بحكم تجاري و شكاية.

و بناء على ادلاء نائب المدعيات بمذكرة جوابية بجلسة 23/11/2023 جاء فيها انه أمام عجز المدعى عليه لإثبات شروط الدفع بسبقية البت المشار اليها أعلاه، يبقى الدفع المثار عديم الأساس القانوني ويكون مناسبا التصريح بعدم قبوله، و ان النزاع موضوع الحكم التجاري الابتدائي الذي ادلى به المدعى عليه هو لم يبث في أصل الحق بصفة نهائية، حيث قضى بعدم قبول الدعوى وفق التعليل الوارد بالحكم، و أن الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى لا يمنع من إعادة رفع النزاع من جديد أمام القضاء، و ان اختلاف موضوع الدعويين ذلك ان الدعوى الحالية تتعلق موضوعها بفسخ التفويت بناء على ثبوت الاخلالات المنسوبة للمدعى عليه بالالتزامات الواردة في عقد التفويت والمشار اليها في مقالهن الافتتاحي وان النزاع موضوع الحكم التجاري المدلى به من المدعى عليه يتعلق بدعوى انهاء عقد الشركة وفق وقائع الحكم المستدل به و ان هذا النزاع يتعلق بينه النائب عنهم بوكالة السيد محمد (ش.) وبين المدعى عليه عبد الكبير (ل.) وان أطراف الدعوى موضوع الحكم التجاري المستدل به من المدعى عليه تجمع بين المدعى عليه وبين السيدان محمد (ش.) وحسن (ش.) و انه يظهر من خلال الاطلاع على الحكم التجاري المستدل به وبين الملف الحالي اختلاف كبير في شروط القانونية للقول بسبقية البت وانه بعد الاطلاع على محتوى الشكاية تبين أنها لا علاقة لها بملف النازلة وتضم اطراف غير معنية بملف النازلة، لذلك تلتمسن رفض مزاعم المدعى عليه والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق مقتضيات شكلية تتعلق بالصفة فإن الحكم الابتدائي لن يجب على الدفع الشكلي المثار من طرف المستأنف ذلك ان مقدمه مقدم هذه الدعوى الرامية الى فسخ العقد لم يدل بتوكيل خاص لسلوك هذه الدعوى مما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات الفصول من 879 الى 943 من ق ل ع وبالنتيجة الغاء الحكم التجاري موضوع الطعن بالاستئناف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وحول خرق مقتضيات الفصول 234و235 و 403 من ق ل ع جاء في تعليل الحكم التجاري ما يلي حيث تبين للمحكمة بكون الشروط التي التزم بها المدعى عليه قصد تمكينه من حصة في المركب لم يقم بتنفيذها وهو ما يتعارض والطبيعة الخاصة للعقد المبرم بين الأطراف في المؤسسة البحرية مما يجعل طلب فسخ العقد مؤسسا ويتعين الاستجابة إليه " وأن هذا التعليل يخالف مقتضيات الفصل 235 من ق ل ع لأن الالتزامات تكون متبادلة إذ جاء في الفصل ما يلي" في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما ان يمتنع عن أداء التزامه الى ان يؤدي المتعاقد الاخر التزامه المقابل وذلك ما لم يكن احدهما ملتزما حسب الاتفاق او العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أو لا " ذلك ان المستأنف عليهم لم يكن يسلموا العارض نصيبه من الأرباح منذ تاريخ سنة 2008 الى غاية تاريخ 2016 وتم الادلاء بما يفيد تمكن احد طرفي المستأنف عليهم بتسلم مبالغ الارباح بصفة دورية كل سنة منذ تاريخ سنة 2008 الى غاية نهاية 2016 صحبتة ما يفيد توصلهم كما ان ثمة مسطرة تجارية لازالت رائجة امام المحكمة التجارية بمقتضى ملف تجاري عدد 2023/8202/4483 قضى بتعيين خبير حسابي لتحديد نصيب الأرباح موضوع 25 كشريك في المركب ا.ن. وان المحكمة التجارية مصدرة الحكم موضوع الطعن بالاستئناف لم تجب على هذه الدفوع وقفزت على هذا المقتضى اذ كف يمكن المطالبة بفسخ عقد في الوقت الذي لم ينفذ الالتزام بتمكين العارض من نصيبه في الارباح مما يشكل مخالفة صريحة لمقتضى قانوني هو مقتضيات الفصل 235 من ق ل ع وأن المستأنف عليهم توصلوا بالإرباح في وكيلهم ولم يسلموا المستأنف حصته في الارباح فكيف يمكن الحكم بفسخ عقد لم يلتزم طالب الفسخ بتسليم المستأنف حصته من الاباح وأن المستأنف أدلى برسالة إنذار موجهة الى المستأنفين ولم تجب عنها المحكمة مصدرة الحكم والتي تثبت ان المستأنف طل يزاول نشاطه وان المستأنف عليهم هم من اوقفوا النشاط المركب والحجة على ذلك الدعوى موضوع ملف عدد 2019/1201/757 حكم عدد 813 صدر فيه حكم بعدم قبول الدعوى وتم استئنافه بمقتضى مقال استئنافي من اجل اجل الحكم على المستأنف عليهم بابحار مركب الصيد ا.ن. وان المستأنف عليهم يمررون مغالطات في هذه الدعوى ذلك ان حصة العارض 25% كارباح لم تكن مقابل نشاط المستأنف كربان للسفينة وإنما ثمة بيع من من طرف المستأنف الى المستأنف عليهم لمركب ر. بمبلغ 80000 درهم واجراء مقايضة بمركب ا.ن. وانه بالاطلاع على التواريخ فقد وأن المستأنف عليهم يتقاضون بسوء نية ويحاولون استدراج أحكام بهدف اتقال كاهل المستأنف وحرمانه من حقوقه المشروعة خصوصا وان الجهة المستأنف عليهم أصهار المستأنف اخوة زوجة المستأنف ومن حيث سبقية البث فإن الحكم الابتدائي لم يكن سليما وخالف مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع ل ثمة ملف تجاري عدد 2023/8202/4483 صدر فيه حكم تمهيدي باجراء خبرة حسابية كما ان ثمة ملف تجاري عدد 2017/8204/6577 حكم تجاري عدد 73 تاريخ 2018/1/23 ملف تجاري استئنافي عدد 2014/8201/976 تاريخ القرار 2014/12/16 قرار عدد 5889 وملف تجاري عدد 2016/8204/4131 حكم عدد 8455 بتاريخ 2016/9/27 ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا عدم قبول الدعوى لخلو الملف من وجود وكالة خاصة للتقاضي واحتياطيا الحكم برفض الدعوى .

أرفق المقال ب: نسخة حكم عدد 11685 .

و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 19/03/2024 التي جاء فيها من حيث الجواب على سبقية البت فإن الدفع بسبقية البت ينبغي للقول به والاخد ان تكون احكام قطعية فاصلة في الموضوع والحال في النازلة الحال ان المستانف يتمسك بسبقية البث بمقتضى حكم قضى بعدم قبول الطلب ولم يفصل في جوهر الحق إضافة الى ذلك اختلاف في موضوع الدعويين وان المحكمة الابتدائية اجابت عن هذا الدفع وجاء حكمها معلل تعليلا سليما ويناسب تاييده في هذا الشق ومن حيث الصفة وادلاء العارضات بوكالة التقاضي يتبين من خلال المقال الاستئنافي ان المستأنف دفع بانعدام الإدلاء بوكالة وأسس إستئنافه عن عدم الجواب على دفعه المثار وأن العارضات يجبن على هذا الدفع بما يلي: يكفي الرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين ان العارضات ادلين بوكالة في التقاضي عرفية وأشار الى ذلك الحكم فهي متواجدة بين وثائق الملف مما يبقى الدفع المثار غير مرتكر على أساس ومن حيث الدفع المثار بخرق مقتضيات الفصل 234 و 235 و 403 من ق ل م فإن المستانف لا يفرق بين الدعوى الحالية والدعوى التي يزعم انه تتم فيها مسطرة جارية ، فان العارضات ولحد الان لم تتم استدعائهن لحضور الجلسات لهذه الدعوى وفي حالة استدعائهن سيدلين بالجواب وأن نازلة الحال تتجلى في موضوع فسخ عقد التفويت المبرم مع المستانف ، وحسب ما يتبين من خلال مذكرة المستانف ان دعوى الرائجة تحت رقم 2023/4483 تتعلق بالارباح وهي دعوى لا علاقة للعارضات بها مما يناسب الحكم برد الدفع المثار من خرق الفصول المحتج بهما ، ملتمسة بعدم قبوله القول برد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس سليم والحكم بعد ذلك بتأييد الحكم المطعون فيه تحميل المستأنف المصاريف القضائية وشمول القرار الاستئنافي بالنفاذ المعجل .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 16/4/2024 حضر لها نائب المستأنف عليهم فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/4/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

وحيث انه بخصوص السبب المتمسك به من خرق احد شكليات التقاضي و هي الصفة وكون الحكم لم يجب عن الدفع الشكلي الذي اثير من قبله والمتعلق بعدم الادلاء بالتوكيل الخاص لسلوك هذه الدعوى على اساس ان ذلك يشكل خرقا للفصول من 879 الى غاية 943 من قانون الالتزامات و العقود ، فان الحكم المستأنف ولئن لم يجب عن الدفع المتمسك به، فانه لا تاثير في ذلك على ما انتهى اليه في اعتبار توفر المستانف عليهم على الصفة في التقاضي مادام انهم قد ادلوا بالوكالة موضوع الطعن مصححة الامضاء بتاريخ 14 يوليوز 2023 وهي المضمنة بمذكرة الوثائق بجلسة 12/10/2023 ، والتي تعتبر حجة كافية لتقدم الوكيل هذه الدعوى نيابة عن منوباته بالدعوى الحالية مما يتعين معه رد السبب المذكور .

وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من خرق الحكم المستانف لمقتضيات الفصول 243 و 235 و 403 من قانون الالتزامات والعقود لأن المستانف عليهم لم يسلموه نصيبه من الأرباح من سنة 2008 الى 2016 و انه تم تمكين احد المستانف عليهم من أرباحه بصفة دورية عن كل سنة بداية من سنة 2008 الى سنة 2016 وان هناك مسطرة جارية في الموضوع و بالتالي لا يمكن الفسخ دون أداء الالتزام المقابل و في هذا مخالفة للفصل 235 من القانون المذكور رغم انهم توصلوا بالارباح هذا إضافة الى ان المستأنف عليهم هم من اوقفوه عن العمل حسب الرسالة الانذارية و الحكم عدد 813 كما ان البيع المتمسك تم مقايضة مقابل بيع سفينة ر. ، فانه بالرجوع الى عقد البيع المؤسس عليه الطلب يثبت ان المستأنف التزم بمقتضاه مقابل تملكه للمبيع بان يكون المقابل هو التزامات يتحمل بها اتجاه البائعين و لم يثبت ضمن مقتضيات العقد اية التزامات خاصة يتعين على المستأنف عليهم تحملها بمقتضى العقد المذكور ، ومن جهة أخرى فان الالتزامات المتمسك بها من قبل المستانف أساسها هو عقد الشراكة و ليس عقد البيع موضوع الدعوى الحالية ، كما ان التمسك بان المستانف عليهم اوقفوه عن العمل لم يسلك المستأنف بشانه المساطر القانونية اللازمة لاثباته وترتيب اثارها ، هذا فضلا على ان البيع المتمسك به بخصوص المقايضة بين بيع سفينة ر. والسفينة موضوع عقد البيع المؤسسة عليه الدعوى الحالية لم يتم لا الادلاء به ولا اثبات وجوده ولا ارتباطه بالعقد المذكور مما يتعين معه رد السبب المذكور وعدم اعتباره .

وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بسبقية البت كون الحكم الابتدائي لم يكن سليما وخالف مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لوجود ملف تجاري عدد 2023/8202/4483 صدر فيه حكم تمهيدي باجراء خبرة حسابية كما ان ثمة ملف تجاري عدد 2017/8204/6577 حكم تجاري عدد 73 تاريخ 2018/1/23 ملف تجاري استئنافي عدد 2014/8201/976 تاريخ القرار 2014/12/16 قرار عدد 5889 وملف تجاري عدد 2016/8204/4131 حكم عدد 8455 بتاريخ 2016/9/27، فانه وحسب الثابت من وثائق الملف فان المستانف لم يدل سوى بالحكم رقم 8455 و الذي أجاب عنه الحكم المستانف وعن صواب بانه يختلف في موضوعه عن موضوع الدعوى الحالية اذ كان يهدف الى الحكم بانهاء حالة الشياع واخراج المدعى عليه من الشركة وانتهى الحكم فيه بعدم القبول اذ لم يكن باتا في الموضوع وهو ما يخالف موضوع الدعوى الحالية ، في حين ان باقي الاحكام و القرارات المتمسك بها لم يتم الادلاء بها للتحقق من سبقية البت وقيام شروط ذلك قانونا ، فيكون بذلك السبب المتمسك به غير ذي أساس قانوني ويتعين رده ورد كافة أسباب الاستئناف وتاييد الحكم المستانف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial