Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55437

Identification

Réf

55437

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3160

Date de décision

05/06/2024

N° de dossier

2024/8203/1501

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées mais accompagnées de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance justifiée par des factures et des bons de livraison revêtus de son cachet.

L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de preuve de l'achèvement des prestations et de l'inexistence d'un procès-verbal de réception. La cour écarte ce moyen en retenant que les bons de livraison, portant le cachet non contesté de l'appelant, suffisent à établir la réalité de la prestation.

Elle précise que dès lors que la réalisation du service est prouvée par ces bons, qui correspondent en nature et en référence aux factures, la signature desdites factures pour acceptation n'est pas requise. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la facture accompagnée d'un bon de livraison non contesté constitue un moyen de preuve suffisant de la créance commerciale.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة تعاضدية ت.أ.ن.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/11/2023 تحت عدد 10393 ملف عدد 8755/8235/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة المدعية مبلغ 215.826,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنها دائنة لتعاضدية ت.أ.ن.م. في شخص ممثلها القانوني بمبلغ إجمالي قدره 215.826,00 درهما من قبل 09 فاتورات مدعمة بلأ أوراق الطلب و التسليم مفصلة كالآتي:

فاتورة عدد 60/21 حاملة لمبلغ 10.104,00 درهما المدعمة بأذينة التسليم رقم 126/21.

فاتورة عدد 91/21 حاملة لمبلغ 26.880,00 درهما المدعمة بأذينة التسليم رقم 192/21.

فاتورة عدد 92/21 حاملة لمبلغ 3840,00 درهما المدعة بأذينة التسليم رقم 208/21.

فاتورة عدد 125/21 حاملة لمبلغ 8640,00 درهما المدعمة بأذينة التسليم رقم 294/21.

فاتورة عدد 133/21 حاملة لمبلغ 10.860,00 درهما المدعمة بأذينة التسليم رقم 320/21.

فاتورة عدد 134/21 حاملة لمبلغ 54.048,00 درهما المدعمة بأذينة التسليم رقم 319/21

فاتورة عدد 135/21 حاملة لمبلغ 48.240,00 درهما المدعمة بأذينة التسليم رقم 321/21

فاتورة عدد 146/21 حاملة لمبلغ 46.014,00 درهما المدعمة بأذينة التسليم رقم 364/21.

فاتورة عدد 53/22 حاملة لمبلغ 7200,00 درهما المدعمة بأذينة التسليم رقم 216/21.

و أن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما تخلذ بذمتها رغم مطالبة المدعية بذلك, الأمر الذي اضطرت معه إلى توجيه إنذار بالإداء للمدعى عليه توصلت به عن طريق مكتب ضبطها بتاريخ 2023/01/09, بقي بدون جدوى رغم مرور أجل 15 يوما إذ يجدر التذكير أن الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة كما جاء في المادة 21 من نفس المدونة و أن دين المدعية بالتالي يكون ثابت الوجود محقق الأداء و خال من كل نزاع جدي، الأمر الذي يتعين معه تطبيق مقتضيات الفصل 147 من ق م م و شمول الحكم المزمع صدوره بالنفاذ المعجل و أن المدعى عليها بامتناعها التعسفي عن الأداء تكون قد ألحقت بالمدعية ضررا لا يمكن تقويمه إلا تعويض تقدره في 20.000,00 درهما ، لذلك تلتمس الحكم بأداء المدعى عليها تعاضدية ت.أ.ن.م. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 215.826,00 درهما من قبل الفواتير المفصلة أعلاه و الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 20.000,00 درهما على سبيل التعويض و من قبل الصوائر الغير المسترجعة للدعوى مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

وارفقت مقالها بأصل 09 فواتير مرفقة بأوراق الطلب و أدونات التسليم و نسخة إندار بالأداء مديلبتأشيرة التوصل و کشف حساب.

وبناء على طلب تسجيل النيابة لنائب المدعى عليها بجلسة 12/10/2023 والذي يلتمس من المحكمة تسجيل نيابته مع منحه مهلة للاطلاع والجواب .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : ان المحكمة التجارية قد قضت بالاداء بناء على التعليل التالي : انه باطلا باطلاع المحكمة على الفواتير و بونات التسليم أعلاه تبين لها انهما كلها تحما طابع المدعى عليها وان بونات التسليم المذكورة تتعلق بنفس الفواتير من حيث العدد والنوع ولم تكن محل منازعة في هاته التاشيرة بمقبول من طرفها ، و الا انها ما ذهبت اليه المحكمة التجارية غير مرتكز غير مرتكز على ويتعين الغاء الحكم المتخذ، ذلك ان المدعية ان كانت فعلا قد قامت بإنجاز بعض الاشغال لفائدة الطاعنة فانها :

لم تعزز مقالها بما يفيد إتمام ما اسند اليها ، و لم تثبت بان الاشغال المنجزة جزئيا قد تمت وفق ما طالبت به صاحبة الاشغال، ولم تثبت كذلك بان صاحبة الاشغال قد تسلمت ما تم إنجازه ووقعت محضر تسليم والابراء، وعملا بمقتضيات المادة 235 من ق ل ع فانه : في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متقاعد منهما ان يمتنع عن أداء التزامه الى ان يؤدي المتعاقد الاخر التزامه المقابل، ملتمسين بقبول الإستئناف وموضوعا بالغاء الحكم الإبتدائي بالحكم تصديا وفق ما يلي : بالحكم تصديا الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/05/2024 جاء فيها ان الطاعنة اسست استئنافها على المنازعة في موضوع المعاملة التجارية حسب زعمها، والحالة أنه برجوع الهيئة المحترمة لوثائق الملف و الفواتير و بونات التسليم موضوع المديونية, سوف تلاحظ انهما مؤشر عليها بتأشيرة قبول المستانفة و مدعمة بأوراق التسليم و أذينيات الطلب ولا تحمل أي تحفظ بشأن الأشغال موضوعها, مما يبقى ما تمسكت به غير مؤسس قانونا يتعين رده ، و أنه إذا كانت الفواتير محل التراع تعتبر وثيقة جود للحساب, فإن حجيتها كوسيله إثبات تستمدها من تأشيرة قبول المستأنفة و تعتبر وقتها مقبولة و دليلا على المعاملة التجارية و المديونية أقرت بها الطاعنة بمقالها الاستثنائي عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق ل .ع ، و فضلا على أن الفواتير المستخرجة من محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام تشكل وسيلة إثبات في المادة التجارية أمام القضاء طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، كما و أنه تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بالمادة 334 من مدونة التجارة, خاصة و أن مبدأ الإثبات حر في المادة التجارية, فإن العارضة تكون محقة في مطالبة المستأنفة بمبلغ الدين موضوع الحكم المطعون فيه و الغير منازع فيه من قبلها بمطعن جدي، و على هدي ذلك, يتبين أن الحكم المستأنف كان على صواب فيما جنح إليه تعليلا و منطوق حينما قضى بالأداء، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب وتحميل المستأنفة الصائر كاملا.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 29/05/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

لكن حيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف و سيما الفواتير موضوع المطالبة الحالية، أنها و لئن كانت حاملة فقط لطابع الطاعنة فإنها تبقى مرفقة ببونات التسليم التي تحمل خاتم هذه الأخيرة و الذي لم يكن محل منازعة او انكار من قبلها و بالتالي فهي تثبت القيام بالخدمة المضمنة بالفاتورة سيما أنه باطلاع المحكمة على الفواتير المذكورة يتبين أنها تتضمن نفس الخدمة الواردة بوصل التسليم و نفس المراجع ، و بذلك فلا حاجة لتوقيع الفواتير بالقبول ما دام ان القيام بالخدمة ثابت بمقتضى بونات التسليم و التي لم تثر بشأنها أية ملاحظة و لم تكن محل منازعة ، و مادام إن الفاتورة المرفقة بوصل التسليم تعتبر وسيلة إثبات مقررة لمصلحة التاجر الذي حررها د طبقا لمقتضيات المادة417 من ق.ل.ع و هو المتوافر في نازلة الحال وفق الثابت أعلاه دون ان يطعن فيها بمقبول او يدلي بما يفيد أداء قيمتها ، مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير مرتكزة على اساس سليم و يتعين ردها و رد الإستئناف المثار بشأنها و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial